بحث قانوني ودراسة الحكم القانوني لاجتماع العقود في صفقة واحدة

حكم اجتماع العقود في صفقةٍ واحدة “دراسة تأصيلية تطبيقية معاصرة” (*)
الدكتور حمد فخري عزام/ كلية الشريعة، جامعة مؤتة

ملخص

انتشر في عصرنا الحاضر اجتماع أكثر من عقد في صفقة واحدة في كثير من المعاملات المالية المستحدثة، لاسيما المصرفية منها، ويعود بيان حكم اجتماع أكثر من عقد في صفقة واحدة إلى أحاديث عدة أهمها نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيقين في بيعة.
وتباينت آراء العلماء في تفسير هذا الحديث على عدة أقوال، وتوصلت هذه الدراسة إلى جواز اجتماع أكثر من عقد في عقد واحد ما لم يترتب على اجتماعها محظور شرعي، مؤيدة ما توصلت إليه بالأدلة التي تنهض بترجيح هذا الرأي ومراعية مقاصد الشرع فيه.

مقدمة

تطورت المعاملات المالية في عصرنا تطوراً كبيراً، وانتشرت المعاملات التي تحتوي في ثناياها أكثر من عقد، لاسيما المعاملات التي تتعامل بها المصارف الإسلامية كخطابات الضمان، وبيع المرابحة للآمر بالشراء، والاعتمادات المستندية وغيرها من المعاملات.
ويعود بيان حكم اجتماع أكثر من عقد في عقد واحد إلى أصول عدة في السنة النبوية الشريفة أهمها حديث النهي عن بيعتين في بيعة حيث اختلف العلماء السابقون والمعاصرون في فهم هذا الحديث مما ترتب عليه اختلافهم في الأحكام المستنبطة منه.
وقد جاءت هذه الدراسة لبيان حكم اجتماع أكثـر من عقد في صفقة واحدة، وما يترتب عليه من أحكام، ولإضافة جهد متواضع إلى جهود العلماء السابقين في هذا الموضوع.

وجاءت هذه الدراسة لتجيب عن الأسئلة الآتية:

1. ما مدى صحة ثبوت النهي عن بيعتين في بيعة؟
2. ما تفسير حديث النهي عن بيعتين في بيعة؟
3. ما حكم اجتماع أكثر من عقد واحد؟
4. ما الآثار التي تترتب على اجتماع أم كثر من عقد في عقد واحد؟

وقد اتبعت في بحثي هذا المنهج التحليلي للنصوص الشرعية من القرآن والسنة، وتتبع أقوال العلماء في تفسير حديث النهي عن بيعتين في بيعة والمقارنة بينهما، ثم ترجيح الرأي الذي ينسجم مع نصوص الشرع ومقاصده، مع بيان أسباب هذا الترجيح، ثم توضيح الآثار التي تترتب على الرأي الراجح.
أما الدراسات السابقة لموضوع البحث فأذكر منها ما يأتي:
1. بحث للدكتور علي القره داغي، بعنوان: أحاديث النهي عن صفقتين في صفقة واحدة، سندها، ومتنها، وفقهها، نشره في كتابه بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط1، 1422ه.
2. بحثان للدكتور نزيه حماد في هذا الموضوع؛ الأول: البيعتان في بيعة والصفقتان في صفقة. الثاني: اجتماع العقود المتعددة في صفقة واحدة. وهما منشوران في كتابه قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، دار القلم، دمشق، ط1، 1421ه.
وتوصل الدكتور القره داغي والدكتور نزيه حماد إلى أن المعنى الراجح لحديث النهي عن بيعتين في بيعة هو عقد واحد يتضمن أمرين:

1. أن يقول البائع: بعت هذه البضاعة نقداً بكذا وبنسيئة كذا.
2. بيع العينة.

كما وضح الدكتور نزيه حماد في بحثه “اجتماع العقود المتعددة في صفقة واحدة” عدة ضوابط شرعية لحظر اجتماع العقود في صفقة واحدة، وأهمها أن يكون الجمع بين العقدين محل نهي في نص شرعي.
وجاء هذا البحث ليضيف فهماً جديداً للحديث وأسأل الله تعالى أن يوفقني في عرضه والاستدلال عليه، فإن كان صواباً فمن الله، وإن كان غير ذلك فمن نفسي.
وتحتوي هذه الدراسة على مقدمة وأربعة مطالب، وخاتمة، على النحو الآتي:

المقدمة.
المطلب الأول: مفهوم بيعتين في بيعة والأحاديث التي تنهى عنه في السنة النبوية المشرفة.
المطلب الثاني: حكم بيعتين في بيعة.
المطلب الثالث: التأصيل الفقهي لاجتماع أكثر من عقد في صفقة واحدة.
المطلب الرابع: التطبيقات المعاصرة لاجتماع أكثر من عقد في صفقة واحدة.
الخاتمة: وتضم أهم النتائج التي توصل إليها الباحث في هذه الدراسة.

المطلب الأول مفهوم بيعتين في بيعة والأحاديث التي تنهى عنه في السنة النبوية المشرفة

تمهيد:

نعرف بداية البيع وبيعتين في بيعة ثم نورد الأحاديث النبوية الشريفة التي ورد فيها النهي عن بيعتين في بيعة.

أولاً: تعريف البيع.

البيع لغة: من باع الشيء إذا أعطاه إياه، وابتاع الشيء (اشتراه) وباع أيضاً بمعنى اشترى فهو من ألفاظ الأضداد، والجمع بيوع، والبيعة: الصفقة على إيجاب البيع، وعلى المبايعة والطاعة([1]).
أما البيع اصطلاحاً فهو: مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكاً وتملكا([2]).
أما بيعتان في بيعة اصطلاحاً:اجتماع أو تقابل أكثر من عقد في صفقة واحدة، بحيث تعد سائر موجبات([3]) تلك العقود والآثار المترتبة عليها جملة واحدة، بمثابة آثار العقد الواحد([4]).
أما الاجتماع كأن يقول: بعت أرضي وأجرتك سيارتي لمدة سنة، وأما التقابل كأن يقول: أبيعك سيارتي على أن تبيعني أرضك، وتكون الآثار المترتبة على هذا الاجتماع أو التقابل بمثابة الآثار المترتبة على العقد الواحد.
وسبب تسميته عند الفقهاء بهذا الاسم لأنه في الأصل بيعة واحدة، ولكنه احتوى في ثناياه على بيعتين([5])، أو باعتبار التردد في الثمن([6]) أو محل العقد، كأن يقول البائع للمشتري: بعتك هذه السلعة بدينار نقداً وبدينارين نسيئة، فالبائع يريد بيع سلعته ولكن بيعه هذا احتوى على أمرين: الأول بثمن حال، والثاني بالنسيئة، كما ويلحظ الاختلاف في الثمن بين الأول والثاني.
الأحاديث التي ورد فيها النهي عن بيعتين في بيعة والحكم عليها:
أصل النهي عن بيعتين في بيعة ثابت بأحاديث كثيرة منها:
أولاً: ما أخرجه أحمد([7]) والترمذي([8]) والنسائي([9]) والبيهقي([10]) ومالك([11]) عن أبي هريرة رضي الله عنه- أنه قال: “نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة”، وحسنه في الإرواء([12]) .
وأخـرج أبــو داود([13])، وابــن حبان([14])، والبيهقي([15])، وابن حزم([16]) من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ” من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا”، وصححه ابن حبان، وضعف الشوكاني هذا الحديث لأن في إسناده محمد بن علقمة، قال الشوكاني: “حديث أبي هريرة باللفظ الأول في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة، وقد تكلم فيه غير واحد”([17])، وقال عنه الحافظ بن حجر العسقلاني: “صدوق له أو هام”([18]). وحسنه من العلماء المعاصرين في الإرواء([19])، وفي الإحسان([20]).
ثانياً: وأخرج الحاكم في مستدركه([21]) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عتاب بن أسيد إلى أهل مكة وقال: “أخبرهم أنه لا يجوز بيعان في بيع ولا بيع ما لا يملك، ولا سلف وبيع، ولا شرطان في بيع”.
ثالثاً: وأخرج أحمد في مسنده([22]) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنه قال: “نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وعن ربح ما لم يضمن، وعن بيع ما ليس عندك”.
رابعاً: وأخرج البيهقي([23]) عن عبد الله بن عمرو بن العاص: ” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم – نهى عن بيع وسلف، وعن بيعتين في صفقة واحدة، وعن بيع ما ليس عندك، وقال صلى الله عليه وسلم: “حرام شف-أي ربح- ما لم يضمن”.
خامساً: وأخرج عبد الرزاق في مصنفه([24]) موقوفاً على ابن مسعود رضي الله عنه قال: “صفقتان في صفقة ربا” وصححه في الإرواء([25])، وكانت العرب تسمي البيع صفقة، لأن العاقدين كانا يتصافقان- أي يضرب يده بيد الآخر- عند البيع([26]).
سادساً: أخرج أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ” نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة([27])، وروى أحمد موقوفاً على ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: “لا تصلح صفقتان في صفقة([28])، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: “ورجال أحمد ثقات”([29]) وقال في الإرواء([30]): منقطع؛ لأن في إسناده يونس بن عبيد يروي عن نافع، ولم يسمع يونس من نافع.
وذهب أكثر شراح الحديث كابن عبد البر والشوكاني والمباركفوري إلى أن معنى صفقتين في صفقة مرادف لمعنى بيعتين في بيعة([31]) إلا أن الكمال ابن الهمام الحنفي([32]) ذهب إلى أن مصطلح صفقة يشمل البيع وغيره كالإجارة والسلف والرهن وغيرها.
والحاصل أن النهي عن بيعتين في بيعة ثابت بالأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم والتي وصل بعضها إلى درجة الصحة، ووصل البعض الآخر إلى درجة الحسن([33]).

