دراسة وبحث قانوني هام عن الجمارك الجزائرية

المقدمة:

منح المشرع أعوان الجمارك صلاحيات معينة منها ما يتعلق بالتقنيات التشريعية، ومنها ما يتعلق بالتقنيات العملية، وهي تهدف في مجملها إلى مساعدتهم على ممارسة مهامهم وتنفيذ الإجراءات التي يتضمنها قانون الجمارك.

إذن ، فيما تتمثلالتقنيات العملية للجمارك؟ و ما هو الأساس القانوني لكل عمل تقني ؟ .

المبحث الأول

التفتيـــش الجمركـــــي

المطلب الأول: تعريف التفتيش الجمركـي

التفتيش الجمركي هو إجراء يقوم به أعوان الجمارك ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية لمراقبة صحة تطبيق القوانين واللوائح الجمركية.

المطلب الثاني: أشكال التفتيش الجمركي

تشمل عملية التفتيش الجمركي مجموعة من الأشكال أو الأنواع يمكن أن ينصب عليها هذا الإجراء، نص عليها كل من الفصل الثالث تحت عنوان تنظيم إدارة الجمارك وسيرها، القسم الرابع المتعلق بحق تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل، والقسم الخامس الخاص بحق تفتيش المنازل، والقسم السادس المتعلق بحق الاطلاع والقسم السابع الخاص بالمراقبة الجمركية للمظاريف البريدية، وأيضا القسم الثامن الخاص بمراقبة هوية الأشخاص ، وهذا بطبيعة الحال ضمن بنود قانون الجمارك رقم79-07المؤرخ في21يوليو1979والمعدل والمتمم بموجب نص القانون رقم98-10المؤرخ في22غشت1998.

والتفتيش الجمركي يشمل :

* تفتيش الأشخاص والبضائع وسائل النقل.

* مراقبة هوية الأشخاص.

* تفتيش المنازل والمحلات التجارية.

* تفتيش أو المراقبة الجمركية للمظاريف البريدية والطرود.

هذا الإجراء (التفتيش)إعتبره المشرع الجزائري حق من حقوق أعوان الجمارك بمناسبة ممارستهم لمهامهم الجمركية.

الفرع الأول:تفتيش الأشخاص والبضائع وسائل النقل

أولا:تفتيش الأشخاص

الأساسه القانوني:المادة41،42، من قانون الجمارك

يخول لأعوان الجمارك ضمن إطار الفحص والمراقبة الجمركية تفتيش الأشخاص والبضائع ووسائل النقل ، مع مراعاة بطبيعة الحال الإختصاص الإقليمي(1).وتتم عملية تفتيش الأشخاص أثناء عبور الإقليم الجمركي سواء عند دخولهم للأراضي الوطنية أو عند مغادرتها ، من أجل التأكد أن الشخص العابر للحدود لايحمل معه مواد محضورة قانونا، مثل المخدرات أو مواد تمس بأمن الدولة مثل الأسلحة أو أية مادة أخرى ممنوعة بموجب النص القانوني من الدخول إلى أرض الوطن، أو تلك التي يجوز إدخالها إلى أرض الوطن ولكن دخولها مقيد بشروط محددة قانونا، أي أن صاحبها ملزم بالحصول على تصريح بشأنها من الجهات الرسمية المخولة قانونا بذلك.

في ما يخص المخدرات مثلا جاء في المادة42من القانون المذكور أعلاه ما يلي: ” في إطار ممارسة حق تفتيش الأشخاص وعند وجود معالم حقيقية يفترض من خلالها أن الشخص الذي يعبر الحدود يحمل مواد مخدرة مخبأة داخل جسمه، يمكن لأعوان الجمارك إخضاعه لفحوصات طبية للكشف عنها، وذلك بعد الحصول على رضاه الصريح، وفي حالة رفضه، يقدم أعوان الجمارك لرئيس المحكمة المختصة إقليميا طلب الترخيص بذلك(2)

إن ما يمكن أن يستنتج من فحوى هذه المادة أن المشرع ورغم أنه إعتبر عملية تفتيش الأشخاص حق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع المادة41من قانون98-10متضمن قانون الجمارك.

(2) لمزيد من التفاصيل راجع المادة42من نفس القانون.

لأعوان الجمارك إلا أنه قيده بضرورة الحصول على رضى الخاضع لعملية التفتيش(المشتبه فيه)تجنبا

للإكراه الجسدي، غير أنه وفي حالة عدم حصولهم على رضى هذا الأخير فلأعوان الجمارك أن يقدم طلب الترخيص بذلك لرئيس المحكمة المختصة لإقليميا.

يبرر جانب من رجال القانون على أن هذا التصرف حماية للمواطن من بعض التجاوزات التي قد يتعرض إليها الشخص نتيجة الإشتباه فيه.

