شركات المساهمة

تعتبر المساهمة نموذج شركات الأموال إذ تتضمن كافة العناصر والخصائص التي تكون عليها شركة الأموال وحين يتناول المشرع تنظيم شركة المساهمة إنما يتناول في الحقيقة النظرية العامة لشركات الأموال والخروج على أحكام هذا النوع من الشركات يسلمنا إلى نوع أخر منها لا يشمل على كل عناصر شركات الأموال وإنما يشتمل على بعض الخصائص الأخرى التي لا تمت إلى شركات الأموال بأي صله إنما هي تقترب أو في بعض الأحيان تتطابق وأحكام شركات الأشخاص ومع ذلك فإن المشرع أدرج جميع هذه الأنواع في قانون واحد لينظمها جميعاً وهي شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وقد اعتبر المشرع هذه الأنواع الثلاثة من شركات الأموال وإن كان هذا لا يمنع من بقاء كل نوع منها بسماته وخصائصه متميزاً عن غيرة فشركات المساهمة هي كما سبق القول نموذج شركات الأموال ثم أفرد المشرع نصوصاً خاصة منظمه لشركات التوصية بالأسهم ثم أفرد أيضاً نصوصاً متميزاً للشركات ذات المسئولية المحدودة.
التطور التشريعي القانوني للشركات المساهمة:
سبق القول بأن الذي يحكم شركات الأموال حالياً في مصر هو القانون رقم 159 لسنة 1981 وما يصاحبه من لائحة تنفيذية ونماذج لهذا النوع من الشركات خصص المشرع لكل نوع منها نموذجاً خاصاً به ونص المشرع في المادة الأولى من ديباجه هذا القانون على أن تسري أحكامه على «الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وألغى المشرع بموجب هذا القانون القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وهو القانون الذي كان يحكم هذه الشركات قبل القانون رقم 159 لسنة 1981 وكان المشرع قد أصدر عدة مراسيم إلحاقاً للقانون رقم 26 لسنة 1954 والخاصة بتعيين البيانات التي تشمل عليها النشرة الخاصة بدعوة الجمهور للاكتتاب العام في أسهم أو سندات شركات المساهمة والملحق الخاص به() والمرسوم الخاص بنموذج العقد الإبتدائي بشركات المساهمة ونظامها() كما كان يوجد نموذج خاص بعض الشركة ذات المسئولية المحدودة() وقد ألغيت جميعاً بمجرد صدور القانون رقم 159 لسنة 1981 لإشتماله على نصوص منظمه لهذه الموضوعات.
وكان يحكم شركات المساهمة قبل القانون رقم 26 لسنة 1954 النصوص الواردة في قانون التجارة الصادر في عام 1883 وهي المواد أرقام من 32 إلى 45 والمادة رقم 57 ومن المواد أرقام 32 إلى 45 كانت توجد المادتان 42 و43 الخاصتان بشركات التوصية بالأسهم وأصبح تنظيم شركات المساهمة في مجموعة القانون التجاري قاصراً نظر للتطورات الاقتصادية التي لحقت بالمجتمع الذي لجأ المشرع إلى تدارك النقض التشريعي الحاصل آنذاك في مجموعة القانون التجاري بإصدار مجموعة من القرارات من مجلس الوزراء() وتضمنت هذه القرارات نموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي لشركة المساهمة() ثم صدر القانون رقم 138 لسنة 1947 الذي عدل بالقانون رقم 19 لسنة 1949 والمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 1952().
وقد كان القانون السابق رقم 26 لسنة 1954 الخاص بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ليكون من 116 مادة موزعة على ثلاثة أبواب على النحو التالي: الباب الأول في شركات المساهمة ويشمل المواد من 1 إلى 54 مكرر وقسمه المشرع إلى أربعة فصول تناول في الفصل الأول تأسيس الشركة وفي الفصل الثاني زيادة رأس المال وتداوله وإصدار السندات وفي الفصل الثالث إدارة الشركة وفي الفصل الرابع مراقب الحسابات والباب الثاني في شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ويشمل المواد من 55 إلى 86 وقسمه المشرع إلى فصلين الأول لشركات التوصية بالأسهم والفصل الثاني الشركات ذات المسئولية المحدودة والباب الثالث خصصه المشرع لأحكام عامة ووقتيه ويشمل المواد من 87 إلى 106 وقسمه إلى ثلاث فصول الأول خصصه لأحكام تنظيميه والثاني خصصه للتفتيش والجزاءات والفصل الثالث خصصه لأحكام وقتيه.
يضاف إلى هذا المواد عدد ثمان مواد وهي التي اشتمل عليها القانون رقم 244 لسنة 1960 الخاص بالإندماج في شركات المساهمة وعدد المواد الخاصة بالعقد الإبتدائي والنظام الأساسي لشركة المساهمة ويشتمل العقد الإبتدائي على 11 مادة ويشتمل النظام الأساسي على 47 مادة أي أن عدد المواد التي كانت تحكم شركات المساهمة وغيرها من الشركات في ظل أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بطريقة مباشرة هو 172 مادة تقريباً.