المطلب الثاني حكم بيعتين في بيعة عند العلماء

تعددت حالات المعاملة التي تحدث عنها الفقهاء والتي يمكن أن تقع فيها بيعتان في بيعة تبعاً للاختلاف في تفسير الصور التي وردت في السنة النبوية على النحو الآتي:
الحالة الأولى: أن يقول البائع للمشتري: أبيعك هذا الشيء بعشرة دنانير حالة، أو بعشرين مؤجلة إلى شهر، فيقول المشتري: قبلت، دون تحديد ما وقع عليه البيع، هو قول الحنفية([34])، وقول عند المالكية([35])، وقول عند الشافعية([36]) والحنابلة([37])، وسفيان الثوري([38])، والشوكاني([39]).
والناظر في هذا التفسير يجد أنه صورة من صور الغرر، والغرر: هو الخطر الذي لا يُدرى أيكون أم لا([40])، وعلة تحريم بيوع الغرر([41]) هي الجهالة الفاحشة- وهي الجهالة التي تؤدي إلى حصول الشك في أحد العوضين، أو حصول المقصود منه غالباً([42])-، فهي توقع المنازعة بين العاقدين([43])، لذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر([44])، أما الجهالة اليسيرة فلا تؤثر على العقد، فهي لا تؤدي إلى المنازعة بين العاقدين، ولأنه لا يكاد عقد يخلو منها([45]).
هذا وتتنوع الجهالة الفاحشة في بيعتين في بيعة إلى صور عدة:
الصورة الأولى: الجهالة الناشئة عن التردد في تعيين العقد، وذلك بأن يذكر العاقدان عقدين في مجلس العقد، ويتم القبول دون تحديد عقد من العقدين المذكورين، كأن يقول الموجب: بعتك هذا الثوب بعشرين ديناراً، أو هذا الكرسي بثلاثين، فيقول القابل: قبلت دون تحديد أي العقدين يريد([46]).

الصورة الثانية: أن تكون الجهالة ناشئة عن التردد في تعيين المعقود عليه، كأن يقول البائع: بعتك إحدى هاتين السلعتين بعشرة دنانير، فاختر أيها شئت، فيقول المشتري: قبلت، دون أن يحدد محل البيع([47]).
الصورة الثالثة: أن تكون الجهالة ناشئة عن التردد في تعيين الثمن من حيث المقدار أو من حيث الأجل، كأن يقول البائع: بعتك هذه السيارة بعشرة آلاف نقداً أو بعشرين مقسطة على ثلاث سنوات، فيقول المشتري: قبلت، دون أن يحدد الثمن الذي يريد والأجل الذي يريد([48]).
وهذا التفسير مطابق لتفسير نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع([49]) عند العلماء([50])، ووجهه أن يعرض البائع على المشتري ثمنين مختلفين بأجلين مختلفين، فكان الثمنان والأجلان شرطين لمبيع واحد.
ولا بد هنا من التنويه إلى أن زوال الجهالة في الصور السابقة يعني صحة العقد، كأن يقول البائع للمشتري: بعتك أرضي بسبعة آلاف حالة، أو بعشرة مؤجلة، فقال المشتري: وأنا قبلت بسبعة حالة، فإن العقد صحيح لانتفاء الجهالة([51])، وخالف في ذلك الأوزاعي فقال: هي بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين([52]).
الحالة الثانية: إن تفسير النهي عن بيعتين في بيعة هو بيع يؤول إلى الربا، وهو قول ابن مسعود([53]) والمالكية([54]) وابن حزم([55]).
ويتمثل الربا في بيعتين في بيعة في أكثر من صورة عند القائلين بذلك على النحو الآتي:
الصورة الأولى: أن يقول البائع: أبيعك إلى شهر بعشرة دنانير، فإن حبست المبيع شهراً آخر دون أن تدفع في الشهر الأول فهو بعشرين([56])، فيعد ابن حزم الزيادة في الثمن مقابل التأجيل في هذه الصورة ربا كالقرض.
الصورة الثانية: أن يخير البائع المشتري بين نوعين من الطعام، أو يخيره أن يشتري شجرة مثمرة من مجموعة من الأشجار، ويُشترط في هذه الصورة عند المالكية لتحقق الربا في بيعتين في بيعة ثلاثة شروط:
الشرط الأول: أن يكون العقد على سبيل الإلزام للعاقدين، أو لأحدهما، فإن أُلزم أحد العاقدين أو كليهما بإحدى البيعتين فسد العقد، ولكن إن كان العقد على سبيل التخيير لكليهما صح العقد([57]).
الشرط الثاني: أن تكون السلعتان محل العقد في بيعتين في بيعة مختلفتين في الجنس- عدا الطعام- كأن يخيره بين سيارة وعقار، فإن اتحدا في الجنس صح العقد، وإن اختلفا في الجودة؛ لأن السلعتين إن اتحدتا في الجنس فهما بمثابة السلعة الواحدة، أما الاختلاف في الجودة والرداءة فإنه لا يفسد العقد؛ لأن الجودة والرداءة أوصاف زائدة والجهالة فيها يسيرة([58]).
الشرط الثالث: أن تكون السلعتان أو إحداهما طعاماً، سواء اتفقتا في الجنس أو اختلفتا؛ لأنه يؤدي إلى ربا الفضل، فالطعام مال ربوي، والمخير بين شيئين منتقل من نوع إلى آخر، فمن اختار أحد نوعي الطعام يعد كأنه اختار نوعاً ثم انتقل إلى غيره أقل من المنتقل عنه، أو أكثر، فيؤدي إلى ربا الفضل([59]).
وهذا الانتقال يؤدي إلى بيع الطعام قبل قبضه لأنه لما انتقل من أحد نوعي الطعام إلى النوع الآخر صار بائعاً للأول قبل استيفائه له([60]).
الصورة الثالثة: أن وجه الربا في بيعتين في بيعة يتمثل في بيع العينة، وهو قول المالكية([61])، وابن تيمية([62]). وابن القيم([63])، وبيع العينة: هو بيع السلعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم، ثم شراؤها من قبل البائع نفسه بثمن حال وبأقل من الثمن الأول، أو شراؤها بحضرة طالبها من أجنبي ثم بيعها لطالبها بثمن أكثر منه إلى أجل ثم يبيعها طالبها-المشتري الأخير- لبائعها الأول نقداً، أو بأقل من الثمن الذي اشترى به الطالب([64]).
ووجه تفسير بيع العينة بأنه بيعتان في بيعة: أن البائع باع المعقود عليه بثمن مؤجل للمشتري ثم اشترى المعقود عليه ذاته مرة أخرى بثمن حال وأقل من الثمن الذي باع به، ومجموع هذين العقدين هو ما يسميه الفقهاء بيع العينة، قال ابن القيم: (وقد تقدم الاستدلال على تحريم – بيع- العينة بقوله صلى الله عليه وسلم:” لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع” وبقوله صلى الله عليه وسلم:” من باع بيعتين في بيعة فله أوكسها أو الربا”، وأن ذلك لا يمكن وقوعه إلا على العينة)([65]).
هـذا وذهـب الحنفيـة([66])، والمالكيـة([67])، والحنابلة([68]) إلى تحريم بيع العينة؛ لأنه ذريعة إلى الربا، فالبيع في العينة كان صورياً، ومقصود العاقدين كان الحصول على النقود بقصد ربوي، ولهذا سمي هذا النوع من البيوع بالعينة من العون، فالمشتري يستعين بالبائع للحصول على العين- أي النقود- التي يريد([69])، وقيل سمي عينة لأن المقرض أعرض عن القرض إلى بيع العين([70]).
وذهب الشافعي إلى جواز بيع العينة لأن ظاهر العمل بيع وهو مشروع، قال الشافعي: “ولا بأس أن يبيع الرجل السلعة إلى أجل ويشتريها من المشتري بأقل نقدٍ وعرض وإلى أجل… وإذا كانت هذه السلعة لي كسائر مالي، لما لا أبيع ملكي بما شئت وشاء المشتري؟”([71]).
الصورة الرابعة: ذكر البيهقي والشوكاني([72]) أن حديث النهي عن بيعتين في بيعة ورد في مسألة ربوية خاصة، قال البيهقي: (ويشبه أن يكون ذلك في حكومة شيء بعينه، كأنه أسلف ديناراً في قفيز بر إلى شهر، فلما حل الأجل وطالبه بالبر، قال له: بعني القفيز الذي لك علي بقفيزين إلى شهرين، فهذا بيع ثانٍ دخل على البيع الأول فصار بيعتين في بيعة فيردان إلى أوكسهما، وهو الأصل، فإن تبايعا البيع الثاني، قبل أن يتناقضا البيع الأول كانا مربيين)([73]).
يظهر جلياً من هذه الصورة أن البائع باع قفيز القمح، ثم اشتراه من المشتري قبل القبض بقفيزين، فهذه بيعتان أصلهما بيعة واحدة، وقد آلت هاتان البيعتان إلى ربا الفضل؛ لأنه باع قمحاً بقمح متفاضلين، كما أنه باع قمحاً في الذمة بقمح في الذمة، وهو ممنوع شرعاً، فقد “نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ”([74]) أي بيع الدين بالدين.
الحالة الثالثة: تفسير النهي عن بيعتين في بيعة على أنها بيع وشرط، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط([75])، وهو أحد وجوه تفسير هذا الحديث عند الحنفية([76])، والشافعية([77])، والحنابلة([78])، كأن يقول البائع: بعتك سيارتي هذه بكذا، على أن تبيعني أرضك الفلانية بكذا، فهذا الاشتراط أدى إلى وجود عقدين في عقد واحد، لأنه اشترط عقداً في عقد، واشتراط عقد في عقد آخر فاسد، لأن النهي الوارد عنه في الحديث يقتضي فساد هذا الاشتراط([79])، ولأن البائع لم يرض بالعقد إلا بوجود الشرط، ولما منع الشرع هذا الاشتراط فقد فات رضا البائع فبطل العقد لفوات الرضا وهو ركن العقد([80]).
ويبدو أن علة تحريم البيع والشرط هي الاستغلال، لذا حرم الشرع العقود التي يستغل فيها أحد العاقدين حاجة العاقد الآخر للمعقود عليه، فيشترط عليه شروطاً تدفعه الحاجة إلى القبول بها، وهو في الحقيقة غير راضٍ عنها.
الحالة الرابعة: تفسر بيعتان في بيعة على أنها بيع البائع ما لا يملك، وهو قول عند المالكية في تفسير هذا الحديث([81])، هذا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما لا يملك، فقد روى الترمذي عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله: يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه، ثم ابتاعه من السوق، فقال: “لا تبع ما ليس عندك”([82]).
ووجه هذا التفسير أن يقول أحدهم لآخر: ابتع لي هذه السلعة من السوق بكذا، وبعها لي بكذا، ويلتزم الآمر بشراء السلعة من البائع، فيلاحظ هنا أن الآمر بالشراء أورد عقدين في صفقة واحدة وهما: شراء المأمور للسلعة، ثم بيعها للآمر بالشراء، وموافقة المأمور على هذا العقد بيع ما ليس عنده، لأنه لما قبل بالعقد على هذه الصورة فقد وافق الآمر على بيع ما لا يملك، فهو لم يشتر السلعة بعد، ولم تدخل في ملكه حتى يفاوض الآمر على شرائها منه([83]).

