مجاجي منصور أستاذ مكلف بالدروس بمعهد العلوم القانونية والإدارية بالمركز الجامعي

مقدمة:

النقود أداة التعامل في كل مجتمع متحضر وهي محل للعرض والطلب، والبنـك في المجتمعات الحديثة وسيط لا غنى عنه في تقابل هذا العرض بالطلب، فهو يسعى إلى إيجاد أصحاب النقود الذين يريدون توظيفها أو ليسوا في حاجة إليها، وأصحاب المشروعات الـذين يبحثون عما يلزم هذه المشروعات من نقود .

وقد تقدم الفن المصرفي حديثا ودفعت التطورات الاقتصادية والاجتماعيـة إلـى ابتكار وسائل وأدوات للعمل تستخدمها الب نوك في أداء وظائفها، فقد أصبح من غير الممكن أن يتم توزيع الائتمان – وهو ا لوظيفة الجوهرية الآن للبنوك – إلا إذا اسـتخدم ت هـذه الأدوات استخداما سليما و الب دقة والتحديد كي تؤتي أثرها المقصود منها في طمأنينة ويسـر، فـالبنوك تستخدم في تعاملها عقود ك ا الحسابات البنكية والودائع (تحصيل الأمـوال مـن الأشـخاص ، ) والقرض وعمليات الخصم، إلى غير ذلك مما ابتكره العمل المصرفي واستقرت له آثاره لوعيه فإذا أريد للبنك وللمتعاملين أن يصلوا إلى النتائج التي يستهدفونها وجب أن يكون واضحا من البداية الآثار التي يرتبها القانو ن على هذه العمليات ، ومن هنا كانت الأهمية البالغة ل معرفة القواعد القانونية التي تخضع لها كل عملية من عمليات البنوك التي لا يمكـن الاستغناء عنها، فالبنوك حسب المنظور الإقصادي هي عصب الحياة ولا يمكن الاستغناء عنها نظرا لما توفره من أساليب حديثة تؤدي إلى تبسيط وتسريع المبادلات، وهي لازمة لتوجيـه الادخار نحو الاستثمار، لذلك تعمل البنوك بكل طاقتها وتتنافس فيما بينها .

إن المشرع الجزائري عمل جاهدا على إيجاد نظام قانوني يحكم العمليات البنكية على نحو يزيح كل غموض أو خلاف بصدد مضمون هذه العمليات أو آثارها، قصد تفادي كل اضطراب في علاقة البنك بعملائه، تاالبو لي تفادي تعطيل نشاط البنوك وما ي نجر عنـه مـن أضرار بالاقتصاد الوطني، وهو الأمر الذي يتضح لنا جليا من خلال جملة مـن النصـوص القانونية التي أوجدها المشرع الجزائري بقصد تحقيق هذا الغرض . ومن أبرز هذه النصوص نجد ما يلي :

  • 1 -القانون رقم 90/10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 المتعلق بالنقد والقرض
  • 2 -الأمر رقم 01/01 المؤرخ في 27 فبراير 2001 المعدل والمتمم للقانون رقم 90/10 المتعلق بالنقد والقرض.
  • 3 -الأمر رقم 03/11 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض (وهو القانون المطبق حاليا).

إذن المشرع الجزائري أوجد نظاما قانونيا خاص بهذه العمليـات .وعليـه فمـا المقصود بالعمليات البنكية أو العمليات المصرفية؟ وكيف عددها المشـرع الجزائر ي؟وكيـف نظمها؟

ـ الإجابة عن هذه التساؤلات  تكون من خلال إجراء دراسة تحليلية للأمر رقـم 03/11 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض .

باعتباره النص المطبق حاليا في الجزائر وتحديدا المادة (66 (منه وما يليها والتي توحي لنا في مجملها بـأن أهـم العمليـات البنكية من منظور هذا الأمر تكمن فيما يلي :

1 .تلقي الأموال من الجمهور (الودائع ).