أما القانون الحالي أي القانون رقم 159 لسنة 1981 فإنه يتكون من 184 مادة بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية للقانون وتتكون 324 مادة هو لا شك أن التنظيم الحالي اشتمل وروعي فيه اعتبارات كثيرة تتفق وأحكام الشركات بإعتبار أن صاحب رأس المال فيها هم الأفراد وليس الدولة على عكس ذلك بالنسبة لشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

تعريف شركة المساهمة
تعريف الشركة بصفة عامة:
عرف المشرع المدني في المادة رقم 505 من القانون المدني الشركة بأنها «عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل لإقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة» فيتصدى المشرع في القانون المدني لتعريف أي نوع من أنواع الشركات فهو يصف العلاقة القانونية بين الشركاء أيا كان نوع هذه الشركة ولا يرى المشرع المصري حتى الآن الشركة سوى أنها عقد ولم ينزل المشرع بأخذ بفكرة العقد كأساس لقيام الشركة إستناداً إلى مبدأ وحدة الذمة المالية كأصل عام ولم يجز المشرع في أطار الأحكام القانونية في القانون المصري أن يقطع شخص جزء من ذمته المالية ويفرد له كياناً قانونياً مستقلاً بذاته عن ذمته الأصلية ولا تستطيع الذمة الواحدة أن تتعاقد مع نفسها بصفة واحدة فلا يتصور أن يشتري شخص من نفسه أو بيع إلى نفسه وهو مالك للشيء المبيع أو يستأجر من نفسه أو يؤجر لها وهو مالك للمال المؤجر أو يرهن نفسه أو يرتهن وهو مالك محل أرهن فهذه علاقات قانونية لا تقوم إلا إذا توافر فيها إرادتين كل واحدة منها تعبير عن ذمة متميزة عن الأخرى كذلك الشركة لم تزل تستند في وجودها القانوني في إطار أحكام القانون المصري إلى العقد أي تتطلب وجود إرادتين كل واحدة منهما تعبر عن ذمة متميزة عن الأخرى حتى لو كانت الإرادة التي تتعاقد إرادة أصلية تعبر عن نفسها وإرادة نائبة تعبر عن إرادة أخرى فوضتها في التعاقد مثابة عنها أو إرادة نائبه تعبر عن إرادتين مختلفتين وهذه حالات تعاقد الشخص مع نفسه وهي التي يقصد بها اختلاف صفة الشخص في التعاقد كمتعاقد أصلي ونائب عن إرادة أخرى يعبر هو نفسه عنها أو إرادة نائبه تعبر عن إرادتين مختلفتين.
لذلك تجد المشرع قد أحاط هذا النوع من التعاقدات بضمانات، بل حرص على أن ينص على المبدأ الأصلي في مثل هذه الحالات وهو عدم جوازها. فنص في المادة رقم 108 مدني على أن «لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل على أنه يجوز للأصيل أن يجيز التعاقد فالأصل عدم جواز تعاقد الشخص مع نفسه إلا بإجازة الأصيل سواء كانت الإجازة سابقة أم لاحقه على التصرف وكما هو ظاهر من النصفان المشرع أطلق الحظر بحيث يشمل الحالة التي يقف فيها شخص معبراً عن إرادته هو وإرادة الغير والحالة التي يقف فيها الشخص معبراً عن إرادة جواز زيادة عدد الإرادات المكونة العقدين اثنين:
ولم يقصر المشرع عقد الشركة على توافر إرادتين كما فعل في معظم العقود، وإنما أجاز أن تزيد الإرادات عن اثنين لذلك نص في المادة رقم 505 مدني على أن الشركة «عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر ………» فقصر الإرادات في عقد الشركة على اثنين يعتبر أمراً لازماً وإن كان تعدد الإرادات لأكثر من اثنين لا يعتبر أمر لازماً فتعدد الإرادات أمر جائز بشرط توافر الركن الصحيح في العقد وهو وجود إرادتين على الأقل لوجود العقد.
ويلاحظ أن تعدد الأشخاص في عقد الشركة يتحقق بمجرد تعدد الإرادات وذلك بالمخالفة لغيرة من العقود ففي عقد البيع قد تتعدد الأشخاص ولكنهم في النهاية يمثلون إرادتين هما إرادة البائع وإرادة المشتري مثال ذلك حالة تعدد البائعين أمام مشتر واحد أو تعدد المشترين أمام بائع واحد أو تعدد البائعين والمشترين فتعدد الأشخاص في هذه الحالة لا يعني تعدد الإرادات وإنما هم جميعاً يمثلون في النهاية إرادتين وهي إرادة البائع وإرادة المشتري وكذلك الحال بالنسبة لعقد الإيجار أو الرهن أو الفرض أو التأمين.
أما في عقد الشركة فكل شخص بإرادة فاصله فمجرد وجود الشخص في العقد يعني تعدد الشركاء بتعدد الإرادات الموجودة فلا يتصور في عقد الشركة أن يكون هناك عدة أشخاص يمثلون إرادة واحدة فيكونون جميعاً طرفاً واحد ولكن في الحقيقة فإن كلا منهم يكون طرفاً في عقد الشركة بنسبه مساهمته في رأس المال حتى لو اشترك أكثر من شخص في ملكيه حصة واحده.
