بحث قانوني فريد عن استيفاء الحق بالذات في قانون العقوبات السوري

قنن المشرع السوري حالة استيفاء الحق بالذات ومنعها في الفصل الثالث من قانون العقوبات تحت عنوان في استيفاء الحق بالذات تحكماً ، الذي عالج حالتين منه هما استيفاء الحق بالذات والمبارزة .
وهذا الجمع بين النوعين تحت عنوان واحد يؤكد ما أشرنا إليه سابقاً لجهة تحظير أية صيغة بدائية للعلاقة بين الأفراد ، وتنظيم علاقاتهم وحقوقهم واستيفائها .
وقد تصدى قانون العقوبات في المواد 419 و 420 و 421 منه إلى حالة استيفاء الحق بالذات و منعها مميزاً في المادتين 419 و 420 بين نوعين منه على ما سنفصله لاحقاً ، وموقفاً ملاحقة هذا الجرم على شكوى الفريق المتضرر في المادة 421 إذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى

استيفاء الحق بالذات البسيط

تنص المادة 419 من قانون العقوبات العام على ما يلي :” من أقدم استيفاءً لحقه بالذات وهو قادر على مراجعة السلطة ذات الصلاحية بالحال على نزع مال في حيازة الغير أو استعمال العنف بالأشياء فأضر بها عوقب بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة “.
وقد اسمينا هذا النوع من استيفاء الحق بالذات بالبسيط تمييزاً له عن النوع الثاني المقترن بالعنف والإكراه على الأشخاص كما سنوضح لاحقاً .

ومن الصور المألوفة لهذا الجرم أن يقوم الفاعل بنزع مال سائل أو بضائع وأشياء من حيازة شخص آخر نتيجة انشغال ذمة الأخير بمبلغ من المال لصالح الجاني أو وجود هذه البضائع كوديعة لدى المجني عليه ، أو مباعة له ولم يردها أو وفاء ثمنها الخ … كما أن من صوره أيضاً أن يقوم الدائن بإتلاف بضائع أو مواد عائدة للمدين وتحطيمها أو الإضرار بها بسبب نكول الأخير عن تنفيذ التزامه .

ومن صوره أيضاً أن يقوم المالك بهدم جدار أو غرفة بناها جاره على عقاره ، أو الإضرار بأثاثها ، أو قيام المؤجر بعقد موسمي مثلاً بدخول المأجور بعد انتهاء المدة العقدية وإخراج موجوداته خارج المنزل دون الرجوع إلى دائرة التنفيذ ،وكذلك في الحالات التي يكون الجاني فيها قد استحصل على حكم قضائي يثبت له حقه فينطلق مباشرةً إلى المحكوم عليه ويقوم بتحصيل مضمون الحكم دون الرجوع إلى دائرة التنفيذ الخ ..

وهذه الصور البسيطة لاستيفاء الحق بالذات ، والتي قد تنتج أضراراً فادحة في الكثير من الأحيان يشترط فيها تماماً كما في الحالة المركبة التي سنعرضها لاحقاً ألا يكون الشخص قادر على مراجعة السلطة ذات الصلاحية ، وهذا ما فصلناه سابقاً عند بحثنا في ركن النية الجرمية ، ومن المثال على ذلك أن يتعرض المرء لعملية سطو من قبل أشخاص مجهولين وفي منطقةٍ نائية بعيدةٍ عن أي مرجع مخولٍ بالشخوص إلى مكان الواقعة وملاحقة الفاعلين ، فيبادر المعتدى عليه إلى متابعة الجناة واستيفاء حقه منهم ، أو استعمال العنف بآلياتهم مثلاً أو أي شيء آخر في حيازتهم في معرض استيفاء الحق بالذات ، فهنا لا مجال لمساءلته بجرم استيفاء الحق بالذات ، سيما وأن نكوله أو تأخره عن متابعة حقه بنفسه في هكذا حال ، أو انتظاره لوصول السلطة ذات الصلاحية ، من شأنه إضاعة هذا الحق .

وهذا النوع من أنواع استيفاء الحق بالذات عقوبته غرامة نقدية لا تتجاوز المائة ليرة سورية فقط ، وهذا ما يعكس بساطة هذه الجنحة والعذر المفترض لصاحب الحق ، وبعده عن الدوافع الدنيئة .