هذا ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الحنفية([84])، والشافعية([85])، والحنابلة([86]) حملوا حديث النهي عن صفقتين في صفقة على ظاهره، فقالوا بحرمة اجتماع أكثر من عقد في صفقة واحدة، وذهب أشهب من المالكية([87])، وابن تيمية([88]) إلى جواز اجتماع أكثر من عقد في صفقة واحدة، لأن الأصل في العقود الإباحة، ولم يرد دليل شرعي يحرم اجتماع أكثر من عقد في صفقة واحدة، ولأنه لما جاز كل عقد منها على انفراد، جاز هذا العقد مجتمعاً مع غيره([89]).
وذهب المالكية([90]) إلى حرمة اجتماع البيع مع بعض العقود إذا تعارضت أحكامها؛ وذلك لأن العقود أسباب شرعت من أجل تحصيل مقاصدها على الانفراد، ولكن عند اجتماع البيع مع بعض العقود الأخرى فإن هذا الاجتماع مفسد لها لتناقض أحكام هذه العقود ومقاصدها، والصفقة الواحدة لا تشتمل على معانٍ متناقضة، وعليه فإن في الاجتماع معنى وتأثيراً لا يتوافر في العقد المنفرد([91]).
قال القرافي: (والسر في الفرق أن العقود أسباب لاشتمالها على تحصيل حكمتها في مسبباتها بطريق المناسبة([92])، والشيء الواحد بالاعتبار الواحد لا يناسب المتضادين، فكل عقدين بينهما تضاد لا يجمعهما عقد واحد)([93]).
وقد جمع المالكية أسماء العقود التي لا يجوز اجتماعها مع البيع في قولك (جص مشنق)، وهي: الجعالة، والصرف، والمساقاة، والشركة، والنكاح، والقراض([94]). ونظمها أبو بكر محمد بن عاصم في بيت الشعر:
وجمـع بيع مـع شركة ومع صرف وجعـل ونكاح امتنع
ومع مساقــاة ومع قـراض وأشهب الجواز عنه ماض([95])
ووجه التضاد بين البيع والجعالة([96])- على سبيل المثال- أن الجعالة عقد غير لازم، ولا يؤثر الغرر في محل العقد في الجعالة- وهو العمل- وهذا ينافي أحكام عقد البيع، فالبيع عقد لازم، والغرر الفاحش يفسد البيع، والصرف مبني على التشديد، فيمتنع فيه الخيار وتأخير أحد العوضين، بينما يصح اشتراط الخيارات وتأجيل دفع الثمن في عقد البيع، وعقد النكاح قائم على المكايسة والمسامحة في المهر، بينما البيع قائم على المشاحة في العوض، وهكذا في سائر العقود التي تنافي عقد البيع في أحكامها([97]).

المطلب الثالث التأصيل الفقهي لاجتماع أكثر من عقد في صفقة واحدة

جاءت الشريعة الإسلامية بالحث على الاجتهاد في باب المعاملات، والالتفات إلى المعاني والمقاصد التي شرعت الأحكام من أجلها، والنظر في مآلات تلك المعاملات ومراعاة مقاصدها التي شرعت من أجلها، ولكي لا تؤول إلى محظور شرعي([98])، ويمكن الاستدلال على ذلك بما يأتي:

1. جاءت النصوص الشرعية للمعاملات على وجه العموم وبشكل مطرد: محدودة من حيث العدد، كما جاءت بقواعد عامة دون الولوج في التفاصيل، كما هو الحال في الإجارة والرهن والوقف وغيرها من المعاملات، وهذا يعني فتح باب الاجتهاد للعلماء في كل عصر للبحث في الصور المستحدثة من هذه المعاملات، كما أنها لا تحصر المسلم في آلية محددة للتطبيق.
فالآية التي جاءت بتشريع البيع في قولـه تعالى:(وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ)[275: البقرة] لم تحدد آلية معينة لعقد البيع، لذا جاز بيع المعاطاة، والبيع بوسائل الاتصال الحديثة كالهاتف والفاكس وغيره عند توافر شرائطها([99]).
2. كما نبهت النصوص الشرعية في باب المعاملات على معانٍ عدة كالعلل والحكم، مما يعني لفت نظر المجتهد إلى هذه المعاني ليعمل بها في أشباهها ونظائرها من المسائل، قال تعالى: (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ([275: البقرة] فالتفريق بين البيع والربا تنبيه على الاختلاف في الأحكام([100]).
وذكر الآثار السلبية المترتبة على المعاملة تعني تنبيه المجتهد على حرمة هذه المعاملة باعتبار المآل الفاسد([101]) قال تعالى:(إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ الله وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنتَهُونَ([91: المائدة].
لذا شرع الفقهاء في تفسير وتعليل النصوص الشرعية المتعلقة بالمعاملات ومنها حديث النهي عن بيعتين في بيعة، فهل يحمل هذا الحديث على ظاهره فيحرم اجتماع العقود في صفقة واحدة؟ أو يحمل هذا الحديث على معنى أعمق من المعنى الظاهر فيناط هذا النهي بعلة أو ضابط يجمع مسائله، ويبين حكمه؟
إن الناظر في كتب الفقه يجد تردداً في أحكام اجتماع أكثر من عقد في صفقة واحدة، فتارة تجد الفقهاء يحظرون هذا الاجتماع اتباعاً لظاهر حديث النهي عن بيعتين في بيعة([102])، وتارة يجيزون اجتماع أكثر من عقد في صفقة واحدة؟ فأجاز الحنفية الجمع بين البيع والإجارة استحساناً لمن اشترى نعلاً على أن يحذوها البائع لتعامل الناس به، قال البابرتي: (فمن اشترى صرماً واشترط أن يحذوه- أي البائع- أو نعلاً على أن يشركها البائع، فالبيع فاسد في القياس، ووجهه ما بيناه أنه شرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة لأحد المتعاقدين، وفي الاستحسان يجوز للتعامل والتعامل قاضٍ على القياس لكونه إجماعاً فعلياً كصبغ الثوب)([103]).
كما أجاز أشهب من المالكية اجتماع أكثر من عقد في عقد واحد؛ لأنه لما شرع كل عقد على الانفراد صح عند الاجتماع([104])، وأجاز الشافعية الجمع بين البيع والإجارة والجمع بين السلم والإجارة([105])، كما أجاز الحنابلة اجتماع القرض مع الوكالة في عقد واحد، قال البهوتي: (قال: أسلف لي ألفاً في كر([106]) طعام، واقبض الثمن عني من مالك، أو اقبض الثمن من الدين الذي عليك صح؛ لأنه وكله في الشراء والإسلاف، وفي الإقراض منه، أو القبض من دينه والدفع عنه، وكل ذلك صحيح في الانفراد فكذا مع الاجتماع)([107]).
والحاصل أن هذا التردد في فهم الحديث بين العمل بمفهومه، أو العمل بظاهره، أورث اختلافاً في الأحكام، والأصل اتباع منهج واحد في التعامل مع النصوص الشرعية، لأن النصوص الشرعية المتعلقة بالمعاملات مدركة المعاني، فعلى الفقيه فهم النص، والعمل بما يقتضيه فهمه للنص لتحقيق مقصد الشارع من تشريعه له، وتجنب المفاسد التي قد يؤول إليها عند استخدامه بطرق خبيثة من قبل بعض المكلفين.
هذا ولم يخرج العلماء المعاصرون ممن كتب في حكم البيعتين في بيعة عما ذكره العلماء السابقون من تفسيرات فذهب نزيه حماد([108]) وياسين درادكة([109]) ومحمد عقلة إبراهيم([110]) إلى أن علة التحريم هي الجهالة والربا، وذهب علي القره داغي([111]) إلى أن العلة هي الجهالة، وذهب يوسف القرضاوي([112]) إلى أن علة التحريم هي العينة وهي صورة من صور الربا.
ويرى الباحث أن نص الحديث يحتمل جميع التفسيرات السابقة مع التحفظ على شيء منها- كما سيأتي بيانه- لأن النص جاء عاماً وليس محصوراً في سبب محدد، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
هذا ويمكن وضع ضابط([113]) لجميع الصور السابقة مما يندرج تحت النهي عن بيعتين في بيعة وهو: أن هذا الاجتماع إذا أدى إلى مآل ممنوع فإن هذا الاجتماع محرم شرعاً، فإن اتخذ العاقدان اجتماع العقود في عقد واحد كوسيلة للوصول إلى الربا، أو الغرر، أو الاستغلال، أو غير ذلك من المآلات الممنوعة فإن هذا الاجتماع محظور شرعاً سداً لذريعة الفساد التي آلت إليها تلك العقود مجتمعة، سواء أكان اتخاذ الاجتماع للوصول إلى المحظور مقصوداً أم غير مقصود.
أما إذا لم يؤد هذا الاجتماع إلى مآل فاسد، فإن هذا الاجتماع يبقى على أصل الإباحة، ولأن هذه العقود جائزة حال الانفراد فتبقى مشروعة حال الاجتماع، ما لم يؤدِ هذا الاجتماع إلى مآل ممنوع.
ويمكن الاستدلال لهذا الرأي بما يأتي:
1. أخرج الحاكم في مستدركه على الصحيحين وأحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عتاب بن أسيد إلى أهل مكة وقال: ” أخبرهم أنه لا يجوز بيعان في بيع، ولا بيع ما لا يملك، ولا سلف وبيع، ولا شرطان في بيع”([114]) فالجمع بين هذه المنهيات في حديث واحد يدل على أن النهي في كل منها لمعنى مختلف عن الآخر، لذا لا يصح تفسير حديث بيعتين في بيعة بنفس تفسير بيع ما لا يملك، أو تفسيره بأنه سلف وبيع، وبأنه شرطان في بيع كما ورد في التفسيرات السالفة الذكر.
كمـا أن الرسـول صلى الله عليه وسلم جمـع في هـذا الحديث معاملات فيها معانٍ مشتركة، أما المعنى المشترك الأول: فهو أن هذه العقود كلها تشتمل على أكثر من عقد في عقد واحد، والمعنى المشترك الثاني: أن هذه العقود كلها تؤول إلى محظورات شرعية كالاستغلال، والضرر، والربا، أما المعنى المشترك الثالث: هو أنها مشتركة في الحكم وهذا الحظر.
فإن قيل: إن تشابهت المعاني في النهي فهو من باب التأكيد عليه، أقول: إن حمل المعنى على تأسيس معنى جديد أولى من حمله على التأكيد، قال ابن نجيم: “التأسيس خير من التأكيد، فإذا دار اللفظ بينهما تعين الحمل على التأسيس”([115])
لذا فالأصل عدم تفسير بيعتين في بيعة بمثل المعاني الواردة في الحديث، لأنه ينطوي على معنى مختلف هو النهي عن اجتماع العقود الفاسدة المآل.
2. لأن الأصل في العقود الإباحة([116]) قال ابن تيميه: (الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم منها إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصاً أو قياساً)([117]) وهذا يدل على أن حديث النهي عن بيعتين في بيعة لا يفهم على ظاهره، لأن الأصل في المعاملات الإباحة فبقي أصل اجتماع العقود على الإباحة ما لم يؤد هذا الاجتماع إلى مآل ممنوع.
3. الأخذ بمبدأ النظر في مآلات الأفعال، وهو أمر مقصود شرعاً حتى لا يترتب على الفعل محظور شرعي، فإن الفعل قد يكون في ظاهره مشروع، ولكنه يؤول إلى مفسدة، قال الشاطبي: (النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم في فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد النظر إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعاً لمصلحة فيه تستجلب، أو لمفسدة تدرأ)([118]).
وهذا يدل على أن الشرع يعتبر في الأعمال أمرين: الوسيلة المتخذة في العمل، والغاية المقصودة من العمل، ولا يكون الفعـل مشروعاً إلا بمشروعية كل منهمـا، فالوسيلة والغاية في العمل الواحد مقصودان شرعاً.
ولما كان الأصل جواز اجتماع العقود في صفقة واحدة، وجب النظر فيما يؤول إليه هذا الاجتماع من آثار فإن كانت الآثار المترتبة على الاجتماع مشروعة بقي الاجتماع على أصل الإباحة، ولكن إن آل اجتماع العقود إلى مآل ممنوع كالربا، والغرر، وغير ذلك كان هذا الاجتماع محظوراً سداً لذريعة الفساد، وهو ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في بيعتين في بيعة.
هذا ولا بد من التنويه هنا إلى أن المعاملة التي تقوم على الجمع بين العقود والتي تؤول إلى مفسدة هي معاملة محرمة، سواء أكان المكلف قاصداً لهذا المآل المحظور، أم غير قاصد له؛ لوقوع علة التحريم والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.
4. ولأن العبرة في العقود للمعاني بحسب القاعدة الفقهية (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني) ([119]) فإذا قصد العاقدان من اجتماع العقود التوصل إلى عقد آخر محظور شرعاً، فإن هذا الاجتماع بهذا القصد فاسدٌ؛ لأن العبرة بالعقد الذي قصده العاقدان، ولا عبرة بظاهر العقود التي أجراها كل منهما.
فبيع العينة بيع وشراء في ظاهره، فالمشتري يشتري المبيع في الظاهر بثمن مؤجل، ثم يبيعه لنفس البائع بثمن حال وأقل من الثمن الذي اشترى به، ولكن العقد المقصود هو القرض الربوي([120]) ويدل على هذا المعنى منع ابن عباس والسيدة عائشة- رضي الله عنهما- هذا النوع من البيوع([121]).
ووجه الربا هنا أن مقصود العاقدين هو القرض الربوي، فقد استدان أحد العاقدين- المشتري- من العاقد الآخر- البائع- مبلغاً من المال وسيرده للمقرض بعد حين مع زيادة، وهو ربا الفضل، أما البيع والشراء الذي تم بين العاقدين فغير مقصود ابتداءً، ويدل على ذلك أن المشتري اشترى السلعة، ثم باعها لنفس البائع وفي الوقت نفسه، وهذا يدل على أن قصده لشراء السلعة وحاجته إليها غير متوافرين، مما يدل على أن البيع غير مقصود لكلا العاقدين.
5. لأن المعاملات في الفقه الإسلامي مبنية على العلل والمصالح، والشرع أباح المعاملات التي تحقق للناس مصالحهم، ونهى عن المعاملات التي تؤدي إلى الظلم أو المنازعة بين الناس([122]) قال الشاطبي: (وأما أن الأصل في العادات الإلتفات إلى المعاني فلأمور: أولها الإستقراء، فإنا وجدنا الشارع قاصداً لمصالح العباد، والأحكام العادية تدور معه حيثما دار، فترى الشيء الواحد يمتنع في حال لا تكون فيه مصلحة فإذا كان فيه مصلحة جاز، كالدراهم بالدراهم إلى أجل يمتنع في المبايعة، ويجوز في القرض)([123])، فالقرض في المثال السابق عقد تبرع يقصد منه حصول الثواب الأخروي، بينما عقد الصرف عقد معاوضة يقصد به حصول العِوَض.
وعليه فإن كان اجتماع أكثر من عقد في عقد واحد يحقق مصالح العباد دون أن يترتب عليه مفاسد عظيمة كان مشروعاً، وإن اشتملت هذه العقود المجتمعة على علل حرمها الشرع في المعاملات المالية، وترتب عليها مفاسد عظيمة كالاستغلال والربا منع هذا الاجتماع.
6. إن الناظر في تعليل الفقهاء للنهي عن بيعتين في بيعة بحسب تفسيراتهم السابقة يجد أنهم لا يحصرون علة النهي في أمر واحد فتجدهم يعللون النهي في الحديث بالغرر تارةً، وبالربا تارةً أخرى، أو بأنه بيع وشرط وغير ذلك، وهذا ما يؤيد ما ذهب إليه الباحث بأن العبرة في النهي عن المآل الممنوع أياً كان نوعه.
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن هذا الحديث لا يفهم على ظاهره بأن مجرد التخيير في البيع بين الدفع بالثمن الحال أو بالثمن المؤجل هو تفسير بيعتين في بيعة([124])، فالتخيير بذاته ليس علة لفساد العقد.
وقد أجاز ابن المسيب([125]) والزهري وقتادة([126]) هذا التخيير بشرط اتفاق العاقدين على بيع محدد، وبثمن محدد، وبأجل محدد، قال ابن المسيب: (لا بأس بأن يقول: أبيعك هذا الثوب بعشر إلى شهر، أو بعشرين إلى شهرين، فباعه على أحدهما قبل أن يفارقه فلا بأس)([127]) كما أجمعت المذاهب الأربعة- كما مر في التفسير الأول للحديث- على أن البائع إن خير المشتري بين سلعتين أو ثمنين ثم اتفق العاقدان على البيع والثمن والأجل فالبيع صحيح.
ولأن لفظ البيعتين والبيعة في الحديث يقتضي انعقاد البيع بارتباط الإيجاب بالقبول كسائر العقود، وهذا التفسير لا يدخل في مفهوم البيع، لأنه مجرد إيجاب من البائع، والإيجاب وحده ليس عقداً، ولا يسمى بيعاً.
أما القول بأن الحديث ورد في مسألة بعينها وهي بيع القفيز الذي في ذمة البائع بقفيزين إلى شهرين فغير صحيح، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
أما قول المالكية بحرمة اجتماع العقود المتناقضة من حيث الأثر فصحيح لعدم إمكانية الجمع بينهما، فلا يمكن جمع المتناقضات في عقد واحد، فلو أجر المؤجر عيناً للمستأجر على أن الأجرة المدفوعة للانتفاع بالعين تعد في نفس الوقت أقساطاً في بيع تقسيط لشراء المستأجر للعين بعد انتهائه من تسديد الأقساط لا يصح العقد.
فالمدفوع للمؤجر هنا إما أن يكون أجرة في عقد إجارة، أو قسطاً من الثمن في بيع تقسيط، ولا يمكن أن نجمع في المقبوض بين الأجرة والثمن في آن واحد، كما أن عقد الإجارة لا يترتب عليه تمليك المستأجر للعين المستأجرة.
ولكن قول المالكية هذا يجب أن لا يؤخذ على إطلاقه، فالأمثلة التي ضربها المالكية على التناقض ليس فيها تعارض حقيقي من حيث الأثر، فلا مانع من اجتماع البيع والنكاح في عقد واحد، لأن آثار كل منهما لا تتناقض مع الآخر، فيترتب على عقد البيع انتقال ملكية المبيع إلى المشتري، وانتقال ملكية الثمن إلى البائع، ويترتب على عقد النكاح حل الاستمتاع بين الزوجين، ولا تعارض بينهما، ولو وقعت فرقة بين الزوجين بعد ذلك فإن البيع لا ينفسخ؛ لأنه ملكٌ على الأعيان متى ثبت بأحد أسبابه فإنه يثبت على التأبيد([128])، فالعبرة ليست باختلاف أحكام العقود، ولكن العبرة بتناقض الآثار الناجمة عن الاجتماع كما في مثال البيع والإجارة.
هذا ولا يوجد في فقه المعاملات عقدان متطابقان تماماً من حيث الأحكام فلا بد من اختلاف أحكام العقود، لاختلاف طبيعتها ومحلها، ومقاصدها، ألا ترى أن المالكية([129]) أجازوا الجمع بين الإجارة والبيع مع اختلاف أحكامهما، فمحل عقد البيع الأعيان بينما محل عقد الإجارة المنافع، كما أن البيع يقتضي تأبيد الملك، في حين أن الإجارة تقتضي تحديد مدة تمليك المنافع للمستأجر في إجارة الأعيان.
وقد يعترض البعض على الأخذ بمجموع التفسيرات الواردة في تفسير حديث النهي عن بيعتين في بيعة وقد ورد في روايات الحديث الربط بين النهي والربا، أقول: ورد حديث النهي عن بيعتين في بيعة بروايات عديدة، جاء النهي في بعضها مطلقاً بزيادة (فله أوكسهما أو الربا)، وجاء النهي في البعض الآخر خالياً من هذه الزيادة، والذي يبدو لي أن هذه الروايات وردت في أكثر من حادثة، فبعض هذه الحوادث آل إلى الربا فنهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة لما ترتب عليها من الربا، وفي بعض الأحوال آل إلى مفاسد أخرى غير الربا، فجاء النهي عن بيعتين في بيعة مطلقاً.
ومما يدل على صحة هذا الكلام أن الروايات التي ورد فيها النهي عن بيعتين في بيعة جاءت كثيرة من جهة، وعن عدد من الصحابة كعبد الله بن عمر، وعبد الله ابن مسعود، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي هريرة، وغيرهم، مما يدل على اختلاف الوقائع التي نهى فيها الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيعة.