المساهمة في مشروع مالي:
واشترط المشرع في المادة رقم 505 مدني مساهمة كل شريك في مشروع مالي ولم يعرف المشرع المقصود بالمشروع ويمكن القول بأنه النشاط المنظم والذي يعتمد في قيامه على عنصري الإرادة ورأس المال ويرجع اشتراط وجود رأس المال إلى أن المشرع وصف المشروع بأنه مشروع مالي حتى لو كانت الشركة مدينه فلا يمنع ذلك من نظرة المشرع لها بأنها مشروع مالي لأنه يتوافر فيها العنصر الذي تطلب اعتمادها على الأموال.
تعريف الشركة المساهمة في الفقه:
واشترط المشرع في المادة رقم 505 مدني مساهمة كل شريك في مشروع مالي ولم يعرف المشرع المقصود بالمشروع ويمكن القول بأنه النشاط المنظم والذي يعتمد في قيامه على عنصري الإرادة ورأس المال ويرجع اشتراط وجود رأس المال إلى أن المشرع وصف المشروع بأنه مشروع مالي حتى لو كانت الشركة مدينة فلا يمنع ذلك من نظرة المشروع لها بأنها مشروع مالي لأنه يتوافر فيها العنصر الذي تطلب اعتمادها على الأموال.
تعريف شركه المساهمة في الفقه:
ما تقدم تعريف الشركة بصفة عامة كما هي وارده في أحكام القانون المدني أما بالنسبة لشركه المساهمة فقد ذهب اتجاه في الفقه إلى تعريف شركة بالنسبة لشركه المساهمة فقد ذهب اتجاه في الفقه إلى تعريف شركه المساهمة بأنها «شركه يقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول ولإرسال الشريك فيها عن التزامات الشركة إلا بمقدار حصته فيها ولا يكون لها عنوان يستمد من أسماء الشركاء وإنما تتخذ لها أسماً يشتق من الغرض الذي تكونت من أجله() ويذهب اتجاه آخر إلى تعريف شركه المساهمة بأنها التي «تؤسس بلا عنوان. وتتكون من شركاء مسئوليتهم محدودة بمقدار حصة معينة ويتجزأ رأس مالها إلى أسهم() ويذهب اتجاه إلى القول بأن شركه المساهمة «شركه لا يجوز إنشاؤها إلا بترخيص من الحكومة ………..» وتتكون من رأس مال مشترك مقسم إلى أجزاء في الغالب متساوية وقابلة للتداول تسمي اسمها ويجمع بطريق الاكتتاب بواسطة قوسيها أو من الجهود بغض النظر عن النفقة الشخصية بين المكتتبين الذين يسمون بعد تأسيس الشركة بالمساهمين ولا يتحملون ديونها أكثر من قيمة الأسهم التي يملكونها ويشركون في تأسيسها وإدارتها مجتمعين في جمعيات عمومية بإختلاف الغرض منها مع مجلس الإدارة المنتخب من بينهم أو من الأجانب عنهم والمراقبين().
تعريف شركه المساهمة في القانون:
وعرف المشرع شركه المساهمة في قانون الشركات بأنها: «شركه ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة يمكن تداولها على الوجه المبين في القانون.
وتقتصر مسئولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي أكتتب فيها لا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود ما اكتتب فيه من أسهم.
ويكون الشركة اسم تجاري يشتق من الغرض من إنشائها ولا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركاء أو اسم أحدهم عنواناً لها».
ومقتضى هذا التعريف أن المشرع ينظر إلى شركة المساهمة من ثلاثة اتجاهات الاتجاه الأول رأس المال والثاني مسئوليه المساهم والثالث اسم الشركة.
فبالنسبة لرأس المال ربط المشرع بين مفهوم شركه المساهمة وبين شكل رأس المال فعرضها المشرع بأنها الشركة التي ينقسم رأس مالها إلى أسهم.
وبالنسبة لمسئوليته المساهم فقد حصرها المشرع في نطاق الأسهم التي يجوزها فنص على أن تقتصر مسئوليه المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها ولا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود ما اكتتب فيه من أسهم.
وأما بالنسبة لأسم الشركة فقد رأى المشرع أن اسم الشركة أو أسم أحدهم عنوانها.

خصائص شركة المساهمة
يمكن أن نستخلص من تعريف المشروع لشركه المساهمة خصائص الشركة فهي شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم ولا يسأل المساهم إلا في حدود حصته واسمها يشقق من غرضها وتتناول كل واحدة من هذه الخصائص.
أولاً: شركه المساهمة هي شركه:
نص المشرع في المادة الثانية من القانون على أن «شركه المساهمة هي شركه ………» ويعني ذلك أن المشرع ينظر إلى شركه المساهمة على أنها عقد كما قضى بأن «يتصرف معنى تأسيس شركة المساهمة إلى اجتماع المؤسسين لتوقيع عقد يحدد أسس الشركة وشروط عملها() فالشركة في أطار القانون المصري هي عقد بمقتضاه يلتزم شخصاً أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي ومتى كان الأمر كذلك فيشترط في عقد شركه المساهمة كافة الشروط الموضوعية المتطلبة في العقود كالرضاء المحل والسبب والأهلية.