كما نصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها أن القاضي الذي يرفع أمامه طلب الترخيص، له أن يأمر أعوان الجمارك بالقيام بفحوصات طبية، ويعين فورا الطبيب المكلف بإجراءها.وهنا أكد النص على ضرورة تسجيل النتائج المتحصل عليها من عملية الفحص الطبي الذي يجريه الطبيب المعين، مع ملاحظة الشخص المعني بالأمر ، أي المشتبه فيه وتدوين كل ذلك ضمن محضر يحول إلى القاضي الذي أصدر التصريح بالتفتيش([1]) .

إضافة إلى هذا فإن لأعوان الجمارك أن يقوموا بالتفتيش الجسدي للأشخاص الذين يحتمل أنيكونبحوزتهم بضائع محل غش داخل محلات مخصصة لهذا الغرض، وهو ما أكدته الفقرة الثالثة من المادة42ق ج([2]).

وبهذا فإن المشرع يكون قد حدد كيفيات إجراء تفتيش الأشخاص سواء بمناسبة دخولهم أرض الوطن أو مغادرتها ، كل هذا بهدف حماية الإقتصاد الوطني من جهة وحماية الأشخاص من جهة أخرى.

ثانيا: تفتيش المحلات التجارية وسائل النقل

الأساسه القانوني:المادة41،43،44،45،46من قانون98-10

للتأكد من قانونية ما يحمل المسافرون معهم سواء عند دخولهم أو مغادرتهم أرض الوطن بهدف حماية الإقتصاد الوطني، قد سمح المشرع بتفتيش الأشخاص الأمر الذي جعل مجال الرقابة الجمركية يتسع ويزيد من إهتمام المشرع به فإن هذه الحماية تمتد كذلك إلى مراقبة وتفتيش المحلات التجارية ووسائل النقل البرية منها أم البحرية ، وبالنسبة لوسائل النقل فيحق لرجال الجمارك معاينة جميع وسائل النقل للبحث عن البضائع المهربة والمغشوشة.ذلك ما نص عليها المشرع ضمن نص المادة43من قانون الجمارك السابق الذكر، حيث ألزم كل سائق وسيلة نقل أيا كان نوعها أو شكلها أن يمتثل لأوامر أعوان الجمارك، وأن يقدم المستندات الخاصة بوسيلة النقل التي يستعملها، فإذا كانت الوسيلة سفينة مثلا فلأعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ أن يفتشوا كل سفينة تقل حمولتها الصافية عن مائة(100)طن أو تقل حمولتها الإجمالية عن خمسمائة(500)طن عندما توجد في المنطقة البحرية من النطاق الجمركي.كما يمكنهم الصعود إلى جميع السفن الموجودة في المنطقة البحرية للنطاق الجمركي والمكوث فيها حتى يتم رسوها أو خروجها من النطاق الجمركي(1)*، أما بخصوص السفن التي تقل حمولتها عن تلك المذكورة أعلاه فإنه يحذر على أعوان الجمارك إجراء عمليات التفتيش بخصوصها إلا في المياه الداخلية والموانئ التجارية والفروض(2).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

() ـلمزيد من التفاصيل أنظر:

ـ المادة44من قانون الجمارك79 – 07المتمم والمعدل، المرجع السابق.

(*)ـ المنطقة البحرية هي المنطقة التي تمتد من الساحل إلى20كيلومتر داخل البحر.أما مساحة النطاق الجمركي فهي تتكون من منطقة بحرية ومنطقة برية.

لمزيد من التفاصيل أنظر أحكام قانون الجمارك79 – 07.

(3) ـالفقرة الثانية ، المادة45المرجع السابق .

وبخصوص تفتيش السفن فإن القانون يفرض على ربابنتها أن يأمروا بفتح كوات سفنهم وغرفها وخزائنها وكذا الطرود المعنية بالتفتيش، وهذا يعني أن ربابنة السفن ملزمون وعند طلب (1) أعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ، أو أعوان الجمارك تفتيش السفينة أن يجعلوا كل مرافقها تحت تصرف هؤلاء وأن يسهلوا عليهم عملية مراقبة وتفتيش مكونات السفينة.

كما يجوز للأعوان المكلفين بالتفتيش أن يقوموا بغلق الكوات وختمها عند غروب الشمس، بحيث لايجوز لغيرهم فتحها إلا بحضورهم(2) .

هذا وأن أعوان الجمارك أو أعوان المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ غير ملزمين بوقت محدد أو إذن مسبق لإجراء عملية التفتيش بحيث يمكنهم أن يفتشوا في أي وقت المنشآت والأجهزة الموجودة في المنطقة البحرية للنطاق الجمركي ، هذه الإجراءات نصت عليها المادة46من قانون الجمارك.

