بحث قانوني ودراسة موسعة عن إختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنص القانون

مقدمــــــــة

ـ في حياة الأفراد اليومية تتعدد مصالحهم وتتشعب وتتداخل في كثير من الحالات وينجر عن ذلك نشوء نزاعات تستدعي اللجوء إلى القضاء ، وأن اللجوء إلى القضاء من الحقوق الأساسية للفرد المكرسة بموجب الدستور ، وهذا لطلب الحمايـــــــــــــــة
الكفاية لحقوقه ، وتحقيق الغاية من ذلك يتوقف على حسن سير القضاء ، وحسن سير العدالة يقتضي التروي والرزانة للتحقق من إدعاءات الخصوم وإصدار الأحكــــــــام

ـ وتنقسم القضايا إلى قسمين :
ـ أ) ـ قضايا عادية والتي تتميز بالسير العادي لإجراءات التقاضي وبطء مواعيــــــــــد الفصل فيها .
ـ ب) ـ قضايا مستعجلة والتي لا تتحمل البطء خوفا من تلف وضياع معالمها ويخشـى
عليها من فوات الوقت .

ـ في القضاء الإستعجالي ظهر بسبب تطور النشاط الإقتصادي والتجاري والتطور المذهل في أنماط الحياة العصرية ، إذ أصبح القضاء العادي غير قادر على تحقيق مهمته في إدراك الأخطار التي تهدد حقوق ومصالح الأطراف ، مما دفع بالمشرع إلى إيجاد قواعد إجرائية إستثنائية تخرج عن نطاق القضاء العادي لمسايرة هذا التطور وللتلائم مع طبيعة هذه النزاعات والوصول إلى حماية الحقوق حماية مؤقتة وعاجلة ، لغاية الفصل في أصل النزاع المعروض أمام القضاء العادي .
ـ إن كل التشريعات أدرجت في قوانينها القضاء الإستعجالي ، وقد ساير المشرع الجزائري ذلك ، إذ خصص الباب الثالث من الكتاب الرابع من قانون الإجراءات المدنية المتضمن الأحكام المشتركة للمحاكم والمجالس القضائية والباب الثالث منه بعنوان ” في القضاء المستعجل ” .
ـ يختص قاضي الإستعجالي بالنظر في النزاع المطروح أمامه إختصاص وضيفيا بما له من سلطة تقديرية في تقدير توافر شروط الإستعجال ، كما يختص بنظر النزاع بمقتضى نص صريح في القانون وهو ما سنتطرق لشرحــه .

المبحــث الأول : ـ الإستعجال بنص القانــون

ـ أولا : ـ تعريف الإستعجال بصفة عامــة :
ـ لم يعرف المشرع الجزائري الإستعجال شأنه في ذلك شأن التشريعات المقارنـــــــة
ولكـن عدد شروطه في المادة 183 من قانون الإجراءات المدنية التي تخـــــــــــــول الإختصاص لرئيس الجهة القضائية النظر في الدعاوى المستعجلة إذا ما توفـــــــــــر فيها عنصر الإستعجال ، لهذا كان لفكرة الإستعجال أهمية كبيرة في تحديد إختصاص قاضي الأمور المستعجلة .
ـ لقد إختلف الفقه والقضاء حول تعريف الإستعجال وترجع الصعوبة في ذلك إلـــى أن فكرة الإستعجال عملية أكثر منها نظرية ، فمنهم من عرفه بأنه الضــــــــــــرورة التي لا تحتمل تأخيرا أو أنه الخطر المباشر الذي لا يكفي في إتقائه رفع الدعوى عـن طريق الإجراءات العادية ، ومنهم من يرى أن فكرة الإستعجال تكون قائمة عندمـــــا ينتج عن التأخير في الفصل في النزاع ضرر لأحد أطراف النزاع لا يمكن إبعــــــاده
ومنهم من يعرفوا الإستعجال بأنه الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظـــــة
عليه والذي يلزم درؤه عنه بسرعة لا تكون عادة في التقاضي العادي ولو قصـــــرت
مواعـــــده .
ـ ولا مجال للخوض كثيرا في ذكر التعريفات المختلفـة للفقهاء لأن موضوع المداخلة تتعلق بمدى تطبيق الإستعجال على القضايا والنزاعات المطروحة أمام القضـــــــاء .
ـ والملاحظ أن مفهوم الإستعجال متغير حسب الظروف والزمن ، ومبدأ مـــــــــــرن
غير محدد بدقة ، وبذلك تكون السلطة التقديرية لقاضي الأمور المستعجلة أن يقـــــدر في وصفه للوقائع ظرف كل دعوى على حدى ، وذلك راجع إلى أن الإستعجال ليـس مبدأ ثابتا مطلقا بل هو حالة تتغير بتغير ظرف الزمان والمكان ، و كذا مع التطـور الإجتماعي في الأوساط والأزمنة المختلفة .
ـ ويمكن القول بأن القضاء المستعجل هو جهة القضاء المختصة للفصل مؤقتـــــــــــا في القضايا التي يخشى عليها من فوات الوقت وذلك في إجراءات سريعة مــــــــــن دون المساس بأصل الحـــق .

ـ ثانيـــا : ـ حالات إختصاص قاضي الأمور المستعجلة :
ـ إن المشرع الجزائري نص على حالات إختصاص قاضي الأمور المستعجلــــــــــة في المادة 183 من قانون إجراءات المدنية بمايلي /
ـ ” في جميع أحوال الإستعجال ، أو عندما يقتضي البث في تدبير الحراسة القضائيــة أو أي تدبير تحفظي لا تسري عليه نصوص خاصة ، فإن الطلب يرفع بعريضة إلــى رئيس الجهة القضائية للدرجة الأولى المختصة بموضوع الدعوى .
ـ وعندما يتعلق الأمر بالبث مؤقتا في إشكالات التنفيذ المتعلقة بسند تنفيذي أو أمــــــر أو حكم أو قرار فإن القائم بالتنفيذ يحرر محضرا بالإشكال العارض ويخبــــــــــــــر الأطراف أن عليهم أن يحضروا أمام قاضي الأمور المستعجلة الذي يفصل فيــــــــــه
ـ كما نص على ذلك في المادة 172/1 من قانون الإجراءات المدنية بقولـــــــــه :
” الطلبات التي يكون الغرض منها إستصدار أمر بإثبات الحالة أو بالإنــــــــــــــــذار
أو بإتخــاذ إجراء مستعجل أخر في أي موضوع كان ، دون مساس بحقـــــــــــــوق
الأطراف ، تقدم إلى رئيس الجهة القضائية المختصة الذي يصدر أمره بشأنها … ” .
ـ إذا يختص رئيس المحكمة الإبتدائية بصفته رئيس الجهة القضائية للدرجة الأولـــى
المختصة بموضوع الدعوى بالنظر في القضايا الإستعجالية في المواد المدنيـــــــــــة
والتجارية وغيرها مما يدخل في إختصاص محكمة نظر موضوع الدعوى .
ـ وبالتالي تخرج عن إختصاص رئيس المحكمة القضايا الإستعجالية الإدارية عمــــلا بأحكام المادتين 07 و171 مكرر من قانون الإجراءات المدنية فالإختصاص يرجع إما لرئيس المجلس القضائي سواء للغرف الإدارية المحلية أو الجهوية أو للعضــــــو الــــذي ينتدبــــــه .
ـ إذا كان الأصل في قاضي الموضوع هو الولاية العامة في الفصل في جميـع النزاعات المعروضة عليهم أخذا بمبدأ من يملك الكل يملك الجزء ، فإن الإستثناء بالنسبة لقاضي الأمور المستعجلة ، إذ يتقيد إختصاصه بنطاق تحدد معالمه بمعياريـن أساسين هما :
* معيار طبيعة النزاع المعروض أمامـــــــــــه .
* وجود نص قانوني يسند له هذا الإختصاص .