المطلب الرابع التطبيقات المعاصرة لاجتماع أكثر من عقد في صفقة واحدة

وينبني على القول السابق مشروعية العقود المستحدثة التي تشتمل في ثناياها على أكثر من عقد أو تصرف([130])، والتي تحقق مصالح العباد دون أن يترتب عليها محظورات شرعية، وهذه بعض الأمثلة على العقود المستحدثة المشروعة، مع الإشارة إلى أن العرض هنا مقتصر على بيان انطباق هذا الحديث على المعاملات المستحدثة دون الخوض في تفصيل أحكام هذه المعاملات:

الحوالة الخارجية: وهي عبارة عن نقل النقود من مصرف محلي إلى مصرف آخر خارج البلاد، والتكييف الفقهي لها أنها وكالة بأجرة وصرف([131])، فالعميل يوكل المصرف المحلي بنقل النقود إلى مصرف خارجي، ويأخذ المصرف المحلي أجرة مقابل النقل، كما أن المصرف المحلي يقوم ببيع العملة المحلية وشراء عملة الدولة التي سيرسل النقود إليها، أو عملة مقبولة للتعامل عالمياً، فمجموع ما يقوم به المصرف المحلي يسمى حوالة خارجية.

خطاب الضمان: وهو أن يكفل المصرف عميله في مواجهة الغير بخطاب يرسله إليه، أو بعقد مستقل، أو أن يوقع كضامن احتياطي على ورقة تجارية([132])، والتكييف الفقهي لخطاب الضمان أنه وكالة وكفالة([133])، فالمصرف وكيل في الجزء المغطى من خطاب الضمان، وكفيل في الجزء غير المغطى منه.
بيع المرابحة للآمر بالشراء: وهو قيام المصرف بتنفيذ طلب المتعاقد معه على أساس شراء ما يطلبه العميل بالنقد الذي يدفعه المصرف كلياً أو جزئياً وذلك في مقابل التزام العميل الآمر بالشراء بشراء ما أمر به حسب الربح المتفق عليه عند الابتداء([134]).
ويتضمن عقد المرابحة للآمر بالشراء العناصر الآتية:
1. وعداً ملزماً من المشتري للمصرف بشراء السلعة عندما يشتريها المصرف من البائع.
2. شراء المصرف للسلعة من البائع.
3. بيع المصرف للسلعة للآمر بالشراء مرابحة([135]).

– الإجارة المنتهية بالتمليك: وهي عقد بين طرفين يؤجر فيه أحدهما للآخر شيئاً بمبلغ معين من المال لمدة معينة، على أن تؤول ملكية الشيء المستأجر (بفتح الجيم) إلى المستأجر (بكسر الجيم) في نهاية المدة المتفق عليها([136]).
ويتضمن عقد الإجارة المنتهية بالتمليك العقود الآتية:

1. شراء الطرف الأول السلعة من السوق من أجل تأجيرها للطرف الثاني.
2. عقد إجارة بين الطرف الأول والطرف الثاني بعد شراء السلعة.
3. تمليك السلعة بعد انتهاء عقد الإجارة للطرف الثاني بيعاً أو هبةٍ([137]).