وبناء على ماتقدم فإن لأعوان الجمارك أو أعوان المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ أن يمارسوا عمليات التفتيش على مختلف السفن الموجودة في المنطقة البحرية للنطاق الجمركي دون قيد الوقت أو الإذن السابق، وهذا من أجل تبسيط الإجراءات وتسهيل عملية التفتيش التي قد يضطر الأعوان المكلفين بعملية التفتيش ممارستها في غير أوقات العمل بالليل مثلا.

إضافة إلى ما تقدم فإن المشرع منح الأعوان المكلفين بعملية التفتيش، تفتيش وسائل النقل التي تساعد على إستغلال النطاق الجمركي أو إستغلال ثرواته الطبيعية داخل مناطق الأمن المحددة قانونا، وفي المنطقة البحرية من النطاق الجمركي(3).

مما تقدم يتضح جليا أن المشرع قد أعطى أعوان الجمارك سلطة تفتيش تتوافق ومتطلبات ممارسة العمل الجمركي من جهة، ولتحقيق الحماية المطلوبة للإقتصاد الوطني من جهة أخرى، إضافة إلى توفير مصدر مالي لخزينة الدولة، ذلك أن مثل هذه الرقابة إنما تفرض من أجل حماية المنتجات الوطنية وجذب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

() ـالفقرة الثالثة المادة45،المرجع نفسه.

(2) ـالفقرة الرابعة المادة45،المرجع نفسه.

(3).راجع المادة45،المرجع نفسه.

رؤوس الأموال الأجنبية، وتشجيع الإستثمارات والمحافظة على ثروة البلاد.

ثالثا: حق معاينة البضائع

الأساسه القانوني:المادة41من قانون الجمارك

يحق لأعوان الجمارك القيام بعملية معاينة البضائع والهدف من هذه العمليـــــــــة يتمثل في:

Ø إكتشاف المخالفات الخطرة .

Ø التأكد من قانونية البضائع.

الفرع الثاني : مراقبة هوية الأشخاص

الأساسه القانوني: المادة50من قانون الجمارك

جاء النص عليها في الفصل الثالث، القسم الثامن ضمن نص المادة50من قانون الجمارك السالف الذكر، حيث تقضي هذه المادة بأنه يمكن لأعوان الجمارك مراقبة هوية الأشخاص الذين يدخلون الإقليم الجمركي أو يغادرونه أو ينتقلون داخل النطاق الجمركي.

يتم ذلك من خلال معاينة الأشخاص والتأكد من هويتهم بالرجوع إلى الوثائق الشخصية الخاصة بالحالة المدنية من جهة ووثائق السفر التي يحملونها معهم، مثل جوازات السفر، تأشيرات الدخول وغيرها.

الفرع الثالث:تفتيش المنازل

أولا: تفتيش المنازل

الأساسه القانوني:المادة47من قانون الجمارك

أعطى المشرع رجال الجمارك حق ممارسة تفتيشات منزلية نص عليها في المادة47من قانون الجمارك بحيث سمحت لأعوان الجمارك القيام بتفتيشات منزلية في كل بناية مسكونة أو مخصصة للسكن، وقيام أعوان الجمارك بتفتيشات منزلية تعد عملا إستثنائيا لأنها في الحقيقة إنتهاك حرمة، لذلك فإن المشرع حصرها في أعوان الجمارك المؤهلين من قبل المدير العام للجمارك هؤلاء يحق لهم القيام بتفتيش المنازل بعد الموافقة الكتابية من الجهة القضائية المختصة على أن يرافقهم أحد مأموري الضبط القضائي(1).

وهذا إن دل على شئ فإنما يدل على حرص المشرع على راحة وأمن المواطن وحمايته من بعض التصرفات التعسفية ، لذلك نص على ضرورة أن يتضمن الطلب كل عناصر المعلومات الموجودة بحوزة إدارة الجمارك بحيث تسمح بتبرير التفتيش المنزلي.

كما أنه حضر التفتيش ليلا ، إلا وأنه سمح بمواصلة عمليات التفتيش التي شرع فيها قبل الثامنة مساءً ليلا(2).

والحقيقة أن عملية التفتيش هذه إنما هي من أجل البحــــــــــــث عن البضائع التي تمت حيازتها غشا داخل النطاق الجمركي وقصد البحــــــــــــث، وفي كل مكان عن البضائع الخاضعة لأحكام المادة226من قانــــــون الجمارك([3]) غير أنه قصد البحث عن البضائع التي تمت متابعتها على مرأى العين دون إنقطاع حسب الشروط المنصوص عليها في المادة250من قانون الجمارك([4])، مثل حالة التلبس بالمخالفة، مخالفة أحكام المادة 226المذكورة أعلاه، وغيرها والتي أدخلت في منزل أو في أية بناية أخرى توجد خارج النطاق الجمركي، فيؤهل أعوان الجمارك لمعاينة ذلك وإبلاغ النيابة العامة فورا.