ويتمثل شرط الرضا أن يكون المساهم على علم تام بكل تفاصيل المشروع المقدم على المساهمة فيه حتى يمكن الاحتجاج في مواجهته بصحة الرضا وإن رضاه لم يشوبه أي نوع من الغش أو التدليس ونجد صدق ذلك في المسئولية الفعلية التي ألقاها المشروع على عاتق المؤسس فالمشروع يريد أن يتأكد من أرضاء المساهم عند الدخول في عقد شركة المساهمة إنما كان رضاء صحيحاً وعلى ذلك إذ احتج المساهم بأن دول في المساهمة في الشركة إنما كان نتيجة المعلومات التي قدمت إليه عند تأسيسها وتبين له عدم صحة هذه المعلومات وأثبت ذلك فإنه يستطيع أن يتواصل إلى إبطال العقد بل وينشأ له الحق في التعويض في مواجهه المؤسسين.
ويجب التفرقة بين رضاء المساهم عند تأسيس الشركة ورضاء المساهم عند شراء أسهم الشركة بعد تأسيسها فيعد بالرضاء عند التأسيس هي فترة تكوين عقد الشركة ومن ثم فيشترط توافر الإدارة الصحيحة عند تكوينه.
أي رضاء المساهم شراء الأسهم في الشركة القائمة فلا يعتبر به الآخر عقد بيع الأسهم فيما بين طرفيه ولكن لا يمس ذلك عقد الشركة ولا يؤثر عليه والأساس في ذلك أن المساهم حين يقدم على شراء أسهم شركة قائمة فإنه يفترض فيه إستيفاء المعلومات في كل ما يتعلق بهذه الشركة سواء من حيث مصلحة الشركات أو السجل التجاري أو بورصة الأوراق المالية أو بورصة الأوراق المالية أو عن طريق سماسرة البورصة والبنوك التي للشركة تعامل معها أو من أي مصدر أخر محتاج له وهو في جمعه لهذه المعلومات لا يقصد عقد الشركة في ذاته وإنما يقصد عقد تملك الأسهم المقدم على إبرامه.
ومحل عقد الشركة هو الغرض الذي تكونت من أجله ويشترط أن يكون مشروعاً وممكناً وكذلك السبب يشترط أن يكون مشروعاً ويلاحظ التفرقة هنا أيضاً بين توافر هذه الشروط عند إبرام عقد الشركة وعند شراء أسهم الشركة فعند إبرام عقد شركة المساهمة المسألة لازمه وتؤثر على كيان العقد أما بالنسبة لشراء أو بيع أسهم الشركة فيعتبر أن كل ما يتعلق بالشركة يكون واضحاً ويمكن الحصول على معلومات وافية عنه من كافة المصادر التي إلزم المشرع الشركة بالقيد فيها وأتاح لكل ذي مصلحة الإطلاع عليها وينظر إلى محل وسبب عقد شراء أو بيع الأسهم مستقلاً عن المحل والسبب في عقد الشركة فقد يكون عقد شراء الأسهم باطلاً وعقد الشركة صحيحاً أو العكس أو أن يكون العقدان باطلان.
أما بالنسبة للأهلية فيشترط أن يكون الشريك كامل الأهلية فلا يجوز لناقص الأهلية أن يكون مساهمة في شركه وإنما يشترط في هذه الحالة أن ينوب عنه من له الصفة القانونية التصرف نيابة عنه بل أنه لا يجوز للقاصر الحاصل على أذن من المحكمة أن يكون مساهماً لأن الأذن الصادر هو أذن له بالإدارة وليس بالتصرف والمساهمة في شركة هي من التصرفات لذلك يشترط أن يسير حلها شخص أما كامل الأهلية أو شخص له صفة قانونية كالولي والوصي في التصرف نيابة عن القاصر.
واشترط المشرع في القواعد العامة أن يكون عقد الشركة بين طرفين على الأقل إذ نص في المادة رقم 505 من القانون المدني على أن الشركة هي عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر فأقل عدد من الشركاء مأهلين المشرع لقيام الشركة أيا كان نوعها هو شخصان أي إرادتان العقد لا ينشأ إلا بإتفاق إرادتين لا أن المشرع في قانون الشركات اشترط بالنسبة لشركات المساهمة إلا يقل عدد الشركاء المؤسسين عن ثلاثة أشخاص ويعني ذلك أن المشرع اشترط لقيام شركة المساهمة توافر ثلاث إرادات أو بمعنى آخر اشترط لصحة عقد شركة المساهمة توافر ثلاث إرادات.
ونستخلص من ذلك أن من الخصائص الجوهرية لشركة المساهمة في إطار أحكام القانون المصري إنها لم تزل تعتمد على نظريه العقد في قيامها وهذا يستخلص من العبارة التي استخدمها المشرع في صدر المادة الثانية من قانون الشركات وهو تعرف شركة المساهمة حين قرر بأن شركة المساهمة هي شركة لأن اصطلاح الشركة في إطار النصوص التشريعية له معنى قانون محدد وعلى ما سبق إيضاحه وألا يقل عدد الشركاء المؤسسين فيها عن ثلاثة.
