بحث قانوني واسع عن ظهور وتطور المؤسسات المالية العامة بالمغرب

مقدمة ::

عرف المغرب منذ القدم، تنظيما ماليا محكما عن طريق مؤسسات مالية، كان يطغى عليها الطابع الديني التقليدي، لكنه رغم ذلك، كان يعتبر تنظيما ماليا منظما يسهر عليه السلطان، إلى جانب أشخاص يعرف عليهم الأمانة، إعطاء الحق حقه،حيث كان يطلق عليهم إسم “الأمناء” لكن ستؤدي بعض الظروف والأسباب إلى تظهور هذا النظام، منها اللجوء إلى الإقتراض المفرط من الخارج، والتدبير الغير معقلن، فكل هذا سيؤدي بالدولة المغربية إلى الدخول في قفص الحماية الفرنسية، وهذه الفترة التي سيعرف فيها المغرب نقلة نوعية في المجال المالي، إذ سيقوم المستعمر الفرنسي بإدخال أساليب متطورة بإحداث مؤسسات مالية عصرية وإلغاء المؤسسات المالية التقليدية، وبعد الإستقلال وهي الفترة التي سنتوسع فيها في هذا البحث لإبراز النظام المالي المؤسساتي الحالي، حيث أن المغرب لما إستقل عن المستعمر الفرنسي، قام بإدخال تغييرات مهمة على المؤسسات المالية، لكي تستقل عن المؤسسات المالية الفرنسية ومغربتها، وبالتالي أحدث مؤسسات مالية جديدة، ومنح لها إستقلالا ماليا، والتي كانت لها أهذاف متنوعة فهناك مؤسسات لها هذف مالي ونقدي، ومؤسسات ذات هذف إقتصادي وإجتماعي، والتي سنتوسع فيها في هذا البحث والذي سنقسمه إلى فصلين: الفصل الأول سنتكلم عن المؤسسات المالية في فثرة ما قبل الحماية وفي فثرة الحماية .

والفصل الثاني سنتكلم عن المؤسسات المالية في فثرة ما بعد الإستقلال .

الفصل الأول : المؤسسات المالية في فترة ما قبل الحماية وفي فترة الحماية

المبحث الأول : المؤسسات المالية في فترة ماقبل الحماية

إرتكز التنظيم المالي بالمغرب إلى حدود بداية قرن العشرين، على نظام مؤسساتي مالي تقليدي يغلب عليه الطابع الديني، كما أشرنا إليه في المقدمة وفي مثل هذه المؤسسات ” مؤسسة الأمناء ” والتي كان لها دور أساسي في المالية العامة في تلك الفترة، وإلى جانب هذه المؤسسة ” مؤسسة بيت المال”و” مؤسسة دارعديل” و”مؤسسة خزينة السلطان” والتي سنتحدث عنها في المطالب التالية :

المطلب الأول : مؤسسة الأمناء

يتأسس نظام الأمناء، الذي تشكل في عهد السلطان مولاي سليمان (1792- 1822)، وعرف تطورا ملحوظا في عهد السلطان مولاي الحسن الأول (1873- 1894)، على هيئة للأمناء موزعة على الصعيدين المركزي والمحلي ويرأسها أمين الأمناء، وهذا الأخير الذي يتوفر على “بنيقة” بالمشور، بمثابة وزير المالية، إنه يشرف على تدبير مالية الدولة بمساعدة هيئة الأمناء الذين يعملون تحت إمرته، فقد كان على دراية ومعرفة تامة بوضعية الدولة إيرادا وإنفاقا، وكذا جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها الدولة .

ومن المهام التي يطلع بها أيضا أمين الأمناء إتجاه الأمناء ذلك بإقتراحهم على السلطان قصد تعيينهم، وكما أنه يشرف على أعمالهم .

وينقسم الأمناء إلى أمناء مركزيون وأمناء محليون .

أ‌) الأمناء المركزيون .

يسهرون على تدبير مالية الدولة مركزيا وهؤلاء الأمناء يصنفون إلى :

أمين الخرج ، وأمين الدخل ، وأمين الحسابات ، وأمين الشكارة .

– أمين الخرج : تتحدد مهام أمين الخرج أو الصائر، في تدبير نفقات القصور والامراء، وإنجاز الأوامر بالدفع الصادر عن السلطان أو الصدر الأعظم، وأداء رواتب الجيش والموظفين ومختلف الديون المترتبة في ذمة الدولة بعد تأشرة أمين الأمناء .

– أمين الدخل : الذي يضطلع بجمع كافة المداخيل، التي سلمت إليه من الأمناء، وإيداعها ببيت المال بحضور عدلين ، وتدوينها بسجل يمسكه لهذه الغاية .

– أمين الحسابات : الذي يتولى مراقبة البيانات التي يرفعها الأمناء، أسبوعيا وشهريا، للسلطة المركزية في شأن المداخيل التي قاموا بقبضها، كما يقوم بمراقبة كشف الحصيلة العامة لكل أمين عند إنتهاء مهامه، فإن تبين له خلال عملية المراقبة، أن العمليات المنجزة صحيحة، وضع عليها عبارة تفيد قبولها والتسليم بها، أما إذا تبين له أنها تنطوي على خطأ، فقد كان ينص بجانب العملية الخاطئة

3

ب” له” مع ذكر الفاضل إذا كان بزيادة، وبعبارة “عليه” مع ذكر الناقص إذا كان بنقص، وفي ختام عملية المراقبة كان أمين الحسابات يجمع المقادير الفاضلة والمقادير الناقصة، ثم يخصم بعضها من بعض، فإذا فضل للأمناء شيء رد إليهم، وإذا بقي عليهم دين طولبو به، وفي حالة وفاته تطالب ورثته برد دين قريبهم .

– أمين الشكارة أو أمين العتبة : يشرف على نفقات القصر خلال إقامة الملك به، ومراقبة حسابات أمناء الصائر، وبيانات النفقات قبل أن يقدمها الأمناء للسلطان .

ب) الأمناء المحليون .

يقومون بتصريف الشؤون المالية للدولة على الصعيد المحلي ويصنفون كالتالي : أمين المرسى أو الديوانة، وأمين المستفاد، وأمين الخرص .

ـ أمين المرسى أو الديوانة : يسهر على قبض الرسوم المفروضة على الصادرات والواردات بحدود البلاد ومراسيها .

ـ أمين المستفاذ : ويتكلف في المدن بجمع حقوق الحافر ( وهو رسم يفرض على دخول أبواب المدن )، والمكوس، وتعهد الأملاك المخزنية .

ـ أمين الخرص ويقوم بتقدير الزكاة والأعشار بالأراضي الزراعية في المناطق القروية، وتحصيل قيمتها وتوريدها إلى أمين المستفاد المقيم بأقرب مدينة .

المطلب الثاني : مؤسسة بيت المال

وهي على شاكلة النظام الإسلامي، فقد كان المغرب يتوفر على مؤسسة بيت المال لتلقي وحفظ الأموال المتأتية من مختلف المصادر ذات الطابع الديني، مثل الزكاة والأعشار والجزية والخراج ومداخيل الأحباس، وكان يخضع مباشرة للسلطان، ولا يمكن فتحه إلا بحضور أربعة أشخاص يمتلك كل واحد منهما مفتاح. المطلب الثالث: مؤسسة دار عديل

وهي بمثابة بيت مال إداري تودع به جميع المداخيل التي لا تكتسي طابعا دينيا مثل الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات والصنك ( وهي حقوق تؤدى بأبواب المدن على السلع الواردة إليها من داخل البلاد، والمكوس (وهي رسوم تفرض على السلع المعروضة بالأسواق والبهائم المبيعة، والصاكة المفروضة على التبغ .

المطلب الرابع : مؤسسة خزينة السلطان

تظم هذه المؤسسة أموال السلطان الخاصة التي ترد إليه من ممتلكاته الخاصة أو تقدم إليه كهدايا أو منح، من القواد أو المرشحين لشغل الوظائف العمومية …(1) .