لهذا وعند الإمتناع عن فتح الباب أو الأبواب يمكن لأعوان الجمارك العمل على فتحها بحضور أحد مأموري الضبط القضائي ، ويعد هذا الإجراء الأخير من باب توفير حماية للمواطن، ذلك ما يستنتج من نص هذه المادة.

ثانيا: دخول الأماكن وأملاك الغير

لأعوان الجمارك حق التجوال في الأملاك الخصوصية ويراد بها الأملاك الخاصة الموجود طوال الحدود البرية والسواحل والتي تعرقل سير عملية البحث عن التهريب، ونميز هنا بين:

ü أملاك الغير المصونة بجدار، وهنا يسمح لأعوان الجمارك أن يتجولوا بها عند قيامهم بالخدمة المأمورة.

ü الأملاك المصونة بجدار والمسكونة، وهنا يجب إستئذان صاحب الأملاك قبل إقتحامها.

الأملاك المصونة الغير مسكونة لايسمح العبور إليها ولكن تؤخذ تدابير واحتياطات مشددة بشأنها.

هذا ويحق لأعوان الجمارك أن يتجولوا داخل الأملاك المصونة بجدار أو غير المصونة داخل النطاق وخارجه وذلك عند الملاحقة القضائية.

الفرع الثالث : التفتيش للمظاريف البريدية والطرود

الأساس القانوني:المادة49من قانون الجمارك

ذكرنا سالفا بأن المشرع سمح لأعوان الجمارك القيام بتفتيش الطرود الموجودة على متن السفن والبواخر، وذكرنا أن المشرع قد ألزم ربان هذه السفن أن يأمروا بفتح الطرود الموجودة على متنها لتسهيل عمليات التفتيش.

ذلك أن المشرع قد أعطى هذا الحق لأعوان الجمارك حيث جاء في المادة49من قانون98-10والمتعلقة بالمراقبة الجمركية للمظاريف البريدية أنه يمكن لأعوان الجمارك أن يدخلوا جميع مكاتب البريد بما في ذلك قاعات الفرز ذات الإتصال المباشر مع الخارج وبحضور أعوان البريد والمواصلات للبحث عن المظارف مغلوقة كانت أم مفتوحة، وسواء كانت أجنبية أم وطنية باستثناء المظاريف الموجودة رهن العبور التي يشك في إحتوائها على بضائع من طبيعة البضائع التي تخضع للمراقبة الجمركية مع مراعاة أحكام قانون البريد والمواصلات المظاريف المحظورة عند الإستيراد أو عند التصدير والخاضعة للحقوق والرسوم المحصلة من إدارة الجمارك، كما نص على أنه لايجوز وفي أي حال من الأحوال المساس بسرية المراسلات(1).

وهذا يعني أن المشرع ورغم أنه منح أعوان الجمارك حق مراقبة الرسائل البريدية إلا أنه لم يمنحهم الحق في إكتشاف أسرار هذه المراسلات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

() ـلمزيد من التفاصيل أنظر:

ـ المادة49من قانون الجمارك79 – 07 .المرجع السابق.

المطلب الثالث:إجراءات المتبعة في تفتيش المنازل

الفرع الأول: شروط التفتيش

من أجل قيام أعوان الجمارك بالتفتيش لابدى من شروط محددة بموجب قانون والمتمثلة في:

Ø أن يجري التفتيش عضو من الضبطية القضائية له صفة ضابط الشرطة القضائية أي أعوان الجمارك المؤهلون من قبل مدير العام للجمارك ،على أن يرافقهم أحد مأموري الضبط القضائي(1) وإذا وقع التفتيش خلافا لذالك كان تفتيش باطلا.

Ø أن يحصل الضابط على إذن من السلطةالقضائية المختصة .

إذا استدعت التحريات التفتيش مسكن المشتبه فيه أو مسكن من يعتقد أنه يحوز أشياء أو أوراقا لها علاقة بالأفعال المجرمة موضوع البحث فلا يجوز المبادرة بدخول المسكن ولا تفتيشه إلا بعد الحصول على إذن مكتوب صادر من وكيل الجمهورية أوقاضي التحقيق مع وجوب إستضهاره قبل الدخول إلى المنزل حسب المادة 44 من قانون الاجراءات الجزائية.

وشروط الإذن حسب المادة 44 الفقرة 3 من قانون الاجراءات الجزائية هي :

· لابدى أن يتضمن الإذن بيان وصف الجرم موضوع البحث عن الدليل .

· عنوان الأماكن التي سيتم زيارتها وتفتيشها وإجراء الحجز فيها.

· تنجز هذه العمليات تحت الإشراف المباشر للقاضي الذي أذن بها.

