ازدواج الجنسية في القانون الاردني

الباحثة : المحامية عبير العمايرة .

إن الدول على اختلاف قوانينها تتفق جميعها على أهمية الحد من ظاهرة تعدد الجنسية ، هذه الظاهرة التي قد تنشأ نتيجة اختلاف الدول في أسس فرض جنسيتها على أفرادها من ناحية ، أو نتيجة اختلاف تشريعات الدول بشأن الجنسية المكتسبة التي يكتسبها الفرد لاحقا على ميلاده بحكم تجنسه بجنسية دولة ما بسبب الزواج المختلط أو بسبب التبعية نتيجة صغر السن ، من ناحية أخرى , مما يؤدي الى نشوء حالات من ازدواج الجنسية بين الأفراد ، لكن الذي لا خلاف عليه بين جميع الدول هو انها تسعى دائما الى مكافحـــة هذه الظاهرة ، لما قد يتعرض له الشخص الذي يحمل جنسية أكثر من دولة من مشاكل جمة في الحياة العملية والنواحي القانونية ، كذلك ما قد تتعرض له الدولة من اضرار ومساوىء نتيجة وجود هؤلاء الأشخاص – الذين يحملون أكثر من جنسية – على أرضها .

من هنا عملت معظم تشريعات الجنسية في دول العالم على محاربة هذه الظاهرة والحد منها قدر الإمكان ، تطبيقا لما نصت عليه معاهدة لاهاي ( 12 نيسان 1930 ) من أنه : ” من الصالح العام للجماعة الدولية قبول أعضائها مبدأ أن تكون لكل شخص جنسية ، وألا تكون له إلا جنسية واحدة ، وأن المثل الأعلى الذي يجب أن تنشده الإنسانية في هذا الميدان هو إلغاء جميع حالات انعدام و ازدواج الجنسية ” ، وكذلك ما جاء في المعاهدة الدولية لحقوق الانسان المدنية والسياسية لعام 1966 من أنه : ” لكل شخص الحق في التمتع بجنسيــة واحدة ، أي أن لا يكون لكل شخص أكثر من جنسيـــة واحدة حتى لا يقع في ازدواج أو تعدد الجنسية ” .

كذلك فعل المشرع الأردني في قانون الجنسية الأردني ولهذا كان لابد من الوقوف على موقف المشرع الأردني لبيان مدى مساهمته في حل هذه المشكلة من خلال دراسة مكافحة القانون الأردني لظاهرة تعدد الجنسية في المبحث الأول ، وتقييم موقف المشرع الأردني من هذه الظاهرة وبعض الحلول المقترحة لتقليص حجمها في المجتمع الأردني في المبحث الثاني ، فقسمت بحثي على النحو التالي :

المبحث الأول : مكافحة القانون الأردني لظاهرة تعدد الجنسية .
المطلب الأول : آثار مشكلة تعدد الجنسية .
المطلب الثاني : معالجة القانون الأردني لظاهرة تعدد الجنسية .
المبحث الثاني : تقيمم موقف المشرع الأردني .
المطلب الأول : حالات تعدد الجنسية في القانون الأردني .
المطلب الثاني : بعض الحلول المقترحة لتوقي مشكلة تعدد الجنسية .

المبحث الأول : مكافحة القانون الأردني لظاهرة تعدد الجنسية .

أصبحت ظاهرة تعدد الجنسية من الظواهر المنتشرة في المجتمع الأردني والمجتمع الدولي ، وقد ازداد انتشار هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة نتيجة انفتاح دول العالم على بعضها وسهولة المواصلات بينها ، فلم تقف هذه المشكلة عند حد كونها مشكلة داخلية تشكل خطرا على الهوية الوطنية ، بل أصبحت هذه الظاهرة مشكلة عالمية تواجه معظم دول العالم ، من هنا عملت معظم دول العالم في تشريعاتها على محاربة هذه الظاهرة ، كذلك الحال في القانون الأردني . لكن قبل توضيح موقف المشرع الأردني والوسائل التي اتخذها لمحاربة هذه المشكلة ، لا بد لنا من الوقوف على الآثار السلبية لهذه الظاهرة وذلك لبيان أهمية وضرورة العمل على تقليص وجودها ومنع انتشارها .

المطلب الأول : آثار مشكلة تعدد الجنسية .