2 .عمليات القرض

3 .توفير وسائل الدفع للزبائن وإدارتها. لعو يه فمن خلال ما ذكر أعلاه فإن نص المداخلة سيتمحور حول النقاط التالية :

أولا: تعريف البنك

أصل كلمة بنك إيطالي ” BANCO “وتعني مصطبة، وكان يقصد بها في البداية المصطبة التي يجلس عليها الصرّافون لتمويل العملة، ثم تطور المعنى فيما بعد فأصبح يطلق على المكان الذي تجري فيه تحويل العملة وتبادلها، ثم ترجمت هذه الكلمة إلى الإنجليزيـة ” 1 BANC “ثم إلى الفرنسية “BANQUE” أما من الناحية الاصطلاحية ليس هناك تعريفا موحدا أو منضبطا للبنك حتى في البلاد العريقة مصرفيا وهذا نظرا لصعوبة ذلك ، فغالبية الفقهاء يقررون عدم وجود تعريـف، ويقنعون بذكر معيار يعتبرونه الحد الأدنى في خصائص المؤسسة كي تعتبر بنكا، فيقولون أنه يلزم أن يكون في اختصاصها

– قبول النقود من العملاء كوديعة .

ـ تحصيل الشـيكات التـي تكون مستحقة لهم

– فتح حسابات جارية وإن لم يكن هناك تعريف موحد للبنك إلا أنه وعلى ضوء المعيار السالف ذكره وردت عدة تعريفات فهناك من يعرفه بأنه ” المنشأة التـي تقبل الودائع من الأفراد والهيئات تحت الطلب أو الأجل ، ثم تستخدم هذه الودائع في منح القروض والسلفيات”
وهناك من يعرف بأنه ” مؤسسة مالية تقـوم بـدور الوسـاطة بـين المـودعين والمقترضين “

وفي تعريف آخر البنك هو ” مكان التقاء عرض الأموال بالطلب عليها”

ثانيا: المؤسسات المالية النقدية أو البنوك

يمكن تصنيف هذه المؤسسات على نوعين :
أ) البنك المركزي :
وهو المؤسسة التي تتكفل بإصدار النقود في كل الدولة، وهـو المؤسسـة التـي تترأس النظام النقدي، ولذلك يشرف على الت سيير النقدي ويتحكم في كل البنوك العاملة فـي الاقتصاد، ويعتبر البنك المركزي بنك البنوك وبنك الحكومة حيث يعودون إليه عندما يحتاجون إلى السيولة، فهو يقوم بإعادة تمويل البنوك عند الضرورة، كمـا يقـوم بتقـديم التسـبيقات الضرورية للحكومة في إطار القوانين والتشريعات ال سائدة لذلك يقال أن البنك المركزي هـو الملجأ الأخير للإقراض وفي إطار سياسته العامة يجب أن تخضع المؤسسات المالية البنكية وغير البنكية إلى اللوائح و التوجيهات التي يصدرها ، سواء تعلق ذلك بحجم السيولة التي يجب أن تحتفظ بها أو القروض التي تقدم على منحها، كما أن البنك المركزي يتدخل في سوق الصرف من أجل دعم العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية إذا استدعت الضرورة ذلك

ب) البنوك التجارية:

وهي المنشآت التي تقبل الودائع من الأفراد والهيئات تحت الطلب أو الأجل، ثـم تستخدم هذه الودائع في منح القروض سواء تعلق الأمر بالقروض قصيرة الأجل أو القروض التجارية ، ولا تعتمد هذه البنوك في مثل هذه العمليات من القروض على رؤوس أموالها التي تمثل جزءا يس يرا مقارنة بودائع الآخرين وإنما تعتمد بالدرجة الأولى على الأموال المتلقاة من الغير في ودائع كما تعتبر هذه البنوك هي الوحيدة المؤهلة لإنشاء نوع من النقود وهو نقـود الودائع.

ثالثا: المقصود بعمليات البنوك أو العمليات المصرفية

تبرز أهمية تحديد المقصود بعملي ات البنوك أو العمليات المصرفية مـن خـلال تقرير المشرع احتكار القيام بهذه العمليات لجهات معينة دون غيرها، ويوقع الجـزاء علـى 10 مخالفة هذا الحظر او لحقيقة هي أنه ليس هناك معيار فني لتحديد المقصود بعمليات البنـوك فهنـاك تعداد يزداد أو ينقص للأعمال المصرفية ، وهو تعداد يتطور بتطور الظروف في الزمان وفي المكان، والسبب في عدم وجود معيار لتحديد لما قصود بهذه العمليات هو أن المصار فبدأت ـ منذ نشأتها ـ بداية بسيطة زادت و اتسعت بنسب وأحجام اختلفت في الزمان والمكان شأن 11 معظم الأنشطة التجارية ولذا فالمرجع الأول في بيانها هو العرف وهو الأمر الذي ينطبق على التشريع الجزائري ، فإذا ما تفحصـنا الأمـر رقـم 03/11 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض فإننا لا نجد تعريفا لهذه العمليات وإنما اقتصر المشرع الجزائري فيه على تعداد هذه العمليات والتي سنراها في حينها ، وحسن ما فعل المشرع الجزائري في هذا الصدد لأن مهمة التعريف في مثل هذه المسائل تخرج من مهمة المشرع لتكون من صميم مهمة الفقه، وذلك خشية مجيء التعريف الذي يضعه المشرع ناقصا من أمور من المفروض أن يتضمنها أو مقحما لأمور من المفروض أن لا يتضمنها .