أما المعاملات المالية المستحدثة التي يتخذ فيها الاجتماع كوسيلة للوصول إلى محظور شرعي فهي معاملات محرمة، وهذه بعض الأمثلة على هذا النوع من المعاملات:

– بيع العينة: هذا النوع من البيوع قديم حديث، فلا زال بعض الناس يستخدم هذا النوع من البيوع حتى في العقود المستحدثة، لاسيما عقد المرابحة للآمر بالشراء وذلك بأن يتفق الآمر بالشراء مع البائع مسبقاً على أنه بعد استلام مندوب المصرف للسلعة، وتسليمها للآمر بالشراء وتوقيع عقد المرابحة يقوم البائع بإعطاء الثمن للآمر بالشراء واسترداد السلعة دون أن يكون هناك بيع حقيقي، فيؤول هذا العقد إلى قرض ربوي.
بعض الشروط الجزائية في العقود:
الشرط الجزائي: هو اتفاق المتعاقدين على الغرامة، أو اشتراط الدائن على المدين دفع غرامة، أو بإصدار القاضي حكماً بتعويض الدائن نقداً أو عيناً إذا تأخر المدين عن سداد دينه في الوقت المحدد([138]).
فإذا كان العقد قرضاً، واشترط الدائن على المدين حالة تأخيره عن سداد دينه قيام المدين بعمل دون مقابل، أو بإجارة عقار المدين، أو بيع المدين عقاره للدائن، فهي شروط محرمة لأنها تؤول إلى صفقتين في صفقة، ويترتب على هذا الاجتماع محظورات شرعية.
ففي اشتراط الدائن على المدين القيام بعمل زائد حالة تأخير سداد الدين هو صورة من صور الربا بحسب القاعدة كل قرض جر نفعاً فهو حرام([139])، وفي حالة اشتراط البيع، أو الإجارة حالة تأخير السداد هو نوع من الاستغلال غير المشروع([140]).
فالناظر في الصورتين السابقتين يجد أن الشرط الجزائي أدى حالة التأخير في سداد الدين إلى اجتماع أكثر من عقد في صفقة واحدة، وآل هذا الاجتماع إلى الربا والاستغلال وهما مآلان ممنوعان شرعاً.

الخاتمة

بعد الانتهاء من هذه الدراسة بقي أن أشير إلى أهم النتائج التي توصلت إليها وأجملها على النحو الآتي:
1. بيعتان في بيعة يعني اجتماع أكثر من عقد في عقد واحد، بحيث تعد موجبات تلك العقود والآثار المترتبة عليها بمثابة العقد الواحد.
2. يفسر حديث النهي عن بيعتين في بيعة بأن كل اجتماع للعقود في صفقة واحدة يترتب عليه مفاسد شرعية كالربا والاستغلال وغيرها من المفاسد ممنوع شرعاً.
3. الأصل إباحة اجتماع العقود في عقد واحد، لاسيما العقود المستحدثة منها، ما لم يترتب على هذا الاجتماع محظورات شرعية.