يترتب على وجود حالة تعدد الجنسية آثار سلبية عديدة سواء على صعيد حياة الأفراد أم على صعيد العلاقات الدولية .
فعلى صعيد حياة الفرد ، تتجلى هذه الآثار في العديد من المشكلات التي تمس حياة الفرد ومن أهم هذه المشكلات ، تحديد حقوق وواجبات متعدد الجنسية ، ذلك أن وجود جنسيتين أو أكثر للشخص ، وإن كان يوحي بأن هذا الشخص يتمتع بالحقوق التي تمنحها له كل دولة يحمل جنسيتها ، إلا أنه يترتب عليه التزامات في مواجهة هذه الدول ، فيلتزم بدفع الضرائب ، وأداء الخدمة العسكرية في كل دولة من الدول التي يحمل جنسيتها ، كما يعاني متعدد الجنسية من صعوبة تحديد مكان استقرار ثابت له في دولة معينة ، وكثيرا ما يكون عرضة للإبعاد ، ومن المشاكل الأخرى التي يتعرض لها صعوبة تحديد المركز القانوني للشخص ، أي اختيار القانون الذي يحكم المسائل المتعلقة بالحالة والأهلية بالنسبة لمتعدد الجنسيات من بين قوانين الدول التي تثبت له جنسيتها [1].

وعلى الصعيد الدولي يؤدي تعدد الجنسيات أحيانا الى وجود مشكلات بصدد ممارسة هذه الدول لحقوقها تجاه الأفراد الذين يحملون جنسيتها مثل توفير الحماية الدبلوماسية لهم فهل يمكن لدولتهم أن تشملهم بالرعاية حتى ولو كانوا موجودين في دولة أخرى يحملون جنسيتها ؟ وإذا نشبت حرب بين دولتين يحمل الشخص جنسية كل منهما فإن وقوفه في الحرب جانب أي جانب أي من هاتين الدولتين يشكل ارتكابه لجريمة الخيانة العظمى بالنسبة للدولة الأخرى التي يحمل جنسيتها ، من هنا حاولت معظم الدول محاربة ظاهرة تعدد الجنسية .

المطلب الثاني : معالجة القانون الأردني لظاهرة تعدد الجنسية .

حاول المشرع الأردني كغيره من تشريعات الدول المختلفة التصدي لمشكلة تعدد الجنسية من خلال اتخاذ الوسائل الكفيلة لمنع وجود هذه الظاهرة من أساسها ، وهذا ما نجده في العديد من نصوص قانون الجنسية الأردني ، لهذا كان لا بد من الوقوف على كل نص من هذه النصوص التي تشير الى محاربة القانون الأردني لظاهرة تعدد الجنسية ودراستها بصورة مستقلة ، على النحو الآتي :

أولا : نص المادة (4) من قانون الجنسية رقم (6) لسنة 1954 .
” يحق لكل عربي يقيم عادة في المملكة الأردنية الهاشمية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة متتالية أن يحصل على الجنسية الأردنية بقرار من مجلس الوزاء بناء على تنسيب وزير الداخلية اذا تخلى عن جنسيته الأصلية بإقرار خطي ، وكانت قوانين بلاده تجيز له ذلك بشروط …” .
فقد حددت هذه المادة الحالة التي يكتسب فيها العربي الجنسية الأردنية كما وضعت لذلك شروطا محددة ينبغي توافرها للحصول على الجنسية الأردنية والذي يهمنا من هذه الشروط هو شرط التخلي عن جنسيته الأصلية بإقرار خطي ، فقد اشترطت هذه المادة لمنح العربي الجنسية الأردنية أن يتخلى عن جنسيته الأصلية التي يحملها بإقرار خطي وهذا يعتبر وسيلة لمنع حصول ازدواج الجنسية .
إلا أن هذا الإقرار الخطي الصادر من العربي بتخليه عن جنسيته الأصلية لا يكفي وحده لمنح الجنسية الأردنية ما لم تكن قوانين بلاده تجيز له هذا التخلي ، ويظهر من ذلك أن المشرع الأردني علق منح الجنسية الأردنية على إجازة قانون بلد المتجنس تخليه عن جنسيته الأصلية .