رابعا: عمليات البنوك في التشريع الجزائري.

حدد المشرع الجزائري عمليات البنوك في المادة (66 (من الأمـر رقـم 03/11 المؤرخ في 27 أوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض إذ تنص هذه المادة علـى مـا يلـي : ” تتضمن العمليات المصرفية تلقي الأموال من الجمهور وعمليات القرض، وكذالك وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل “. وعليه فمن خلال هذه المادة يتضح لنا بأن عمليات البنوك وفق التشريع الجزائري تتلخص فيما يلي :

  • 1 .تلقي الأموال في الجمهور (ودائع)
  • 2 .عمليات القرض
  • 3 .تقديم وسائل الدفع للزبائن وإدارة هذه الوسائل

وعليه فإننا سنشرع في تفصيل هذه العمليات كل على حدة وذلـك علـى النحـو الآتي:

أ) تلقي الأموال من الجمهور: (جذب الودائع) حسب المادة 67 من الأمر رقم 03/11 المتعلق بالنقد والقرض ، تعتبـر أمـوالا متلقاة من الجمهور، الأموال التي يتم تلقيها من الغير، لاسيما في شـكل ودائـع، مـع حـق استعمالها لحساب من تلقاها – أي البنك – شرط إعادتها ، وإن كانت هناك أنواع من الأمـوال أخرجها المشرع من مفهوم الودائع ولم يعتبرها من قبيل الأموال المتلقاة من قبـل الجمهـور وتتمثل على وجه التحديد فيما يلي :

الأموال المتلقاة أو المتبقية في الحساب والعائدة لمساهمين يملكون على الأقل خمسة مـن المائة (05 (%من الرأسمال لأعضاء مجلس الإدارة وللمديرين . 

الأموال الناتجة عن قروض المساهمة وتعتبر الودائع أهم مصادر تمويل البنوك التجارية لذلك ف هي تحرص دائما علـى تنميتها وتعمل على نشر الثقافة المصرفية في أوساط المواطنين بتبسيط إجـراءات التعامـل 12 وكذلك رفع أسعار الفائدة على الودائع لديها

1) تعريف الودائع : يرغب الأفراد أحيانا لاعتبارات مختلفة في تفض يل عدم الاحتفاظ بالنقود لـديهم ويبحثون عن أحسن الصيغ للحفاظ عليها، وتطرح البنوك واحدة من هذه الصيغ، وهي إتاحـة الفرصة للأفراد من أجل الاحتفاظ بالنقود لديها ومن هذا الأساس يمكن تعريف الوديعة علـى أنها تمثل ” كل ما يقوم الأفراد أو الهيئات بوضعه في البنوك بصفة مؤقتة قصيرة أو طويلـة على سبيل الحفظ أو التوظيف ” وتتجسد هذه الودائع في غالب الأحيان في شكل نقود قانونيـة 13 وعلى الرغم من أنها يمكن أن تأخذ أحيانا أشكالا أخرى

2) تكوين عقد الوديعة : يتم العقد باتفاق بين البنك والعميل وهو عقد رضائي لا يستلزم لإبرامـه شـكلا معينا بل انه لا يقتضي في أغلب الأمر نقاشا طويلا بين البنك والعميل ، كما لا يعتبـر العقـد المبرم ما بين البنك والعميل من عقود الإذعان إذ أن استقلال البنك بوضع الشروط لـيس إلا 14 مظهرا من مظاهر الإسراع في إتمام العقد وتجدر الإشارة إلى أنه وبصريح نص المادة 67 من الأمر رقم 03/11 يجـوز للبنك أن يستعمل الأموال المودعة لديه لحسابه بشرط إعادتها، لأن العرف المصرفي اسـتقر على افتراض إذن العميل للبنك في استعمال الوديعة .