ـ ثالثــا : ـ تعريف الإستعجالي بنص القانــــون :
ـ هو إختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالنظر الدعوى بمقتضى نص صريح فـــي
القانون سواء كان القانون المدني أو التجاري أو الإجراءات المدنية أو أي قانون خاص .
ـ إن نص المشرع على إختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنصوص تشريعة في مسائل هامة ، يرى أنه يجب السرعة للفصل في النزاعات المطروحة بشأنها مضفيا عليها الطابع الإستعجالي ، ويفترض توافر الإستعجال في تلك المسألة بقوة القانــون وأن الفصل فيها عن طريق الإستعجال يحقق حسن سير العدالة ويقي الأطراف المتخاصمة من الخطر المحدق الذي قد يهدد مصالحهم ويجنبهم الضرر .

ـ رابعــا: ـ مقارنة بين الإخصاص العام للقضاء المستعجل ( الإختصاص الوظيفــــي وبين إختصاصه المعين بنص الخاص ) ( إختصاص نوعي ) :
ـ يختلف الإختصاص المخول للقضاء المستعجل بنص صريح في القانون عن إختصاصه العام في المواد المستعجلة في الأمور الآتية /
أ/ ـ أن الإختصاص المخول له بنص صريح في القانون محدود في الحالات المعينـــة التي نص القانون على إختصاصه بالنظر فيها في مواد متفرقة فيه لا يجوز إمتداده إلى أحوال أخرى بطريق القياس عليها .
ب/ ـ أن الحالات التي يختص بنظرها بناءا على إختصاصه العام في الأمور المستعجلة عديدة لا يمكن حصرها متروكا أمرها لتقدير الفقه والقضاء بخلاف الأمور التي تدخل في وظيفته بنص القانون فإنها معينة ومحدودة في النصوص التي أوردها المشرع ونص على إختصاص فيها بذات لا تزيد إلا بقانون جديد ونصوص أخرى جديدة .
ج/ ـ الأصل أنه لا يشترط توافر شرط الإستعجال في المسائل التي يختص بنظرها بنص صريح في القانون ، اللهما إلا إذا كان النص الخاص قد إستلزم الإستعجال كشرط لإختصاص القاضي المستعجل ، وهذا بخلاف الوضع بالنسبة للمسائل العامة التي يخشى عليها من فوات الوقت فالأصل في إختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر الدعوى أن يتوافر شرط الإستعجال .
ـ د/ ـ ذهب بعض الشراح إلى القول بأن شرط عدم المساس بالموضوع لا يلزم توافره في المسائل التي يختص بنظرها قاضي الأمور المستعجلة بنص صريح في القانون بخلاف الحال في المسائل الأخرى التي يختص بنظرها عملا بولايته العامــة
ـ وذهب فريق أخر من الشراح إلى القول بوجود توافر هذا الشرط .

ـ المبحث الثانـي : ـ حالات الإستعجال بنص القانون في التشريع الجزائري :

ـ لقد نص المشرع الجزائري في مختلف القوانين الصادرة على بعض حــــــــــالات
إختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنص القانون ، وهي حالات عديدة ونصوص متفرقة يستعصي جمعها وإحصائها جميعا في هذه المداخلة ، ولذلك نقتصر على ذكر بعض الحالات والأمثلة الواردة في القوانين الأتي ذكرها .

ـ المطلـــــــــــــب الأول : ـ قانون الإجراءات المدنيـــة :

ـ لقد نص قانون الإجراءات المدنية على العديد من حالات إختصاص قاضــــــــــــي
الإستعجال بنص القانون وتتعلق بإجراءات التحقيق والمعاينة والحراسة القضائيـــــة
وكذلك الحجوز في مجال تنفيذ الأحكام القضائية والسندات والإكراه البدني ، التهديد المالي والتحكيم ، وهو ما سنقوم بالتطرق لشرحه بإجاز .

1) ـ إجراءات التحقيق والمعاينـة : ـ نص المشرع في المادة 187 من قانـــــــــــون
الإجراءات المدنية على أنه : ” يجوز لرئيس الهيئة القضائية المختصة بالقضاء المستعجل بإتفاق الخصوم أن يأمر بإتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق يكون ضروريا للفصل في نزاع يحتمل حصوله ” ويتضح من نص المادة المذكورة بأن المشرع قصد إجراءات التحقيق بمختلف أنواعها كما هو منصوص عليه في المادة 43 ومايليها من قانون الإجراءات المدنية .
ـ وبما أن المشرع يشترط في إتخاذ الإجراء أن يكون ضروريا للفصل في نزاع يحتمل حصوله ، فيكون الهدف من الأمر بإتخاذ الإجراء مثلا إحتمال ضياع معالم واقعة ما ، وأن تصبح هذه الواقعة محل نزاع أمام القضاء .
ـ وهكذا أيضا بالنسبة لطلب إثبات حالـة ، أو طلب سماع شاهد ، إذ كان يخشــــــــى
ضياع فرصة الإستشهاد بشهادته على موضوع لم يعرض بعد على القضـــــــــاء
ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد ، وتسمى إجراءات التحقيق المستقبلية .
ـ كما يتضح أيضا من نص المادة المذكورة أعلاه أن الأمر بإتخاذ الإجراء المطلوب يصدر من قاضي الأمور المستعجلة بشرط أن تكون الإجراءات ضرورية للفصل في نزاع قد يقوم مستقبلا .

2) ـ إجراء الحراسة القضائية : ـ بالرجوع إلى أحكام المادة 183 من قانـــــــــــــون
الإجراءات المدنية التي نصت على أنه في جميع أحوال الإستعجال أو عندما يقتضي البث في تدبير للحراسة القضائية أو أي تدبير تحفظي لا تسري عليه نصوص خاصة يرفع الطلب إلى رئيس الجهة القضائية للدرجة الأولى المختصة بموضوع الدعوى.
ـ والحراسة القضائية هي وضع مال في يد أمين يقوم في شأن هذا المال نزاع ، أو يكون الحق فيه غير ثابت ويتهدده خطر عاجل وتكون الحراسة القضائية إما بإتفاق الأطراف أو بحكم من القضاء ، ويتولى الحارس حفظ المال وإدارته ورده فيما بعد مع تقديم الحسابات عنه إلى مايثبت له الحق .
ـ وقد وردت أحكام الحراسة القضائية في القانون المدني ونظمها في مواده من 602 إلى 611 .
ـ وتعيين الحارس القضائي عن طريق القضاء الإستعجالي يشترط :
• أن يكون هناك إستعجال أو خطر عاجل .
• عدم المساس بأصل الحـــــــــــــــــــــق .
• أن يكون هناك مال قام عليه نزاع جدي أو يكون الحق فيه غير ثابـــــــــــت
• أن يكون لرافع الدعوى مصلحة في وضع هذا المال تحت الحراسة القضائية
• أن يكون هناك خطر من بقاء المال تحت يد حائزه .