· هذا بالإضافة إلى أن يكون متضمن تاريخ إصداره وجهة إصداره وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال ، اسمه، صفته وختمه وتوقيعه. أما في حالة جريمة عرضية لابد من إخطار وكيل الجمهورية.

Ø التفتيش في الميقات المقرر قانونا:

يضفي القانون على المسكن حماية خاصة باعتبار أن النزل مصون ليلا يعتبر ملجأ حصينا للأفراد حسب ما نصت عليه المادة 40 من الدستور.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1). راجع المادة 47/1من قانون 98-10.

وعليه ينص القانون على وجوب أن يتم دخول المساكن في الميقات القانوني المحدد وهو من الساعة الخامسة صباحا إلى الساعة الثامنة ليلا(1).

غير أنه توجد حالات يجوزفيها الخروج عن الميقات القانوني

الفرع الثاني: حالات الخروج عن الميقات القانوني

· بمناسبة جرائم معينة موصوفة تقرر المادة 47/3 من قانون الاجراءات الجزائية إطلاق يد الضابط في الدخول للمساكن من كل قيد – عدا قيد الإذن – وهي:

– جرائم المخدرات.

– جريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

– الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.

– جرائم تبييض الأموال والإرهاب.

– جرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.

وعليه التوسيع الإختصاص الضابط في الدخول والتفتيش مرهون بشرطين أن يتعلق الأمر بالجرائم سابقة الذكر والإذن من وكيل الجمهورية أو أمرمنقاضي التحقيق طبقا للمادة 4 من المادة 47 من قانون الاجراءات الجزائية .

· يجوز التفتيش أيضا في الفنادق والمساكن المفروشة والمحلات والأماكن المفتوحة للعامة ، وضبط الأشياء الموجودة فيها إذا تعلق الأمر بجرائم الخدرات والدعارة المعاقب عليها بالمواد 342 ومايليها من قانون العقوبات حسب المادة 47 من قانون الاجراءات الجزائية .

· إذا طلب صاحب المسكن ذلك: (الضابط يعفى من حصول على لإذن)(2).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1). المادة 47 / 1 من قانون الاجراءات الجزائية.

(2).الأساس القانوني المادة 47 من قانون الاجراءات الجزائية .

المبحث الثاني

الـحـــجــــــــــــــــــــــــــز

يعد إجراء الحجز بمثابة إجراء التلبس بالجريمة في القانون العام وطالما أن الجرائم الجمركية في مجماها جرائم متلبس(1) بها فإن إجراء الحجز يشكل الطريق العادي لمعاينتها(2) كما يتجلى ذلك من نص المادة 241 من قانون الجمارك.

المطلب الأول:مفهوم الحجز والأشخاص المؤهلين لذلك

الفرع الأول:تعريف الحجز

يعرف الحجز على أنه وضع اليد على المواد المشبوهة أو المغشوشة فعلا، والتي دخلت إقليم الجمركي بصفة غير شرعية، عند تحويلها على الجمارك أو الاستيداع أوالقبول الموقت.

كما يمكن تعريف اجراء الحجز وفقا للمفهوم الجمركي على أنه إجراء أو تدبير تحفظي مؤقت في الغالب أعم يقوم به عون الجمارك أو أي عون من أعوان الدولة الآخرين المؤهلين بحكم التشريع أو التنظيم وينصب أصلا على محل أو موضوع الغش والتهريب الجمركي من السلع والبضائع المحضورة حضرا مطلقا أو نسبيا أو نحوها، على أساس حيازتها غير الشؤعية أو على أساس استيرادها أو تصديرها إلى خارج المكاتب أو المراكز الجمركية أو بدون تصريح بشأنها أو غير من التكييف القانوني الواجب من الدرجة الأولى أو الثانية أو الجنحة من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو غيرها(3).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1).تعرف المادة41من قانون الاجراءات الجزائية الجريمة المتلبس بها على وجه الخصوص الجريمة المرتكبة في الحال أو عقب ارتكابها، وهذه الصورة تنطبق تماما على معاينة مجمل الجرائم الجمركية.

(2).حسيبة رحماني، البحث عن الجرائم الجمركية وإثباتها في ظل القانون الجزائري، رسالة ماجستير في القانون ، جامعة تيزي وزو،ص9.

(3). حسيبة رحماني، المرجع نفسه، ص71.

الفرع الثاني:الأعوان المؤهلين للقيام بإجراء الحجز

من خلال استقراء النصوص القانونية التشريعية والتنظيمية المتعلقةبهذا الإجراء ، نلمس بأن المشرع الجزائري حرص على تعيين الأشخاص المؤهلين للقيام بهذا الإجراء.فنجد بأن أعوان الجمارك بدون استثناء كما نصت عليهم المادة241من قانون98-10المعدل والمتمم وكذا ضباط والأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في المادة 15 و 19 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري .

أولا: أعوان الجمارك

كما ذكرنا سالفا ، نصت عليهم المادة 241 من قانون 98-10 دون تخصيص أو تمييز بينهم وعليه فإن أي عون جمركي مؤهل لمعاينة الجريمة الجمركية عن طريق هذاالإجراء.

ثانيا: ضباط الشرطة القضائية

يعرف قانون الإجراءات الجزائية هذه الصفة في المادة 15 منه كالآتي:

· رؤساء المجالس الشعبية البلدية.

· ضباط الدرك الوطني.

· محافظو الشرطة وضباط الشرطة .

· ذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك الذين أمضوا في هذا السلك ثلاث سنوات على الأقل والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة.

· مفتشو الأمن الوطني الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل وعينوا بموجب قرار صادر من وزير العدل ووزير الداخلية بعد موافقة لجنة خاصة.

· ضباط وضباط الصف التابعين للأمن العسكري الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني .

ثالثا: أعوان الشرطة القضائية

عرفتهم المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية، ويتعلق الأمر بموضفي مصالح الشرطة وذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك ومستخدمي الأمن العسكري الذين ليست لهم صفة الضابط الشرطة القضائية.

كما خول لبعض أعوان أو موظفو المصالح الإدارية المنصوص عليهم في المادة 241 من قانون 98-10 أن يقوموا ببعض السلطات الضبط القضائي التي منحتها لهم قوانين الخاصة في حدود المبينة في تلك القوانين(1)، فهم أيضا مؤهلون للقيام بإجراء الحجز، وهم:

· أعوان مصلحة الضرائب وهذا دون تمييز بين الأعوان من حيث الرتب أو الوظائف ومنه فإن أي عون من أعوان مؤهل لمعاينة الجرائم الجمركية عن طريق الحجز.

· الأعوان المكلفون بالتحريات الإقتصادية والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش ، إذ يتعلق الأمر بالأعوان التابعين لوزارة التجارة المؤهلين لمعاينة جرائم المنافسة والأسعار.

· أعوان المصلحة الوطنية لحراة الشواطئ ويتعلق الأمر بالأعوان التابعين لوزارة الدفاع الوطني.

المطلب الثاني شروط وإجراءات الحجز

يتمتع الأعوان المؤهلون للقيام بإجراء الحجز الجمركي بسلطات واسعة سواء فيما يخص البضائع أو الأشخاص ولكنهذا وفق شروط وإجراءات محددة.

الفرع الأول: شروط الحجز

أولا: في ما يخص البضائع والمواد القابلة للمصادرة
تخول المادة 241 من قانون 98-10 فقرة 2 الأعوان المؤهلون لمعاينة الجريمة الجمركية حق حجز البضائع التي تكون محل الغش والبضائع التي تحمل الغش ووسائل النقل المستعملة لارتكاب الجريمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1). راجع المادة 27 من قانون الإجراءات الجزائية.

الجمركية بما فيها الحيوانات.

يكون حق الحجزمطلقا إذا تعلق الأمر بمعاينة الجريمة داخل النطاق الجمركي والمكاتب والمستودعات وغيرها من الأماكن الخاضعة للحراسة الجمركية حتى ولو كانت موجودة خارج النطاق الجمركي(1).

في حين يكون الحجز مقيدا إذا تم معاينة الجريمة الجمركية في أماكن أخرى بحيث لايجوز إجراء الحجز إلا في الحالات المحددو في المادة 250/2 من قانون 98-10. وهي مذكورة على سبيل الحصر :

· الملاحقة على مرأى العين وفي هذه الحالة يتعين أن يستمر الملاحقة بدون انقطاع حتى وقت الحجز.

· التلبس بالجريمة.

· مخالفة الأحكام المادة226 من قانون 98-10 ويتعلق الأمر بحيازة وتنقل البضائع الحساسة القابلة للتهريب المحددة بموجب قرار الوزير المكلف بالمالية المؤرخ في 30-11-1994.

· اكتشاف مفاجئ لبضائع يتبين أصلها المغشوش من خلال تصريحات حائزها أو في حالة غياب وثائق الإثبات عند أول طلب.

ثانيا: في ما يخص الأشخاص

تجيز المادة 241 من قانون98-10 في فقرتها 2 2 الأعوان المؤهلون له توقيف الأشخاص ، في حالة التلبس.

وبالرغم من عدم نص عليه، يخضع توقيف الأشخاص للشروط المحددة في القانون العام وهي :

· أن يكون الفعل جنحة دون المخالفة.

· أن تكون الجنحة متلبس بها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1). احسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية في ضوء الفقه واجتهاد القضاء والجديد في قانون الجمارك، دار الحكمة، الجزائر ، (بلا) سنة، ص147.