(*) منشور في “المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية”، المجلد الثالث، العدد (1)، 1428ه‍/ 2007م.
الهوامش:
([1]) ابن منظور، محمد بن مكرم (ت 711ه/1311م)، لسان العرب، دار الكتب العربية، ط1، 2003م، كتاب العين فصل الباء، ج26، ص209. الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني (ت1205ه/1790م)، تاج العروس من جواهر القاموس، باب العين فصل الباء، ج20، ص365.
([2]) الموصلي، عبد الله بن محمود (ت683ه/ 1284م)، الاختيار لتعليل المختار، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1998م، ج2، ص3.
([3]) موجب الشيء: الأثر المترتب عليه. انظر البريشي: إسماعيل محمد، نظرية موجبات الأحكام وورود الحكم القضائي بها، رسالة دكتوراه، الجامعة الأردنية، 2001م، ص51.
([4]) هذا التعريف للدكتور نزيه حماد مختصر انظر: حماد، نزيه، قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، دار القلم، دمشق، ط1، 2001م، ص249.
([5]) ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله (ت463ه/ 1071م)، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، دار قتيبة، دمشق، دار الفرنجي، حلب، ط1، 1993م، ج20، ص174. الزرقاني، عبد الباقي بن يوسف (ت 1099ه/1881م)، شرح الزرقانيي على مختصر خليل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2002م، ج5، ص138.
([6]) البجيرمي، سليمان بن محمد (ت 1221ه/ 1806م)، حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1420ه، ج2، ص276.
([7]) أحمد، أحمد بن حنبل (ت 241ه/ 855م)، المسند، مسند أبي هريرة، ج2، ص432.
([8]) الترمذي، محمد بن عيسى (ت 297ه/ 892م)، سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب النهي عن بيعتين في بيع، رقم (1231)، قال الترمذي: “حسن صحيح”.
([9]) النسائي، أحمد بن شعيب (ت303ه/ 915م)، سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب بيعتين في بيعة، حديث رقم (4318).
([10]) البيهقي، أحمد بن الحسين (ت 458ه/ 1065م)، السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب النهي عن بيعتين في بيعة، ج5، ص343.
([11]) مالك، مالك بن أنس (ت179ه/759م)، الموطأ، كتاب البيوع، باب النهي عن بيعتين في بيعة (بلاغاً)، رقم1329.
([12]) محمد ناصر الدين، إرواء الغليل في تحرّي أحاديث منار السبيل، المكتب الإسلامي، ط2، 1985م، ج5، ص149.
([13]) أبو داود، سليمان بن الأشعث (ت 275ه/ 888م)، سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب النهي عن بيعتين في بيعة، حديث رقم (3461).
([14]) ابن حبان، علي بن بلباز الفارسي (ت 354ه/ 965م)، صحيح ابن حبان، حققه شعيب الأرنؤوط في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، مؤسسة الرسالة، سوريا، ط1، 1412ه، كتاب البيوع، باب البيع المنهي عنه، رقم (4974)، ج11، ص348.
([15]) البيهقي، السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب النهي عن بيعتين في بيعة، ج5، ص343.
([16]) ابن حزم، علي بن أحمد (ت456ه/1063م)، المحلى بالآثار، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ج9، ص16.
([17]) الشوكاني، محمد بن علي (ت 1255ه/ 1834م)، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار، دار الكتب العلمية، بيروت، ج5، ص152.
([18]) ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي (ت 852ه/ 1448م)، تقريب التهذيب، مؤسسة الرسالة، ط1، 1999م، ص434، رقم (6188).
([19]) إرواء الغليل، ج5، ص150.
([20]) الأرنؤوط، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، ج11، ص348
([21]) الحاكم، أبو عبد الله النسابوري (ت 405ه/ 1015م)، المستدرك على الصحيحين، دار الكتاب العربي، بيروت، كتاب البيوع، باب لا يجوز بيعان في بيع ولا بيع ما لا يملك، ولا سلف وبيع، ج2، ص17.
([22]) أحمد، المسند، ج2، ص175.
([23]) البيهقي، السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب النهي عن
بيعتين في بيعة، رقم (10880).
([24]) عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام (ت 211ه/ 826م)، المصنف، كتاب البيوع، باب بيعتان في بيعة، رقم (14636).
([25]) إرواء الغليل، ج5، ص148.
([26]) الرازي، محمد بن أبي بكر (ت 660ه/ 1261م)، مختار الصحاح، مادة صفق، ص365.
([27]) أحمد، المسند، ج1، ص398.
([28]) المصدر نفسه، ج1 ص393.
([29]) الهيثمي، علي بن أبي بكر (ت 807ه/ 1405م)، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الكتاب العربي، بيروت، ط3، 1982م، ج4، ص84- 85.
([30]) إرواء الغليل، ج5، ص150-151.
([31]) الشوكاني، محمد بن علي (ت 1255ه/ 1839م)، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، دار الكتب العلمية، بيروت، ج5، ص153. ابن عبد البر، الإستذكار، ج20، ص173. المباركفوري، محمد بن عبد الرحمن (ت1353ه/1934م)، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، دار الفكر، بيروت، ج4، ص427-428.
([32]) الكمال، ابن الهمام السيواسي، شرح فتح القدير، دار الفكر، بيروت، ط2، ج6، ص447.
([33]) راجع في تخريج هذه الأحاديث والحكم عليه ما يأتي: الزيلعي، عبد الله بن يوسف (ت 762ه/1360م)، نصب الراية لأحاديث الهداية، دار إحياء التراث، بيروت، ط3، 1987م، ج4، ص20-21. الغماري، أحمد بن محمد، الهداية في تخريج أحاديث البداية – بداية المجتهد للقرطبي-، تحقيق: محمد سمارة، عالم الكتب، بيروت، ط1، 1987م، ج7، ص248. العسقلاني، أحمد بن علي، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، دار المعرفة، بيروت، ج3، ص12. الشوكاني، نيل الأوطار، ج5، ص152. ابن عبد البر، الإستذكار، ج20، 17 وما بعدها. الهيثمي، مجمع الزوائد، ج4، ص84 وما بعدها. إرواء الغليل، ج5، ص148، حديث رقم 1307. الأرنؤوط، الإحسان، ج11، ص348.
([34]) الشـلبي، أحمـد بن يـونس (ت 945ه/ 1538م)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق، تحقيق أحمد عناية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1420ه، ج4، ص383، (بهامش تبيين الحقائق).
([35]) الكاندهلوي، محمد زكريا (ت 1323ه/1905م)، أوجز المسالك إلى موطأ مالك، تحقيق أيمن صالح، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1999م، ج11، ص365.
([36]) الشربيني، محمد الخطيب (ت 977ه/ 1569م)، مغني المحتاج إلى ألفاظ المنهاج، دار الفكر، بيروت، ج2، ص31.
([37]) البهوتي، منصور بن يونس (ت1051ه/1641م)، كشاف القناع عن متن الإقناع، تحقيق محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1418ه، ج3، ص201. ابن قدامة، عبد الله ابن أحمد (ت 620ه/ 1223م)، المغني على مختصر الخرقي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1994م، ج4، ص295.
([38]) عبد الرزاق، المصنف، ج8، ص138، رقم (14632).
([39]) الشوكاني، نيل الأوطار، ج5، ص153.
([40]) البابرتي، محمد بن محمود (ت 786ه/ 1384م)، شرح العناية على الهداية (بهامش شرح فتح القدير)، دار الفكر، بيروت، ط2، ج6، ص411.
([41]) أ.د. دراركة، ياسين أحمد، نظرية الغرر في الشريعة الإسلامية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الأردنية، عمان، ص77. وذهب القرافي إلى التفريق بين الجهالة والغرر، فالغرر عنده هو التردد في حصول الشيء أو عدمه، أما الجهالة فهي: قيام الشيء مع وجود الخفاء في جنسه، أو نوعه، أو صفته، انظر القرافي: أحمد بن إدريس، الفروق، ج3، ص265، الفرق رقم (193).
([42]) الزرقاني، شرح الزرقاني على مختصر خليل، ج3، ص313.
([43]) البابرتي، شرح العناية، ج6، ص216. الزرقا، مصطفى، المدخل الفقهي العام، دار الفكر، دمشق، ط3 1967م، ج2، ص689.
([44]) مسلم، صحيح مسلم، كتاب البيوع ، باب بطلان بيـع االحصاة، والبيع الذي فيه غرر، ج3، ص1153.
([45]) الباجي، سليمان بن خلف (ت494ه/1100م)، المنتفي شرح الموطأ، دار الفكر العربي، ج5، ص41.
([46]) ابن قدامة، المغني، ج4، ص168. عبد الرزاق، المصنف، ج8، ص138، رقم (14633).
([47]) الكاندهلوي، أوجز المسالك، ج11، ص365. ابن قدامة، المغني، ج4، ص168.
([48]) الدسوقي، محمد عرفة (ت 1230ه/1814م)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار إحياء الكتب العربية، ج3، ص58. الرافعي، عبد الكريم بن محمد (ت 623ه/1226م)، العزيز شرح الوجيز، تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1997م، ج4، ص104. ابن مفلح، ابراهيم بن محمد (ت 884ه/1479م)، المبدع في شرح المقنع، المكتب الإسلامي، ج4، ص35. القاري، علي بن سلطان، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، دار الفكر، ط1، 1992م، ج6، ص88.
([49]) الترمذي، سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، رقم (1234). النسائي، سنن النسائي، كتاب البيوع، باب اجتناب الشبهات في الكسب، شرطان في بيع. أبو داود، سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، رقم (3499)، قال الترمذي: هذا حديث صحيح، انظر: إرواء الغليل، ج5، ص148، رقم (1306).
([50]) الشلبي، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق، ج4، ص383. البغوي، الحسين بن مسعود (ت 510ه/ 1116م)، شرح السنة، تحقيق شعيب الأرنؤوط، المكتب الإسلامي، بيروت، ط2، 1983م، ج8، ص145. النسائي، سنن النسائي، كتاب البيوع، باب الشبهات في الكسب، ج7، ص295.
([51]) ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج6، ص323. الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج3، ص58. الأنصاري، زكريا (ت926ه/ 1519م)، أسنى المطالب شرح روض الطالب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2001م، ج4، ص74. البهوتي، كشاف القناع، ج3، ص193.
([52]) ابن عبد البر، الإستذكار، ج20، ص179.
([53]) سبق تخريجه، انظر: ص6.
([54]) ابن رشد، محمد (ت 595ه/ 1198م)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار المعرفة، بيروت، ط9، 1409ه، ج2، ص154، الخرشي، محمد (ت1101ه/ 1689م)، شرح الخرشي على مختصر خليل، دار الفكر، بيروت، ج5، ص74.
([55]) ابن حزم، المحلى بالآثار، ج9، ص15- 16.
([56]) المصدر السابق، ج9، ص15-16.
([57]) الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج3، ص58.
([58]) الخرشي، شرح الخرشي على مختصر خليل، ج5، ص73. العدوي، علي (ت1213ه/1798م)، حاشية علي العدوي على شرح الخرشي، (بهامش الخرشي)، دار الفكر، ج5، ص73.
([59]) الخرشي، شرح الخرشي على مختصر خليل، ج5، ص73- 74.
([60]) الباجي، المنقى، ج5، ص36.
([61]) ابن عبد البر، الإستذكار، ج20، ص175.
([62]) ابن تيمية، أحمد (ت 728ه/1327م)، مجموع فتاوى ابن تيمية، دار الرحمة، ج29، ص447.
([63]) ابن القيم، محمد بن أبي بكر (ت 751ه/1350م)، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق عبد الرحمن الوكيل، دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، بيروت، ج3، ص220.
([64]) الحطاب، محمد (ت 954ه/1547م)، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، دار الفكر، بيروت، ط3، 1992، ج4، ص404. عليش، محمد (ت 1299ه/ 1881م)، منح الجليل شرح مختصر خليل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2003م، ج5، ص65.
([65]) ابن القيم، إعلام الموقعين، ج3، ص220.
([66]) ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج6، ص435.