3) ـ طرق التنفيذ وإشكالاته : ـ من خلال نص المادة 183 /2 من ق.إ.م يتبيــــن وأن
الإختصاص بالبث في إشكالات التنفيذ يعود إلى قاضي الأمور المستعجلة بنـــــــص
صريح في القانون .
ـ إذ جاء في المادة المذكورة : ” عندما يتعلق الأمر بإشكالات التنفيذ المتعلقة بسنــــد
تنفيذي أو أمر أو حكم أو قرار فإن القائم في التنفيذ يحرر محضرا بالإشكــــــــــال
العارض ويخبر الأطراف أن عليهم أن يحضروا أمام قاضي الأمور المستعجلـــة الذي يفصل فيه ” .
ـ وعليه فإنه عندما تثور منازعات أثناء التنفيذ ، تتضمن إدعاءات يبديها أحد الطرفين في مواجهة الأخر أو يبديها الغير في مواجهتهما ، لو صحت لا أثرت في التنفيـــــــذ
إذ يترتب على الحكم فيها أن يصبح التنفيذ جائز أو غير جائز وهذه المنازعة تعتبر إشكالا في التنفيذ ، ويختص بالفصل فيها قاضي الأمور المستعجلة .

ـ وقد ورد في قانون الإجراءات المدنية عدة حالات وصور للإشكال في التنفيذ نتطرق بالشرح إلى بعض هذه الإشكالات :

أ/ ـ تعيين وكيل خاص لتمثيل التركة وتبدوا في هذه الصورة حالة عدم معرفة وارث المحكوم عليه المتوفى أو عدم معرفة محل إقامة الوارث فإنه يجب في هذه الحالة تعيين وكيل خاص لتمثيل التركة لأجل إتمام إجراءات التنفيذ التي بدأها المحضر القضائي وهو ما يستشف من نص المادة 333 من قانون الإجراءات المدنية التي نصت على أنه ” إذا بدأت إجراءات التنفيذ الجبري ضد المحكوم عليه قبل وفاته فتستمر إجراءات التنفيذ على تركته ، وإذ تعلق الأمر بعمل من أعمال التنفيذ يجب دعوة المدين بحضوره ، وكان وارثه غير معلوم أو لا يعرف محل إقامته ، تعين على طالب التنفيذ أن يستصدر من القضاء أمرا بتعيين وكيل خاص لتمثيل التركة أو الوارث .
ـ وتسري الأحكام نفسها إذا توفي المدين قبل البدأ في إجراءات التنفيذ إذا كان وارثه غير معلوم أو كان محل إقامته غير معروف ” .

ب/ ـ توقيع الحجز التحفظي : ـ يستخلص من قانون الإجراءات المدنية أن توقيـــــــع
الحجز التحفظي ورفعه أو تخفيض قيمته أو تحديد أثاره يتم من طرف رئيس المحكمة الإبتدائية وذلك إما بموجب أمرا على عريضة أو بإصدار أمر إستعجالي .
وهذا في حالة وجود إشكالات أثناء القيام بالحجز أو إحتجاجات المثارة من قبل المدين يشرع المحضر في عملية الحجز ويحرر محضر إشكالات ويقود الأطراف أمام القاضي الذي أمر بذلك ويفصل هذا الأخير بناءا على عريضة في الإشكال إما بإلغاء الأمر بالحجز أو بالإبقاء عليه ولا يكون هذا الأمر قابلا لأي طعن .
ـ إن رفع الحجز التحفظي أو تخفيض قيمته أو تحديد أثاره يجوز إستصدراه من القضاء المستعجل بشرط أن تودع لدى الموظف القائم في التنفيذ مبالغ كافية لضمان أصل الدين المحجوز من أجله والمصاريف ( 345 ومايليها من ق.إ.م ) .

ج) ـ حجز ما للمدين لدى الغير : ـ هذا الحجز يتم من قاضي الأمور المستعجلة بناءا على طلب صاحب الحق ضمانا للدين المطالب به كما يجوز للمدين أن يحصل من قاضي الأمور المستعجلة بإستفاء ما له من مبالغ من الغير المحجوز لديه ، وهذا ما يستخلص من المادة 365 من قانون الإجراءات المدنية التي نصت على أنه يجوز للمدين أن يحصل من قاضي الأمور المستعجلة على إذن بإستفاء ما له من مبالغ من الغير المحجوز لديه على أن يودع قلم الكتاب المبلغ الذي يقدره القاضي لضمان مايحتمل من الدعاوى ومصاريف الحجز .

د) ـ الحجز الإستحقاقــــــــــــــي : ـ إن الحجز الإستحقاقي أو التنفيذي يتم في حالة رفض المدين الوفاء بدينه تنفيذا لسند التنفيذي أو الحكم أو القرار القضائي و كذلك بعد إنقضاء مهلة العشرين يوما التي منحت له بعد إنذاره و توقيع الحجز التحفظي على أمواله فإن هذا الحجز يصبح حجزا تنفيذيا و هذا بأمر يصدره القاضي و هذا ما نصت عليه المادة 369 من ق. إ. م بأنه إذا لم يقوم المحجوز عليه بالوفاء بعد إنقضاء ميعاد 20 يوما التي منحت له عند إنذاره عملا بالمادة 330 ق.إ.م و كان الحجز تحفظيا فإن ذات الحجز يصير حجزا تنفيذيا بأمر يصدره القاضي و في حالة عم وجود حجز تحفظي تحجز أموال المدين بعد إنقضاء الميعاد المحدّد أعلاه بموجب أمر يراعي القائم بالتنفيذ في تنفيذه أحكام المواد 352 إلى 354 .

ـ و إذا ثار نزاع من الغير أثناء الحجز على المنقول بإدعائه أنه المالك للمال المحجوز عليه يوقف القائم بالتنفيذ البيع بعد الحجز إذا كان طلب الإسترداد معززا بأدلة كافية و عند المنازعة يفصل قاضي الأمور المستعجلة في الإيقاف .