الفرع الثاني

استيفاء الحق بالذات المركب

تنص المادة 420 من قانون العقوبات العام ، واستكمالاً لنص المادة 419 منه على ما يلي :
1. إذا اقترف الفعل المذكور في المادة السابقة بواسطة العنف على الأشخاص أو باللجوء إلى إكراه معنوي ، عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر فضلا عن الغرامة المحددة أعلاه 0
2. وتكون عقوبته الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين إذا استعمل العنف أو الإكراه شخص مسلح أو جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر ولو كانوا غير مسلحين 0
هذا النوع من أنواع استيفاء الحق بالذات ، ينطوي على حالتين أيضا تتمايزان من حيث المظهر والعقوبة 0

أولا : استعمال العنف والإكراه المعنوي على الأشخاص استيفاءً للحق بالذات :
تستلزم هذه الحالة فضلا عن كون الفاعل يستوفي حقا مشروعا له ، وهو قادر على مراجعة السلطة ذات الصلاحية بذلك ، أن يكون قد استخدم العنف على الأشخاص أو استعمل أنواعا من الضغط والإكراه المعنوي الذي يعدم إرادة الغير ويفسد تصرفاته
ويتميز العنف الوارد في الفقرة الأولى من المادة 420 عن العنف الوارد في المادة 419 في أن العنف يمارس هنا على الأشخاص ، بينما يمارس العنف في المادة سالفة الذكر على الأشياء ، وشتان ما بين الأمرين 0
ومن صور هذا النوع من استيفاء الحق بالذات ، قيام الدائن باقتحام محل المدين وضربه
أو الاعتداء عليه في الشارع ، وانتزاع مبلغ من حيازته استيفاء ً للدين ، أو الهجوم على غاصب للعقار وضربه وطرده بالعنف الخ 000

وأيضا من صور هذا النوع ، حالة الإكراه المعنوي كحجز حرية المدين وإكراهه على سداده ، أو ممارسة الضغط والترهيب ، واستخدام النفوذ على المستأجر الناكل عن إخلاء المأجور رضائيا ، وأشكال التهديد المتنوعة التي من شأنها إعدام إرادة المجني عليه ، وسلبه حرية الاختيار وقسره على أداء حق مترتب بذمته دون مراجعه القضاء

وقد ارتفع المشرع بالعقاب في هذا النوع من الجرم نظرا لخطورته ، وتهديده لسلامة الآخرين الشخصية وطمأنينتهم ، فارتفع بالعقوبة من الغرامة مائة ليرة سورية في المادة 419 إلى الحبس ستة أشهر على الأكثر فضلا عن الغرامة المذكورة 0 مع ملاحظة أن الأفعال الأخرى التي تقترن باستيفاء الحق بالذات ، من شأنها أن تلاحق بحد ذاتها ، وبالتلازم مع هذا الجرم ، كالإيذاء مثلا أو التهديد وحرمان الحرية الخ 000

ثانيا : استعمال العنف و الإكراه من قبل شخص مسلح أو من ثلاثة أشخاص أو أكثر ولو غير مسلحين :
هذا النوع هو الأخطر في أنواع استيفاء الحق بالذات ، وهو ما دفع المشرع إلى تغليظ العقاب لمقترفه . وهو يستلزم إضافةً إلى تحقق أركان الجرم المفصلة أعلاه أن يكون الشخص الذي يستوفي حقه مسلحاً عند استخدامه للعنف على المجني عليه ، أو إكراهه و ترهيبه وسلبه إرادته . هذا في الصورة الأولى له ، أما الصورة الثانية فتشترط المادة لتغليظ العقاب أن يقترف الجرم ثلاثة أشخاص أو اكثر ، وليس من الضروري أن يكونوا مسلحين جميعاً أو بينهم واحد مسلحاً ، ذلك أن الكثرة في هذه الحالة والاشتراك من قبل أكثر من شخصين على إستيفاء الحق بالذات هو الذي يضاعف مفاعيل الجرم وآثاره على المجني عليه ، ويقوم مقام وجود السلاح ، وبالتالي فإن شروط هذه الحالة تتحدد ببساطة بما يلي :
1. إقدام شخص على استيفاء حقه بالذات .
2. أن يستخدم العنف أو الإكراه المعنوي على المجني عليه .
3. أن يكون مسلحاً .
4. أن يكون الجناة في هذا الجرم ثلاثة أو أكثر ن ولا يشترط في هذه الحالة أن يكونوا مسلحين لا كلهم ولا أحدهم .
و لا نلحظ أن المادة اشترطت استخدام الجاني للسلاح ، إنما يفيد منطوقها بكفاية حيازته أو إشهاره ومن المفيد جداً التنويه أن الأشخاص الثلاثة أو أكثر الذين اشتركوا في عملية استيفاء الحق بالذات ، ليسوا بالضرورة جميعاً أصحاب حق ، وإنما يكفي أن يكون أحدهم هو صاحب الحق ، وجاء الآخرون لمؤازرته ، وبالتالي فإن الوصف الجرمي الذي يطال أفعالهم يستقل عن الوصف المنسوب لصاحب الحق ، ويخضع لأحكام أخرى في قانون العقوبات . وإن كان لا يمنع من ملاحقتهم بالتدخل أو الاشتراك بجرم استيفاء الحق بالذات ، علماً أنه من الممكن أن يكون الثلاثة أو أكثر أصحاب حق لدى المجني عليه ، وفي هذه الحالة يلاحقون بجرم استيفاء الحق بالذات بالعنف ومن قبل ثلاثة أشخاص أو أكثر ، وفق أحكام الفقرة الثانية من المادة 420 من قانون العقوبات العام ، فضلاً عن الجرام الأخرى التي يمكن أن تقترن بالجرم المذكور .
و قد أغلظ المشرع العقاب في الحالتين الأخيرتين المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادة 420 ونص على عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين ، نظراً للخطورة التي يمثلها الجرم في هذه الحالة ، وجسامة الأضرار التي يمكن أن تلحق بالمجني عليه ومحيطه والمجتمع من وراء هذا الفعل ومظاهره.

الفرع الثالث

السلطة ذات الصلاحية

أوضحنا منذ مقدمة البحث مروراً بفصوله وفروعه ، إلى أنه ولّت بلا رجعة تلك المفاهيم والقيم التي كانت تجيز للإنسان أن يقتص لنفسه بنفسه ، أو يحصل على حقه بيده ، لتنهض مؤسسات و مرجعيات إجتماعية مخولة قانوناً سلطة العقاب وإعادة المظالم والحقوق إلى أهلها . ففي المجتمعات المنظمة يمتنع على الفرد أن يستوفي حقه بالذات ، ويتحتم عليه أن يراجع في ذلك السلطة المكلفة بحمايته لمساعدته على الوصول إلى حقه واستيفائه من خصمه بصورة عادلة .
والسعي من أجل تحقيق العدالة بين الناس مطلب قديم ومستمر رافق تطور في جميع العصور والأزمان ، وكان من أبرز مظاهره السعي من أجل إقامة جهاز القضاء العادل المرتبط بالدولة والحق والقانون ، والذي يكفل ، بواسطة المحاكم ، حل المنازعات التي تحص بين الأفراد والجماعات ، من أي نوع كانت ، فتقول الحق وتحدد مدى تطبيق القواعد القانونية وشمولها ، وتلزم الناس على احترامها وتمنح المتضرر التعويض الذي يستحقه .

وتتجلى هذه الأمور بالأحكام التي تصدرها المحاكم والتي تتمتع من جملة الميزات التي تتمتع بها بالقوة التنفيذية التي تجعلها قابلةً للتنفيذ باستعمال القوة عند الاقتضاء . كما تتمتع بالقوة المقضية التي تحول دون النظر بالدعوى الواحدة مرتين .

وبالتالي فإن مفهوم السلطة ذات الصلاحية مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمبادئ الأساسية للمجتمعات المنظمة ، ونظام الدولة القائم على مبدأ المشروعية والسيدة وفصل السلطات وسيادة القانون ، بل ولعله ينصرف إلى جهاز القضاء وأدواته ، أكثر من أي جهة رسمية أخرى .
وتختلف السلطة الواجب مراجعتها في حالة وجود حق مطلوب استيفائه بصورة مشروعة ، باختلاف الحق المراد استيفائه ، فقد تكون الضابطة العدلية في بعض الحقوق ، وقد تكون النيابة العامة في بعضها الآخر ، وقد يكون القضاء العادي وحاكم الأساس بدعاوى مبتدئة ، وقد تكون دائرة التنفيذ الخ …

وهذا الاختلاف يعود إلى اختلاف مستند الحق المنازع به ومحدده ، ففي الحقوق التي تقرها الأحكام القضائية وتعلنها ، وتجعلها عنوان الحقيقة ، لا بد من سلوك طريق التنفيذ القضائي عن طريق دائرة التنفيذ التي تشكل إحدى دوائر القضاء ، ويرأسها دائماً قاضي حكم . وقد يحتاج التنفيذ القضائي ذاته إلى مؤازرة السلطة العامة في الكثير من الأحيان ، عندما تتعرض إجراءات التفيذ للمقاومة والممانعة أو التعدي من الأشخاص المعنيين الخ … ولا يجوز للشخص صاحب الحق أن ينوب عن السلطة العامة أثناء التنفيذ ، إذا استدعى الأمر المؤازرة لأنه يكون قد وقع في فخ استيفاء الحق بالذات رغم وجود الموظف الرسمي المكلف بإتمام عملية التنفيذ . كأن يمتنع مستأجر عن فتح باب المأجور لمأمور التنفيذ عند تنفيذ حكم الإخلاء ، فيقوم المؤجر المتواجد في المكان بفتح الباب دون وجود مختار المحلة أو عناصر من القوة العامة .