ثانياً: انقسام رأس المال إلى أسهم:
عن الخصائص المميزة لشركة المساهمة انقسام رأس المال إلى أسهم وقد عبر المشرع عن هذه الخصية حين نص في المادة الثانية من القانون على أن شركه المساهمة هي شركه «ينقسم رأس مالها إلى أسهم» والسهم الواحد هو حصة المساهم في رأس مال الشركة ويعني ذلك أن المساهم شريك في الشركة كأي شريك أخر في أي نوع الشركات والأساس في ذلك أن المشرع حين نص في المادة رقم 505 من القانون المدني على تعريف الشركة نص على أنها العقد الذي يلتزم فيه (شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي يتقدم حصة من مال أو عمل) فالمساهمة تكون بتقديم حصة من الأموال أو من العمل فالحصة التي يعنيها المشرع هي مقدار مساهمة الشريك في الشركة والسهم هو مقدار مساهمة الشركة وندق التفرقة في أنواع الشركات الأخرى، كحصة التضامن وحصة المساهمة في شركات التوصية بالأسهم والحصص في الشركات ذات المسئولية المحدودة ونتناول التفرقة بين الأسهم والحصة عند الكلام عن الأسهم.
ويمكن القول بأن الحصة في شركات الأموال عموماً دائماً أموال نقدية أو عقود بنقود كالأسهم في شركات المساهمة وحصة الأسهم في شركات التوصية بالأسهم والحصص في الشركات ذات المسئولية المحدودة وفي جميع هذه الأنواع من الشركات لا يطلق على الحصة تسميه السهم.
واشترط المشرع أن يكون أسهم شركة المساهمة متساوية القيمة ويتصرف هذا المفهوم إلى جميع الجوانب التي يحتويها اللفظ من حقوق وإلتزامات وإن كان المشرع يقصد في هذا الصدد أن يتساوى السهم الواحد في قيمة النقدية مع غيره من الأسهم فإذا كانت قيمة السهم الواحد عشرة جنيهات فيشترط أن تكون هذه القيمة هي قيمة كل سهم من جميع الأسهم التي تصدرها الشركة.
والسمة الجوهرية التي تكسب شركة المساهمة تميزها عن غيرها من أنواع الشركات هي أن أسهم شركة المساهمة قابلة للتداول وقد نص المشرع في المادة الثانية من القانون على هذه الخاصية حيث قرر أن أسهم الشركة «يمكن تداولها …….» والتداول لفظ عام يشمل كافة أنواع التصرفات فقد يكون التداول بسبب تصرف ناقل للملكية في أي صورة من الصور كالبيع وقد يكون بسبب تصرف ناقل للحيازة كالرهن.
وتداول الأسهم هو أحد مميزات شركة المساهمة لذلك حرص المشروع على النص على هذه الخصية صراحة واعتماد المشرع مبدأ تداول الأسهم إنما يستند إلى فترة أولية وهي أن شخصية المساهم في شركة المساهمة ليست محل اعتبار كما هو الوضع في شركات الأشخاص فمثلاً خروج الشريك من شركة الأشخاص أو ما يصيبه من نقص أهليه أو إفلاس أو وفاه يؤثر على عقد الشركة ذاته ويظل الشريك مرتبطاً بعقد الشركة إلى أن يتفق مع غيرة من الشركاء على إنهاء علاقته بالشركة أما شركة المساهمة وهي شركة أموال فالعبرة فيها برأس المال وتتراجع أمام هذا الاعتبار شخصية المساهم لذلك اتاح المشرع للمساهم أن يرتبط بالشركة حتى ولو لم يكن من ضمن المؤسسيين لها دون أن يتأثر عقد الشركة في ذاته بهذه التصرفات فإجازة المشرع تداول الأسهم أي مكان انتقالها من ذمة مالية إلى ذمة مالية أخرى إنما هو في الواقع ترجمة دقيقة لتميز شركه المساهمة عن غيرها من الشركات.
والسهم ورقة مالية وليس ورقة تجارة ومع ذلك أجاز المشرع انتقال ملكيه الأسهم بذات الطريقة التي يتم بها تداول الأوراق التجارية فيجوز أن يكون السهم لحامله وفي هذه الحالة تختلط قيمته بالمستند الذي يحتويها فيتم تداوله بطريقة المداولة أو التسليم الماوي غير المصحوب بأي إجراء سواء كان هذا الإجراء وارد على مستند السهم التظهير حالة الأسهم الأذنية أو وارد على عمليه التداول ذاتها كقيد العمل هي في دفاتر الشركه كما هو الوضع في حالة الأسهم الأسميه.
ويجوز أيضاً تداول السهم بطريقة التظهير يعني حوالة قيمة السهم من ذمه المساهم إلى ذمه المتعامل معه وفي هذه الحالة يشترط لصحة عمليه التظهير أن تتوافر السهم ذاته الشروط الواجبة لإتمام عمليه التظهير وأهم هذه الشروط أن يكون السند أوفى للأمر فإذا توافر هذه الشروط في السهم أمكن نقل ملكيه الحق الذي يحتويه من مساهم إلى آخر بطريق الكتابة على ورقة السهم ذاتها ولا يشترط أن ترد هذه الكتابة على ظهر ورقة السهم وإنما يجوز أن تكون في أي مكان في الورقة وإذ لم يوجد مكان بالورقة لكتابة التظهير ورقة بها يرد عليها التظهير وإن كان يشترط في هذه الحالة إلا تكون هذه الورقة منفصلة عن الورقة الأصلية للسهم ويجوز تداول الأسهم كذلك بطريق نقل قيدها إلى المالك الجديد في دفاتر الشركة وهذه حالة الأسهم الأسميه ويعني أسهم الأسمى أن قيمته مقيده بدفاتر الشركة باسم المساهم المالك لهذه الأسهم ولذلك فإن أي تصرف يرد على السهم يجب أن يقيد في دفاتر الشركة لإثبات انتقال ملكيته إلى الشخص الجديد.