ـ و يذكر أيضا أن قاضي الأمور المستعجلة المختص للفصل في الإعتراض الحاصل من واضع اليد على المنقولات المحجوزة و المراد إستردادها فإن القائم بتنفيذ يوقف الإجراءات و يرفع الإشكال لقاضي الأمور المستعجلة للفصل في هذا الإعتراض و الإسترداد و هو ما نصت عليه المادة 440 من ق.إ.م

هـ) ـ الإكراه البدنــي : ـ هو حبس المحكوم عليه بعد إستنفاذ كافة الطرق القانونية إذا لم يوفى بدفع المبالغ المالية المحكوم بها و الغرامات المالية المحكوم بها عليه و هذا فيما يخص الأأحكام الجزائية لأن الإكراه البدني في المواد المدنية و التجارية تم إلغاؤه بالمعاهدة الدولية التي إنضمت الجزائر إليها .

ـ و لقد نصت المادة 607 من ق إ ج على إختصاص رئيس المحكمة التي يقع في دائراتها محل القبض على المحكوم عليه بالإكراه البدني إذا حصل نزاع في صحة إجراءات الإكراه البدني و ذلك للفصل في هذا النزاع على وجه الإستعجال و يكون قراره واجب النفاذ رغم الإستئناف .

و) ـ التهديــد الـمالــي: ـ إذا إمتنع المحكوم عليه عن القيام بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية و السندات التنفيذية فإنه يجوز للمحكوم له اللجوء إلى الجهات القضائية للمطالبة بإصدار أحكام بالتهديدات المالية في حدود إختصاصها و هذا ما جاءت به المادة 471 من ق . إ . م ونصت في فقرتها الثانية على أنه يجوز لقاضي الأمور المستعجلة بناءا على طلب الخصوم أن يصدر أحكام بتهديدات مالية و هذه التهديدات يجب مراجعاتها و تصفيتها بمعرفة الجهة القضائية المختصة .
ومن ثمة فإن قاضي الأمور المستعجلة مختص بنص القانون بإصدار أحكام بتهديدات المالية .

4 ) التحكيــــــــــم: ـ يجوز لكل شخص أن يطلب التحكيم في حقوق له مطلق التصرف فيها ما عدى بعض الإستثناءات التي لا يجوز فيها التحكيم و ليس هذا موضوع هذه الدراسة و نتعرض للتحكيم فيما يتعلق فقط بإختصاص قاضي الأمور المستعجلة.

ـ إن موضوعات التحكيم يتم تعيينها في الإتفاق المبرم بين الطرفين على التحكيم و يحدّد موضوعات النزاع و أسماء المحكّمين .
ـ و إذا لم يعين أطراف العقد المحكّمين و رفض أحدهم ، عند المنازعة أن يعيِن من قبله محكّمين فإن رئيس الجهة القضائية الواقعة بدائراتها محل العقد يصدر أمره بتعيين المحكّمين على عريضة تقدم إليه ( المادة 444 من ق . إ .م ) .
ـ و هناك حالة أخرى واردة في المادة 450 من ق إ .م و التي يكون فيها على المحكّمين و المرخص لهم بتعيين المحكم المرشح عند تساوي الأصوات أن يعينوا هذا المحكم في الحكم الذي يصدرّه و المثبت لإنقسام رأيهم ، و في حالة عدم إتفاقهم على هذا التعيين يثبت ذلك في محضرهم و يعين المحكم المرشح بمعرفة رئيس الجهة القضائية و المختص بالأمر لتنفيذ حكم التنفيذ .
ـ و يكون ذلك بناءا على عريضة مقدمة إليه من الخصم الذي يعنيه التعجيل (المادة 450 من ق. إ . م ).
ـ كما جاء إختصاص رئيس المحكمة في تنفيذ قرارات التحكيم الدّولية بنص المادة 458 مكّرر الفقرة 17 من ق .إ . م بأنه يتم الإعتراف في الجزائر بالقرارات التحكيمية الدّولية إذا أثبت المتمسك بها بوجودها و كان هذا الإعتراف غير مخالف بنظام العام الدّولي .

ـ و بنفس الشروط تعتبر قابلة للتنفيذ في الجزائر ، من لدن رئيس المحكمة التي صدرت هذه القرارات في دائرة إختصاصها أو من رئيس المحكمة محل التنفيذ إذا كان مقر محكمة التحكيم موجود خارج التراب الجمهورية .

ـ و تكون قرارات المحكمين قابلة للتنفيد بموجب أمر صادر عن رئيس المحكمة بذيل أصل القرار أو بهامشه و يتضمن الإذن لكاتب الضبط بتسليم نسخة رسمية منه ممهورة بالصيغة التنفيذية ( م 458 مكرر 20 من ق إ م )

المطلـــب الــثـــانـــي : حالات الإستعجال بنص القانون في القانون المدني

ـ لقد نص المشرّع الجزائري في نصوص قانونية في القانون المدني على حالات إعتبرها من المسائل المستعجلة بنص القانون مضفيا عليها الطابع الإستعجالي و ذلك بالبث في المنازعات التي تثور بشأنها من طرف قاضي الأمور المستعجلة حفاظا على حقوق و مصالح الأطراف المتخاصمة و نورد فيما يلي بعض هذه الحالات :

1) حالة منح المدين أجلا للوفــــــــــــــاء :
لقد نصت المادة 281/3 من ق.م و التي تثبت بأنه في حالة وجوب الوفاء بالإلتزام في ذمة المدين و كان هذا الأخير معسرا و عاجز على الوفاء فيمكن أن يمنح له قاضي الأمور المستعجلة آجلا ملائما وفقا لظروفه و حالته الإقتصادية للوفاء بالدين الذي بذمته على أن لا يتجاوز مدة سنة و أن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة أعلاه أسندت الفصل في الطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة .
2) ـ حالة إتخاذ تدابير وقائية لإتقاء الخطــر :
ـ نصت المادة 3/140 من ق.م على أنه يجوز للمستأجر الحصول على إذن من المحكمة لإتخاذ تدابير الوقاية من الضرر الذي يهدده من خطر البناء المؤجر له ، ومن ثمة يطلب القيام بالترميمات الضرورية على حساب المالك ووفقا للترخيص من القضاء المستعجل .

3) ـ المنازعات الناشئة عن الملكية المشاعة :

أ) ـ كثيرا ماتقوم منازاعات بين الشركاء حول إدارة المال الشائع ، فإذا كان الأمر متعلقا بالإدارة المعتادة فيكون ملزما للجميع كل مايستقر عليه رأي أغلبية الشركاء في أعمال الإدراة المعتادة فإن لم توجد أغلبية جاز لقاضي الإستعجال بناءا على طلب أحد الشركاء أن يتخذ التدابير اللازمة وله أن يعين عند الحاجة من يدير المال الشائع وهو ما نصت عليه المادة 716 من ق.م .
ـ كما أن للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الإنتفاع بنفس المال من التغييرات الأساسية والتعديل على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء ولمن يخالف من هؤلاء حق الرجوع خلال شهرين من وقت الإعلان ، وعليه فالقاضي الإستعجال عند الرجوع إليه أن يأمر بكل التدابير المناسبة ، وأن يأمر بإعطاء الشريك المعارض كفالة تضمن له الوفاء بما قد يستحق من تعويضات ، وهذا تطبيقا للمادة 717 من قانون المدني .