(1) : قانون الميزانية العامة د. عسو منصور أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بفاس

4

المبحث الثاني : المؤسسات المالية في فترة الحماية

فرضت الحماية تغييرات شاملة على المؤسسات المالية التقليدية، وإدخال بدلا منها مؤسسات مالية عصرية، ذلك من خلال تبني فكرة الميزانية العامة، وإحداث خزينة عمومية فقد تم تكليف مفتش المالية GALLUT، إبتداءا من سنة 1912 بإحداث مديرية عامة للمالية ضمت مصالح متعددة، كما تم إحداث مراقبة الإلتزام بنفقات الدولة كجهاز للمراقبة السابقة لمواجهة بعض الخروقات المالية التي بدأت في الظهور، وعمدت السلطات الفرنسية إلى ربط هذه الآليات بمركز القرار في فرنسا عندما أخضعت جميع المعاملات والحسابات المالية المغربية لرقابة الحسابات الفرنسية .

الفصل الثالث: المؤسسات المالية في فثرة ما بعد الحماية (فثرة الإستقلال)

ترتب على رحيل الإستعمار، فراغا قانونيا وتنظيما على مستويات مختلفة، يهمنا منها المجال المالي، ذلك أن السلطات المغربية وأمام إستحالة إستمرار خضوع مالية البلاد لرقابة هيئات العليا الفرنسية لما في ذلك مس بالسيادة الوطنية، وسعيا من المغرب تكريس الإستقلال المالي فقد بادر إلى تأسيس وزارة للإقتصاد الوطني والمالية بمقتضى ظهير 1956 على أنقاض المديرية العامة للمالية العامة المؤسسة على عهد الحماية، ثم أنشئ في مرحلة ثانية جهازا مركزيا للمراقبة تجسد في اللجنة الوطنية للحسابات المحدثة بظهير 14 أبريل 1960، التي أناط لها المشرع مهمة إجراء المراقبة على المحاسبين العموميين فيما يتعلق بالنفقات العمومية، غير أن تجربة هذه اللجنة لم تلبث أن فشلت لإعتبارات متعددة، أهمها محدودية إطارها القانوني، وضعف وسائلها البشرية، فضلا عن تبعيتها المباشرة لوزارة المالية، مما حد من دورها وفعاليتها في القيام بالمهام، التي حددت لها، وأمام هذا الوضع، كان لابد من التفكير في خلق جهاز مركزي أكثر إستقلالية وفعالية، يتوفر على الصفة والوسائل اللازمة التي تجعل منه جهاز أعلى للرقابة القضائية على المالية العمومية، وهو ماسيتم فعلا بإحداث المجلس الأعلى للحسابات سنة 1979 ، ليكون الوريث الشرعي لمهام وإختصاصات اللجنة المذكورة، والذي سنتولى معالجته في المبحث الثالث من هذا البحث .

المبحث الأول : وزارة المالية العامة

وهي جهاز حكومي تابعة للدولة مكلف بتسيير وتنظيم ماليتها، ولذلك لايمكن التكلم عن المؤسسات المالية بدون ذكر هذا الجهاز من خلال الدور الذي يلعبه

(2) : “ميلود عويس” ديبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام في موضوع (منظومة المراقبة المالية بالمغرب أي دور في حماية المال العام ؟ كلية الحقوق الدار البيضاء الكبرى سنة 2001

5

وزير المالية الذي يكون على رأس هذه الوزارة بحيث يقوم بإعداد مشروع قانون المالية من خلال مسطرة تحضير المشروع، إذ يقدم في 15 ماي من كل سنة عرضا أمام الحكومة يوضح فيه ظروف تنفيذ قانون المالية السنة الجارية، وكذا التوجهات العامة التي يجب أن يأخذها بعين الإعتبار، بعد ذلك يطلب من مختلف

الوزارات تقديم مقترحاتها المالية، هذا بالإضافة إلى أن وزارة المالية تعتبر جهاز مراقبة المؤسسات المالية العمومية، كالمرقبة التي يقوم بها وكيل الوزارة على مكتب الصرف، ومن خلال أجهزتها التي وضعت لهذا الغرض.

وكذالك الدور التي تلعبه الأجهزة المالية التابعة لها والتي تصنف كالتالي من خلال المطلب التالية :

المطلب الأول : مراقبة الإلتزام بنفقات الدولة

يشكل هذا الجهاز التابع لوزارة المالية أحد أقدم الأجهزة الرقابة المالية بالمغرب، فقد أحدثت رقابة الإلتزام بنفقات الدولة على عهد الحماية بموجب ظهير 20 دجنبر 1921، وأعيد تنظيمه عبر تعديلات متوالية قبل أن يصبح مرسوم 30 دجنبر 1975 قاعدة الإختصاص الرئيسية التي يعمل بموجبها إلى يومنا هذا .

وتعتبر مراقبة الإلتزام بنفقات الدولة أهم أشكال المراقبة الإدارية السابقة التي تجري على تنفيذ الميزانية، خاصة في مجال النفقات العمومية، وتهدف بالدرجة الأولى إلى مراقبة المشروعية المالية للنفقة، ومدى مطابقتها مع القواعد والنصوص القانونية، تفاديا إلى التجاوزات التي تمس المالية العمومية .

ويعتبر كذلك هذا الجهاز إحدى أهم المديريات التابع لوزارة المالية، والتي يسهر على تنظيمها وتسييرها المراقب العام، بالإظافة إلى وجود مركزيات لدى الوزارت الأخرى،(18 مراقبة مركزية) ومراقبة في الأقاليم والعمالات(46 مراقبة) فضلا عن المراقبات الجهوية، فهؤلاء المراقبون يعينون بمقتضى مراسيم تنفذ بإقتراح من وزير المالية، ويحدد إختصاصهم المرقب العام .

المطلب الثاني : المفتشية العامة للمالية IGF .

تتبوأ المفتشية العامة للمالية مكانة مركزية وموقعا محوريا ضمن منظومة الرقابة المالية على المال العام، بالنظر إلى شمولية رقابتها من حيث الإختصاص أو المجال، حيث تتسع لتشمل جميع الأموال العمومية أيا كان مصدرها أو قيمتها أو مكانها .

هذه الهيأة تمثل أهم جهاز إداري للتفتيش المالي بالمغرب، وتتبع مباشرة من وزير المالية، وقد أنشأت في البدايات الأولى للإستقلال بموجب ظهير 1960، وهي المختصة بالتدخل الواسع على مستوى المصالح العمومية في كل الوزارت والدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع العام والجماعات المحلية، وكل هيئة تستفيد

من دعم مالي تساهم به الدولة في رأسمالها.

6

وكذلك على المحاسبين العموميين والآمرين بالصرف، القيام بكل التحريات التي

تهم تدبير المال العام، وتعتمد في عملها على عنصر المفاجأة، إذ تقوم بدورات

تفتيش مفاجئة للإدارات، تحدد حسب دواعي الإختيار إما بناء على طلبات التدخل من قبل الوزاراء أو مسؤولي المصالح المعنية، أو بناء على تلقي شكاوي أو إشاعات مؤكدة أو بإقتراح من المفتش العام.

المطلب الثالث :الخزينة العامة

تعتبر الخزينة العامة جهازا مركزيا تابعا لوزارة المالية طبقا للفقرة الرابعة من الفصل الثالث من مرسوم 2.78.539 بتاريخ 22نوفمبر1978 بشأن إختصاصات وتنظيم وزارة المالية.

وتتولى الخزينة العامة دور الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة، إنطلاقا من السلطة التي يمارسها الخازن العام للمملكة على محصلي المالية الجهويين والإقليميين وكذا قباض الجماعات … فهذه الخزينة تعتبر ثالث جهاز للمراقبة .

وإذ يتمتع محاسبو الخزينة العامة بإختصاص عام فيما يخص تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات العمومية، ويعتبر الخازن العام المحاسب الأسمى للمملكة والمحاسب الرئيسي للميزانية العامة للدولة، وهو بهذه الصفة يوجد على رأس التسلسل الإداري للمحاسبين العموميين، ويعين من قبل وزير المالية، وتتركز مهامه بشكل أساسي على مركزية جميع العمليات الناتجة عن تنفيذ قانون المالية وكذا الحسابات المنجزة على صعيد جميع المحاسبين العموميين، وتوجيه تقرير سنوي بشأنها إلى المجلس الأعلى للحسابات يضمنه قراراته ويعرض فيه ملاحضاته، بخصوص التسيير المالي للأجهزة التي قام بتصفية حساباتها .