هذا وأرى أنه يكفي في هذه الحالة أن يقوم المتجنس بإخبار بلد جنسيته الأصلية عن تنازله عن جنسيته الأصلية ورغبته بالحصول على الجنسية الأردنية على أن يتم تجريده من جنسيته الأصلية بعد صدور قرار منحه الجنسية الأردنية وذلك حتى لا يقع في حالة انعدام الجنسية اذا صدر قرار بعدم الموافقة على منحه الجنسية الأردنية ، ولمنع حصول ازدواج الجنسية من جهة أخرى ، اذا صدر قرار منحه الجنسية الأردنية.

ثانيا : نص المادة ( 5 ) من قانون الجنسية رقم (6) لسنة 1954 .
وقد جاء فيها : ” لجلالة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء أن يمنح الجنسية الأردنية لكل مغترب يقدم تصريحا خطيا باختيار الجنسية الأردنية شريطة أن يتنازل عن أية جنسية أخرى قد يحملها عند تقديم هذا التصريح ” .
حددت هذه الماد شروط تجنس المغترب ، ومن ضمن هذه الشروط اشترطت أن يتنازل المغترب عن أية جنسية اخرى قد يحملها عند تقديم هذا التصريح ولتحقق هذا الشرط ينبغي أن تكون الجنسية الأخرى المقصودة من النص هي جنسية إحدى الدول العربية وهذا يفهم من خلال الرجوع الى معنى كلمة مغترب الواردة في المادة الثانية من هذا القانون والتي تعرٍّف المغترب على أنه : ” كل عربي ولد في المملكة الأردنية الهاشمية أو في القسم المغصوب من فلسطين وهاجر من البلاد أو نزح عنها كما تشمل هذه العبارة أولاد ذلك الشخص أينما ولدوا ” . وهذا التعريف يحيلنا بدوره الى تعريف ( العربي ) الوارد في نفس المادة على أنه : ” كل من نسب لأب عربي الأصل ويحمل جنسية إحدى دول الجامعة العربية ” .
من هنا يتضح أن من شروط تجنس المغترب بالجنسية الأردنية أن يتنازل عن أية جنسية أخرى قد يحملها عند تقديم تصريح اختيار الجنسية الأردنية ، وهنا يجب أن تكون الجنسية الأخرى التي قد يحملها هي جنسية إحدى دول الجامعة العربية ، أما اذا كانت الجنسية الأخرى هي جنسية دولة أجنبية لا تنتمي الى دول الجامعة العربية فلا تنطبق عليه الشروط وبالتالي لا يحق له اكتساب الجنسية الأردنية .

وفي الحقيقة إن وضع مثل هذا الشرط – ان يكون المغترب عربياً يحمل جنسية إحدى دول الجامعة العربية – فيه تضييق لنطاق تطبيق هذا النص المتعلق بتجنس المغترب ، فالنص بدلاً من أن يشجع عودة العربي المغترب الذي وقع في حالة اللاجنسية بالمهجر أو الذي اكتسب جنسية أجنبية ، الى المملكة الأردنية الهاشمية ، شجع العربي الذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية [2].

ومع ذلك فإن هذه المادة تعتبر محاربة صريحة من المشرع الأردني لظاهرة تعدد الجنسية ، ذلك أن تطبيق شروط هذه المادة يمنع على السلطة المختصة إصدار قرار بمنح الجنسية الأردنية لأي مغترب حتى يتنازل عن الجنسية الأخرى التي يحملها عند تقديم تصريح اختيار الجنسية الأردنية ، وذلك منعا لوقوعه في حالة ازدواج الجنسية .

ثالثا : نص المادة ( 13 ) من قانون الجنسية رقم ( 6 ) لسنة 1954 .
وجاء في الفقر ةالثالثة منها : ” لا تمنح شهادة التجنس بالجنسية الأردنية الى أي شخص إلا إذا كان يفقد بهذا التجنس الجنسية التي كان تابعا لها ” .
هذه المادة ترتبط بالمادة السابقة لها – المادة ( 12 ) من القانون المذكور والمتعلقة بمنح شهادة التجنس بالجنسية الأردنية لأي شخص غير أردني وفق شروط محددة ورد النص عليها في هذه المادة .
فإذا توافرت شروط منح شهادة التجنس بالجنسية الأردنية ، فإن تطبيق نص المادة (13/3) من قانون الجنسية يضيف شرطا آخر الى هذه الشروط وهو ضرورة تخلي طالب التجنس عن جنسيته الأصلية للحصول على الجنسية الأردنية .
الا أن تحقق هذا الشرط غير مؤكد من الناحية العملية ، لأن طالب التجنس من الممكن أن يتخلى عن جنسيته الأجنبية في التصريح الذي يقدمه الى الجهة الأردنية المختصة ولكنه قد لا يفقدها من الناحية القانونية والواقعية اذا كان قانون دولته الأصلية لا يفقده الجنسية ، إذ لا يمكن إجبار دولته على ذلك [3] ، وعلى كل حال فإنه يكفي من الناحية العملية أن يتخلى طالب التجنس عن جنسيته في التصريح الذي يقدمه لاكتساب الجنسية الاردنية حتى تمنح له شهادة التجنس بالجنسية الأردنية .
وهذا النص يؤكد أيضا منهج المشرع الأردني في محاربة تعدد الجنسية ومحاولته تقليص وجود هذه الظاهرة في المجتمع الأردني قدر الإمكان لتجنب ما قد ينشأ عنها من آثار سلبية على الفرد والدولة .