ـ ب) ـ إن التسيير وإدارة العقارات ذات الإستعمال الجماعي فإن المادة 756 مكرر2
من قانون المدني ، نصت على أن تشكل جماعة الشركاء في الملكية ، أو الشاغلين لها جمعية تتمتع بالشخصية المدنية ، وهي تتولى إدارة العقار والمحافظة عليه وكذا تسيير الأجزاء المشتركة وكل شريك له أن يساهم في أعمال الجمعية كما أنه يجوز أن يمثل الشركاء في الملكية أو الشاغلين لها ، وكيل يخترونه بإستثناء المتصرف أو زوجه .
ـ وفي حالة شيوع قسمة ( حصة ) وعند غياب الممثل المشترك الذي فوضه المعنيون يعين رئيس المحكمة وكيلا وذلك بطلب من أحد الشركاء أو من المتصــــــــــــــرف ( م 764 مكرر 1 ).

ـ 4) ـ حالة النزاع حول تقدير أجرة الكراء :
ـ إذا قام نزاع بين المؤجر والمستأجر في حالة إيجار جديد لم يتفق الطرفان من أجله على تعيين الإيجار فعلى الطرف المستعجل ( المؤجر أو المستأجر ) أن يرفع دعوى من أجل تقدير أجرة الإيجار إذا لم يتفقا على تعيين سعر الإيجار .
ـ وإلى أن تفصل المحكمة نهائيا في ثمن الإيجار السابق هو الذي يدفع فإذا لم يوجد ثمن سابق يعتمد عليه ، فالقاضي يعين ثمنا يدفعه المستأجر وقتيا ، وهذا تطبيقا للمادة 471 من القانون المدني .

5) ـ حالة ممارسة حق إسترجاع الأمكنـة ( العين المؤجرة ) :
ـ نص المشرع الجزائري على شروط وردت في المادة 526 من ق.م وهي أن يسكن المستأجر العين المؤجرة بنفسه أو يسكن فيها زوجه أو أصوله أو فروعه وعليه أن يعرض على المستأجر الشاغل محلا صالحا للسكن موجود بنفس البلدة وأن تتوفر فيه على الأقل شروطا تماثل شروط المكان المسترد ، وعلى المؤجر أن يخطر المستأجر بذلك ، وإذا رفض المستأجر أو لم يعلن عن موقفه في أجل شهر فاللمالك أن يرفع دعوى من أجل تعيين خبير وفي هذه الحالة يكون اللجوء إلى قاضي الإستعجال .
ـ وإخصاص قاضي الإستعجال يستخلص من نص المادة 2/528 من قانون المدنـــي
بقولها ” إذ رفض المستأجر أو الشاغل أو لم يعلن عن قراره في أجل شهر المذكور فاللمالك أن يقاضيه لأجل تعيين خبير … ” .
ـ ويمكن تعيين الخبير بمجرد المسودة للحكم وقبل التسجيل وهذا الإجراء يتصل بحالة الإستعجال وبإختصاص قاضي الأمور المستعجلة .

6) ـ حالة رد الإعتداء على الحيازة :
ـ يجوز للقاضي في دعاوى الإعتداء غير الشرعي على الحيازة أن يقضي برد الوضع إلى أصله أو يأمر بوقف الأعمال التي تؤثر على الحيازة وترفع الدعوى إلى قاضي الأمور المستعجلة ، وهو مايستشف من نص المادة 821 من قانون المدني التي نصت على مايلي : ” يجوز لمن حاز عقارا وإستمر حائزا له لمدة سنـة كاملة وخشي لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته أن يرفع الأمر إلى القاضي ، طالبا وقف هذه الأعمال بشرط أن لا تكون قد تمت ولم ينقضي عام واحد على البدء في العمل الذي يكون من شأنه أن يحدث الضرر .

ـ وللقاضي أن يمنع إستمرار الأعمال أو أن يأذن في إستمرارها ، وفي كلتا الحالتين يجوز للقاضي أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون في حالة صدور الحكم بالوقف ضمانا لإصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف إذ تبين بحكم نهائي أن الإعتراض على إستمرار الأعمال كان على غير أساس وتكون في حالة الحكم بإستمرار الأعمال ضمانا لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها للتعويض عن الضرر الذي يصيب الحائز إذا حصل حكم نهائي في مصلحته ” .

7) ـ حـالة الرهــن على عقــــــــار :
ـ وهي حالة وردت في نص المادة 922 من ق.م والتي تعطي الإخصاص فيها إلى قاضي الأمور المستعجلة بنص صريح لأجل تعيين حارس قضائي وذلك بقولها ” تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى قلم كتاب المحكمة المختصة ويجب عليه أن يطلب التأشير بذلك في هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكيـة ، وأن يعلن الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلية في خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها .
ـ ويجوز لمن له المصلحة في التعجيل أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ في مواجهته إجراءات نزع الملكية ويعين الطالب حارسا إذ طلب ذلك”

ـ ـ حالة التخصيـــــــــــــص :
ـ للدائن الذي بيده حكم واجب التنفيذ صادر في أصل الدعوى يلزم المدين بشيء معين ، الحق أن يحصل على حق التخصيص بعقارات مدينه ضمانا لأصل الدين والمصاريف .
ـ وقد ورد في المادة 941 من ق.م ” على الدائن الذي يريد أخذ تخصيص على عقارات مدينه أن يقدم عريضة بذلك إلى رئيس المحكمة التي تقع في دائرتها العقارات التي يريد التخصيص بها …. ” .
ـ وأن المادة 942 من قانون المدني أضافت بأن رئيس المحكمة يدون في ذيل العريضة أمره بالتخصيص ، وهذا الأمر واجب التنفيذ بغض النظر عن جميع طرق الطعن .

المطلــب الــثــالث:ـ مدى إختصاص قاضي الأمور المستعجلة في المسائـــــل التــــي يحكمها قانون الأسرة .