· أن يكون الشخص محل التوقيف قد تجاوز سن الثالثة عشر.

توجب نفس المادة إحضار الشخص الموقوف وجوبا أمام وكيل الجمهورية وفور تحرير محضر الحجز، بينما نفس المادة قبل تعديل 1998 توجب إخطار وكيل الجمهورية فقط.

تلزم المادة 251/3 من قانون98-10 أن كل السلطات العسكرية و المدنية تقديم يد المساعدة إلى أعوان الجمارك عند أول طلب وخاصة لإلقاء القبض على المخالفين وإحضارهم أمام وكيل الجمهورية.

الواقع أن توقيف الأشخاص ليس امتيازا ممنوح لأعوان الجمارك أو الأعوان المذكورين في المادة 241 من قانون 98-10 بل وأنه حق معترف به بموجب المادة 61 من قانون الإجراءات الجزائية إذ تنص ” يحق لكل شخص في حالات …. الجنحة المتلبس بها والمعقاب عليها بالحبس ضبط الفاعل واقتياده لأقرب ضابط للشرطة القضائية”.

إذ يكمن الفرق بين ما نصت عليه المادة 251 من قانون 98/10 و المادة 61 من قانون إجراءات الجزائية على أن اقتياد الشخص محل التوقيف يكون في الحالة الأولى ، أمام وكيل الجمهورية ويكون في الحالة الثانية ، أمام ضابط الشرطة القضائية الأقرب من مكان القبض(1).

يثور التسائل حول إذا ما كان لأعوان المشار إليهم في المادة 241/1 من قانون 98-10 الحق في توقيف الأشخاص للنظر؟.

كما نعلم بأن التوقيف الأشخاص كأصل جائز في حالات التلبس بالجنحة لضباط الشركة القضائية وحدهم وهذا ما توضحه المادة 51 من قانون إجراءات الجزائية. على هذا الأساس لايجوز لأعوان الشرطة القضائية الآخرين ومن بينهم أعوان الجمارك توقيف للنظر(2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1). احسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 149.

(2). احسن بوسقيعة، نفس المرجع، ص 149.

رغم جوازه لضباط الشرطة القضائية نلمس من اتقرائنا للمواد 241/3 ، 242/2 و 251/2 من قانون 98-10 أن التوقيف للنظر غير جائز لهم ، أيضا ، في إطار إجراء الحجز الجمركي و هذا للأساب التالية:

– تجيز المادة 241/3 في حالة التلبس توقيف المخالفين والمادة 242/2 توجب تحرير محضر الحجز فورا فيما شددت المادة 251/2 على تقديم الشخص الموقوف فور تحرير المحضر وبذلك فغن قانون98-10 لايترك أي مجال لتوقيف الأ شخاص للنظر.

– أما في ما يخص أعوان الجمارك ففضلا عن عدم ترخيص القانون لهم بتوقيف المخالفين للنظر، ولو ضبطوا في حالة تلبس، فإن الواقع بدوره يحول دون اللجوء إلى هذا الإجراء نظرا لعدم تهيئة مكاتب ومحلات إدارة الجمارك لمثل هذا الإجراء(1).

المشروع قانون الجمارك الجديد تم اقتراح تخصيص أماكن لتوقيف الأشخاص مرتكبي الجنح الجمركية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1). احسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص 150.

الفرع الثاني:إجراءات الحجز

كما رأينا سابقا أن الحجزمخول للأعوان الذين قاموا بالحجز المواد القابلة للمصادرة وكل الوثائق المرفقة بها.

إذا استعمل أعوان الجمارك هذا الحق وجب عليهم :

1. توقيف الجمركة .

2. تحرير محضر حجز وفقا للشكليات المنصوص عليها في المواد 241، 242 ، 244 و 250 من قانون98-10 يتعلق الأمر :

– بصفة محرري المحضر و الذي حصرتهم المادة 241/1.

– توجيه المواد المحجوزة بما فيها وسائل النقل و الوثائق المحجوزة حسب المادة 242 من قانون 98-10 إلى أقرب مكتب أو مركز جمركي من مكان الحجز وإيداعها فيه.

غير أنه إذا تعذر ولأسباب ظرفية توجيه المواد المحجوزة حسب ما نصت عليه نفس المادة كما لوعطلة وسائل النقل أو عدم وجود مكتب جمركي أو مركز جمركي قريب من مكان الحجز تجيز المادة 243 من قانون 98-10 وضع المواد المحجوزة تحت حراسة المخالف أو الغير إما في مكان الحجز نفسه و إما في جهة أخرى.

3. موعد ومكان تحرير المحضر وفقا لما جاءت به المادة243 /2.

4. يجب أن يتضمن حسب ما أوردته المادة245من قانون98-10محضر الحجز على البيانات الأساسية وهي:

– تاريخ وساعة ومكان الحجز ،

– سبب الحجز ،

– التصريح بالحجز للمخالف،

– ألقاب وأسماء و صفات ةعناوين الأعوان الحاجزين والقابض المكلف بالمتابعة،

– وصف البضائع المحجوزة وطبيعة الوثائق المحجوزة،

– الأمر الموجه للمخالف للحضور وصف البضائع وتحرير محضر وكذا النتائج المترتبة على هذا الأمر ،

– مكان تحرير المحضر وساعة ختمه،

– كما يجب أن يتضمن المحضر في حالة ما إذا وضعت الأشياء المحجوزة تحت حراسة المخالف أو الغير، لقب الحارس واسمه وصفته.

5. عرض رفع اليد بحيث تفرض المادة246من قانون98-10على أعوان الجمارك وأعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ، الذين قاموا بحجز وسائل النقل، عرض رفع اليد عليها وجوبا في حالتين :

– أن تكون وسائل النقل المحجوزة قابلة للمصادرة تحت كفالة قابلة للدفع أو ايداع قيمتها.

– أن تكون وسائل النقل المحجوزة قابلة للمصادرة ولم تكن هي محل الجريمة.

وفي كلتا الحالتين يجب على الأعوان الحاجزين أن يقترحوا على المخالف قبل اختتام المحضر عرض رفع اليد عن الوسائل النقل القابلة للمصادرة. كما تجب الإشارة إلى اقتراح عرض رفع اليد والرد عليه في المحضر المحرر.

بعد اختتام محضر الحجز، يسلم إلى وكيل الجمهورية(1).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1).المادة251من قانون98-10.

المطلب الثالث:وجهة المواد المحجوزة.

بعد الحجز على المواد ننتقل إلى إجراءات لابد من إتخاذها سواء بعد الفصل في النزاع أو قبله كالآتي:

– يتم جردالمواد المحجوزة وفق الإجراءات التي نص عليها المرسومالتنفيذي رقم 05-472.

– يتم تسليم المخدرات أو المؤتمرات العقلية التي يمكن استعمالها في الطب البيطري والصيدلة إلى المؤسسات المختصة التي تمارسها نشاطات الطبية و/ أو العلمية ويحرر محضر بذلك . (المادة 4 من المرسوم التنفيذي 07-230).

– تحويل المواد الكيميائية إلى مختبرات التابعة للدولة.

– يتم إتلاف المواد المحجوزة ( المواد الفاسدة ، المقلدة والمزورة، السلع غير قابلة للإستهلاك ،المنتجات المضرة بالصحة العمومية والمنتجات المخلة بالقيم والنظام العام) بعد صيرورة الحكم النهائي أو القرار النهائي، من قبل مصالح الجمارك أو من قبل لجنة يرأسها وكيل الجمهورية.

– بيع البضائع والمواد القابلة للبيع بالمزاد العلني ( حسب مواد 210-300-301من قانون 98-10) . وهذا بعد جرد وفحص وتجميع الحصص ويكون بيعها لفائدة الخزينة العمومية .

– التنازل إدارة الجمارك عن البضائع أو المواد المحجوز عنها ( التنازل الودي) بعوض لصالح الأشخاص المعنوية و المستفيدين كالتعاونيات الإستهلاكية التابعة للجيش الشعبي الوطني والدرك الوطني والشرطة والجمارك…..أو التنازل بغير عوض لصالح المستشفيات ، الملاجئ ، دور العجزة ، هلال الأحمر.

المبحث الثالث

إقامة الحواجز الجمركية

الأساس القانوني:المادة43الفقرة الثانية من قانون98-10

إقامة الحواجز الجمركية هو حق مخول لأعوان الجمارك من أجل إستعمال جميع الآلات المناسبة أو الوسائل المادية من أسلاك شائكة ومعدات وإشارات وغيرها لسد الطريق العام قصد توقيف وسائل النقل على إختلاف أنواعها وأشكالها لمنعها من مواصلة السير ولحملها على التوقف والإمتثال لأوامر أعوان الجمارك.

عادة ما يلجأ أعوان الجمارك إلى هذا الإجراء، أي إقامة الحواجز قصد مراقبة وسائل النقل من جهة والبضائع والأشخاص، أي المسافرين لأسباب وقضايا يتعذر ذكرها، نظرا لتعددها من جهة وتنوعها من جهة أخرى.

([1]) ـأنظر المادة42من القانون رقم98- 10.المرجع السابق.

([2]) ـالمرجع نفسه.

(1). راجع المادة 47 منقانون الجمارك 98 – 10 .المرجع السابق.

(2). المادة47الفقرة3 .المرجع نفسه.

([3]) ـلمزيد من التفاصيل راجع: المادة226من قانون الجمارك98 –10 .المرجع السابق.

([4]) ـالمادة250 .المرجع نفسه.