3) أنواع الودائع : تتنوع الودائع المصرفية بحسب ا لوظيفة الاقتصادية التي تؤديها إلى عدة أنـواع فهي تختلف بحسب ما إذا كان للمودع أن يستردها بمجرد الطلب أو يتقيـد حقـه فـي ذلـك بمراعاة مواعيد أو إجراءات معينة، وهي تختلف كذلك بحسب ما إذا كان حـق البنـك فـي استعمال الوديعة في نشاطه الخاص مطلقا أو يرد على حقه هذا قيود .

وسنقتصر في حديثنا على أربعة أنواع رئيسية للودائع وهي : 

الودائع تحت الطلب أو الودائع الجارية ـ الودائع لأجل ـ الودائع الادخارية ـ الودائـع الائتمانية .

الودائع تحت الطلب أو الودائع الجارية : كما يدل عليها اسمها هي دائما تحـت تصـرف 15 أصحابها، يمكنهم اللجوء إلى سحبها كليا أو جزئيا متى شاءوا ودون إشعار مسبق 

الودائع لأجل : وهي تلك التي لا يلزم البنك بردها إلا عند حلول أجل معين، وهي أقل من ويكفي البنك أن يحصل على وديعة من هذا النـوع 16 الصور ا ة لسابقة، ولكنها أفيد للبنك 17 لكي يوسع من قدراته الاقتراضية بشكل أكبر من الوديعة ذاتها 

الودائع الادخارية : تعتبر هذه الودائع بمثابة توفير وادخار حقيق ية نظرا لمدة إيداعها فـي البنوك والعائد المنتظر منها ، وهذه الودائع تبقى لفترات طويلـة فـي البنـك لا يمكـن لصاحبها أن يسحبها مهما كانت الظروف وهو يواجه عراقيل عديدة أولها ضرورة إنقضاء 18 مدة الإيداع

 الودائع الائتمانية: تيخ لف هذا النوع من الودائع عن بقية الأنواع الأخرى فهو النوع الوحيد الذي لا يكون نتيجة إيداع حقيقي، بل هو ناتج عن فتح حسابات ائتمانية والقيام بعمليـات 19 الإقراض

وتجدر الإشارة إلى أن وجود الودائع يخدم الاقتصاد ككل من عدة جوانب . فهـي تشكل خز انا كبيرا من الموارد يجنب عرقلة الاقتصاد بس بب شح الموارد، كما أن ذلك يسـهل 20 التسيير النقدي للاقتصاد من دون وجود توترات نقدية للنمو المنتظم

ب) عمليات القرض

تنص المادة 68 من الأمر رقم 3/10 المتعلق بالنقد والقرض على ما يلي “: يشكل عملية القرض في مفهو م هذا الأمر، كل عمل لقاء عوض، يض ع بموجبه شخص ما أو يعـد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر، أو يأخذ بموجبه لصـالح شـخص آخـر التزامـا بالتوقيع كالضمان الاحتياطي أو الكفالة أو الضمان .

تعتبر بمثابة قرض عمليات الإيجار المقرونة بحـق خيـار بالشـراء لاسـيما عمليات القرض الإيجاري، وتمارس صلاحيات المجلس إزاء العمليات المنصوص عليها في هذه المادة ” فمن بين صور الائتمان العديدة التي يقوم بها البنك، لا شك أن إقراض النقود هو ابسطها جميعا وأقربها إلى القواعد العامة ، إذ يقوم به البنك كما يقوم به غيره من الدائنين، ولا تكاد تختلف قواعد القرض الذي يعقده البنك مع عمليه عن عقد القرض العادي، فهو يتضـمن تسليم النقود إلى العميل، وتحديد أجل للرد، لذلك يخضع فيما يتعلق بالآث ار القانونية للقواعـد 21 العامة فالبنوك لا تحصل على النقود من أجل تخزينها أو تجميدها ولكنها تبحث عنهـا وتجمعها من أجل است عمالها في سد الحاجات التمويلية للزبائن المحتملين ، ولذلك يمكن القـول أن أهم أوجه استعمالا ت النقود من طرف النظام البنكي إنما تتمثل في اسـتعمال ها فـي مـنح القروض إلى الحد الذي يحتاجون إليها وتمثل القروض في حقيقة الأمر النشاط الرئيسي للبنوك والغاية من وجوها، ولا معنى في الوقائع في لهذه الودائع و الأموال التي تجمعها البنوك ما لم توظف بطريقة أو بأخرى في سد حاجات التمويل للمتعاملين الاقتصاديين الذين هم في حاجـة 22 إلى ذلك