ثالثاً: تجديد مسئوليه المساهم في حدود الأسهم:
وتجرى التفرقة بين حدود مسئوليه الشركة وحدود مسئوليه المساهم فمسئوليه الشركة في حدود رأس المال أما مسئوليه المساهم ففي حدود حصته هو في رأس مال الشركة أي في حدود الأسهم التي يملكها ويعني ذلك أن المساهم لا يسأل عن ذمته الشخصية عن ديون الشركة إذ لم تكف أموالها الإلتزامات الواقعة على عاتقها وهذا عكس الوضع بالنسبة لحصة التضامن في شركات الأشخاص وشركات التوصية إذ في هذه الحالات يسأل الشريك في ذمته الشخصية عن ديون الشركة إذ لم تكف أموالها الديون الواجبة عليها.
فالمساهم لا يكون مديناً للمتعامل مع الشركة وإنما هو مدين للشركة بقيمه ما يكون في ذمته من أسهم لم يوف بقيمتها فلا مسئوليه على المساهم أمام الغير عن تصرفات الشركة فما يصيب الشركة من خسارة لا يترتب عليه نشأة الإلتزام بالضمان في ذمه المساهم (!) وهذا من تطبيقات إنحصار مسئوليه المساهم في شركة المساهمة في حدود الأسهم التي يملكها في رأس مال الشركة.
ولا يكتسب ثم صفة التاجر بإنضمامه إلى الشركه كما لا تسقط عنه هذه الصفة لو كان تاجراً أو اكتتب أو اشترى أسهماً في شركة مساهمه إذ صفة التاجر لا تكتسب بالإكتتاب في رأس مال شركة المساهمة أو شراء أسهماً إذ الإكتتاب في رأس المال أو شراء الأسهم إنما هو وسيله من وسائل استثمار الأموال يتساوى فيها التاجر وغير التاجر إذ استثمار المال ليس مهنه وإنما هو تصرف من التصرفات الواردة على المال سواء كان المال نقدياً أو عينياً مع مراعاة معيار احتراف الآمال التجارية لكي بغير الشخص تاجراً وتحديد مسئوليه المساهم في نطاق ما يملكه من أسهم وإن كان أمدى الخصائص المميزة لشركه المساهمة إلا أن المشرع في قانون الشركات خرج على هذا الأصل العام في بعض الحالات ويبدأ وإن المشرع يقيم مبدأ تحديد مسئوليه المساهم على أساس مبدأ حسن النية فالأصل أن يحكم مبدأ حسن النية المساهم في مساهمته في الشركة فإذا كان هناك خروج على هذا المبدأ فإن المشرع لا يعمل مبدأ تحديد المسئولية وبوقف أثره في مواجه المساهم من تطبيقات ذلك في إطار أحكام قانون الشركات ما نص عليه المشرع في المادة رقم 8/2 من اعتبار «الشركة منحله إذ قل عدد الشركاء عن ثلاثة ولم ينادى إلى استكمال هذا النصاب خلال ستة أشهر ويكون من يبقى من الشركاء مسئولاً في جميع أمواله عن التزامات الشركة خلال هذه المدة فأقام للمشرع الشريك أو الشركاء للباقين في الشركة بعد انتهاء هذه المدة ضامنين لإلتزامات الشركة في أموالهم الخاصة.
وما نص عليه أيضاً في المادة رقم 10 من القانون من أن «يكون المؤسسون مسئولين بالتضامن من عما التزموا به فالمؤسس هو أحد المساهمين في الشركة والمفروض أن مسئوليته لا تخرج عن نطاق حصته المتقدم بها في الأسهم ولكن المشرع حدد نطاق مسئوليه المؤسس إلى غيره من المؤسسين أقام التضامن فيما بينهم عما يكونوا قد إلتزموا به»
وهناك تطبيق آخر لخروج المشرع على مبدأ تحديد مسئوليه المساهم في حدود أسهمه الاكتتاب فيها في رأس مال الشركة وهو ما نص عليه في المادة رقم 52 من القانون وهي المادة التي تناولت الحصة العينية المقدمة من المساهم في رأس مال الشركة. إذ نص المشرع في المادة المذكورة على أن يطلب المؤسسون أو مجلس إدارة الشركة حسب الأموال من مصلحة الشركات التحقق مما إذا كانت الحصة العينية المقدم من قدر تقدير صحيحاً ولا يكون تقدير يترك الحصص نهائياً إلا بعد إقراره من جماعه للمكتتبين أو الشركاء أما إذا كانت الحصة العينية كان هؤلاء مسئولين بالتضامن في مواجهة للغير عن الفرق بين القيمتين «فالمشرع هنا يقيم التضامن بين المساهمين بحصة عينيه أمام الغير وهو ما يمثل خروجاً على المبدأ العام وهو تحديد مسئوليه المساهم في حدود حصته في الأسهم فطبقاً للمبدأ العام يكون كل مساهم مسئولاً في حدود حصته المقدرة عن الحصة العينية وليس مسئولاً عنها عن بقيه المساهمين بطريق التضامن فالتضامن هنا ليس من طبيعة عقد شركة المساهمة أو النظام القانوني الخاص بها وإنما هو تضامن مقروض بنص القانون حماية لمصالح الغير المتعاملين مع الشركة من التقدير الخاطئ لقيمه الحصة العينية ومن ثم لقيمه رأس المال.