وفي حالة إذا كان الحق ثابت وواضح ووقع تعدي عليه عن طريق عملية سرقة أو ما شابه في حالة جرم مشهود ، فإن السلطة صاحبة الصلاحية بذلك هي الضابطة العدلية التي يمكن الاستنجاد بها واستدعائها بالحال كلما كان ذلك ممكناً .
أما إذا كان مستند الحق سند أمانة مثلاً ، فإن النيابة العامة هي المخولة تحريك الدعوى العامة سنداً للإدعاء الشخصي ن وملاحقة المسيء أمام القضاء المختص …
ويمكن أن تكون الدوائر المحلية كالبلديات والمحافظة هي السلطة الواجب مراجعتها في بعض الحقوق المعرضة للتعدي أو الاسترداد الخ ..
وبالتالي فإن السلطة ذات الصلاحية هي سلطة عامة ، محدد دورها ووظيفتها في القانون ، وهي تملك الصلاحية الكاملة بالتدخل ورد الحق بالسبل التي يحددها نظامها القانوني وطبيعة عملها أصولاً .

الفرع الرابع

الملاحقة في جرم استيفاء الحق بالذات

نصت المادة 421 من قانون العقوبات العام في معرض تقنين منع استيفاء الحق بالذات على أنه :” تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر إذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى .”

وهذا النص يؤكد وينسجم مع السياق العام لجرم استيفاء الحق بالذات والعقاب عليه ، و الذي يؤكد أن هذا الجرم من قبيل الجنح البسيطة الموقوفة على شكوى الفريق المتضرر طالما لم تقترن بها جريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى ، كأن يفضي استيفاء الحق بالذات إلى إيذاء للمجني عليه وتعطيله عن العمل مدة تتجاوز العشرة أيام ، أو أن يفضي على حريق ، أو موت أو عاهة دائمة ..الخ وعند ذلك لا يكون ثمة أثر لشكوى الفريق المتضرر أو عدمها على تحريك دعوى الحق العام ، وملاحقة الفاعلين .

ومن نافل القول أن الأمر ينسحب أيضاً على عملية الصفح وإسقاط الحق الشخصي ، ذلك أن إقامة الدعوى والسير بها طالما كانت ملكاً للمدعي الشخصي وموقوفة على شكواه و لا تحرك النيابة العامة دعوى الحق العام إلا تبعاً لها فإن من الطبيعي أن تتوقف الملاحقة وتحفظ الشكوى بصفح الفريق المتضرر أو إسقاطه لحقه الشخصي .

والاستثناء الوارد من أحكام هذه المادة يتعلق باقتران هذه الجنحة البسيطة بجريمة أو جرائم أخرى تملك النيابة العامة ملاحقتها عفواً ومن تلقاء ذاتها ، حيث يقتصر الصفح أو إسقاط الحق الشخصي على جنحة استيفاء الحق بالذات ن ولا يتعداها إلى الجريمة الأخرى التي تملكها النيابة العامة أصالةً ، كأن يتسبب الجاني ، أثناء تحصيل حقه بالعنف ، بعاهة دائمة للمجني عليه ، وتتم في هذه الحالة الملاحقة بالتلازم بين الجرمين ، حيث توقف الملاحقة في الحكم النهائي لجهة استيفاء الحق بالذات ، في حال أسقط المجني عليه حقه الشخصي ، بينما تحكم المحكمة على الجاني لجهة الإيذاء المفضي إلى عاهة دائمة وفق ما نصت عليه أحكام قانون العقوبات العام مع الأخذ بعيد الاعتبار اثر إسقاط الحق الشخصي على تخفيف العقوبة وفق ما نصت عليه القواعد العامة لذلك .

إن العقوبة المقررة لجنحة استيفاء الحق بالذات في كافة صورها ، ووقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر ، ما لم تقترن بجريمة أخرى ، يكشف لنا نزعة التسامح التي يتعاطى بها التشريع مع هذا النوع من الجرائم ، بافتراض أحقية الجاني بالحق المتنازع عليه ، وتقصير الحائز أو المجني عليه في إعادة الحق إلى صاحبه ، وبالتالي افتقاد هذا الجرم إلى نية جرمية دنيئة وآثمة . ويبدوا الجانب المؤثم الوحيد فيها هو تجاهل السلطة ذات الصلاحية وتجاوزها والسعي مباشرةً إلى الحق ، وهو ما لا يمكن إقراره في المجتمعات المنظمة ولا التغاضي عنه.