1) تعريف القرض : القروض من أعمال الثقة بين الأفراد ويتجسد القرض ” في ذلك الفعل الذي يقـوم بواسطته شخص ما هو الدائن (ويتمثل هذا ال شخص في حالة ال قروض البنكية فـي البنـك ذاته) بمنح أموال (بضاعة، نقود ) إلى شخص آخر هو المدين أو يعده بمنحها إياه و ذلـك مقابل ثمن أو تعويض هو الفائدة ، ويتضمن القرض الذي يعطى لفترة هي أصلا محدودة في 23 الزمن، الوعد من طرف المدين بتسديده بعد انقضاء فترة يتفق عليها مسبقا بين الطرفين

2) أنواع القروض : يمكن تصنيف القروض التي يمكن للبنك منحها، إلى القروض قصيرة الأجل (التي هدفها هو تمويل نشاطات الاستغلال ،) أو قروض متوسطة أو طويلة ا لأجل و( هـدفها هـو تمويل نشاطات الاستثما ).

-القروض الموجه لتمويل نشاطات الاستغلال : تأخذ نشاطات الاستغلال الجـزء الأكبر من العمليات التمويلية ل لبنوك خاصة التجارية منها، ويرجع ذلك إلى طبيعة هذه البنوك باعتبارها مؤسسات وظيفتها تحويل إيداعات جارية في أغلبها إلى قـروض ، وتـتلاءم هـذه القروض من حيث طبيعتها ومدتها مع طبيعة العلميات التي يقوم بها طالب و هـذه القـروض ، والقروض الموجه ة لتمويل هذا النوع من النشاط هي قصيرة من حيـث المـدة الزمنيـة ولا 24 تتعدى في الغالب ثمانية عشر (18 (شهرا

-القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستثمار: وتعني عملية تمويل الاستثمارات، أن البنك مقبل على تجميد أمواله لمدة ليست بالقصيرة يمكن أن تمتد على كل حال من سنتين مما سنتين فما فوق حسب طبيعة الاستثمار ، فإذا تعلق بتمويل الحصول على آلات ومعـدات مثلا فا لأمر يتعلق بتمويل متوسط الأجل، أما إذا كان الأمر يتعلق بتمويل العقارات فإننا نكون بصدد تمويل طويل الأجل، ونظرا للصعوبات التي تجدها المؤسسات في تمويل عمليات بهذا الحجم وهذه المدة ف قد تم تحديث طرق التمويل بما يخفف من هذه الصعوبات ، ويتعلق الأمـر 25 بعمليات القرض الإيجاري .

وتبدوا أهمية القرض في الائتمان الطويل أو المتوسط الأجل، حين يرغب رجال الأعمال في إقامة مشاريع أو مصانع مما يقتضي إنفاقا ضخما في المرحلة الأولـى ، فحينئـذ 26 يحتاجون إلى سحب مبالغ نقدية فورية لمواجهة النفقات غير عادية وعادة ما توجه القروض متوسطة الأجل لتمويل الاستثمارات التـي لا تتجـاوز استعمالها سبع 07 (سنوات مثل الآلات والمعدات ووسائل النقل وتجهيزات الإنتـاج بصـفة عامة، أما بالنسبة للقروض طويلة الأجل فهي تفوق في الغالب (7سنوات)، ويمكن أن تمتـد أحيانا إلى غاية عشرين (20(سنة وهي توجه لتمويل نوع خاص مـن الاسـ تثمارات مثـل الحصول على عقارات (أراضي ، مباني )

ج) تقديم وسائل الدفع: تنص المادة (69 (من ا لأمر رقم 03/11 المتعلق بالنقد والقرض على ما يلـي “: تعتبر وسائل الدفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص من تحو يل الأموال مهما يكن السـند أو الأسلوب التقني المستعمل “ومن خلال هذه الما دة نستنتج بأن دراسة وسائل الدفع يعني دراسة الأدوات المستعملة في أداء ال عمليات الاقتصادية والتجارية والائتمانية بين الأفراد والمؤسسات ومختلف الهيئات الحكومية .