كما نص المشرع في المادة رقم 43 من القانون على أن لا يجوز توزيع الأرباح إذ ترتب على ذلك منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها ويكون لدائني الشركة أن يطلبوا من المحكمة المختصة أبطال أي قرار صادر بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة ويكون أعضاء مجلس الإدارة الذين وافقوا على توزيع الأرباح وأعضاء مجلس الإدارة هم أصلاً مساهمون في الشركة ومن ثم يخضعوا للأصل العام وهو تحاصر مسئوليه كل منهم في حدود حصته في الأسهم ومع ذلك أقام المشرع التضامن فيما بين أعضاء مجلس الإدارة في هذا النوع من التصرفات خروجاً على الأصل العام.
وما نص عليه المشرع في المادة رقم 161 من القانون من أن «يقع باطلاً كل تصرف أو تعامل أو قرار يصدر على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون أو يصدر من مجالس إدارة شركات المساهمة أو جمعيتها العامة المشكلة على خلاف أحكامه وذلك دون أخلال بحق الغير حسن النية وفي حالة تعدد من يعزي إليهم سبب البطلان تكون مسئوليتهم عن التعويض بالتضامن فيما بينهم فالمشرع في هذا النص يقيم التضامن بين المكتتبين في بطلان التصرف من أعضاء مجلس الإدارة أو الجمعية العامة وبطبيعة الحال جميع هؤلاء من المساهمين في الشركة والمفروض أن تنحصر مسئولية أي منهم في حدود حصته في الأسهم وكان من الواجب على المشرع أن ينص على البطلان وإلتزام الشركة بالتعويض لأن التعويض تتحمل به الشركة وليس الشركاء متضامنين إذ فرض التضامن بهذه الصورة يمثل خروجاً عن المبدأ العام لشركات المساهمة وهو تحديد مسئولية المساهم في حدود حصته في الأسهم.
رابعاً: اسم شركه المساهمة:
شركه المساهمة هي شركة أموال وليست شركه أشخاص ويظهر أثر هذا الفرق في قيمه الشركة فقد خشي المشرع إذ ما تم تسميه الشركة بأسماء أشخاص محددين أن ينصرف الائتمان إلى هذه الأسماء وليس إلى الشركة في ذاتها وهو الأمر الذي يترتب على ارتباط الشركة بهذا الاسم فتبقى ببقائه وتتأثر بما قد يطرأ على هذا تغيرات كما هو الحال في شركات الأشخاص مما يؤثر على أموال باقي المساهمين فإن المشرع أن ينأى بشركه المساهمة عن ذلك فاشترط أن يرتبط اسمها بالغرض الذي قامت من أجله والسائد في تفسير ذلك أن المقصد من شركة المساهمة هو فوضها بمشروعات ذات طابع خاص ومؤثر في الحياة الاقتصادية وإن كان الواقع إن المال هي سمه من سمات شركات المساهمة فهناك شركات مساهمة لا يزيد عدد العاملين فيها على خمسه أشخاص.
ومع ذلك فهي شركة مساهمة وهناك شركات مساهمه تنتهي بأعمال تجاريه من ذات الأعمال التي يقوم بها التجار الأفراد ومع ذلك فهي شركة مساهمة يرتبط وجودها بوجود رأس المال.
ولذلك رأى المشرع إلا يرتبط اسم الشركة باسم أحد الأشخاص سواء كان من المؤسسين أو غيرهم فنص المشرع في المادة رقم 2 من القانون على أن «يكون للشركة اسم تجاري يشتق من الغرض من إنشائها ولا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركات أو اسم شركه المساهمة وعنوانها.
فالأصل أن يشتق الاسم من الغرض الذي قامت الشركة من أجله فإذا كان غرض الشركة التجارة فإنها تلتزم بأن يتركب اسمها من هذا النشاط فالشركة التجارية أو شركة التجارة أو شركة التصدير أو الاستيراد أو شركه التجارة الحرة أو شركه التسويق والمبادلات التجارية أو غير ذلك من الأسماء وإذ كانت شركه صناعية فيشتق أسمها من المجال الذي تحمل فيه كشركه سبك المعادن أو شركه الحديد والصلب أو شركه البترول أو شركه الفوسفات أو الشركة الصناعة أو شركه النشا والخميرة أو شركه السكر والعطور أو شركه الكبريت إلى غير ذلك من الأسماء.