* يتضمن قانون الأسرة حالات تستدعي اللجوء فيها إلى قاضي الأمور المستعجلة في نزاع لتوافر عنصر الإستعجال أو الخطر المحدق بنص قانوني .
_ قبل تعديل قانون الأسرة بالأمر : 02-05 المؤرخ في 2005/02/27 عرف القضاء الإستعجالي تذبذبا في أحكامه فيما يتعلق بإختصاصه باالفصل مؤقتا في النفقة ، و الحضانة ، و الزيارة ، و المسكن ، و جاءت الأوامر الإستعجالية مختلفة من محكمة لأخرى و من قاضي لأخر لأن ذلك يدخل ضمن الولاية العامة و للسلطة التقديرية للقاضي في تقدير مدى توّفر عنصر الإستعجال أو الخطر المحدق ، إلى أن حسم المشرع الأمر في القانون رقم 02-05 المعدّل لقانون الأسرة ، إذ نص في المادة 57مكرر على أنه : ” يجوز للقاضي الفصل على وجه الإستعجال بموجب أمر على عريضة في جميع التدابير المؤقتة و لاسيما ما تعلق منها بالنفقة ، و الحضانة ، و الزيارة ، و المسكن “.
ـ و قد صار قاضي الإستعجال مختصا بنص القانون في المسائل التي حددتها المادة 57 مكرر من قانون الأسرة .
* كما نصت المادة 07 من قانون الأسرة بأن أهلية الزواج بتمام 19 سنة و للقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو لضرورة .
ـ و يتم هذا الترخيص عادة من قبل رئيس المحكمة بموجب أمر على ذيل العريضة أو بأمر مستعجل .
ـ كما أن المادة 08 من قانون الأسرة أعطت الإختصاص إلى رئيس المحكمة بإصدار الترخيص بالزواج الجديد في حالة التعدّد أي الزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة ، إذ نص المادة بأنه يجب على الزوج أن يقدم طلب الترخيص بالزواج إلى رئيس المحكمة .
ـ و أن المادة 2/11 من قانون الأسرة تنص بأنه يتولى زواج القصر أوليائهم و هم الأب فأحد الأقارب الأوليين و القاضي ولي من لا ولي له أي أن القاضي يرخص بالزواج للقاصر و يحل محل وليه في الزواج .
* نصت المادة “84 من قانون الأسرة على إذن القاضي لمن يبلغ سن التمييز في التصرف جزئيا أو كليا في أمواله بناءا على طلب من له مصلحة.
ـ كما يأذن القاضي للولي بالتصرف في أموال القاصر في الحالات المحددة بالمـــادة ” 88 ” من قانون الأسرة ، منها بيع العقار ، وقسمته ، ورهنه ، وإجراء المصالحــة…. إلخ .
ـ وإذا تعارضت مصالح الولي ومصالح القاصر يعين القاضي متصرفا خاصا تلقائيا أو بناء على طلب من له مصلحة ( المادة 90 من قانون الأسرة ) .
ـ في حالة تعدد الأوصياء على قاصر فللقاضي إختيار الأصلح منهم ويجب عرض الوصاية على القاضي بمجرد وفاة الأب لتثبيتها أو رفضها وهو مانصت عليه (المادة 92 من قانون الأسرة ) .
ـ وفي الكفالة نص القانون على أنها يجب أن تكون أمام المحكمة أو أمام الموثق وتتم برضا الأبوين ( 117 من قانون الأسرة ) ، وإذا طلب الأبوين أو أحدهما عودة الولد المكفول إلى ولايتهما يخير الولد في الإلتحاق بهما إذا بلغ سن التمييز وإن لم يكن مميزا لا يسلم إلا بإذن من القاضي مع مراعاة مصلحة المكفول ( المادة 124 ق.أ).
* حالة وجود قاصر بين الورثة في قسمة التركة : ـ وردت في قسمة التركات حالة وجود قاصر بين الورثة وعدم وجود ولي له أو موصي فإنه يجوز لمن له مصلحة أو للنيابة العامة أن يتقدم أمام المحكمة بطلب تصفية الشركة وبتعيين مقدم ، ولرئيس المحكمة أن يقرر وضع الأختام وإيداع النقود والأشياء ذات القيمة ، وأن يفصل في الطلب طبقا للمادة 182 من قانون الأسرة ، وهذا حفاظا على مصلحة القاصر .
ـ وبصفة عامة فإن المادة 183 من قانون الأسرة قد أقرت بأنه يجب أن تتبع الإجراءات المستعجلة في قسمة التركات فيما يتعلق بالمواعيد وسرعة الفصل في موضوعها وطرق الطعن في أحكامها ، ولكن هذا لا يعني بأن قاضي الأمور المستعجلة هو المختص قضائيا بالفصل في قسمة التركات ، بل يبقى هذا من إختصاص قاضي الموضوع على أن يتبع في شأن هذه القسمة الإجراءات المتبعة أمام قاضي الإستعجال .

المطلب الرابــــــــع : ـ حالات الإستعجال بنص القانون في القانون البحري :

ـ لقد وردت في القانون البحري حالات نص المشرع على إعتبارها من الحالات المستعجلة يخص الفصل فيها رئيس المحكمة الفاصل في الأمور المستعجلة و هي بصفة عامة تتعلق بالأمر بتخصيص المبالغ مالية ضمانا للدين الناتج عن الضرر البحري أو ضرر تلّوث البحر و كذا الحجز عن السفن ضمانا للدين المترتب عنها أو أمر بيع البضائع من قبل الناقل الدائم و سنورد النصوص القانونية فيما يلي:

1) حالة تحديد المسؤولية و الأمر بتخصيص مبلغ مالي ( الضرر ـ التلوّث ) :
ـ لقد نص القانون البحري في مادته 93 و حدّد الحالات التي تثبت مسؤولية مالك السفينة تجاه من تعاقد معه أو تجاه الغير بما يلي:
أ/ الموت أو الإصابة الجسمانية لكل شخص يوجد على متن السفينة لأجل نقله ، و الفقدان ، و الأضرار التي تتناول جميع الأموال الموجودة على متنها .
ب/ الموت أو الإصابة الجسمانية لأي شخص آخر في البحر أو البر و فقدان و الإضرار بالأموال الأخرى أو الحقوق المسببة لفعل أو إهمال أو خطأ كل شخص يوجد على متن السفينة و يكون المالك مسؤولا عنها ، أو كل شخص آخر لا يوجد على متنها و يكون المالك مسؤولا عنه على أن يكون في هذه الحالة الأخيرة الفعل و الإهمال أو الخطأ يتعلق بالملاحة أو بإدارة السفينة ، أو الشحن النقل ، أو تفريغ الحمولة ، صعود و نزول و نقل المسافرين.
ـ وإذا ترتبت مسؤولية مالك السفينة أو عندما يثبت أنه يمكن أن يجبر فيما بعد على دفع كل أو جزء من أحد الديون المبينة في المادتين 92 و.96 يجوز لمحكمة المكان الذي يوجد المال المكوّن في نطاقها أن تأمر بتخصيص مبلغ كاف مؤقتا ليمكن المالك المطالبة بحقوقه فيما بعد من المال المذكور .

.
ـ و عليه فإن أمر تخصيص المبلغ المالي ضمانا للحقوق يتم بموجب أمر على ذيل العريضة ، كما هو منصوص عليه في القانون المدني فيما يتعلق بحق التخصيص .
ـ ويستطيع المالك في جميع الحالات التي يسمح له فيها من خلال هذا القانون بتحديد مسؤوليته أن يحصل عن طريق القضاء على رفع الحجز عن سفينته أو عن أموالــــه وكذا رفع اليد عن الضمان أو أي كفالة أخرى مقدمة لإستبعاد الحجز وذلك إذا أثبت أنه قدم ضمانا كافيا أو أي كفالة أخرى بمبلغ يعادل جميع حدود مسؤوليته وأن هذا الضمان أو الكفالة متوفرة فعلا لفائدة المدعي .
ـ وعندما تقدم مثلما هو مبين في المادة السابقة كفالة أو ضمان أخر تأمر المحكمة برفع الحجز عن السفينة أو عن الضمان أو الكفالة إذا توفرت الشروط المذكورة فــي
المادة 107 من القانون البحري .
ـ أما إذ أحدث مالك السفينة تلوثا فإنه يجب عليه أن يخصص ما لا يفوق حد مسؤوليته لدى المحكمة المختصة التي ترفع أمامها دعوى تعويض الأضرار الناتجة عن التلوث ، ويمكن تخصيص هذا المال إما عن طريق إيداع المبلغ وإما بتقديم كفالة مصرفية تعتبر كافية من قبل المحكمة ، ويمكن للمحكمة أن تأمر بالإفراج عن السفينة أو برفع الحجز عن الأموال الآخرى التابعة لمالك السفينـة والمحجوزة بناءا على طلب تعويض الأضرار المترتبة عن نفس الحادث وتتصرف كذلك بكل ضمان أو كفالة أخرى مودعة بهدف تجنب هذا الحجز ( مواد : 129-123 من قانون البحري) .

2) ـ حالة الحجز على السفينـــة :
ـ إن الحجز التحفظي على السفينة هو إيقاف سفينة لضمان دين بحري كما نصت عليه ( المادة 152 من القانون البحري ) وتأذن المحكمة المختصة بالحجز التحفظي بناءا على طلب من يدعي أن له دينا بحريا على السفينــة ( المادة 152 من القانون البحري ) .
ـ ويجوز للمحكمة المختصة التي جرى الحجز في نطاق إختصاصها رفع هذا الحجز عن السفينة عندما تقدم لها كفالات أو ضمانات كافيـة .

3) ـ حالات الحجز الإستحقاقي وبيع السفينة المحجوزة :
ـ إذا لم يسدد الدين في أجل أقصاه عشرون يوما من إلزام بالدفع يقوم الحاجز برفع دعوى ضد صاحب السفينة أمام المحكمة المختصة التي تبلغه بأنه سيجري حجز تنفيذي على السفينـة .
ـ ويحدد الثمن المرجعي وشروط بيع السفينـة المحجوزة بموجب أمر إستعجالي يصدره رئيس المحكمة المختصـة ( المواد : 1/160 ـ 6/160 من ق. البحري ) .
ـ قد نص القانون البحري على حالة تصادم السفن في البحار الذي تترتب عنه مسؤولية الربان الجزائية أو التأديبية أو مسؤولية أي فرد من أفراد الطاقم العامل في خدمة السفينـة ففي هذه الحالة ، تستطيع السلطات الجزائرية الأمر بحجز أو توقيف سفينة أجنبية إذا بررت ظروف تصادم هذه الإجراءات ( المادة 2/297 من ق. البحري) .

4) ـ حالة بيع البضاعة من قبل الناقـــــــــــــــــــــــــل :
ـ نصت المادة 795 من قانون البحري ” إذا لم تسحب البضائع التي وضعت بالمستودعات ولم تدفع جميع المبالغ المستحقة للناقل من طرف المرسل إليه عن نقل البضاعة خلال شهرين إبتداءا من وصول السفينـة إلى ميناء التفريغ ، يجوز للناقل بيع البضاعة بموافقة السلطات القضائية المختصة ، إلا إذا قدمت كفالة كافية من صاحب الحق في البضائع .
ـ ويمكن كذلك بيع البضائع غير المطالب بها قبل وضعها في المستودع وقبل إنقضاء شهرين إذا كانت قابلة للتلف بسرعة أو كانت مصاريف إيداعها تزيد عن قيمتها ” .
ـ ويتم هذا البيع عملا وتطبيقا بموجب أمر على عريضة من طرف رئيس المحكمة .

المطلب الخامـــس : ـ حالات الإستعجال بنص القانون في القانون التجاري :

ـ إن المعاملات التجارية تتسم بالسرعة والإئتمان ، مما أدى بالمشرع أن يبسط ويسهل الإجراءات في مجال الإثبات ( المادة 30 من قانون التجاري ) وكذا في مجال التقاضي تماشيا مع هاذين المبدأين .
ـ إذا كانت المعاملة التجارية تتسم بالسرعة فينبغي أن تقابلها سرعة التقاضي والحماية القانونية للحقوق الناجمة عن المعاملات التجارية .
ـ إن المشرع بسط وقلص من المواعيد والأجال في الدعاوى المرفوعة أمام القضاء التجاري إلا أنه في بعض المجالات جعل من القاضي الإستعجالي المختص لزوما وبمقتضى نصوص خاصة للبت في التدابير الوقتية والتحفظية تارة وتارة أخرى البث في أمور تخص عادة قاضي الموضوع ، كتعيين خبير أو مصفى أو مندوب الحساب ….
ـ وإن كان مجال تدخل القاضي الإستعجالي في المسائل التجارية واسعا ، فإن دراستنا تقتصر على بعض الصور الواردة في القانون التجاري .

1) ـ حالة الإستعجال الوارد في العقود التجاريــــــــــــــــــة :
ـ نظم المشرع الجزائري العقود التجارية في الباب الرابع من الكتاب الأول وتشمل عقد نقل البضائع والأشخاص .
ـ وقد نصت المادة 53 من القانون التجاري الواردة في هذا الباب أنه ” إذا قام نزاع في شأن تكوين عقد النقل أو تنفيذه أو طارئ حادث أثناء تنفيذ عقد النقل فيعهد لخبير واحد أو أكثر معينين من أمر صادر عن رئيس المحكمة المختصة بناءا على عريضة للقيام بتحقيق ومعاينة حالة الأشياء المنقولة …. ”
ـ وتضيف المادة 54 أنه يمكن إدخال جميع الأطراف في الدعوى وخاصة المرسل والمرسل إليه والناقل والوكيل بالعمولة ….

2) ـ حالة الإستعجال الوارد على التصرف في المحل التجاري :
ـ تنص المادة 90 من القانون التجاري على أنه يجب على كل حائز للثمن الذي تم به بيع محل التجاري أن يقوم بتوزيعه في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ عقد البيع وبإنقضاء هذه المهلة يجوز للطرف الذي يهمه التعجيل أن يرفع دعوى مستعجلة أمام رئيس المحكمة التي يقع المحل التجاري في دائرة إختصاصها والذي يأمر إما بإيداع ثمن في مصلحة الودائع والأمانات وإما بتعيين حارس موزع .

ـ وتضيف المادة 91 أنه يمكن للبائع بعد إنقضاء مهلة خمسة عشر يوما إبتداءا من رفع تلك المعارضة أن يرفع دعوى إستعجالية أمام رئيس المحكمة طالبا فيها الإذن له بقبض الثمن بالرغم من المعارضة على شرط أن يدفع لمصلحة الودائع والأمانات أو للغير المنتدب لهذا الغرض المبلغ الكافي الذي يعينه قاضي الأمور المستعجلة لضمان أسباب المعارضة .
ـ وهي المواد التي تخص كيفية بيع المحل التجاري بصفة إختيارية .
ـ وتوضح المادة 127 كيفية تدخل قاضي الإستعجالي في إجراءات التنفيذ على محل تجاري والبيع بالمزاد ، إذ تنص على أن يفصل رئيس المحكمة في أوجه الطعن بالبطلان إجراءات البيع السابقة لمرسي المزاد وتنص صراحة المادة 134 والمادة 157 نطاق تدخل قاضي الإستعجالي في البيع بالمزاد للمحل التجاري وتحصيل الثمن وتوزيعه .