1) تعريف وسائل الدفع : وسيلة الدفع هي ” تلك الأداة المقبولة اجتماعيا من أجـل تسهيل المعاملات الخاصة بتبادل السلع والخدمات وكذلك تسديد الديون، وتدخل فـي زمـرة وسائل الدفع إلى جانب النقود تلك السندات التجارية وسند ات القرض التي يدخلها حاملوهـا 27 في التداول عندما يؤدون أعمالهم”

2) أهمية وسائل الدفع : يمكن النظر إلى وسائل الدفع من ثلاث زوايا أساسية: فهي أداة وساطة مهمتهـا تسهيل التداول وتمكين إجراء الصفقات بسهولة ، وهذا ينطبق بالأساس على النقود في شـكلها المعاصر، وبصفة أقل الأوراق التجارية عندما تكون محل تداول بين فئة التجار ، ومن جهـة أخرى تمثل أدوات الدفع العاجل ، وهذا الأمر ينطبق خاصة على النقود والشيكات بدرجة أقل، وأخير هي أدوات تمكن من نقل الإنفاق في الزمن المحدد، حيث أن امتلاكها يسمح للأفراد أما 28 بإنفاقها في الحال أو انتظار فرص أفضل في المستقبل

خاتمة

من خلال ما سبق التطرق إليه نستنتج بأن الحديث عن العمليـات البنكيـة فـي الجزائر، يعني الحديث عن سعي البنوك إلى تطوير وسائل عملها من أجل جمع الأموال مـن مصادرها المختلفة وتوجيهها نحو أف ضل الاستعمالات الممكنة . ومن هنا تبرز لنا أهمية معرفة القواعد القانونية التي تخضع لها كل عملية من هذه العمليات ، حتى يتسنى لنا معرفة النظـام القانوني الذي يحكم العلاقة الم الية بين البنك والزبائن، و كذا طرق الحصول علـى الأمـوال وكيفية استخدامها ، وهذا ما سعى إليه فعلا المشرع الجزائري من خلال الأمر رقـم 03/11 المتعلق بالنقد والقرض .

تم بحمد االله وعونه

قائمة المراجع المعتمدة

أولا: المؤلفات

1 .الدكتور: علي جمال الد ين عوض ، عمليات البنوك من الوجهة القانونيـة ، دار النهضـة العربية مصر، دون سنة، دون رقم للطبعة.

2 .الدكتور: صبحي تادريس قريص ،ة النقود والبنوك ،دار النهضة العرب ية، مصر، دون سنة، دون رقم للطبعة .

3 .الدكتور: اسماعيل محمد هاشم، مذكرات في النقود والبنوك ، دار النهضة العرب ية، مصر ، الطبعة الأولى ، 1996.

4 .الدكتور : علي بارودي ، العقود وعمليات البنوك التجارية، دار المطبوعـات الجامعيـة ، الاسكندرية ،2001.

5 .الأستاذ: الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2001.

ثانيا: مذكرات التخرج

1 .إلياس الشيخ التهامي – ابراهيم نا وي، دور البنك في تمويل المشاريع الاستثمارية ، مذكرة لنيل شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، جامعة التكوين المتواصل، مركز المدية ، فـرع القانون الأعمال 2004/2005 .

2 .سعيدون فاطمة الزهراء – بن سونة صليحة : أثر الرقابة المص رفية على البنوك، مـذكرة لنيل شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، جامعة التكوين المتواصل، مركز المدية ، فـرع القانون الأعمال 2004/2005 .

3 .لوزري خثير – بيرة أحمد : دور البنوك في الاقتصاد الوطني، مذكرة لنيل شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، جامعة التكوين المتواصل، مركز المدية ، فـرع القـانون الأعمـال .2005/2004

ثالثا: النصوص القانونية

1 .القانون ر قم90/10 المؤرخ في 14 أف ريل 1990 المتعلق بالنقد والقرض ج ر العـدد 16 لسنة 1990.

2 .الأمر رقم 01/01 /المؤرخ في 27 فبراير 2001 ال معدل والمتم لم لقانون رقـم 90/10 المتعلق بالنقد والقرض ج ر، العدد 14 لسنة 2001.

3 .الأمر رقم 03/11 الم ؤرخ في 27 أوت 2003 المتعلق بالنقد والقـرض ج ر العـدد 52 لسنة 2003.