ويؤخذ على المشرع هنا أنه اشترط أن يكون الشركة «اسم تجاري» وهذا التناقض والمبدأ العام الذي يقوم عليه القانون إذ نص المشرع في المادة الأولى من الديباجة على سريان أحكام القانون على شركات المساهمة بصرف النظر عن الغرض من تكوينها فقد يكون غرض شركة المساهمة مديناً وليس تجارياً ومع ذلك تخضع للقانون رقم 159 لسنة 1981 فهل لو كانت الشركة مدينه تلتزم بأن تكون اسمها تجارياً؟ نفسها تقوم شركة مساهمه لأعمال الاستشارات والمحاسبة فهل يلزم أن تطلق على نفسها اسم تجاري؟ إذا فعلت ذلك فإن الاسم غير مطابق لحقيقة الغرض لذلك كان من الأفضل أن يتحر في المشرع وهو يورد هذا اللفظ لإمكان أن تترتب عليه مشكلات كبيرة في نطاق العمل ولعل الصحيح أن يكتفي بالقول بإلتزام شركه المساهمة أن تختار اسمها من الغرض من إنشائها سواء كان غرضها مديناً أو تجارياً وبطبيعة الحال إذ كان غرض الشركة تجارياً فسيكون الاسم تجارياً وإذا كان مدنياً فيكون الاسم مديناً كشركه المباني وشركه المحاجر وشركه الإستشارات.
ما تقدم هو الأصل وهو أن تتخذ الشركة أسمها من الغرض من إنشائها ولكن المشرع نص على نطاق الحظر إذ قرر في المادة الثانية من القانون بأن «لا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركاء أو اسم أحدهم عنوان لها والنص بالصورة الحالية يوحي بأن الجملة الثانية إيضاح للجملة الأولى ولكن هذا الأمر غير مقبول، لأن المشرع لو كان يعني أن الجملة تكون إيضاحاً لترك ذلك اللائحة التنفيذية للقانون ولكن نص المادة رقم 5/1 من اللائحة التنفيذية مطابق تماماً للنص الوارد في التشريع مما يعني أن المشرع يقصد معنى محدداً بخلاف مفهوم الإيضاح لأن الجملة وارده في معنى للمنع والخطر إذ نص المشرع على أن «لا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركاء أو اسم أحدهم عنواناً لها».
فالحظر الذي يعينه المشرع هو اختيار اسم أحد الشركاء أو أسمائهم جميعاً اسماً للشركة وعلى ذلك فيجوز أن يكون اسم الشركة مكان معين أو بلده معينه أو اسم حي أو شارع أو اسم مجرد أو اسم تاريخي مثال ذلك شركه مصر للتجارة الخارجية وشركه الجيزة للتجارة والتوزيع وشركه بني سويف للطباعة والنشر وشركه الروضة للزجاج وشركات مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وشركة بورسعيد للنقل بالسيارات ومثال للاسم المجرد وشركه النصر لصناع السيارات البنك الوطني للتنمية الشركة الوطنية للإسكان والمقاولات وشركه التحرير للأسمدة ففي كل هذه الحالات وغيرها يجوز للشركة أن تتخذ اسمها من أحد الأماكن أو الأسماء المجردة أو غير ذلك من الأسماء كشركه الإيمان أو شركه السلام أو شركه المحبة ولكنها لا تستطيع أن تستخدم اسم أحد الشركاء أو جميع الشركاء ليكون أسماً لها.
إذا اندمجت شركه تضامن أو شركه توصيه في شركه مساهمه فلا يستطيع الشركاء إسباغ اسم أحد الشركاء في شركه الأشخاص ضمن اسم شركه المساهمة وإنما يطلق عليها اسم طبقاً للقواعد السابقة لعدم وجود نص يجيز لذلك بخلاف الحاصل بعض التشريعات مثل القانون اللبناني.
وكانت المادة 113 من مشروع قانون الشركات القديم تنص على أن «إذا تملكت الشركة المساهمة اسم مؤسسة تجاريه أخرى واحتفظت به واتخذته تسميه لها وجب أن تضيف إلى هذا الاسم لفظ «شركه مساهمه» ولم ينص المشرع على مثل هذا النص في قانون الشركات السابق أو القانون الحالي كما لم يصرح المشرع في قانون الشركات عندما تناول أحكام إندماج الشركات في الأخذ بمثل هذا النص وعلى ذلك فإنه حتى في ماله إندماج الشركات في الأخذ بمثل هذا النص وعلى ذلك فإنه حتى في ماله إندماج الشركات لا تستطيع شركه المساهمة الاستفادة من اسم الشريك في شركه الأشخاص حتى ولو كان هذا الاسم يمثل علامة تجاريه هامه مثل عمر أفندي وداود عدس وصينداوي وبنزايون والطرابشي وجروبي.
ولا يمكن التفرقة هنا بين الاسم والعنوان والصراحة النص إذ المادة رقم 2/3 يجري على أن يكون لشركه المساهمة «اسم تجاري يشتق من الغرض من إنشائها ولا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركاء أو اسم أحدهم عنواناً لها «فالحظر وارد على استخدام اسم الشركاء أو اسم أحدهم عنواناً للشركة فاسم شركه المساهمة المعتمد من غرضها هو عنوانها.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت