دراسة قانونية و ميدانية لرؤية المرأة في قانون الأحوال الشخصية

تَشعبت وجهات النظر في الآوِنَة الأخيرة حول مدى تلبيّة قوانين الأحوال الشخصيّة في مصر لاحتياجات الأسرة باعتبارها النَّواة الأولى للمجتمع، وثار جدل واسع حول جدوى وأهميّة ضم نصوص تلك القوانين في مُدوّنة واحدة تُعدّ مرجعيّة قانونيّة متماسكة لايعتريها تنابذ أو تضارب تشريعي على نحو يحقق العدالة الناجزة للمرأة والطفل والرجل على حد سواء، وعلى أساس أن القاعدة القانونيّة لابد وأن تخرج من دائرة الجمود وتواجه التطور والمتغيرات في الشَّخصيّة المصريّة وبمرجعيّة الاتفاقيات والمواثيق الدوليّة لحقوق الإنسان وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة.

وفي الواقع العملي كانت ثمة تعقيدات تشريعيّة تسببت في شعور المرأة بما يُسمى بالمواطنة المنقوصة التي أدّت إلى سلب المرأة بعض حقوقها السياسيّة والاجتماعيّة والصحيّة وعدم مساواتها مع الرجل في اتخاذ القرار وبلوغ مواقع السلطة.

في تَنامي وارتفاع نسب العجز التنموي الفادح الذي ساهم لحقب طويلة، في تأخر قطار التنميّة بمختلف أرجاء المنطقة العربيّة رغم وفرة الموارد الطبيعيّة والإمكانيّات الكافيّة إحداث النهضة المجتمعيّة الاقتصادية.

ومن واقع الإحصائيات والاستبيانات الواقعيّة وتقارير مراكز الاستماع واستطلاعات الرأي في السنوات الأخيرة، نستطيع أن نرصد ارتفاع مُعدلات نسب الطلاق ودعاوى إنكار وإثبات النسب ترتيبًا منطقيًا وحتميًا على انتشار ظاهرة «الزواج العرفي»، وما يُسمى مُؤخرًا بـ«الزواج المدني» لدى الأقباط، وكذا ارتفاع أعداد أطفال الشوارع ومجهولي النسب وتنوع وتصاعد جرائم الأطفال وأشكال العنف الأسرى وتفشي ظواهر مجتمعيّة بغيضة كالتحرش الجنسي بالنساء والأطفال، وتَنامي حالات زنا المحارم بنسب بلغت حدود الظاهرة.. مما يدفعنا صادقين إلى مُحاولة ترتيب الأوراق للوقوف على مدى تلبيّة منظومة قوانين الأحوال الشخصيّة الحاليّة لاحتياجات ومطالب المرأة في مصر في إطار حصولها على حقوق المواطنة الكاملة غير المنقوصة ووضع تصور أفضل لمستقبل النساء على أرض هذا الوطن.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى إحصائيّة حديثة شديدة الخطورة صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أكّدت على وقوع أكثر من ( 240 حالة طلاق يومي) أي بمعدل وقوع طلاق كل ستة دقائق أي ( 90000 حالة طلاق سنويًا)، وأعزت الإحصائيّة أسباب الطلاق بالنسب المئويّة إلى مشكلات ماليّة تمثل (42%) من تلك الحالات، وتدخل الأسرة في شئون الزوجين بنسبة (25%) وسوء سلوك أحد الزوجين ويمثل (12%) وتحريض من أهل الزوجة يمثل ( 5.3% ) وتحريض من أهل الزوج يمثل ( 6.5% ).

ومن خلال النظر تاريخيًا في التطور التشريعي لقوانين الأحوال الشخصيّة في مصر، سنلحظ أن الُمتغيرات الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة التي طَرأت على المجتمع في الخمسين عامًا الأخيرة؛ قد أسهمت في وضع رؤى أكثر مرونة وفاعليّة لتلك التَّشريعات في تنظيم المسائل التي تتعلق بالزواج والطلاق وقضايا النسب والإرث.

فأول قانون للأحوال الشخصيّة في مصر، كان القانون رقم 25 لسنة 1920، والذي نظّم في أربعة أبواب و13 مادة أحكام النفقة، وحالات العجز عن أدائها والتفريق بين الزوجين بالعيب والطلاق لعدم الإنفاق وغيبة وفقد الزوج. ثم صدر القانون رقم 25 لسنة 1929 الذي تناول في 25 مادة أحكام القانون السابق نشأ من التفصيل، كما تناول تنظيم تحريك قضايا الطلاق والنسب والنفقة والمهر والحضانة التي كانت تستمر للحاضنة في ظل هذا القانون حتى بلوغ الصغير خمسة عشر عامًا.

واستمر العمل بهذا القانون حتى صدور القانون رقم 44 لسنة 1979 استجابة سياسيّة لتفجير أهم قضايا المرأة عبر سلسلة من الأعمال الدراميّة السينمائيّة والتلفزيونيّة. حيث جاء القانون بتعديلات جوهريّة على القانونين السابقين في سبعة مواد تناولت أحكام التطليق والنفقات والأجور وتوثيق إشهار الطلاق وإعلان الزوجة بالطلاق رسميًا.

وقد قُضِىَ بعدم دستوريّة هذا النص لاحقًا حتى صدر القانون رقم 100 لسنة 1985 الذي نظَّم أمور الطلاق على نحو أكثر تفصيلًا، وتحديد القاضي لطبيعة وملامح الضرر الواقع على الزوجة من ارتباط زوجها بأخرى. وفصّل القانون حالات نفقات الأولاد وتحديد تاريخ الامتناع عن الإنفاق وظروف وشرائط استحقاق الزوجة لمسكن الحضانة. هذا مع ثبات منظومة القوانين والقواعد الدينيّة التي تَحكم أحوال المواطنين المصريين المسيحيين والمتمثلة في لائحة عام1938. ثم تكلّلت تلك المنظومة التشريعيّة بصدور القانون رقم 1 لسنة 2000 الذي نظَّم في 79 مادة طرق تيسير إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصيّة بُغيّة تحقيق فلسفة هذا التشريع بتخفيف أعباء التقاضي على السيدات غير القادرات، مُستحدثًا لأول مرة بنص المادة (20) إجراءات التطليق بطلب الخلع بافتداء الزوجة نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الماليّة الشرعيّة ورد مقدم الصداق للزوج.

كما راعت نصوص هذا القانون تفعيل التحكيم بين المتقاضين، وعدم مراجعة الزوج لمطلقته في الطلاق الرجعي عند الإنكار إلا بإعلان المراجعة للمطلقة رسميًا.

ثم صدرت في أعقاب هذا القانون 1 لسنة 2000ـ لائحة «المأذونين» رقم 1727 لسنة 2000 التي سَمحت للزوجين بإبرام شروط خاصة بوثيقة الزواج مثل: النص على تحديد ملكيّة منقولات الزوجيّة، وحق الانتفاع بمسكن الحضانة في حال الطلاق أو الزواج بأخرى. وعدم زواج الرجل إلا بموافقة الزوجة الأولى كتابة على ذلك، وتفويض الزوجة بتطليق نفسها وخروجها للعمل أو الدراسة. فيما ليزيد أو يمس الحقوق الشرعيّة أو حقوق الغير. ثم جاء تباعًا صدور القانون الأشهر رقم ( 10 لسنة 2004 ) الخاص بإنشاء وتشكيل محاكم الأسرة والذي استهلت مذكرته الإيضاحيّة بنص المادة التاسعة من الدستور التي أكّدت على أن الأسرة هي أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية. في إشارة إلى أن مجلس الشورى قد طالب عام 1998 بإنشاء محكمة خاصة للأسرة تُحقق عدالة أوفى وأقرب مَنالًا يقوم عليها قضاة مُؤهلون وأخصائيون اجتماعيون ونفسيون مدربون، وكذا نيابة مُتخصصة لشئون الأسرة تتولى تهيئة الدعوى.

ورغبة من المُشرع في تفعيل قانون محاكم الأسرة لتحقيق عدالة واقعيّة ناجزة صدر القانون رقم 11 لسنة 2004 في ستة مواد ليناقش ويحدد سبل إنشاء نظامًا لتأمين الأسرة، طبقًا لنص المادتين (71 و72 ) من القانون 1 لسنة 2000، وكيفيّة إثراء وتجديد موارد صندوق نظام تأمين الأسرة الذي يتمتع قانونًا بشخصيّة اعتباريّة عامة وموازنة خاصة تابعًا لبنك ناصر الاجتماعي، محددًا هذا القانون للمبالغ المستحقة لصالح الصندوق بالفئات على كل واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة أو ميلاد.

ثم صدر القانون رقم 4 لسنة 2005 الذي رفع سن حضانة النساء للصغار إلى خمسة عشر عامًا يخُير القاضي الصغير/ة بعد بلوغ هذا السّن في البقاء في يد الحاضنة دون أن يُؤدِي الأب أو الوصي أجر الحضانة للحاضنة. مع استمرار حق الأبوين والأجداد في الرؤيّة التي ينظمها القاضي اتفاقًا.

** وعن القانونين( 10 و 11 لسنة 2004 ) وتداعيات تطبيقهما ومدى فاعليتهما، ثارت العديد من التحفظات والانتقادات وتشعبت وجهات النّظر على ضوء إخفاقهماـ إلى حد كبير في تيسير وإنجاز إجراءات التقاضِي على نحو أضر فعليًا بالمرأة والطفل وحقوقهما الشرعية:

أولًا: تعليمات النائب العام :
‏الكتـــاب الدوري رقم (21) لسنة 2004 بشــــأن أحكام قانــــون إنشــــــاء محـــــــاكم الأســــرة رقم (10) لسنة 2004، ‏صدر القانون رقم ( 10 لسنة 2004) بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة – المرفق صورته – ونُشر بالجريدة الرسميّة العدد ( 12 تابع ” أ ” ) بتاريخ 18 / 3 / 2004، على أن يُعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2004؛ وذلك بهدف إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائي المصري، بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصيّة للولاية على النفس والولاية على المال بحيث تجمع المحكمة شتات ما يُثار بين أطراف الأسرة الواحدة من دعاوى بشأن تلك المسائل جمعيها، على منصة واحدة مُتخصصة، وفي ذلك تَيسير للإجراءات، وتخفيف عن الأسرة، وتعميق للأخذ بمبدأ التخصص؛ وبما يحققه من عدالة ناجزة.

وقد تضمن قانون إنشاء محاكم الأسرة الأحكام الآتية: –
أولًا: إنشاء محكمة الأسرة في دائرة اختصاص كل محكمة جزئية، وكذلك إنشاء دوائر استئنافيّة متخصصة في دائرة اختصاص كل من محاكم الاستئناف – تنعقد في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائيّة – لنظر طعون الاستئناف التي ترفع إليها عن أحكام محاكم الأسرة.

ويجوز أن تنعقد محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافيّة – عند الضرورة – في أي مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة بقرار من وزير العدل ) المادة ” 1 (
ثانيًا : تُشكل محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، ويُعاون محكمة الأسرة في نظرها دعاوى الطلاق والتطليق التفريق الجسماني والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير، مسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به، ودعاوى النسب والطاعة خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين والآخر من الأخصائيين النفسيين أحدهما على الأقل من النساء.(المادة ” 2 ” ) ويكون حضور الخبيرين جلسات نظر تلك الدعاوى وجوبيًا، وللمحكمة أن تستعين بهما في غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصيّة إذا رأت ضرورة لذلك، ويلتزم كل خبير أن يُقدم للمحكمة تقريرًا في مجال تخصصه. ( المادة ” 11 (
ثالثًا: تُشكل الدائرة الاستئنافيّة التي تنظر طعون الاستئناف في أحكام محاكم الأسرة من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين.

رابعًا: تختص محاكم الأسرة دون غيرها، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصيّة التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئيّة والابتدائية، طبقًا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصيّة الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 وهي: –
( المادة ” 3 ” )

أ) – المسائل المتعلقة بالولايّة على النفس:
• التطليق ( للضرر – الخلع – الغيبة – استحكام الخلاف – حبس الزوج – عدم الإنفاق – التفريق للعيب (
• الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها.

• الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.
• دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها.
• الاعتراض على إنذار الطاعة.
• مسكن الزوجية.
• المتعة.
• إثبات الزواج.
• إثبات الطلاق.
• النسب.
• إثبات الرجعة
.• فسخ الزواج.
• بطلان الزواج.
• موت المفقود.
• سلب الولايّة على النفس.
• الوصية.
• تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصيّة في وثائق الزواج والطلاق.
• الإرث.
• التفريق.
• الإذن بزواج من لا ولي له.
• دعاوى المهر والجهاز والدوطه والشبكة وما في حكمها.
• توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعًا.
• الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها، متي كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.
• الاعتراض على عقد زواج الأجانب وطلب الحجز على أحد طرفي العقد وتوقيع الحجز ورفعة والإذن للمحجوز عليه بتسليم أمواله لإدارتها وتعيين مأذون بالخصومة عنه
.• دعاوى الحسبة.
ب- المسائل المتعلقة بالولايّة على المال:
• تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.

• جميع المسائل المتعلقة – بتوقيع الحجر للجنون والسفه والغفلة – وتعيين قيم على المحجور عليه وانتهاء الحجر والقوامة.
• سلب الولايّة على النفس.
• إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبدله.
• استمرار الولاية والوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أمواله لإدارتها وفقًا لأحكام القانون، والإذن له بمزاولة التجارة وإجراء التصرفات التي يَلزم للقيام بها الحصول على إذن، وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها.
• تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو لم يكن له مال.
• تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل؛ فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس أو ولي التربيّة وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق على القاصر أو تربيته أو العنايّة به.
• إعفاء الولي في الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقًا لأحكام قانون الولايّة على المال.
• طلب تنحي الولي عن ولايته واستردادها.
• الإذن بما يصرف لزواج القاصر في الأحوال التي يُوجب القانون استئذان المحكمة فيها مهما كانت قيمة المال.

• تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية.
خامسًا: يختصُّ رئيس محكمة الأسرة بإصدار شهادات الوفاة والوراثة، ويجوز له إحالتها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدي في شأنها.
كما يختصُّ رئيس محكمة الأسرة دون غيره بإصدار أمر على عريضة – بصفته قاضيًا للأمور الوقتيّة – في المسائل الآتية: –

1- التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب.
2- مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادًا له.
3- اتخاذ ما يراه لازمًا من الإجراءات التحفظيّة أو الوقتيّة على التركات التي لا يوجد فيها عديم أهليّة أو ناقصها أو غائب.
4- الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق الماليّة والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهليّة أو ناقصيها والغائبين إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين.
5- المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن.( المادة ” 3 ” )
سادسًا : يسري أمام محكمة الأسرة في شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية، وفي شأن إعفاء دعاوى النفقات، وما في حكمها شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة (3) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصيّة الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 وهي: –
(1) الإعفاء من وجوب توقيع محام على صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية، فإذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام على صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تندب محاميًا للدفاع عن المدعي.
(2) إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافه الرسوم القضائيّة في كل مراحل التقاضي، وبحيث يشمل هذا الإعفاء دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليها عن تنفيذ الأحكام الصادرة بهذه النفقات وما في حكمها ( المادة ” 3 ” ).
سابعًا: إنشاء نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى الاختصاصات الراهنة للنيابة العامة في مسائل الأحوال الشخصيّة في الدعاوى والطعون أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، ويكون تدخل نيابة شئون الأسرة في تلك الدعاوى والطعون وجوبيًا، ويتحقق هذا التدخل بإجراءين هما: –
1- حضور ممثل النيابة جلسات الدعوى، وإن كان لا يتعين حضوره جلسة النطق بالحكم.
2- إبداء النيابة الرأي في القضيّة بتقديم مذكرة بالرأي. ( المادة ” 4 ” ).
ثامنًا: تشرف نيابة شئون الأسرة على أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافيّة عند قيد الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافيّة، طبقًا للمادة (65) من قانون المرافعات المدنيّة والتجاريّة التي نصت على الإجراءات المتعلقة بالآتي: –
• قيد صحيفة الدعوى بقلم الكتاب.
• المستندات التي ترفق بصحيفة الدعوى عند القيد.
• إثبات تاريخ طلب القيد.
• فصل قاضي الأمور الوقتيّة في أمر قيد صحيفة الدعوى إذا ما رأي قلم الكتاب عدم قيدها.( المادة ” 4 ” )
تاسعًا: إنشاء مكتب أو أكثر لتسويّة المنازعات الأسريّة بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، يتبع وزارة العدل، ويضم عددًا كافيًا من الاختصاصيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.( المادة ” 4 ” )

عاشرًا: لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة في المسائل التي يجوز فيها الصلح إلا بعد تقديم من يرغب في إقامة الدعوى طلب التسويّة إلى مكتب تسويّة المنازعات الأسريّة المختص، ويجوز للمحكمة إحالة الدعوى إلى مكتب تسويّة المنازعات الأسريّة المختص للقيام بمهمة التسويّة بدلًا من القضاء بعدم قبول الدعوى.

حادي عشر: يكون لمحكمة الأسرة المختصة محليًا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين، الاختصاص محليًا – دون غيرها – بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التفريق الجسماني أو الفسخ، وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور، وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادر بها، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمنه والانتقال به، ومسكن حضانته، وجميع دعاوى الأحوال الشخصيّة التي تُرفع لاحقًا على الدعوى الأولى.

وذلك كله مع التأكيد على سريان الأحكام المتعلقة بحق المحكمة أثناء سير الدعوى في إصدار أحكام مؤقتة واجبة النفاذ الرؤيّة وتقارير وقتيّة لا يجوز الطعن عليها أثناء سير الدعوى إلا بصدور الحكم النهائي في الدعوى.( المادة ” 12 ” )

ثاني عشر: يقوم قلم كتاب محكمة الأسرة – لدى رفع أول دعوى – بإنشاء ملف للأسرة تُودع فيه أوراق هذه الدعوى، وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التي تُرفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة.
( المادة ” 12 ” فقرة أخيرة )
ثالث عشر: يتبع أمام محاكم الأسرة والدوائر الاستئنافيّة القواعد والإجراءات المقررة في قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2004، وفي قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصيّة الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2000، وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنيّة والتجارية، وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنيّة والتجارية، وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفيّة التركات. ( المادة ” 13 ” ).

رابع عشر: تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافيّة غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250) من قانون المرافعات المدنيّة والتجارية، وهي التي تُجيز للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائيّة أيًا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنيًا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله في أحوال معينة.

ومن المقرر أن الخصوم لا يستفيدون من هذا الطعن. ( المادة ” 4 ” ).
خامس عشر: تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية، ويُشرف عليها قاض للتنفيذ تختاره الجمعيّة العموميّة للمحكمة الابتدائيّة من بين قضاة محكمة الأسرة في دائرة تلك المحكمة، وتزود هذه الإدارة بعدد كاف من محضري التنفيذ المؤهلين والمدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة. ( المادة ” 15 ” ).
والله ولي التوفيق،،،
صدر في 18/9/2004
” النائب العام ”
المستشار /ماهر عبد الواحد
ثانيا: المذكرة الإيضاحيّة لقانون رقم 11 لسنة 2004 ( صندوق نظام تأمين الأسرة ) :
ينصُّ الدستور على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصريّة وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري، وتكفل الدولة حمايّة الطفولة والأمومة وترعى النشء والشباب وتكفل التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ( المواد من 9 إلى 11 من الدستور
).
وانطلاقًا من هذه المبادئ نصت المادة ( 71 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصيّة الصادر بالقانون رقم ( 1) لسنة 2000 على أن: ” ينشأ نظام لتأمين الأسرة، من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب يتولى الأشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماع “، وأوجب المادة ( 72 ) من القانون المشار إليه، على بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين بعد موافقة وزير التأمينات، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل، كما أوجبت المادة ( 73 ) من القانون عينه – على الوزارات والمصالح الحكوميّة ووحدات الإداريّة المحليّة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القوميّة للتأمين الاجتماعي وإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنيّة وغيرها من جهات أخرى، بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعي مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذيّة للحكم وما يُفيد تمام الإعلان، أن تقوم بخصم المبالغ في الحدود التي يجوز الحجز عليها – وفقا للمادة ( 76 ) من هذا القانون – من المرتبات وما في حكمها والمعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها ودون حاجة إلي إجراء آخر، وطبقا للمادة ( 74 ) من هذا القانون إذا كان المحكوم عليه من غير ذوي المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها وجب عليه أن يُودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعي أو أحد فروعه أو وحدة الشئون الاجتماعيّة التي يقع محل إقامته في دائرة أي منها في الأسبوع الأول من كل شهر متى قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء.

وتتيح المادة ( 75 ) من القانون ذاته لبنك ناصر الاجتماعي استيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعليّة بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.

وتعزيزًا للسعي إلى تحقيق الأهداف التي يتغياها القانون بالنصوص السابقة في سبيل رعايّة الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها، ومن أهمها كفالة حقوق أفرادها في النفقات وما في حكمها، وتيسيرًا لقيام بنك ناصر الاجتماعي بالتزاماته السالف بيانها وتيسير الموارد اللازمة للنهوض بها من خلال نظام تامين الأسرة المشار إليه، رؤى إعداد مشروع القانون المرفق.

ويقضي المشروع بإنشاء صندوق خاص لنظام تأمين الأسرة، يتبع عضويًا بنك ناصر الاجتماعي، وتكون له شخصيّة اعتباريّة عامة، ولايستهدف في أصل نشاطه تحقيق الربح، وتكون له موازنته الخاصة، ويتولى إدارته مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه وفي الصندوق قرار من وزير التأمينات ( المادة الأولى ).

وتوجب المادة الثانيّة من المشروع أداء اشتراك في نظام التأمين الجديد، بالفئات المحددة فيه، يدفع عن كل واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة أو ولادة، ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل مبالغ الاشتراك وتوريدها إلى الصندوق، قرار من وزير العدل بالأنفاق مع كل من الوزراء المختصين بحسب الأحوال.

ويكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور وما في حكمها تطبيقًا لحكم المادة ( 72 ) من القانون السالف ذكره من حصيلة موارد الصندوق، كما تَؤول إلى هذا الصندوق المُبالغ التي يتم إيداعها أو استيفاؤها تطبيقًا للمواد ( 73 )، ( 74 )، ( 75 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 المشار إليه.

وأجاز المشروع لرئيس الجمهوريّة إضافة خدمات تأمينيّة أخرى للأسرة ينهض بها الصندوق، وعلى أن يتضمن قرار رئيس الجمهوريّة تحديد فئات الاشتراك في هذه الخدمات ( المادة الثالثة ).

وحددت المادة الرابعة موارد الصندوق الأخرى، وأشارت المادة الخامسة إلى سريان أحكام المادتين ( 11 )، ( 12 ) من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي بما يحقق سريان الإعفاء من الضرائب والرسوم على الصندوق وتقرير حق الامتياز العام لمستحقاته على جميع أموال المدين، والأحقيّة في تحصيل أمواله بطريق الحجز الإداري، وذلك بحسبان الصندوق تابعًا للبنك وإزالة لكل لبس في هذا الشأن.

والأمل معقود على أن يسهم نظام التأمين المقرر، بموجب هذا المشروع، في دعم استقرار أحوال الأسرة، وتقريب حقوقها إليها، وتقديم المزيد من خدمات التأمين والرعايّة إلى أفرادها.

وقد عُرِضَ المشروع على الأستاذ الدكتور وزير المالية، فوافق عليه بموجب الكتاب المؤرخ 19 من فبراير سنة 2004م.

والمشروع معروض للتفضل – في حالة الموافقة – بإحالته إلى مجلسي الشعب والشورى.
مع عظيم الاحترام،،،،
وزير التأمينات والشئون الاجتماعيّة
الدكتورة / ( د. أمينة الجندى )
وزيــر العـــدل
المستشار / ( فاروق سيف النصر )
الجريدة الرسميّة
التاريخ 18/03/2004 رقم العدد 12
بدايّة السريان 18/03/2004 نوع العدد تابع ا

ثالثًا: القصور القانوني والإجرائي للقانون 10لسنة 2004:
** ومن خلال ممارستنا العمليّة في تقديم العون والدعم القانوني في منازعات الأحوال الشخصيّة للنساء غير القادرات، ومن واقع الخبرات المهنيّة الثريّة لمجموعة من المحامين المتعاملين مع محاكم الأسرة، لاحظنا أن ثمة قصور وعوار تشريعي في منظومة قوانين الأحوال الشخصيّة في مصر سواء من حيث صياغة النصوص القانونيّة أو من حيث إجراءات التطبيق، ساهما بشكل أو بأخر في تفريغ تلك التعديلات التشريعيّة من مضمونها ومحتواها، حيث صارت النُّصوص عرجاء كسيحة عاجزة عن تلبيّة احتياجات بعض النساء على نحو يُكرّس يوميًا للجور والغبن والظلم الفادح الذي أصاب بعض المتعاملات مع محاكم الأسرة.
وكان العوار التشريعي متمثلًا على سبيل المثال. لا الحصرـ فيما يلي:
1ـ من حيث أماكن ومقار محكمة الأسرة ..
حيث إنه لابد من تناسب توزيع الدوائر / المحاكم مع نسبة كثافة الدعاوى.. فقاعة الجلسات في كافة محاكم الأسرة ضيقة جدًا ولا تتناسب مع الكم الهائل للقضايا المعروضة على سبيل المثال: يوجد 224 محكمة أسرة، وقد نُظرت في العام القضائي أكتوبر 2005 / يونيّة 2006 عدد يقرب من 970147 دعوى أحوال شخصيّة ــــ وعدد 166322 طلب تسويّة منازعة أسريّة ( من واقع تقرير صادر من المجلس القومي للمرأة )

وقد نشأت مشكلات عمليّة تمثلت في عدم وجود مقار كافيّة وخاصة لمباشرة الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين لأعمالهم على نحو يكفل الخصوصيّة للحالات المتعاملة مع تلك المحاكم، وقد ثَارت العديد من الأزمات والتحرشات بين طرفي النزاع وذويهم أدّت إلى إرهاب الأطفال أثناء مباشرة الأخصائيين الاجتماعيين لأعمالهم بالتسويّة الوديّة، جرّاء عدم وجود مكاتب خاصة للاستضافة والاختلاء بالمتقاضين بما يكفل السريّة المنشودة في معالجة مشكلاتهم الشخصية.

2 ـ من حيث تكوين محكمة الأسرة ..
حيث تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة وعدد 2 أخصائيين ( نفسي واجتماعي يكون أحدهما على الأقل من النساء)، ويتمُّ في أغلب محاكم الأسرة نظر القضايا بجميع تقسيماتها (المتنوع فيما يخصُّ قضايا النفقة والطلاق والطاعة والرؤية.. وفي نفس الجلسة تنظر قضايا الحبس والورثات، ويصدر بشأنهم جميعًا قرار بالتأجيل من القاضي دون اعتبار لأهميّة قضايا النفقة والتي تستلزم سرعة الفصل فيها.

كما يحدث ذلك في دعاوى الخُلع من تأجيل نظر الجلسة أكثر من عدة مرات ( إعادة إعلان – ضم ملف التسويّة – عرض الصلح – عرض الصلح مرة أخرى في حالة وجود أولاد – ثم عرض مقدم الصداق – قرار تمهيدي بندب حكمين للتسويّة – تقديم تقرير الحكمين للمحكمة – حجز الدعوة للحكم)

كما نصت المادة الخامسة من القانون 10 لسنة 2004 على تشكيل مكتب أو أكثر لتسويّة منازعات الأسرة مؤلف من قانوني وأخصائي نفسي أو اجتماعي يُباشران كافة الطلبات في الدعاوى التي يَجوز فيها الصلح. إلا أن المباشرة العمليّة لتلك المكاتب أثناء نظر طلبات التسوية الوديّة أكّدت عدم كفاية عدد هؤلاء الأخصائيين لمواجهة تدفق الحالات.

وكذلك عدم التنسيق بين الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين من جانب، وبين جهاز إداري معاون ومساند بالمحكمة لرفع وتطوير مستوى الأخصائيين وكفاءتهم ولتقديم العون المعلوماتي أو المادي لهم.

3 ـ من حيث نظام العمل داخل مكتب التسويّة ..
حيث إنه كان من المعتقد أن إنشاء مكاتب للتسوية الأسريّة قد يُساعد على تقديم الحلول الوديّة بين طرفي النزاع حفاظًا على كيان الأسرة والحد من عدد القضايا المعروضة على محاكم الأسرة، إلا أن النص القانوني قد سمح بالتحايل على ذلك حين أورد النص القانوني أن تعرض الدعوة على مكتب التسويّة في مدة 15 يومًا قابلة للتجديد 15 يومًا أخرى، مما قد يطيل أمد النزاع وتعطيل الفصل في الدعوى وتأخير حصول المرأة على حقوقها أو حقوق أبنائها مثال ذلك الشكوى رقم 5292 مكتب تسوية روض الفرج بقيام الأخصائيّة بإجبار الشاكيّة على توقيع طلب مد التسوية 15 يومًا أخرى بدون داعٍ بحجة تكدس الطلبات كما طلبت من الزوج عدم الإفصاح سوى عن راتبه الأساسي فقط، كمًا أن بعض الأخصائيين الاجتماعيين غير مُؤهلين علميًا أو نفسيًا للتعامل مع المشكلات وبعضهم يقع في سقطات التحيز أو التعاطف ولا يتعامل مع الحالة على نحو موضوعي أو واقعي ويبتكر من عندياته حلولًا مستحيلة أو تعجيزيّة أو تحيزيّة لأحد أطراف النزاع مثال: الشكوى رقم 6460 مكتب تسويّة بني سويف تضرر الشاكية من قيام موظفي المكتب بعدم تسجيل أقوالها في المحاضر وإجبارها على التنازل وعدم اتخاذ أي إجراء ضد الزوج؛ لأن والده ضابط شرطة (الحالتان المشار إليهما من تقرير المجلس القومي للمرأة)

كما لُوحظ أن موظفي مكتب التسويّة يشترطون بإعادة تقديم التسوية في حالة تصاعد الخلاف بين الزوجين على الرغم من سابق تقديم طلب تسويّة في البدايّة مثل: حالة تقديم طلب تسوية للحصول على نفقة ثم يُعاد تقديم الطلب مرة أخرى في حالة طلب الطلاق للضرر أو عند إنذار الزوجة بالطاعة يستلزم إعادة تقديم طلب أخر. بالاعتراض على إنذار الطاعة من الزوجة وكلها إجراءات تعسفيّة ومرهقة للمرأة.

لوحظ أيضًا أن لجوء الزوجة بطلب الاعتراض على إنذار الطاعة إلى مكتب التسوية خلال الثلاثين يومًا من تاريخ إعلانها باعتباره إجراءًا وجوييًا.لايقطع المدة القانونيّة إذا لم تُرفع دعواها أيضًا خلال الثلاثين يومًا المقررة قانونًا. وهذا يُعدُّ إهدارًا لدور مكاتب التسويّة في إتمام الصلح من جانب. كما يعدُّ تعجيزًا للزوجة ومضيعة لحقوقها في طلب نفقة الزوجيّة من جانب أخر، حيث إن عدم تحريك الدعوى للمحكمة خلال الثلاثين يومًا قرينة قانونيّة على نشوزها! وقد سقطت بعض الدوائر القضائيّة في إصدار أحكام متضاربة حول هذا الشأن.

كما لوحظ أن حضور المحامين ــ وكلاء الخصوم ـ لعمليّة التسوية الوديّة وتدخلهم السلبي بها يُضفي تعقيدًا على تلك العمليّة ويُخرجها من نطاق وإطار الخصوصيّة والسريّة المرجوة.

* كما تم رصد مشكلات حقيقيّة تواجه المرأة عقب إتمام التسوية الوديّة تمثلت في عدم اعتراف بنك ناصر الاجتماعي وصندوقه الخاص بتأمين الأسرة ( المنشأ بنص القانون رقم 11لسنة 2004 ) بمحاضر الصلح التي تبرمها مكاتب التسوية بشأن تقرير نفقة الزوجيّة أو الصغار.

حيث تُمهر تلك المحاضر بخاتم الصيغة التنفيذيّة، ويصبح لها قوة السند التنفيذي. إلا أن بنك ناصر أصدر القرار رقم ( 148 لسنة 2006 ) للامتناع عن تنفيذ تلك المحاضر التزاما حرفيًا منه بنص المادة 72 من القانون 1 لسنة 2000 التي تنصُّ على:
(…. مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد … أي فيما يقضى به بحكم قضائي نهائي مذيل بالصيغة التنفيذيّة ومعلن للمنفذ ضده!) وبناءً على ذلك لا يعترف البنك المذكور سوى بالأحكام القضائيّة النهائيّة الصادرة من محكمة الأسرة.هذا فضلًا عن كارثة حقيقيّة تواجه المرأة بعد إتمام اتفاق التسويّة مع الزوج بمكاتب التسويّة على نفقة اتفاقية.

تتمثل في أن أغلب قضاة محكمة الأسرة يرفضون إلحاق اتفاق التسوية بمحضر جلسة المرافعة وجعله في قوة السند التنفيذي تمهيدًا لصدور حكمًا قضائيًا بالنفقة الاتفاقيّة، وذلك لإلزام بنك ناصر بتنفيذه… بل تَقضي أغلب المحاكم برفض الدعوى بمسوغ أن اتفاقات التسويّة التي تُصيغها مكاتب تسويّة الأسرة تعد منهيّة للخصومة قضائيًا!

وبذلك لاتحوز اتفاقات التسويّة بالنفقة الاتفاقيّة بين طرفي الخصومة أدنى قيمة عمليّة نظرًا لعجز المرأة في كافة الحالات عن التنفيذ بالنفقة لدى بنك ناصر الاجتماعي، أو حتى اللجوء لرفع دعوى الحبس لأن تلك الدعوى لاتقبل قانونًا سوى بعد صدور أحكام انتهائيّة ولا يغدو أمام المرأة حينذاك سوى التنفيذ بالحجز على منقولات المنفذ ضده وهذا طريق مظلم أثبت الواقع مدى عسره وعدم جدواه!

4- من حيث اختصاص محكمة الأسرة:
حيت تختص محكمة الأسرة بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصيّة التي يَنعقد الاختصاص بها، وقد ثبت عند التطبيق العملي قيام بعض طرفي النزاع برفع النزاع أمام مكتب التسوية ومحكمة الأسرة في مدينة تَبعد عن محل إقامة الطرف الأخر للتعنت واللدد في الخصومة • وفي بعض الأحيان ترفض بعض دوائر محاكم الأسرة ــ داخل ذات المحكمة ـ

إحالة الدعاوى اللاحقة للدائرة التي تنظر المنازعة والدعوى الأولى عملًا بنص المادة رقم ( 10 ) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بضرورة التزام المحاكم الابتدائيّة التي رفعت أو ترفع أمامها دعوى بإحالتها إلى تلك المحكمة الأولى لصدور حكم قطعي واحد ولتحقيق فلسفة القانون من ضم كافة منازعات الأسرة في يد قاضى واحد، وترتيبًا على ذلك تصدر بعض الأحكام المتضاربة لاسيما في دعاوى زيادة وتخفيض النفقات.

فضلًا على أن محكمة الأسرة أثناء نظرها دعاوى النفقة ( زوجيّة أو صغار) لا تفرض على وجه الإطلاق نفقة مؤقتة حتى مع طلبها صراحة، وتعطل نصوص القانون في هذا الشأن بمسوغ عدم ورود التحريات المباحثيّة النهائيّة عن دخل الزوج أو ماشابه! وفي هذا ظلم فادح واقع على المرأة لعدم قدرتها الماديّة في أغلب الأحوال على تحمل امتداد إجراءات التقاضي لحين الفصل بحكم نهائي في دعوى الحبس بما يهدر أمن وكرامة الأسرة المصريّة !!