رابعا : نص المادة ( 6 ) من قانون الجنسية الاردنية لسنة 1928 .
وقد جاء فيها : ” يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم أردنيون : (ب)- كل شخص ولد في شرق الأردن ممن بلغ سن الرشد وولد والده في شرق الأردن وكان في الوقت الذي ولد فيه ذلك الشخص مقيما عادة في شرق الاردن على أن لا يكون هذا الشخص قد أحرز جنسية أخرى ” [4].
يتضح من هذا النص أن المشرع الأردني أخذ بحق الإقليم في منح الجنسية الأردنية وذلك على أساس الولادة المضاعفة ، فإذا كان الشخص مولودا في شرق الأردن ، وفق شروط محددة فإنه يحصل على الجنسية الأردنية .
وهنا اشترطت هذه المادة شروطا محددة لاكتساب الجنسية الأردنية ومن بين هذه الشروط أن لا يكون هذا الشخص – طالب التجنس – قد أحرز أية جنسية أخرى ، أي أن يكون عديم الجنسية ، وذلك خلافا لما جاء في النصوص السابق توضيحها بشأن محاربة ازدواج الجنسية التي اشترطت أن يتنازل طالب التجنس عن أية جنسية أخرى قد يحملها عند تقديم طلب التجنس ، فهذه النصوص تفترض أن طالب التجنس يحمل جنسية دولة أخرى ، واشترطت أن يتنازل عن هذه الجنسية حتى يتمكن من الحصول على الجنسية الأردنية ، أما هذه المادة فقد اشترطت في المتجنس أن لا يكون قد أحرز أية جنسية أخرى ابتداء ، فإذا كان يحمل أية جنسية أخرى فإنه لا يحق له أن يقدم طلب التجنس .

وهذا النص يعتبر أيضا أحد النصوص التي حارب فيها المشرع الأردني تعدد الجنسية ، فهو لم يسمح بالحصول على الجنسية الأردنية وفقا لهذه المادة إلا إذا كان طالب التجنس لم يحرز أية جنسية أخرى ، فإذا كان يحمل جنسية دولة أخرى فلا يحق له الحصول على الجنسية الأردنية، وذلك يعتبر من ضمن الوسائل التي اتخذها المشرع الأردني لمنع حدوث حالات ازدواج الجنسية وللحد من هذه الظاهرة وتقليل وجودها في المجتمع الأردني قدر المستطاع .

المبحث الثاني : تقييم موقف المشرع الأردني

إن المشرع الأردني عمل على محاربة تعدد الجنسية وذلك بأنه لم يسمح لأي شخص يقدم طلب التجنس بالجنسية الأردنية وتتوافر فيه الشروط أن يحصل على الجنسية الأردنية الا اذا كان يفقد بهذا التجنس أي جنسية أخرى كان تابعا لها عند تقديم الطلب ، كما جاء في المواد ( 4 ، 5 ، 13 ) من قانون الجنسية الأردنية لسنة 1954 أن يكون طالب التجنس لم يحرز أي جنسية أخرى عند تقديم الطلب وفقا لنص المادة ( 6/5) من قانون الجنسية الاردنية لسنة 1928 – وقد سبق توضيح هذه المواد – وحسنا فعل المشرع الأردني في هذه المواد ، فقد علق اكتساب الجنسية الأردنية على التنازل عن أي جنسية أخرى ، وفي هذا محاربة واضحة لتعدد الجنسية والحد من حالات وجودها في المجتمع الأردني .
غير أن هذا الموقف من المشرع الأردني ليس ثابتا في جميع نصوص قانون الجنسية ، حيث ان تطبيق العديد من المواد الأخرى ادى إلى نشوء حالات تعدد الجنسية في القانون الأردني ، لهذا كان لا بد من بحث هذه الحالات ومن ثم وضع الحلول المقترحة لها .

المطلب الأول : حالات تعدد الجنسية في القانون الأردني .

يلاحظ على موقف المشرع الأردني أنه حارب ازدواج الجنسية فيما يتعلق بمنح الجنسية الأردنية لغير الأردني في بعض الحالات ، في حين أن هناك حالات أخرى أجاز فيها منح الجنسية الأردنية لغير الأردني دون اشتراط التنازل عن الجنسية الأخرى التي يحملها ، وحالات سمح فيها للأردني الذي يتجنس بجنسية دولة أجنبية أن يبقى محتفظا بجنسيته الأردنية .
أولا : نص المادة (8/1) من قانون الجنسية الأردنية لسنة 1954 ، وقد جاء فيها : ” 1- للأجنبية التي تتزوج أردنيا الحصول على الجنسية الأردنية بموافقة وزير الداخلية اذا أعلنت عن رغبتها خطيا وذلك وفقا لما يلي : أ- إذا انقضى على زواجها مدة ثلاث سنوات وكانت تحمل جنسية عربية . ب- إذا انقضى على زواجها مدة خمس سنوات وكانت تحمل جنسية دولة غير عربية ” .
إن تطبيق حكم هذه المادة قد يؤدي الى ازدواج جنسية الزوجة وذلك اذا اعلنت عن رغبتها بالحصول على الجنسية الاردنية وتوافرت فيها الشروط التي حددتها المادة المذكورة فإنها تحصل على الجنسية الأردنية مع احتفاظها بجنسيتها الأصلية وهذا يؤدي الى ازدواج جنسية الزوجة حيث أن هذه المادة لم تشترط على الزوجة سواء كانت تحمل جنسية دولة عربية أو غير عربية أن تتنازل عن جنسيتها التي تحملها عند تقديم طلب التجنس .

ويؤخذ على موقف المشرع الأردني في هذه المادة أنه فتح المجال أمام وجود حالات كثيرة لتعدد الجنسية في المجتمع الأردني ناتجة عن الزواج من الاجنبيات ، وذلك بالسماح للزوجة سواء كانت عربية أو غير عربية بالحصول على الجنسية الأردنية تبعا لزوجها الأردني ودون اشتراط التنازل عن جنسيتها التــي تحملها ، وكان الأجدر بالمشرع أن ينص على فقدان الزوجة لجنسيتها التي تحملها عند صدور قرار بمنحها الجنسية الأردنية تبعا لزوجها ، وذلك تماشيا مع متطلبات المجتمع الدولي في الحد لمن انتشار ظاهرة تعدد الجنسية ، خاصة مع ازدياد حالات الزواج من أجنبيات نتيجة انفتاح الدول على بعضها وسهولة الموصلات بينها ، مما أدى إلى وجود حالات كثيرة من الزواج المختلط .

ثانيا : نص المادة ( 8/2) من قانون الجنسية الأردنية لسنة 1954 ، وقد جاء فيها : ” للمرأة الأردنية التي تزوجت من غير أردني و حصلت على جنسية زوجها الاحتفاظ بجنسيتها الأردنية الا إذا تخلت عنها وفقا لأحكام هذا القانون ، ويحق لها العودة الى جنسيتها الأردنية بطلب تقدمه لهذا الغرض إذا انقضت الزوجية لأي سبب من الأسباب ” .
هذا النص جاء بحكم مخالف للفقرة السابقة له ، حيث نص على حالة المرأة الأردنية التي تتزوج من أجنبي على عكس الفقرة الأولى التي نصت على زواج الأردني من امرأة أجنبية ، فهذا النص يوضح حالة المرأة الأردنية التي تتزوج من غير أردني وتحصل على جنسية زوجها بالتبعية ، هنا أعطاها المشرع الحق بالاحتفاظ بجنسيتها الأردنية إلا إذا تخلت عنها بإرادتها ، فإذا اكتسبت الزوجة الأردنية جنسية زوجها الأجنبي وكانت قوانين بلاد الزوج تسمح بمنح الجنسية للزوجة دون اشتراط تخليها عن جنسيتها الأصلية فإننا نصبح أمام حالة ازدواج جنسية ، حيث تحمل الزوجة جنسية زوجها الأجنبية مع احتفاظها بجنسيتها الأردنية .
ويؤخذ على موقف المشرع الأردني هنا أنه سمح بازدواج الجنسية في هذه الحالة حين أعطى الأردنية المتزوجة من أجنبي الحق بالاحتفاظ بجنسيتها الأردنية على الرغم من اكتسابها جنسية زوجها الأجنبية ، وكان الأجدر به أن ينص على فقدان الزوجة الأردنية لجنسيتها الأردنية اذا حصلت على جنسية زوجها الأجنبية وذلك لمنع حدوث ازدواج الجنسية عندها ، مع اعطائها الحق بالعودة الى الجنسية الأردنية إذا فقدت جنسية زوجها لأي سبب من الأسباب .

كما يؤخذ أيضا على نص هذه المادة أنه أعطى الحق للزوجة التي تخلت عن جنسيتها الأردنية بالزواج من أجنبي بالعودة الى جنسيتها الأردنية إذا انقضت الزوجية لأي سبب ولم يشترط عليها التنازل عن الجنسية الأجنبية التي اكتسبتها بالزواج إذا كانت ما تزال محتفظة بها ولم تزل عنها بسبب انقضاء الزواج ، فقد علق المشرع حق عودة الزوجة الى الجنسية الأردنية على انقضاء الرابطة الزوجية دون النظر الى احتفاظها بالجنسية الأجنبية ، وكان عليه هنا أن ينص على حق الاردنية بالعودة الى الجنسية الأردنية اذا انقضت الرابطة الزوجية وزالت معها الجنسية الأجنبية التي اكتسبتها الزوجة بالزواج وذلك لمنع حدوث ازدواج الجنسية وللحد من حالات تعدد الجنسية التي أصبحت تنتشر بشكل واسع نتيجة الزواج المختلط .

ثالثا : نص المادة (17) من قانون الجنسية لسنة 1954 .
وجاء فيه : ” أ- يبقى الأردني الذي حصل على جنسية دولة أجنبية محتفظا بجنسيته الاردنية ما لم يتخلى عنها وفقا لأحكام هذا القانون ” .
وفقا لهذه المادة فإن الأردني الذي يكتسب جنسية دولة أجنبية لا يفقد جنسيته الأردنية بمجرد اكتسابه جنسية دولة أخرى ، بل إنه يبقى محتفظا بجنسيته الأردنية الى جانب الجنسية الأجنبية ، إلا إذا قدم طلبا للتخلي عن جنسيته الأردنية وفقا لأحكام القانون فإذا لم يتخلى عن جنسيته الأردنية فإن الأصل هنا أن يبقى محتفظا بجنسيته الأردنية ونصبح أمام حالة ازدواج للجنسية ، فالمشرع الأردني في هذه المادة سمح بوجود حالة اخرة من حالات تعدد الجنسية تحدث عند تجنس الأردني بجنسية دولة أخرى سواء كانت عربية أو أجنبية فإنه يبقى محتفظا بجنسيته الأردنية و هذا يؤدي الى وقوع الشخص في حالة تعدد الجنسية، وهذا يتنافى مع أهداف القوانين والإتفاقيات الدولية في محاربة تعدد الجنسية ، و نرى هنا أنه كان على المشرع الأردني أنيعدل هذا النص بحيث يتوافق مع اهداف المجتمع الدولي في الحد من ظاهرة تعدد الجنسيات وانتشارها .

المطلب الثاني : بعض الحلول المقترحة لتوقي مشكلة تعدد الجنسيات .

حيث ان تطبيق العديد من نصوص قانون الجنسية الاردني ادى الى وجود حالات كثيرة من ازدواج الجنسية , فإننا نرى ضرورة تعديل هذه النصوص بما يتلاءم مع محاربة هذه الظاهرة والحد من انتشارها , وعليه فإننا نقترح على المشرع الاردني عند تعديل قانون الجنسية مراعاة الامور التالية :

اولا : ما يتعلق بجنسية الزوجة الغير اردنية التي تتزوج من اردني , نقترح على المشرع الاردني ضرورة اشتراط تنازل الزوجة التي تتزوج من اردني وتقدم طلبا للحصول على الجنسية الاردنية عن جنسيتها التي تحملها سواء كانت تحمل جنسية دوله عربية او غير عربية .