المبحث الثاني : المؤسسة التشريعية(3)

هذه المؤسسة التي أنشأت مع أول دستور مغربي بعد الإستقلال( دستور1962) والذي إنعقد أول برلمان يوم 18 نوفمبر 1963 و كان يتوفر على مجلسين، مجلس النواب والمستشارين بحيث تم إلغاء هذا المجلس الأخير في ظل دستور 1970 وتم إعادته في ظل دستور1996 .

فهذان المجلسان يلعبان دورا مهما في المجال المالي سواء من خلال التصويت للمصادقة على مشروع قانون المالية (الفصل 50 من الدستور)، ذلك من خلال دراسته من لذن اللجان الدائمة وكذلك اللجان المؤقتة، حيث يرى المجلس ضرورة إحداثها، فلجنة المالية تحتل دورا مركزيا بالنسبة للجان الأخرى، من خلال دراسة مشروع قانون المالية، فاللجان الأخرى تقوم بدراسة هذا المشروع حسب القطاع المعني لها.

(3) : محاضرات الأستاذ أبو علي (أستاذ بكلية الحقوق الدار البيضاء)

7

أو من خلال المراقبة التي خولها الدستور للبرلمان كحق الأسئلة (الفصل56 من

الدستور) و التصويت بالثقة التي قد تؤدي إلى إستقالة الحكومة إستقالة جماعية إذا لم

تتوفر الأغلبية المطلقة المساندة لها، وهذه الوسيلة التي ينفرد بها مجلس النواب بالإضافة أنه يشترك مع مجلس المستشارين في تقديم ملتمس الرقابة الذي له نفس نتائج التصويت بالثقة (الفصل 76 والفصل 77 الفقرات5-6-7 من الدستور) بالإضافة إلى وسيلة لجان تقصي الحقائق وهي لجان مؤقتة، التي يكون لها دور في

البحث عن حقيقة أمور طارئة في المجال المالي مثلا(إختلاس المال العام …) (الفصل42- الفقرات 2-3-4) .

المبحث الثالث : المؤسسات القضائية

الفرع الأول : المجلس الأعلى للحسابات

يتولى هذا المجلس ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية، ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ونفقات الأجهزة الخاضعة لرقابته ، ويقيم كيفية قيامها بتدبير شؤونها، ويبدي مساعدته للبرلمان والحكومة في الميادين، التي تدخل في نطاق إختصاصاته، ويرفع إلى الملك بيانات عن جميع الأعمال التي يقوم بها، ويصدر المجلس الأعلى للحسابات ثلاث أحكام، (الحكم بالفائض، بالخصاص، إبراء الذمة المالية).

إذن للمجلس مجموعة من الإختصاصات وهي :1ـ التدقيق والبث في الحسابات 2ـ التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية 3ـ مراقبة التسيير 4ـ مراقبة إستخدام الأموال العمومية 5ـ مراقبة إستخدام الأموال التي يتم جمعها عن طريق إلتماس الإحسان العمومي .

الفرع الثاني : المجالس الجهوية للحسابات

تمارس هذه المجالس على مستوى الجماعات المحلية وهيآتها، ولها نفس الإختصاصات التي يمارسها المجلس الأعلى للحسابات على مستوى الدولة .

المبحث الثالث : المؤسسات المالية العمومية

بعد الإستقلال قام المغرب بإنشاء مؤسسات مالية على غرار الدول الأخرى ذات أهداف متنوعة إجتماعية وإقتصادية ومالية تساهم في تنمية البلاد .

المطلب الأول : المؤسسات المالية ذات الأهذاف الإجتماعية الإقتصادية

الفرع الأول : مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي

الفقرة الأولى : تاريخ إنشاء الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي(4)

بعد الإستقلال قام المغرب بإتخاد عدة إصلاحات سياسية وإقتصادية وإجتماعية،

(4) : الصندوق الوطني للظمان الإجتماعي في التنمية الوطنية (رسالة لنيل دكتراه الدولة في القانون العام

8

التي ساهمت في رد الإعتبار للإنسان المغربي، بعد ما كانت حقوقه منتهكة أثناء فثرة

الإستعمار .

وأسهمت هذه الإصلاحات في إحداث نظام للضمان الإجتماعي بموجب ظهير31 دجنبر 1959 الذي تم تغييره وتتميمه بموجب ظهير27 يوليوز1972 .

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي، قد تبنى مفهوما حديثا للضمان الإجتماعي كنظام للحماية الإجتماعية، حيث جاء في الفصل الأول من ظهير1959 ، يحدث نظام للضمان الإجتماعي، تتولى تسييره مؤسسة عمومية تدعى”الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي” .

فالهدف الأساسي لهذه المؤسسة هو حماية المواطن العامل ومساندته بهدف التنمية البشرية، وكما جاء في الخطاب الملكي لجلالة الملك محمد الخامس حين تأسس نضام الضمان الإجتماعي “ونحن الآن جادون في درس قانون للضمان الإجتماعي، يرمي إلى معاونة العمال في حالة المرض والإصابة والحمل والهرم وغيرها”

وهذا يمكن القول بأن المشرع المغربي بإحداث للضمان الإجتماعي، يكون قد إعترف بأهم الحقوق الإقتصادية والإجتماعية في القرن العشرين، ألا وهو الحق في الضمان الإجتماعي .

والفصل الأول من ظهير يوليوز1972 المتعلق بالضمان الإجتماعي، يشير صراحة إلى طبيعة هذه الهيئة المشرفة على تطبيق نظام الضمان الإجتماعي بإعتبارها مؤسسة عمومية، وهكذا فقد جاء في هذا الفصل “يبقى معهودا بتسيير الضان الإجتماعي الذي يعتبر بمثابة مؤسسة عمومية موضوعة تحت الوصاية الإدارية للوزير المكلف بالشغل”

الفقرة الثانية : وظيفة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي(5)

هذه المؤسسة تقوم بثلاث وظائف أساسية ثلاث، وظائف إدارية، وظائف مالية وظائف إجتماعية .

1- الوظائف الإدارية

الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لا يقوم في الواقع بوظائف محددة ومحصورة في هذا المجال، وإنما يقوم بإتخاذ كل التدابير والإجراءات والقرارات، التي تسمح له بتسيير نظام الضمان الإجتماعي وتنفيذ القانون المتعلق به، كما جاء في الفصل الأول من ظهير1972 ومن بين الوظائف الإدارية التي يقوم بها : الإشراف

على إنخراط أرباب العمل في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ثم الإشراف كذلك على تسجيل العمال في هذه المؤسسة، كما يقوم الصندوق بتسيير المصالح

(5) : ظهير 27 يوليوز 1972 المنظم للصندوق الوطني للظمان الإجتماعي

9

التابعة له، ذلك مثل المندوبيات الجهوية للضمان الإجتماعي والمصحات متعددة التخصصات les polycninique الموجودة في عدة مدن مغربية .

2 ـ الوظائف المالية

لقد خول ظهير1972 إختصاصات مالية وإختصاصات إقتصادية لمؤسسة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ذلك في عدة فصول، وهكذا بالنسبة للإختصاصات المالية يقوم الصندوق بتحصيل الإشتراكات المالية التي ساهم بها العمال وأرباب العمل في تمويل الضمان الإجتماعي، ومن حق الصندوق الوطني أن يطالب بدفع غرامات وزيادات، نتيجة لعدم دفع هذه الإشتراكات في أجلها القانوني .

ولمؤسسة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وكما جاء في الفصل29 من ظهير1972 الذي ألزم المؤسسة بتكوين أرصدة مالية إحتياطية لأداء مختلف التعويضات التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وهكذا فقد جاء في الفصل29 “يؤسس الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ما يلي : أموالا إحتياطية fonds de réserve لأداء التعويضات العائلية أموالا إحتياطية لأداء التعويضات القصيرة الأمد .

ورصيد للتأمين يتعلق بالتعويضات الطويلة الأمد” .

وقد أشار في هذا الفصل كيفية تأسيس وتسيير هذه الأموال والأرصدة الإحتياطية والتأمينية، بواسطة مرسوم مشترك بين وزير الشغل ووزير المالية .

3- الوظائف الإجتماعية

يعتبر الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من الناحية القانونية مرفقا عموميا ذات هدف إجتماعي، والهدف الإجتماعي للمؤسسة هو توفير الحماية الإجتماعية للعمال، ومن بين الوظائف الإجتماعية التي يقوم بها :

دفع الإعانات الإجتماعية للعمال، كالتعويضات العائلية والتعويضات القصيرة الأمد كالتعويضات اليومية الممنوحة عن مرض أو حادث، وإعانات عن الوفات، والتعويضات الطويلة الأمد كرواتب الزمانة والشيخوخة وتعويضات للمتوفي عنهم .

كما يقدم الصندوق خدمات صحية بواسطة المصحات التابعة للمؤسسة، ويستفيذ من هذه الخدمات العمال المنخرطون وأفراد عائلاتهم الخاضعين للضمان الإجتماعي .

ومساعدة الصندوق للمنخرطين في الحصول على سكن إقتصادي، ومن المشاريع التي أنجزت وبتعاون مع صندوق الإيداع والتدبير، كالمشروع السكني لدور الآمان بالحي المحمدي بالدارالبيضاء ، والمشروع السكني لسيدي البرنوصي بالدارالبيضاء، وكذلك مشاريع أخرى بمدن أخرى كأكادير والقنيطرة والسطات والجديدة وطنجة

وفاس ومكناس .

10

ويقوم كذلك الصندوق بخدمات ثقافية بإقامة مراكز تربوية وترفيهة لفائدة العمال وعائلاتهم .

الفقرة الثالثة : موارد الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي

– واجبات إشتراك والزيادات والمبالغ المالية الواجب أداؤها عملا بالظهير الشريف السابق الذكر .

– المتحصل من توظيف الأموال المقررة في الفصل 30 من ظهير 1972 من هبات ووصايا .

– وجميع موارد أخرى المخولة إياه بموجب تشريع أو نظام خاص .

وأجاز الفصل 16 من هذا الظهير للصندوق، بالقيام بتصرفات المتعلقة بالموارد المالية لهذه المؤسسة، ذلك على الخصوص من الحصول على تسبيقات أو إعانات مالية من الدولة أو الجماعات العمومية .

– سن وتفويت جميع المنقولات والعقارات شريطة الحصول على موافقة لكل من وزير الشغل ووزير المالية .

– الإقتراضات من المؤسسات البنكية، ولكن بعد موافقة كل من وزير الشغل والمالية .

الفرع الثاني : مؤسسة القرض الفلاحي

الفقرة الأولى: إنشاء وتطور مؤسسة القرض الفلاحي .

أنشئت مؤسسة القرض الفلاحي بظهير شريف رقم 106 – 60 – 1 الموافق ل4 ديسمبر 1961 كمؤسسة عمومية بهدف التنمية الفلاحية، لمساعدة الفلاحين ماديا عن طريق القروض، وتحديث الفلاحة لكي تقاوم المنافسة الخارجية للدول الفلاحية الأخرى، ولأن المغرب بلد فلاحي، فالفلاحة تشكل له أهم مورد أساسي (6).

لكن هذه المؤسسة تعرضت لإختلاسات كبيرة، نتيجة التدبير الغير معقلن لماليتها، بالإضافة إلى الإختلاسات التي عرفتها المؤسسة، وضعف المراقبة الممارسة عليها من طرف سلطة الوصاية .

لذلك تم التفكير لحل هذا المشكل، بإحداث ظهير شريف رقم 221-03-1 الصادر في 16 من رمضان (11 نوفمبر2003) الذي سمي بظهير إصلاح القرض الفلاحي، الذي على غراره تم تحويل مؤسسة القرض الفلاحي من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة (المادة 1من هذا الظهير) .

وتملك الدولة نسبة 51% على الأقل من رأس مال الشركة، بالإضافة إلى منع هذا

الظهير لأي شخص طبيعي أو معنوي آخر، أن يملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة حصة تزيد عن 10% في رأسمال القرض الفلاحي للمغرب .

وتناط له مهمة القيام أساسا بتمويل الفلاحة والأنشطة المتعلقة بالتنمية الإقتصادية

(6) : أنظر إلى الظهير الشريف رقم 106-60-1 المحدث لمؤسسة القرض الفلاحي

11

والإجتماعية للعالم القروي، ويقوم بمهام المرفق العمومي لحساب الدولة، تطبيقا لقرارات الحكومة بتنفيذ الإتفاقيات التي تبرم بين القرض الفلاحي والدولة، في شأن تمويل الإقتصاد القروي من أنشطة فلاحية وغيرها، التي تتطلب دعما خاصا، والعمليات المنجزة بمبادرة من الدولة، قصد تحديد قطاعاتها والمستفيدين منها وشروط وكيفيات القيام بموارد اللازمة لها .

الفقرة الثانية : هدف القرض الفلاحي(7)

يهدف القرض الفلاحي حسب هذا الظهير الإصلاحي إلى :

1- تعبئة الإدخار الوطني لفائدة التنمية القروية

2- تنمية التعامل البنكي مع الفلاحين والقرويين، بعرض خدمات مالية ملائمة

3- تشجيع مقاولات فلاحية، خلال تحسين طرق إستفادتها من القرض

4- تطوير أعمال الإرشاد والخبرة لفائدة المستغلين الفلاحيين، قصد مضاعفة إنتاجهم .

5- تحسين قيمة الإنتاج الفلاحي، عن طريق إدماج الصناعة الفلاحية والتسويق .

6- دعم الإقتصاد الإجتماعي الإنتاجي منه والخدماتي، المرتبط بالإقتصاد القروي.

ويمكن أن تسند له الدولة كذلك مهام أخرى ذات النفع الوطني والجهوي فيما يتعلق بالفلاحة والتنمية القروية لتحسينها وتحديثها .

الفقرة الثالثة : مراقبة الدولة لشركة القرض الفلاحي

يراقب القرض الفلاحي من طرف الدولة، عن طريق مندوبها الحكومي المعين بموجب مرسوم، يتخذ بإقتراح من الوزير المكلف بالمالية ووزير الفلاحة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط .

يقوم هذا المندوب بمراقبة القرض الفلاحي للمغرب نيابة عن الحكومة، ويرفع تقرير سنوي على الأقل إلى وزير المالية والفلاحة .

ويمكن أن يحضى بصفة إستشارية، جلسات مجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب، والهيآت المتفرعة عنه، ويجوز له أن يطلب موافاته بكل وثيقة للإطلاع عليها، تعتبر ضرورية لمزاولة مهامه، وأن يقدم كل إقتراح يراه مفيد إلى رئيس مجلس الرقابة .

ولا يجوز له طبقا لهذا القانون، أن يتقاضى أي أجر أو تعويض أو علاوة من القرض الفلاحي .

إذن فبالرغم أن الشركة تعتبر شركة مساهمة، فإن الدولة لها يد طويلة عليها من خلال توجيهاتها التي تراها صالحة لها، ومن خلال مراقبتها لها عن طريق مندوها

(7) : ظهير شريف رقم 221ـ03ـ1 الصادر ب11 نوفمبر 2003 المتعلق بإصلاح القرض الفلاحي

12

الحكومي، نظرا لإحترام الغاية التي أنشئ من أجلها القرض الفلاحي .

الفرع الثاني : الصندوق المغربي للتقاعد

الصندوق المغربي للتقاعد حسب قانون رقم 43.95، الذي يقضي بإعادة تنظيم هذا الصندوق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.106 الصادر في 21 من ربيع الأول 1417(7أغسطس 1996)، بأن الصندوق المغربي للتقاعد مؤسسة عمومية

تتمتع بالشخصية المعنوية واللإستقلال المالي ، ويخضع لوصاية الدولة، ويكون

الغرض من هذه الوصاية، السهر على تقيد أجهزة هذه المؤسسة بأحكام هذا القانون، خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه، والحرص بوجه عام فيما يخصه علة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة .

ويخضع الصندوق المغربي للتقاعد لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العامة وفق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .

الفقرة الأولى : المحطات التاريخية لظهور وتطور الصندوق المغربي للتقاعد

في يوم فاتح مارس 1930 تم إحداث أول نظام إجباري رئيسي للمعاشات المدنية، لفائدة موظفي الدولة المدنيين والمقيمين الفرنسيين ولذوي حقوقهم .

وفي يوم 2مارس من نفس السنة، تم إحداث الصندوق المغربي للتقاعد وبتكليفه بتسيير أول نظام للمعاشات المدنية .

وفي يوم فاتح ماي 1950 تم صدور القانون الذي وحد بين مختلف أنظمة المعاشات الإجبارية والإختيارية، الذي إعتمد على النظام التوزيعي بدل نظام الرأسمالية .

وفي سنة 1958 أي بعد الإستقلال تم عدم تجديد إنتخابات أعضاء المجالس للصندوق المغربي للتقاعد، وإسناد مهمة تسيير مدخراته إلى صندوق الإيداع والتدبير (ظهير10 فبراير1959) .

فتم تكليف الصندوق المغربي للتقاعد بتسيير مجموعة من الانظمة الخاصة، بعد ما تم حل الصناديق المكلف بها سابقا : ـ 1957 صندوق معاشات منطقة الشمال سابقا

ـ 1958 صندوق الإحتياط المغربي

ـ 1971 الصندوق الخاص للمعاشات

ـ 1976 الصندوق المغربي للمنح العمرية

وفي فاتح غشت 1958 تم إحداث نظام للمعاشات برسم الزمانة لفائدة أفراد القوات المسلحة الملكية وذوي حقوقهم وأصولهم .

سنة 1963 تم تطبيق نظام للمعاشات العسكرية على ضباط الصف والجنود .

وفي سنة 1971 الإصلاح العام لنظام المعاشات العسكرية والمدنية الأول، ويطبق على جميع فئات العسكريين والثاني يتعلق بالموظفين المدنيين للقانون العام للوظيفة العمومية والقضاة والمتصرفين المساعدين بوزارة الداخلية، وكذلك بأعوان وأطر

13

الجماعات المحلية وبعض المؤسسات العمومية .

وفي 12 غشت 1975 تم تطبيق مقتضيات نظام المعاشات العسكرية لفائدة أطر ورجال الصف التابعين للقوات المساعدة .

فاتح يناير1990 تم توسيع وعاء الإقتطاع وإحتساب المعاش، ليشمل بالإضافة إلى الراتب الأساسي التعويض عن الإقامة (10% منة الراتب الأساسي) و50% من التعويضات الدائمة والقارة التي يستفيد منها المنخرط منذ حذفه من الاسلاك .

وفي فاتح يونيو 1996 صدر القانون المنظم للصندوق المغربي للتقاعد الذي جعل من هذا الصندوق مؤسسة عمومية مستقلة ماليا .

ويوم 1997 إضافة 50% من التعويضات الدائمة والقارة إلى وعاء الإقتطاع وإحثساب المعاش .

وأخيرا سنة 1999 عقد أول إجتماع لمجلس إدارة الصندوق بعد إعادة تنظيمه .

الفقرة الثانية : إختصاصات الصندوق المغربي للتقاعد

يتولى الصندوق المغربي للتقاعد تنظيم أنظمة المعاشات الآتية :

ـ نظام المعاشات المدنية

ـ نظام المعاشات العسكرية (القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة)

ـ المعاشات والإعانات الممنوحة لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

ـ بعض الإيرادات والمعاشات والمنح، التي أحدث معضمها قبل الإستقلال

ـ إمكانية إحداث أنظمة تقاعد تكميلية إختيارية لفائدة المنخرطين وذوي حقوقهم .

تسير الأنظمة التي يديرها الصندوق المغربي للتقاعد طبقا لمبدأ التوزيع، الذي يجعل تمويل معاشات المتقاعدين ومعاشات دوي حقوقهم، على كاهل المنخرطين النشيطين، وذلك عن طريق الإقتطاعات التي تنجز على أجورهم من جهة، ومساهمات مستغليهم من جهة أخرى .(8)

الفرع الثالث : صندوق الإيداع والتدبير

هو مؤسسة عمومية أنشأت سنة 1959 وهي مكلفة بتدبير مدخرات التقاعد والإحتياط الإجتماعي بالبلاد .

ويمثل تدبير أموال المودعين المؤسساتيين والتقاعد نشاطا عريقا عهد به المشرع إلى صندوق الإيداع والتدبير، الذي يتولى تدبير أموال التوفير الخاص أو أموال الإحتياط الجماعي وحمايتها .

ويتولى صندوق الإيداع والتدبير، تدبير أموال المودعين المؤسساتيين، خاصة الصندوق الوطني للظمان الإجتماعي وصندوق توفير الوطني للنظام والجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للتقاعد والتأمينات .

Sit web : www.cmr.gov ma : (8)

14

ويعتبر صندوق الإيداع والتدبير أهم مؤسسة إستثمارية في المغرب، إذ تلعب دورا فعالا في تنشيط الإقتصاد الوطني، بإعتباره مؤسسة مالية تستثمروتدير الإدخار المؤسساتي، وتساهم في تنمية قطاعات ذات أهمية، كالأنشطة العقارية، وسوق الرساميل والقطاع السياحي، وإعادة هيكلة صناديق ومصاريف كانت تعرف عجزا ملحوضا كالمصرف الوطني لتنمية الإقتصاد، والقرض العقاري والسياحي .

فصندوق الإيداع والتدبير له عدة فروع، تشكل مجموعة الإيداع والتدبير فمنها نجد سيللوز المغرب، إنجما، ديار المدينة، ديار المنصور جيدة ، القرض العقاري والسياحي، اليانصيب، الشركة المركزية لإعادة التأمين ، الصندوق المغربي للمقاولات …. ، فهذه الفروع هي على سبيل المثال فلصندوق الإيداع والتدبير 39

فرعا التي يعتبرها الصندوق أهم الفروع لمؤسسته .

و قال المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، بتقديمه لحصيلة هذه المؤسسة لسنة 2006 ” في ظل المناخ الذي يعيشه المغرب بإستقطابه الفاعلين الأوربيين في مختلف القطاعات الصناعية، (النسيج، الملاحة الجوية، والسيارت …) وقطاع الخدمات (تكنولوجيا المعلوميات، والإتصال أساسا)، وإختار العديد من بينهم الإستقرار بالمغرب،إستطاعت مجموعة صندوق الإيدع والتدبير من جديد إستثمار الخبرة التي يمتلكها العاملون بالمجموعة، من مسيرين وأطر ومستخدمين لتحقيق المزيد من الإنجازات والوصول إلى نتائج جد إيجابية، وأنتهز هذه الفرصة لأحييهم على وجودهم وتفانيهم في العمل من أجل المجموعة، كما أن صندوق الإيداع والتدبير حقق من جهته حوالي 2،5 مليار درهم كنتيجة صافية، مسجلا بذلك إرتفاعا بلغت نسبته 49% مقارنة مع سنة 2005 وقد ساهمت جميع المهن والفروع، في تأسيس هذه القيمة التي تسخرها بكل إعتزاز لخدمة بلادنا ولتحقيق التنمية .

وفي المجال اللإستراتيجي الخاص لصندوق الإيداع والتدبير، شهدت سنة 2006 إعادة تنظيم قطب الإحتياط ، وإستهدفت هذه العملية أساسا تأهيل هذا القطب لتوسيع نشاطه إستعدادا لمواصلة الإدماج المبرمج لصناديق التقاعد الداخلية الخاصة بالعديد من المؤسسات العمومية، كما عرفت هذه السنة، إحداث قطب الودائع والأمانات كتجسيد لإرادة المؤسسة في إنعاش هذا المجال الحيوي الذي يتوفر على إمكانيات، وإعادة للتطور وخلال السنة ذاتها، تمكنا أيضا من تأسيس الفرع الذي عهد إليه بالأنشطة المتعلقة ببنك الأعمال، قد أطلق عليه إسم بنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير CDG”

15

ـ مشاريع صندوق الإيداع والتدبير:

ـ مشروع أطلق عليه إسم “المنار” لتدبير المشاريع العقارية والسياحية الضخمة، المرتبطة بتهيئة جنبات مسجد الحسن الثاني، الذي يعتبر أكبر مسجد في العالم بعد الحرمين الشريفين.

وتتضمن هذه المشاريع إنشاء “مارينا” مركب سياحي ضخم على مساحة 22هكتار، ممتدة على طول الشريط الساحلي المجاري لشارع الموحدين، بين الواجهة الشرقية للمسجد ومناء الدار البيضاء، ويظم المركب السياحي مجموعة من الفنادق من مختلف الأصناف، وإقامات سياحية وعمارات فخمة، وفضاءات للفسحة والإستجمام والتسويق، وتقدر الكلفة الإستثمارية للمشروع، 4 مليارات درهم (465 مليون دولار) .

ـ مشروع تهيئة شارع “المحج الملكي” الذي ينطلق من الواجهة الجنوبية لمسجد الحسن الثاني بإتجاه شارع الجيش الملكي وسط المدينة، مخترقا جزءا هاما من أحياء المدينة القديمة، التي شيدت خلال النصف الأول من القرن الماضي، خارج أسوار المدينة العتيقة، بإرتباط مع توسيع نشاط ميناء الدار البيضاء، وسيخصص هذا الشارع لعمارات الإدارات والأعمال والمصارف، ويتطلب بناء هذ الشارع الجديد، إعادة القاطنة في الأحياء القديمة التي سيخترقها الشارع ، والتي يقدر عددها بنحو 15 الف أسرة .

ـ مشروع إحداث الكورنيش الجديد للدار البيضاء، على مساحة 13 هكتار من الأراضي الواقعة على الشريط الساحلي بين الواجهة المغربية لمسجد الحسن الثاني ومنارة العنق، وإعدادها للبيع لمجموعات سياحية عالمية لإنشاء مشاريع سياحية ضخمة .

وفي مجال العقار، وخاصة العقارات السياحية، يدير الصندوق عدد من المشاريع العقارية الضخمة، مثل مشروع تهيئة وادي أبي رقراق بالرباط، ومشروع “الكورة” الضخم للسكن الإجتماعي بالرباط، والمشروع السياحي والعقاري الضخم “الغندوري” بطنجة، بالإظافة إلى تكليفه بتهيئة مجموعة من أمكلاك الدولة الموجهة لإقامة مدن مدارية جديدة حول المدن الكبرئ، ويملك الصندوق 8 شركات متخصصة في مجال العقار والتهيئة العمرانية، و7 شركات في مجال السياحة والفنادق .(9)

الفرع الرابع : صندوق المقاصة

تأسس صندوق المقاصة سنة،1941 حيث كان دوره يتمثل في توفير المنتجات

(9) : أنظر الموقع الإلكتروني لصندوق الإيداع والتدبير

16

الأوربية في المغرب بأسعار معقولة، فحول إلى برنامج أوسع لدعم السلع الإستهلاكية والنفط والغاز، فهذا الصندوق يطلق عليه أسماء أخرى مختلفة، مثلا صندوق الدعم أو صندوق الموازنة، وهي مؤسسة خاضعة حاليا للوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الإقتصادية والعامة، بعدما كانت تابعة لوزارة المالية من قبل .

إن الساسة يشددون على المزايا الشاملة لدعم السلع، ذلك أنها تؤثر على كافة المواطنين الأغنياء والفقراء، غير أن القيمة النسبية لهذه المساعدة هي أكبر بالنسبة للمواطنين الأكثر فقرا .

وأصبح صندوق المقاصة عبء على المالية الدولة كما صرح ذلك أستاذ الإقتصاد

كريم الهافي، أن تكلفة الحالية للبرنامج هي 20 مليار درهم وتشكل حوالي ثلثي ميزانية الإستثمار المغربية، وقال نحن بحاجة لمراجعة نظام المقاصة الحالي لجعله [الصندوق] الأكثر فعالية وعلى مدى المتوسط، إدخال آليات من شأنها تقديم المساعدة بشكل مباشر للمواطنين الفقراء، لأن أسعار السلع الأساسية في إرتفاع مستمر.

وكما قال البرلماني عبد الحميد المرنيسي إنه على المغاربة، أن يتوقعو عدم توفر الأموال لصندوق المقاصة خلال السنوات القادمة، وأظاف بالنظر إلى 2009 ” أعتقد أنه يجب على المغاربة أن يفهمون أنه لا يمكن، حلب هذه المؤسسة بشكل غير نهائي للحصول على المال .

نحن نعرف جيدا من المستفيد، لكن كيفية حل المشكلة أمر آخر، ويتطلب تفكيرا جيدا .

وأعلنت وزارة المالية، أنها ستنظر سنة 2008 بشكل إصلاحي شامل لصندوق المقاصة من أجل تحسين أدائه لفائدة المغاربة الأكثر فقرا .

وسيركز هذا الإصلاح على العديد من المظاهر: المراقبة والتنظيم الوساطي ومراجعة هيكل الرسوم وإعادة الرسوم، وإعادة تنظيم القطاعات المعنية .

وتقوم الحكومة حاليا بوضع البنية الأساسية لنظام مقاصة، نظام يستفيد من تجارب البلدان الأخرى عبر العالم، ويكيفها مع الإحتياجات الخاصة للمغرب .

ومن أجل التخفيف من عبء الصندوق على الميزانية الوطنية، قالت الحكومة للمواطنين، إنه عليهم ألا ينتظرون إظافة مواد أخرى لقائمة المنتجات المدعمة “البيترول وغاز البيتان، وزيت نوار الشمس، والدقيق “.

المطلب الثاني : المؤسسات العمومية ذات الهذف المالي

الفرع الأول : مؤسسة بنك المغرب

بعد الإستقلال قام المغرب بإنشاء بنك مالي للمغرب مستقل على المالية الفرنسية بفرنسا، فبإنشاء بنك المغرب قد كرس المغرب إستقلاله في المجال

المالي، فهو مؤسسة عمومية تتمتع بالإستقلال المالي، حسب ما جاء به الظهير الشريف رقم 233-59-1 بتاريخ 30 يونيو 1959، ومقره بالرباط، لكن يمنحه هذا الظهير إمكانية إنشاء فروع إذا دعت الضرورة إلى ذلك .

يبلغ رأسمال البنك 500.000.000 درهم ويكون بكامله بحوزة الدولة، ويمكن أن يزاد من رأس ماله، بمقرر يصدره مجلس البنك بعد الإنصات إلى مندوب الحكومة، ويكون الموافقة عليه بنص تنظيمي، وللبنك مهام وإمتيازات منح إياه الظهير أعلاه وذلك لتنظيم ومراقبة النظام المالي والنقدي للبلاد .

– مهام وإمتيازات بنك المغرب

للبنك مهام مالية في الساحة المالية لبلادنا، فهو يعتبر البنك المركزي للدولة إذ يمتلك إمتياز إصدار الأوراق البنكية والقطع النقدية الرائجة في المملكة المغربية، فهو يحدد السياسة النقدية والحفاض على إستقرار الأسعار .

ولذلك فهو يتدخل في السوق النقدية، ويسهر على حسن سيرتها ومراقبتها .

بالإظافة إلى أنه يتولى مهمة إعداد ونشر الإحصائيات المتعلقة بالعملة والإئتمان، ويحدد قيمة الدرهم مقابل العملات الأجنبية، في إطار نظام الصرف وسعر تعادل الدرهم المحددين بمقتضى نص تنظيمي .

ويتولى مراقبة مؤسسات الإئتمان، ويسهر عل تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاط هذه المؤسسات، وكذلك يسهر على حسن سير النظام البنكي .

ويسهر على سلامة نظامي المقاصة والتسديد مقابلة تسليم الأدوات المالية، ويتحقق من سلامة وسائل الأداء، وملاءمة المعايير التي تطبق عليها .

ومن جهة أخرى يعتبر البنك مستشارا ماليا للحكومة، إذ تستشيره في جميع المسائل التي من شأنها أن تمس بمزاولة صلاحيات البنك ومهامه، وكما يعرض على الحكومة جميع الأراء والإقتراحات المتعلقة بنفس المسائل .

يعد البنك كذلك وكيلا للخزينة بخصوص جميع العملياتها البنكية، سواء خارج المغرب أو داخله، ويعهد إليه وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي، بعمليات إصدار وتحويل وإرجاع الإقتراضات والأوراق العمومية، وبصفة عامة، بالخدمة المالية الخاصة بالإقتراضات التي تصدرها الدولة .

وختاما، يمكن للبنك تمثيل الحكومة لدى مؤسسات مالية ونقدية دولية، لتوسيع نطاق التعاون الدولي في الميدانين النقدي والمالي .

إذن فبنك المغرب هو مؤسسة عمومية مالية توجد على رأس المؤسسات المالية سواء الخاصة أو العامة، لأن وظائف هذا البنك مرتبط بمالية الدولة وسلامة نظامها النقدي، إذ هي مرتبطة بالمنفعة العامة للمغرب .(10)

الفرع الثاني : مكتب الصرف

الفقرة الأولى : الإطار التاريخي لتطور مكتب الصرف

أحدث قانون الصرف لأول مرة بالمغرب بموجب الظهير الشريف بتاريخ 10 شتنبر1939، الذي يمنع أو يضبط بموجبه في زمن الحرب، إخراج رؤوس الأموال وعمليات الصرف والإتجار بالذهب .

هذا الظهير الذي تزامن مع بداية الحرب العالمية الثانية، وضع مبدأ أخطر

تصدير رؤوس الأموال في أي شكل من الأشكال، عدا الإستثناءات التي يمنحها المدير العام للمالية .

ولما قامت الحرب العالمية الثانية، فرضت الدول الأوربية رقابة على عمليات الصرف، وأصدرت قوانين ونصوص منسجمة ومتشابهة لتحقيق هذه الغاية، إستفادت من خلالها تثبيت سعر الصرف الخارجي للعملات ومنع تسرب هذه العملات إلى الأعداء، وقد إمتدت هذه السياسة الحمائية إلى البلدان الخاضعة للحماية، وفي هذا الصدد صدر القانون المذكور بالمغرب .

وقد تلت هذا الظهير نصوص قانونية أخرى، (ظهائر ومراسيم وقرارات وزارية وتعليمات ودويريات)، أعطت للمدير العام للمالية والمقيم العام آنذاك، صلاحية تحديد شروط تطبيق مبدأ الحضر، وأرست مراقبة إدارية على عمليات إستراد وتصدير البضائع، وإمتلاك وتفويت المنقولات والعقارات من طرف الأشخاص المقيمين بالخارج، وبيع وشراء العمولات، والإستراد وتصدير لوسائل الأداء …. .

ولأجل مراقبة عمليات الصرف ومنح تراخيص إسثنائية لتصدير رؤوس الأموال، تم إحداث المكتب المغربي للصرف سنة ،1944 الذي كان تابعا آنذاك للصندوق المركزي الفرنسي لما وراء البحار، قد حل محله مكتب الصرف بموجب الظهير الشريف رقم 021-58-1 بتاريخ 22 يناير 1958 الذي أسندت إليه مهمة تسليم الرخص المنصوص عليها في ظهير 10 شتنبر 1939 .

والملاحظ أن النصوص المتعلقة بالصرف، جاءت في ظروف طارئة وظرفية ذات طبيعة عارضة (زمن الحرب)، كان يقصد من خلالها حماية السياسة

(10) : الظهير الشريف رقم233-59-1 المحدث لمؤسسة بنك المغرب

19

الإقتصادية لفرنسا ومستعمراتها في زمن الحرب، إلا أن بعد أن وضعت الحرب أوزارها صدر ظهير 1946 ليمدد صلاحية هذه النصوص إلى حين إلغائها
بموجب نص صريح، وهو مالم يتم لحد الآن حيث أن هذا الظهير لازال العمل به جاريا .

الفقرة الثانية : مهام مكتب الصرف

وفق ظهير شريف رقم 021-58-1 بشأن مكتب الصرف، أن المهمة الأساسية للمكتب، هي تسليم الرخص المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 10 شتنبر 1939 بشأن منع تنظيم إصدار رؤوس الأموال وعمليات الصرف والمتاجرة في الذهب وذلك بإسم وكيل وزارة الإقتصاد الوطني والمالية، وفي نطاق التعليمات العامة المعطات من لدنه، بحيث أن هذا الأخير يصرح بقبول الأبناك المكلفة بإنجاز العمليات التي يأذن فيها المكتب، وكما يحدد وكيل وزارة الإقتصاد الوطني في المالية الكيفيات العامة بتسيير شؤون المكتب، ويحدد بالخصوص نوع الواجبات والعمولات، وقدرها وكيفيات قبضها من طرف المكتب المذكور وقت العمليات التي يقوم بإنجازها، ويوقف حسابات الميزانية السنوية الخاصة به، كما يوافق على الحسابات وبيان الأموال التي له عليه، ويرخص في شراء جميع الحقوق العقارية وفي بيعها ومعاوضتها، ويوافق على جميع العقود ويقبلها ويقوم بفسخها ويأذن في كل إقامة دعوى لدى المحاكم .(11)

الفرع الثاني : القرض العقاري والسياحي

يرجع تأسيس القرض العقاري والسياحي إلى سنة 1920 كمؤسسة عمومية متخصصة في تمويل المشاريع السكنية والعقارية الكبرى، وكأداة لسياسة الدولة في هذا المجال .

وعرف المصرف مشاكل مالية في أوساط التسعينات، وخضع لمخطط إنقاد وإعادة الهيكلة في سنة 2000، لكن تراكم الخسائر وإرتفاع حجم الديون المعدومة، عاد المصرف إلى وضعية صعبة في سنة 2003، ومنذ يوليوز 2004، تعاملت الحكومة بحزم مع الدائنين، وتم التوصل إلى إتفاقيات مع كبار الدائنين العموميين (المؤسسات التابعة لوزارة السكنى والبلديات والمكتب الوطني للكهرباء)، وقد مكنت هذه الإتفاقيات من إسترداد نحو 2،7 مليار درهم، ومنحت مهلة حتى نهاية العام 2005 للدائنين من القطاع الخاص، للتقدم بإقتراحات لتسوية وضعيتهم، بعد هذا الأجل سيلجأ المصرف إلى القضاء لإسترداد حقوقه .

(11) : قانون الصرف (ولد عبدالله) طبعة 2007

دخل المخطط إعادة الهيكلة المالية والرأسمالية لمصرف القرض العقاري والسياحي مرحلته النهائية، مع إعلان عملية “أكورديون” تخفيض ورفع الرأسمال

التي قرر إنجازها خلال الشهرين الأولين من سنة 2006، وذلك بعد النجاح في إسترداد الجزء الأكبر من الديون العمومية للبنك، وتغطية الجزء الباقي بالمؤن والرهون، وتخفيض على مستوى عجزه المتراكم من 4،9 مليار درهم في نهاية 2004 إلى 1،45 مليار درهم مع نهاية عام 2005 .

وكشف خالد عليوة رئيس القرض العقاري والسياحي ومصطفى الباكوري المدير العام لمؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، خلال لقاء مشترك مع المحللين الماليين، في مقر بورصة الدار البيضاء، عن تفاصيل العملية وأهدافها، بالإظافة إلى تفاصيل العرض العمومي لشراء مصرف القرض العقاري والسياحي، الذي إعتزم صندوق الإيداع والتدبير القيام بها في بورصة الدار البيضاء .

وعملية “أكورديون” التي تمت خلال شهري يناير وفبراير من سنة 2006، ففي شطرها الأول تم تخفيض رأسمال المصرف بنسبة 90% وذلك إستبدال 10 أسهم قديمة بسهم جديد، وسيهبط بذلك رأسمال المصرف من 3،32 مليار درهم

إلى 332 مليون درهم، ثم خلال الشطر الثاني من العملية تم الرفع من رأسمال المصرف بقيمة 1،85 مليار درهم، وذلك من خلال دعوة المساهمين إلى المشاركة عبر شراء 11سهما جديد، مقابل سهمين قديمين ليصل رأسمال المصرف بعد الزيادة إلى 2،18 مليار درهم .