وبالمخالفة للقواعد القانونيّة في الإثبات نجد أن محكمة الأسرة تُكلف المدعيّةـ. في أغلب الأحوال ـ عبء إثبات يسار الزوج في منازعات النفقة والأجور ومصروفات العلاج. ولاتحيل الدعوى إلى نيابة الأسرة لتتولى هذا العبء بنفسها أو التحري قانونًا عن حساب المُدعى بأحد البنوك نظرًا للسريّة القانونيّة التي تتمتع بها تلك الحسابات، وتقديم مذكرة رأي بذلك.

5- من حيث دور نيابة الأسرة :
حيث إنه من المفترض قانونًا أن تقوم نيابة الأسرة بنفس المهام الخاصة التي تقوم بها النيابة العامة، حيث يقع عليها عبء الإثبات وتقديم الدليل وهو أمر لايحدث حقيقة من نيابة الأسرة والتي نصَّ القانون على تدخلها وجوبيًا في الدعوى، وأن تُودع مذكرة بالرأي وإلا كان الحكم باطلًا، وقد لوحظ أن كل مذكرات نيابة الأسرة هي في سياق العمل الروتيني.

• كما لوحظ أن النيابة الخاصة بنظر ومباشرة قضايا ومنازعات الأسرة لا تحرص على سرعة البت في طلبات منازعات الحيازة المتعلقة بالتمكين من مسكن الحضانة، وتترك الحسم والقرار في يد تحريات رجل الإدارة والدراسة الأمنيّة للشرطة لتحديد طبيعة المنزل وحائزه الفعلي. بما يعرض الحاضنات والأطفال للتشرد لحين الفصل في قرار التمكين الذي من الممكن أن يُعطل صدوره الزوج أو الغير بأي إجراء قضائي أخر أثناء نظر نيابة الأسرة لطلب التمكين0
6- إشكاليّة إدارة تنفيذ الأحكام:
حيث جاء قانون إنشاء محاكم الأسرة لسنة 2004 المادة 15 منه بل تقرير على إنشاء إدارات خاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة يكون مقرها المحاكم الابتدائيّة ومكونة من إعداد كافيّة من محضري التنفيذ بعد تدريبهم وتأهيلهم، ويكون ذلك تحت إشراف قضاة للتنفيذ يتم اختيارهم من بين قضاة محكمة الأسرة… وقد لوحظ في الواقع العملي عدم وجود الكفاءة والتخصص في محضري التنفيذ وقلة العدد مع الكم الهائل من الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة سنويًا، ويستحيل معه متابعة وتنفيذ هذه الأحكام بصفة دورية.

كما أنه في أحوال تنفيذ حكم متجمد النفقة سواء كانت نفقة زوجيّة أو نفقة كبار، فأن محضري التنفيذ يقومون بالحجز على منقولات غير ذي قيمة فضلًا عن قيام أطراف برفع دعاوى استرداد قد تكون سببًا في عدم حصول المرأة على متجمد النفقة ولا يكون لها من سبيل إلا إقامة دعاوى حبس قد تستغرق مدة سنة أمام المحكمة، وفي بعض الأحوال يصعب الحصول على متجمد النفقة في حالة الجهل بعنوان الزوج… وتُثار نفس الإشكاليات في قضايا نفقة المتعة والعدة.

وقد تثار مشاكل إدارة تنفيذ الأحكام في أحكام ضم الصغار والتي يقوم بتنفيذها محضري تنفيذ عاديين؛ مما يعرض الأطفال لمشاكل نفسيّة جسيمة.

أما في مسائل تنفيذ الأحكام بالخارج فتظهر في عدم إمكان التوصل لمحل إقامة الزوج بالخارج للإعلان أو التحري أو تنفيذ الحكم، حيث لا يطبق من خلال الإنتربول إلا بشأن الأحكام الجنائيّة فقط.

7- مشاكل قانون 11 لسنة 2004 ( صندوق تأمين الأسرة):
كما سبق وأشرنا، فإن فروع بنك ناصر تشترط عند تنفيذ حكم النفقة أن تستلم الحكم المُذيل بالصيغة التنفيذيّة وتحتفظ به ولا تقبل بصورة طبق الأصل من الحكم بالمخالفة للمنشور الصادر من التفتيش القضائي بوزارة العدل 1/6/2005 .

كما لوحظ إصرار بنك ناصر على إلزام الزوجة بتقديم محاضر الجلسات المتواليّة كشرط للاستمرار في تنفيذ حكم النفقة المؤقتة.

كما لوحظ عدم اعتراف بنك ناصر بمحاضر الصلح المتفق عليها من طرفي النزاع والمشمولة بالصيغة التنفيذية، مما أفقد هذه المحاضر الصفة الإلزاميّة بالمخالفة بنص المدة 8 من القانون.

على هدى ما سلف من مشكلات عمليّة تجابه تطبيق منظومة قانون الأحوال الشخصيّة، وتعوق تحقق الأهداف المرجوة منه بتيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة. كان لنا بعض المقترحات بالتفعيل أو التعديل لبعض النصوص القانونيّة وذلك لتطوير العمل بمحاكم الأسرة سواء داخل مكاتب التسوية في عمل الأخصائيين النفسيين أو الاجتماعيين أو أثناء المباشرة القضائيّة للمنازعات الأسريّة أو لتعزيز الدور العملي لنيابات الأسرة .
التوصيات:
• ضرورة التوسع في تخصيص مقار كافية في محاكم الأسرة لاستقبال أطراف النزاع وأطفالهم, وتطبيق نص القانون من ضرورة وجود محكمة للأسرة في كل محكمة جزئيّة ترفع عن المتقاضين أعباء السفر والانتقال إلى حيث مقر المحاكم الكلية، كما يحدث عملًا في بعض المحاكم الجزئيّة ببعض القرى والمراكز التي ليس بها محاكم للأسرة.