3) ـ حالة الإستعجال في الإيجارات التجاريــة :
ـ من الصور المألوفة لتدخل القاضي الإستعجالي في المادة التجارية ماورد في المادة 194 من القانون التجاري حول رفض تجديد الإيجار وتقييم التعويض الإستحقاقي .
ـ إذ يجوز اللجوء أمام القاضي الإستعجالي للطرف الذي يهمه التعجيل ليأمر بإجراء الخبرة اللازمة لتقدير مبلغ التعويض الإستحقاقي وهذا في حالة ما إذا طالب المستأجر بتعويض الإخلاء وإختلف الطرفان حول مبلغ التعويض .
ـ كما أن المادة 195 من القانون التجاري نصت على أنه إذا وافق المؤجر على تجديد الإيجار وكان أمر الخلاف يتعلق ببدل الإيجار أو المدة أو الشروط اللاحقة أو بمجموع هذه العناصر وجب على الطرفين الحضور أمام رئيس المحكمة المختصة والذي يقوم بالبث فيها حسب الإجراء المقرر في قضايا الأمور المستعجلة .

4) ـ حالة الإفلاس والتسوية القضائيــــــــــــــة :
ـ تبعا لما ورد في النصوص المنضمة للإيجارات نجد بعض النصوص في القانون التجاري نذكرها على سبيل المثال والتي تخول صراحة للقاضي الإستعجالي إختصاص النظر والبث في النزاعات الناجمة عن الإفلاس والتسوية القضائية .
ـ لقد نصت المادة 221 من القانون التجاري لرئيس المحكمة أن يأمر بكل إجراءات التحقيق لتلقي جميع المعلومات عن وضعية المدين وتصرفاته .
ـ ونصت المادة 1/258 من قانون التجاري للمحكمة التي تحكم بشهر التسوية القضائية أو الإفلاس أن تأمر بوضع الأختام على الخزائن والحافظات والدفاتر والأوراق والمنقولات والأوراق التجارية والمخازن والمراكز التجارية التابعة للمدين
ـ وتضيف نفس المادة في الفقرة الأخيرة منها ومع ذلك في حالة تواري المدين على الأنظار أو إختلاس كافة أمواله أو بعضها جاز للقاضي قبل صدور الحكم المشار إليه في الفقرة الأولى أن يضع الأختام سواء تلقائيا أو بناءا على طلب أحد الدائنين أو بعض منهم .

5) حالة تصفيـــــة الشركــــــــة:
ـ نصت المادة 778 من قانون التجاري بأنه يمكن الحكم بأمر مستعجل بتصفية الشركة و أن هذه التصفية تقع بناءا على طلب أغلبية الشركاء في شركات التضامن .
ـ و الشركاء الممثلين لعشر رأس المال على الأقل في الشركات ذات المسؤولية المحدودة و الشركات المساهمة .
ـ أو بطلب من دائن الشركة .
ـ و نص المادة 783 على أنه إذا لم يتمكن الشركاء من تعيين مصفي فإن تعيينه يقع بأمر من رئيس المحكمة بعد فصله في العريضة و يجوز لكل من يهمه الأمر أن يرفع معارضة ضد الأمر في أجل 15 يوم إعتبارا من تاريخ نشره طبقا لشروط المنصوص عليها في المادة 757و ترفع هذه المعارضة أمام المحكمة التي يجوز لها أن تعيِن مصفيا أخرا .

6) ـ حالـة الوفــاء في المواد التجارية ( السندات ) :
ـ المواد 422 – 467 ـ 508 من قانون التجاري تسمح لقاضي الإستعجال الأمر بتسديد السفتجة في حالة ضياع النسخة أو سند لأمر أو شيك وفقا للوثائق المقدم إليه .
ـ حيث أن هذه الحوصلة البسيطة للنصوص الواردة في القانون التجاري و التي تخول للقاضي الإستعجالي صلاحيات كبيرة و هامة بالنظر لطبيعة المعاملات التجارية التي تتصف بالسرعة و ترتكز على الإهتمام .

المطلب السادس : ـ مدى إختصاص قاضي الإستعجال بالنزاعات القائمة في نطـــاق علاقات العمـــل .

ـ وردت نصوص في التشريع الخاص بعلاقات العمل ، تستلزم اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة عند قيام نزاعات فردية أو جماعية بشأن العمل .

ـ 1) ـ حالة عدم تنفيذ إتفاق المصالحة :
ـ ” نصت المادة 34 من القانون رقـم : 04/90 المؤرخ في : 1990/02/06 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل على أنه ” في حالة عدم تنفيذ إتفاق المصالحة من قبل أحد الأطراف وفقا للشروط والأجال المحددة في المادة 33 من هذا القانون يأمر رئيس المحكمة الفاصلة في المسائل الإجتماعية والملتمس بالعريضة من أجل التنفيذ في أول جلسـة ومع إستدعاء المدعى عليه نظاميا ، التنفيذ المعجل لمحضر مصالحة ” .
ـ هذا وأن المادة 33 ” نصت على الأطراف ينفذون إتفاق المصالحة وفق الشروط والأجال التي يحددونها ، فإن لم توجد ففي أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الإتفاق ” .

ـ 2) ـ حــالة تسوية النزاعات الجماعية للعمل :
ـ أشارت المادة 13 رقم: 02/90 المؤرخ في : 1990/02/06 على أنه في حالة إتفاق الطرفين على عرض خلافهم على التحكيم تطبق المواد من 442 إلى 454 من قانون الإجراءات المدنية .
ـ وهكذا يتدخل القاضي في حالة عرض النزاع على التحكيم فيتم اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة إذا لم يعين الأطراف المحكمين أو رفض أحدهم .

3) ـ حالـة ممارسة حق الإضــــــــــــــــــراب :
ـ الحق في الإضراب معترفا به دستورا ويمارس في إطار القانون .
ـ وحسب المادة 35 من القانون 02/90 يمنع العمال المضروبين من إحتلال أماكن العمل عندما يستهدف هذا الإحتلال عرقلة حرية العمل ، وفي هذه الحالة ، يمكن اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة من أجل إصدار أمر قضائي بإخلاء المحلات بناءا على طلب المستخدم .

الخاتمة

ـ لقد إزدادت أهمية القضاء المستعجل في عصرنا نظرا للتقدم الصناعي والإقتصادي وهذا بإتساع نطاق المعاملات وتشعبها بين المتعاملين .
ـ وتطورت سلطة قاضي الإستعجال مع تطور الأوضاع الإقتصادية والتجارية والمالية فأصبحت له حرية كبيرة في التقدير ، ولم تعد فكرة المساس بأصل الحق قيدا يمنعـه من تقرير الحماية المطلوبة .