أما عملية العرض العمومي لشراء أسهم القرض العقاري والسياحي في بورصة القيم بالدار البيضاء، والتي يعتزم صندوق الإيداع والتدبير القيام بها مع بداية شهر ديسمبر 2005، فتأتي بعد سيطرة هذا الأخير على حصة 57،5% من رأسمال المصرف لحصة 20،2 التي كانت في حوزة مجموعة البنك الشعبي المغربي .

وفي سنة 2007 قدم صندوق الإيداع والتدبير حصيلة عمله في سنة 2006 .

وفي شأن مؤسسة القرض العقاري والسياحي، حيث قال أنه كانت سنة 2006 سنة حافلة بالأحداث التي ساهمت في ترسيخ مسار نمو بنك القرض العقاري والسياحي الذي إنخرط فيه منذ 2005 .

وقد تمكن البنك بفضل عملية “أكورديون” (تخفيض ورفع رأسمال) التي بدأت خلال السنة المالية المنصرمة (2005)، وإنتهت في شهر فبراير 2006 من التلاؤم مع المقتضيات القانونية المنظمة لشركات المساهمة في ما يخص رأسمال الشركة والوضعية الصافية، كما أن شركة “مسيرة لتدبير رأسمال” MCM)) دعمت تواجدها في رأسمال البنك عن طريق شراء مساهمة بالأغلبية، مما يدل

21

على قوة إرادة المساهمين الأساسيين، وهما صندوق الإيداع والتدبير ومجموعة صناديق التوفير الفرنسية .(12)

(12) : أنظر تصريح مؤسسة الإيداع والتدبير لتقديم حصيلة للسنة المالية ل2006

22

خاتمة :

إن المؤسسات المالية في المغرب تعرف تطورا وتنوعا ملحوضا، ذلك من خلال توسيع نشاطها المالي والإقتصادي والإجتماعي، فيتضح من خلال النظام المؤسساتي المالي في الماضي و والنظام المؤسساتي المالي الحالي، وكذلك مقارنة مع الدول السائرة في طريق النمو .

لكن المشكل الذي يعيق هذا التطور، هو سوء إستخدام الأموال العمومية، وعدم إستعمالها تنظمها وتسيرها بشكل معقلن، مايعيق هذا التطور، هو كثرة الإختلاسات التي عرفتها المؤسسات العمومية، وكذلك إنتشار الزبونية والمحسوبية، فكل ذلك كشفت عنه أنظمة المراقبة ببلادنا وخاصة مجلس الحسابات، وكذلك تنكشف هذه الأعمال بحدوث عجز لهذه المؤسسات، فهناك منها حاليا ما يتوقع إفلاسها ،كالصندوق المغربي للتقاعد الذي سيعرف عجزا كاملا في حدود سنة 2015 كما أبانت عنه وسائل الإعلام .

ولذلك يجب على المغرب أن يحدث قوانين جزرية لكل موظف أو شخص سولت له نفسه التطاول على المال العام، وكذلك بمراقبة عمل المؤسسات المالية، لتراقب جودة العمل لهذه المؤسسات، وذلك لتحسين مردودياتها، والسير بالنظام المالي المغربي إلى الأمام .

23

لائحة المراجع

الكتب

ـ قانون الميزانية العامة “د.عسو منصور” أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق فاس

ـ قانون الصرف (ولد عبد الله) طبعة 2007

الرسائل

ـ ميلود عسو “ديبلوم الدراسات العليا المعمقة”(منظومة المراقبة المالية بالمغرب أي دور في حماية المال العام ) كلية الحقوق الدار البيضاء .

ـ الصندوق الوطني للظمان الإجتماعي ، في التنمية الوطنية “رسالة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام .

المحاضرات

ـ محاضرات “الأستاذ أبو علي” أستاذ بكلية الحقوق الدار البيضاء

النصوص القانونية

ـ ظهير 27 يوليوز 1927 المنظم للصندوق الوطني للظمان الإجتماعي

ـ الظهير الشريف رقم 106 ـ 60 ـ 1 المحدث للقرض الفلاحي

ـ الظهير الشريف رقم 221 ـ 03 ـ 1 الصدر ب11نوفمبر 2003 المتعلق بإصلاح القرض الفلاحي .

ـ الظهير الشريف رقم 233 ـ 59 ـ 1 المحدث لمؤسسة بنك المغرب .

التصاريح

ـ أنظر تصريح مؤسسة الإيداع والتدبير لتقديم حصيلة عمل الصندوق في السنة المالية ل2006

24
الفهرس

المقدمة ………………………………………………………………….. 2
الفصل الأول:المؤسسات المالية في فترة ما قبل الحماية وفي فترة الحماية…… 3

المبحث الأول: المؤسسات المالية في فثرة ما قبل الحماية …………………. 3

المطلب الأول: مؤسسة الأمناء ……………………………………………. 4

المطلب الثاني: مؤسسة بيت المال ………………………………………… 4

المطلب الثالث : مؤسسة دار عديل ……………………………………….. 4

المطلب الرابع : مؤسسة خزينة السلطان ………………………………….. 4

المبحث الثاني : المؤسسات المالية في فثرة الحماية ……………………….. 5

الفصل الثالث : المؤسسات المالية في فثرة ما بعد الحماية (فثرة الإستقلال)… 5

المبحث الأول : وزارة المالية …………………………………………….. 5

المطلب الأول : مراقبة الإلتزام بنفقات الدولة ………………………………. 6

المطلب الثاني : المفتشية العامة للمالية ……………………………………. 6

المطلب الثالث : الخزينة العامة …………………………………………… 7

المبحث الثاني : المؤسسة التشريعية ………………………………………. 7

المبحث الثالث : المؤسسات القضائية ……………………………………… 8

الفرع الأول : المجلس الأعلى للحسابات ………………………………….. 8

الفرع الثاني : المجالس الجهوية ………………………………………….. 8

المبحث الثالث : المؤسسات المالية العمومية ………………………………. 8

المطلب الأول : المؤسسات المالية ذات الأهذاف الإقتصادية والإجتماعية ….. 8

الفرع الأول : الصندوق الوطني للظمان الإجتماعي ……………………….. 8

الفقرة الأولى : تاريخ إنشاء الصندوق الوطني للظمان الإجتماعي …………. 8

الفقرة الثانية : وظيفة الصندوق الوطني للظمان الإجتماي …………………. 9

الفقرة الثالثة : موارد الصندوق الوطني للظمان الإجتماعي …………………. 11

الفرع الثاني : مؤسسة القرض الفلاحي ………………………………….. 11

القرة الأولى : إنشاء وتطور مؤسسة القرض الفلاحي ……………………. 11

الفقرة الثانية : هدف مؤسسة القرض الفلاحي ……………………………. 12

الفقرة الثالثة : مراقبة الدولة لشركة القرض الفلاحي ………………….. 12

الفرع الثاني : الصندوق المغربي للتقاعد ………………………………….. 13

25

الفقرة الأولى : المحطات التاريخية ……………………………………… 13

الفقرة الثانية : إختصاصات الصندوق المغربي للتقاعد ……………………… 14

الفرع الثالث : صندوق الإيداع ووالتدبير …………………………………. 14

ـ مشاريع صندوق الإيداع والتدبير ……………………………………….. 16

الفرع الرابع : صندوق المقاصة …………………………………………. 16

المطلب الثاني : المؤسسات العمومية ذات الهدف المالي …………………. 17

الفرع الأول : مؤسسة بنك المغرب ……………………………………… 17

ـ مهام وإمتيازات بنك المغرب ………………………………………….. 18

الفرع الثاني : مكتب الصرف ………………………………………….. 19

الفقرة الأولى : الإطار التاريخي لمكتب الصرف ……………………….. 19

الفقرة الثانية : مهام مكتب الصرف …………………………………….. 20

الفرع الثاني : القرض العقاري والسياحي ……………………………… 20

خاتمة : ……………………………………………………………….. 23

لائحة المراجع : ………………………………………………………. 24

الفهرس : ……………………………………………………………… 25