([67]) الحطاب، مواهب الجليل، ج4، ص404. ابن جزيء، محمد بن أحمد (ت 741ه/1340م)، القوانين الفقهية، ص222.
([68]) البهوتي، كشاف القناع، ج3، ص214.
([69]) الخرشي، شرح الخرشي، ج5، ص105، عليــش، منح الجليل، ج5، ص65.
([70]) الجرجاني، علي بن محمد (ت 816ه/ 1413م)، التعريفات، تحقيق إبراهيم الإبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط2، 1992م، ص206.
([71]) انظر البيهقي، السنن الكبرى، ج5، ص343، الشوكاني، نيل الأوطار، ج5، ص152.
([72]) الشافعي، محمد بن إدريس (ت 204ه/ 819م)، الأم، دار الفكر، بيروت، ط2، 1983م، ج8، ص183.
([73]) البيهقي، السنن الكبرى، ج5، ص343.
([74]) البيهقي، سنن البيهقي، باب ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدين، رقم (10536 و10537 و10538 و10539 و10540)، الحاكم، المستدرك، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، ج22، ص57، وفي سنده موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف، انظر: إرواء الغليل، ج5، ص220، إلا أن المذاهب الأربعة أجمعت على معناه، وقالوا بحرمة بيع الدين بالدين، انظر الموصلي، الاختيار، ج2، ص37. ابن رشد، بداية المجتهد، ج2، ص147. الشربيني، مغني المحتاج، ج2، ص71. البهوتي، كشاف القناع، ج3، ص307. الشوكاني، نيل الأوطار، ج5، ص175.
([75]) الطبراني، المعجم الأوسط، ج4، ص335، حديث رقم 4361. الهيثمي، علي بن أبي بكر، مجمع البحرين في زوائد المجمعين، تحقيق محمد حسن الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1419ه، ج2، ص216، حديث رقم 1963. ضعيف ففي إسناده عبد الله بن أيوب بن زاذان وهو متروك، قال ابن حجر: “بيض له الرافعي في التذنيب واستغربه النووي”، انظر ابن حجر، التلخيص الحبير، ج3، ص12.
([76]) المرغيناني، علي بن أبي بكر (ت 593ه/ 1196م)، الهداية شرح بداية المبتدى، دار الفكر، بيروت، ط2، (الهامش شرح فتح القدير) ج6، ص446. ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج6، ص446.
([77]) الغزالي، محمد بن محمد (ت 505 ه/ 1111م)، الوسيط في المذهب، تحقيق أحمد إبراهيم، دار السلام، ط1، 1997م، ج3، ص72. الهيثمي، أحمد بن محمد، تحفة المحتاج بشرح المنهاج، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2001م، ج2، ص111.
([78]) ابن قدامة، المغني، ج4، ص167. المرداوي، علي بن سليمان (ت885ه/1480م)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، تحقيق محمد حسن الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1997م، ج4، ص337.
([79]) الرافعي، العزيز شرح الوجيز، ج4، ص104، ابن قدامة، المغني، ج4، ص167.
([80]) ابن قدامة، المغني، ج4، ص167.
([81]) ابن العربي، محمد بن عبد الله (ت 543ه/ 1148م)، عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي، دار الكتاب العربي، بيروت، ج5، ص239.
([82]) الترمذي، سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، رقم (1232 و1233). أبو داود، سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، رقم (3498). ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع ما ليس عندك، رقم (2187). قال الترمذي: حسن، وصححه في إرواء الغليل، ج5، ص132.
([83]) ابن العربي، عارضة الأحوذي، ج5، ص239-240.
([84]) الموصلي، الاختيار، ج2، ص7. الزيلعي، عثمان بن علي (ت 743ه/ 1342م)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، تحقيق أحمد عناية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1420ه، ج4، ص393.
([85]) الماوردي، علي بن محمد (ت 450ه/ 1058م)، الحاوي الكبير شرح مختصر المزني، تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1994م، ج5، ص342.
([86]) المرداوي، الإنصاف، ج4، ص336.
([87]) التسولي، علي عبد السلام، البهجة في شرح التحفة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1988م، ج2، ص14.
([88]) ابن تيمية، أحمد (ت 728ه/ 1327م)، نظرية العقد، مطبعة السنة المحمدية، 1368ه، ص188.
([89]) التسولي، البهجة شرح التحفة، ج2، ص14.
([90]) الشاطبي، إبراهيـم اللخمـي (ت 790ه/ 1388م)،
الموافقات في أصول الأحكام، دار الفكر، بيروت، ج3، ص114 وما بعدها. القرافي، أحمد بن إدريس (ت 684ه/ 1285م)، الفروق، عالم الكتب، بيروت، ج3، ص142.
([91]) مكي، محمد علي بن حسين، تهذيب الفروق والقواعد السنية، (بهامش الفروق)، ج3، ص177.
([92]) المناسبة: كون الوصف يتضمن عند ترتب الحكم عليه تحقيق مصلحة معتبرة شرعاً. انظر: سانو، قطب مصطفى، معجم مصطلحات أصول الفقه، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق، ط2، 2002م، ص449.
([93]) القرافي، الفروق، ج3، ص142.
([94]) ميارة، محمد بن أحمد (ت 1072ه/ 1661م)، شرح ميارة على تحفة الحكام، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1420ه، ج1، ص456.
([95]) التسولي، البهجة شرح التحفة، ج2، ص14. شرح التسولي أبيات الشعر التي نظمها ابن عاصم في أرجوزته.
([96]) الجعالة: التزام عوض معلوم على عمل معين أو مجهول عسر علمه، انظر: الشربيني، مغني المحتاج، ج2، ص429.
([97]) الشاطبي، الموافقات، ج3، ص115-116. القرافي، الفروق، ج3، ص142.
([98]) الشاطبي، الموافقات، ج2، ص213 وج4، ص110.
([99]) القره داغي، علي، حكم إجراء العقود بالآت الاتصال الحديثة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1412ه، ص73 ومابعدها. شبير، محمد عثمان، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، دار النفائس، عمان، ط4، 1422ه، ص17- 18.
([100]) الشاطبي: الموافقات، ج2، ص213.
([101]) المصدر السابق، ج2، ص213.
([102]) انظر: الموصلي، الاختيار، ج2، ص7. الأنصاري، أسنى المطالب، ج4، ص83. المرداوي، الإنصاف، ج4، ص83.
([103]) البابرتي، شرح العناية، ج6، ص451.
([104]) التسولي، البهجة شرح التحفة، ج2، ص14.
([105]) الشربيني، مغني المحتاج، ج2، ص41-42.
([106]) الكُرُّ: مكيال لأهل العراق، أو ستون قفيزاً، أو أربعون أردباً، انظر أنيس: ابراهيم ومن معه، المعجم الوسيط، مادة كرر، ص817.
([107]) البهوتي: كشاف القناع، 3/ 571.
([108]) أ.د.حماد، قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد، ص180.
([109]) أ.د.دراركة، ياسين أحمد، نظرية الغرر في الشريعة الإسلامية، منشورات وزارة الأوقاف الأردنية، ج1، ص53.
([110]) د. عقلة، محمد الإبراهيم، حكم بيع التقسيط في الشريعة والقانون، مكتبة الرسالة الحديثة، ط1، 1408ه، ص78.
([111]) القره داغي، علي، بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط1، 2001م، ص366-367.
([112]) د. القرضاوي، يوسف، بيع المرابحة للآمر في الشراء كما تجريه المصارف الإسلامية، مكتبة وهبة، مصر، ط2، 1407ه، ص35.
([113]) الضابط: أصل فقهي يختص بباب من أبواب الفقه، يكشف عن حكم الجزيئات التي تدخل في موضوعه، انظر الكيلاني: عبد الرحمن إبراهيم، قواعد المقاصد عن الإمام الشاطبي، رسالة دكتوراه، الجامعة الأردنية، 1996م، ص27.
([114]) الحاكم: المستدرك، كتاب البيوع، باب لا يجوز بيعان في بيع ولا بيع ما لا يملك ولا سلف وبيع، ج2، ص17. وأخرجه أحمد بن حنبل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، حديث رقم 6628، حسنة شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند، وفي إسناده الضحاك بن عثمان، وهو صدوق احتج به مسلم ووثقه أحمد وأبو داود. انظر: أحمد، المسند، تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1417ه، ج11، ص203-204.
([115]) ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم (ت970ه/ 1562م)، الأشباه والنظائر على مذهب الإمام أبي حنيفة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1419ه، ص126.
([116]) ابن القيم، إعلام الموقعين، ج1، ص384.
([117]) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج29، ص132.
([118]) الشاطبي، الموافقات، ج4، ص110.
([119]) السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت 911ه/ 1505م)، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، تحقيق محمد حسن الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2001م، ج1، ص636، ابن القيم: إعلام الموقعين، ج3، ص122. ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص174.
([120]) الجرجاني، التعريفات، ص206. الشوكاني، نيل الأوطار، ج5، ص207.
([121]) عبد الرزاق، المصنف، كتاب البيوع، باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد شراءها بنقد، رقم (14812و 14813و 14823).
([122]) د.القرضاوي، بيع المرابحة للآمر بالشراء، ص18. شبير: المعاملات المالية المعاصرة، ص22-23.
([123]) الشاطبي، الموافقات، ج2، ص213.
([124]) وهو قول سماك راوي الحديث: انظر أحمد: مسند أحمد، مسند عبد الله بن مسعود، ج1، ص398.
([125]) عبد الرزاق، المصنف، كتاب البيوع، باب بيعتين في بيعة، رقم 14626.
([126]) المصدر السابق، رقم 14630.
([127]) المصدر السابق، رقم 14626.
([128]) الزرقا، مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام، دار الفكر، دمشق، ط9، 1968م، ج1، ص273.
([129]) عليش، منح الجليل، ج4، ص299.
([130]) التصرف: أعم من العقد، لأن العقد لا بد فيه من ارتباط إرادتين على وجه مشروع، بينما التصرف هو ما يصدر عن الشخص بإرادته ويترتب عليه نتائج قانونية، فالتصرف يشمل كل ما يصدر عن الشخص سواء أكان بإرادة منفردة كالطلاق، واليمين، أم بتوافق إرادته مع إرادة شخص آخر على وجه مشروع وهو العقد، انظر الزرقا: المدخل الفقهي العام، ج1، ص288. الخفيف، علي، أحكام المعاملات الشرعية، دار الفكر العربي، ط1، 1996م، ص185-186.
([131]) أ.د. شبير، المعاملات المالية المعاصرة، ص279.
د. الزعتري، علاء الدين، الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها، دار الكلم الطيب، دمشق، ط1، 2002م، ص577.
([132]) د.الشنقيطي، محمد، دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط2، 2001م، ج1، ص317.
([133]) د.العزيزي، محمد رامز، الحكم الشرعي للاستثمارات والخدمات المصرفية، دار الفرقان، عمان، ط1، 2004م، ص465. ارشيد، محمود، الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية، دار النفائس، عمان، ط1، 2001م، ص179.
([134]) قانون البنك الإسلامي الأردني، رقم 13 لسنة 1978م، المادة 2، انظر: د. العزيزي، محمد رامز، الحكم الشرعي لبيع المرابحة للآمر بالشراء، ط1، 2004، ص24.
([135]) أ.د.الزحيلي، وهبة، المعاملات المالية المعاصرة، دار الفكر، دمشق، ط1، 1423ه، ص71. أ. د.شبير، المعاملات المالية المعاصرة، ص310.
([136]) قلعجي، محمد رواس، المعاملات المالية المعاصرة، دار النفائس، بيروت، ط1، 1420ه، ص86.
([137]) الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة، ص137. الشنقيطي، دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستحدثة، ج1، ص445. الشاذلي، حسن علي، الإيجار المنتهي بالتمليك، وإبراهيم: عبد الله، الإيجار المنتهي بالتمليك، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 5، ج4، 1409ه، ص2653و ص2692.
([138]) أ.د.الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة، ص178.
([139]) ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص226.
([140]) أ.د.الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة، ص179.