ثانيا : ما يتعلق بتجنس الزوجة الاردنية بجنسية زوجها الاجنبي , هنا نقترح على المشرع الاردني ان ينص على فقدان المرأة التي تتزوج من شخص غير اردني جنسيتها الاردنية اذا اكتسبت جنسية زوجها وان يكون لها الحق بالعودة الى الجنسية الاردنية اذا انقضت الرابطة الزوجية لاي سبب شريطة ان تتنازل عن جنسية زوجها .

ثالثا : ما يتعلق بتجنس الاردني بجنسية دوله اخرى سواء كانت عربية او اجنبية , نقترح على المشرع تعديل نص هذه المادة بحيث تسقط الجنسية الاردنية عن الشخص الذي تجنس بجنسية دولة اخرى , ويكون له الحق بإستردادها اذا تنازل عن الجنسية الاخرى التي اكتسبها .

رابعا : فيما يتعلق بحالات تعدد الجنسية الموجودة على ارض الواقع نقترح على المشرع الاردني اعطاء الحق لمتعدد الجنسية بإختيار احدى الجنسيات التي يتمتع بها عند بلوغه سن الرشد والتخلي عن الجنسيات الاخرى .

الخاتمـــــــــة

إن المشرع الأردني في بعض نصوص القانون الأردني عمل على محاربة ظاهرة تعدد الجنسية ، حيث اشترط لاكتساب الجنسية الاردنية التخلي عن أية جنسية أخرى يحملها الشخص عند تقديم طلب اكتساب الجنسية الأردنية، وذلك منعا لوقوعه في حالة ازدواج الجنسية ويظهر هذا الموقف للمشرع الأردني في نصوص المواد ( 4، 5، 13 ) من قانون الجنسية الأردنية لسنة 1928، فهذه النصوص تعتبر مظهر من مظاهر محاربة القانون الأردني لمشكلة تعدد الجنسية.
أما بالنسبة لبعض نصوص قانون الجنسية الأخرى، فنلاحظ أن تطبيق هذه النصوص يؤدي الى خلق حالات ازدواج الجنسية في المجتمع الأردني ، كما هو الحال في نصوص المادتين ( 8، 17 ) من قانون الجنسية الأردني لسنة 1954، فالمشرع الأردني حارب تعدد الجنسية في بعض الحالات وسمح بازدواج الجنسية في حالات أخرى.
وفي نهاية البحث توصلنا الى بعض التوصيات التي نأمل من المشرع الأردني مراعاتها للحد من ظاهرة تعدد الجنسية، نذكرها باختصار:
1- تعليق اكتساب الشخص الذي يقدم طلبا لأكتساب الجنسية الأردنية على تخليه عن أي جنسية أخرى يحملها.
2- النص على فقدان الأردني الذي يكتسب جنسية دولة أخرى لجنسيته الأردنية مع اعطائه حق العودة للجنسية الأردنية إذا فقد الجنسية الأخرى لأي سبب من الأسباب.
3- إعطاء الحق لمتعدد الجنسية باختيار احدى الجنسيات التي يتمتع بها عند بلوغه سن الرشد ، والتخلي عن الجنسيات الأخرى.
4- عقد الإتفاقيات الدولية مع الدول الأخرى لتنظيم الأمور المتعلقة باكتساب وفقدان الجنسية.

[1] ديب ، فؤاد ، القانون الدولي الخاص ، الجنسية ، منشورات جامعة دمشق ، ط4 ، 1993 ، ص 80 ، كذلك عبدالعال ، عكاشة ، الاتجاهات الحديثة في مشكلة تنازع الجنسيات ، الدار الجامعية ، 1991 ، ص 59-61 .

[2] الداودي ، غالب علي ، القانون الدولي الخاص ، الجنسية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ط 1 ، 2011، ص 134.

[3] الداودي ، الجنسية ، مرجع سابق ، ص 185 .

[4] حيث أن هذا النص لا يتعارض مع نصوص قانون الجنسية لسنة 1954 فإنه يعتبر ما زال ساري المفعول ، ذلك أن قانون الجنسية لسنة 1954 لم يلغ قانون الجنسية لسنة 1928 إلا بالقدر الذي يتعارض فيه مع نصوصه ، وبذلك فإن نص المادة (6) من قانون الجنسية الاردنية لسنة 1928 ما زال معمولا به .