• ضرورة تقديم العون المعلوماتي والمادي إلى أخصائي مكاتب التسويّة والتنسيق بينهم وبين جهاز إداري أو إدارة مركزيّة لتطوير أدائهم ومساعدتهم على الانتقال الفعلي إلى حيث موطن الحالات المتعاملة لوضع تقارير واقعيّة معاونة ومرشدة للهيئة القضائيّة بحيث يتم العمل في استقلاليّة تامة. كما يجبُّ تنظيم دورات تدريبيّة لهؤلاء الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين على نحو يمكنهم من التعامل الأمثل مع أطراف النزاع بكافة مستوياتهم الفكريّة والاجتماعية.

• توفير مطبوعات ورقيّة بمكاتب التسوية تُمنح مجانًا للمتعاملين تنطوي على معلومات هامة ومبسطة عن دور محاكم الأسرة وكيفيّة اللجوء إليها وما هو الهدف من إنشائها.

• ضرورة توفير أماكن ومقار إضافيّة لمباشرة الأخصائيين لأعمالهم بما يحقق الخصوصيّة والسريّة لأطراف النزاع ووجود شرطة أمنيّة ترتدي زيًا ملكيًا لحفظ النظام داخل مكاتب التسوية للحيلولة دون نشوب تحرشات بين أطراف النزاع ودون إرهاب الصغار .

• إنشاء خط ساخن أو إيجاد آليّة للشكوى تُمكن المواطنين من الاتصال السريع والتعرف عن حلول المشكلات الأسريّة عن طريق تكوين التحالفات بين الجمعيات الأهليّة ومُؤسسات المجتمع المدني من جانب ومكاتب التسوية من جانب أخر.

• عدم حضور الأساتذة المحامين (وكلاء الخصوم) للجلسة الأولى من جلسات التسويّة حرصًا على عدم تعقيد المشكلات وتحقيق الخصوصية.

• القضاء بنفقة مؤقتة للزوجة وللصغار قبل الفصل في دعاوى النفقة وتفعيل النص القانوني الخاص بذلك، حرصًا على أمن وكرامة الأسرة المصرية.

• ضرورة إنشاء إدارة خاصة لتنفيذ أحكام محكمة الأسرة بكل محكمة جزئيّة وكلية وتفعيل نص الفقرة الثانيّة من المادة ( 69 ) من القانون 1 لسنة 2000 بإصدار وزير العدل لقرار بتشكيل إدارة خاصة لتنفيذ تلك الأحكام.

• تعديل النص الخاص بأماكن ومواعيد الرؤيّة لعدم ملائمتها نفسيًا للصغار وطالبي الرؤيّة. بحيث توجد إمكانيّة لاصطحاب الطفل خارج أماكن ومقار الرؤيّة لمدة معينة .

• تعديل النص القانوني الخاص بمسكن الحضانة وتمكين الزوجة منه بعد انقضاء وانتهاء فترة الحضانة القانونيّة في حالة عدم زواجها من آخر أو إلزام الأب بتوفير مسكن بديل لها.

• وضع حد أقصى عشرة أيام لنيابة الأسرة لإصدار قرار بتمكين الحاضنة من مسكن الحضانة درءًا لتشرد الأطفال خارج المسكن، ووضع حدٍ للتدخل الشرطي في تلك القرارات بتسهيل وضع الدراسات الأمنيّة لتنفيذ القرار خلال مدة محددة .

• إلزام قضاة محاكم الأسرة بقبول طعن الزوجة في تحريات رجل الإدارة حول تقديره لدخل الزوج الإضافي أو الأصلي وتحقيق مدى يسار أو عسر الزوج عن طريق تحقيقات نيابة الأسرة.

• ضرورة فرض نفقة مؤقتة للزوجة أثناء مباشرة دعاوى النفقات لحين الفصل فيها انتهائيًا، وذلك لتجنيب المرأة ذُل السُّؤال والاحتياج حال امتداد إجراءات التقاضي وإلزام بنك ناصر بصرف تلك النفقة المؤقتة على الفور.

• ضرورة اعتبار لجوء الزوجة لمكتب التسويّة للاعتراض على إنذار الطاعة خلال الثلاثين يومًا قاطعًا للمدة القانونيّة دون الاشتراط بتحريكها دعوى الاعتراض في تلك المدة.

• ضرورة وجود رقابة فعليّة على تقارير الإحصائيين النفسيين والاجتماعيين لما لها من خطورة في تنوير أو تضليل الهيئة القضائية.
• ضرورة إلغاء القرار رقم 148 لسنة 2006 الصادر من بنك ناصر بالامتناع عن تنفيذ التسويات بنفقة الزوجيّة والصغار من مكتب التسويّة، وكذلك النفقات المؤقتة لغير العاملين بالحكومة أو القطاع العام. وإلزام البنك بتنفيذ الاتفاقات الوديّة الصادرة من مكاتب التسويّة.

• عدم ترك الأمر بنك ناصر في صرف النفقات دون رقابة شعبية. ووضع آليات للمحاسبة والشفافية، فيما يَتعلق بأموال صندوق تأمين الأسرة وكيفيّة استثمارها على نحو قويم وشفاف.

• باتت ثمة ضرورة ملحة في أن تكون أسباب التطليق وشروطها واحدة للمرأة المصريّة سواء كانت مسلمة أو مسيحيّة لكونهن يعيشن ذات الظروف والمشاعر الهموم دون تمييز طائفي.

• ضرورة تعديل نص المادة 18 مكرر / 2 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 والخاص بنفقة الصغير وإلغاء شرط ألا يكون للصغير مال حتى تصير نفقته واجبة على أبيه؛ لأن الأصل أن نفقة الصغير واجبة على أبيه حتى ولو كان لديه مال ضرورة تعديل نص القانون الذي يشترط أن ترفع الزوجة دعوى التطليق للضرر من الزواج بأخرى خلال سنة من تاريخ هذا الزواج. وجعله سنة من تاريخ علمها به وسواء أكان هذا الزواج رسميًا أو عرفيًا مادامت قادرة على إثباته بكافة طرق الإثبات حتى تتحقق حكمة النص.

• النص الخاص بمواصفات مسكن الطاعة الذي يشترط أن يكون واقعًا بين جيران مسلمين صالحين… الخ . وحذف كلمة مسلمين من النص والاكتفاء بصلاح الجيران سواء أكانوا مسلمين أم مسيحيين.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت