الحبس المؤقت و ضمانات المتهم في ظل الأمر رقم 15-02

د. المر سهام، أستاذة محاضرة

معهد الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي مغنية-تلمسان- الجزائر

رئيس قسم الحقوق بمعهد الحقوق والعلوم السياسية بالمركز الجامعي بمغنية.

الملخص:
الحبس المؤقت إجراء استثنائي يقوم على تقييد الحرية الشخصية للمتهم، الغاية منه الكشف عن الحقيقة، حيث لا يؤمر به إلا عند عدم كفاية الرقابة القضائية في ضمان امتثال المتهم أمام القضاء،كما لا يمكن الأمر به إلا بتوافر شروط موضوعية وأخرى شكلية.

لقد أرسى الأمر رقم 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم بمقتضى الأمر رقم15-02 ضمانات للمتهم في الأمر بالحبس المؤقت بمقتضى المادة 124 ، كما تم تحديد مدّته في مادة الجنح والجنايات إضافة إلى ضمانات أخرى للمتهم.

الكلمات المفتاحية: الحبس المؤقت، ضمانات المتهم، قاضي التحقيق، إجراء استثنائي.

Résumé :

La détention provisoire demeure une mesure exceptionnelle qui restreint la liberté individuelle de l’accusé. On n’y recourt que pour aboutir à la vérité et lorsque le contrôle judiciaire s’avère insuffisant pour garantir le respect de la loi

Cette mesure ne doit pas être prise que si certaines conditions objectives étaient réunies.

L’ordonnance n° 66-155, qui contient le Code de procédure pénale modifiée et complétée en vertu de l’ordonnance n° 20-15, prévoit la détention provisoire en vertu de l’article 124, ainsi que la durée de la détention provisoire et d’autres garanties en faveur de l’accusé.

Mots-clés: détention provisoire, garanties pour l’accusé, juge d’instruction, procédure exceptionnelle.

مقدمة
بقصد الكشف عن الحقيقة الإجرامية، قد يتطلب التحقيق القضائي في بعض الحالات أن يكون المتهم محبوسا مؤقتا، فهذا الإجراء يعتبر استثنائي كونه يقيد حرية المتهم الشخصية و يخالف مبدأ قرينة البراءة،و الذي هو حق المتهمإلى حين صدور حكم قضائي بات يدينه.

فالحبس المؤقت يعد من أخطر مواضيع الإجراءات الجزائية، فهو موضع جدل و نزاع بين جهة التحقيق و هيئة الدفاع. فالأولى تقوم على فكرة إعمال مبدأ الحرص على الصالح العام بما يحقق أمن و سلامة المجتمع، و هيئة الدفاع تكرس قاعدة أنّ كل إنسان بريء، حيث لا يجوز الجور على حريته و الانتقاص منها.[1]

فقد استحدث المشرع الجزائري مصطلح الحبس المؤقت بمقتضى القانون رقم 01-08 المؤرخ في 26 يونيو 2001 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية،[2] بدل مصطلح الحبس الاحتياطي[3] و الذي يجد مصدره في التشريع الجنائي الفرنسي Détentionpréventive والذي تغيرت تسميته بعد صدور قانون 17/07/1970 إذ أصبح يطلق عليه الحبس المؤقت Détentionprovisoire ، فهذه التسمية تدل على ربط الحبس المؤقت بفترة زمنية محددة دون غيرها و هي مرحلة التحقيق.[4]

فنظرا لأهمية الحبس المؤقت و خطورته في آن واحد، ركزت عليه المؤتمرات الدولية و معظم الدساتير في العالم، و من ذلك ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أنه لا يجوز القبض على إنسان أو حجزه تعسفا، و هو ما أكد عليه المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات المنعقد في روما سنة 1935 و الذي أوصى بالطابع الاستثنائي للحبس المؤقت، حيث لا يجوز حبس شخص بغير أمر مسبب من القاضي المختص.[5]

فقانون الإجراءات الجزائية يتضمن الإجراءات الجزائية التي يجب أن تتبع للمحافظة على الحريات الفردية أثناء التحقيق و المحاكمة، لا سيما ما يتعلق منها بالحبس المؤقت، و حقوق الدفاع.[6]

و تكريسا لهذه الأهداف فقد أصدر المشرع الجزائري ( رئيس الجمهورية) الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 يوليو 2015، المعدل و المتمم للأمر رقم 66-155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية.[7]

إذن ما هو المقصود بالحبس المؤقت؟ و ما هي ضمانات المتهم في أمر الحبس المؤقت؟

إجابة على هذه الإشكالية، ارتأينا تقسيم الدراسة إلى مبحثين، تناولنا في المبحث الأول ماهية الحبس المؤقت، أما المبحث الثاني فخصصناه لضمانات المتهم في أمر الحبس المؤقت.

المبحث الأول: ماهية الحبس المؤقت

إن البحث في ماهية الحبس المؤقت، يقتضي بداية الوقوف عند تعريفه، و كذلك شروطه، و تمييزه عن غيره من المفاهيم الأخرى.

المطلب الأول: تعريف الحبس المؤقت

لم تعرف التشريعات الإجرائية الجزائية الحبس المؤقت[8]، و إنما اكتفت فقط بالنص على إستثنائيته،[9] و هو ما جاء في المادة 123 من ق.إ.ج. المعدل بمقتضى الأمر رقم 01-08[10] و التي نص فيها على أن:” الحبس المؤقت إجراء استثنائي.” حيث عزز المشرع هذا الطرح بمقتضى الأمر رقم 15-02 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية[11]، بموجب الفقرة 02 من المادة 123 و التي نص فيها على أنه:” إذا تبين أن هذه التدابير غير كافية يمكن بصفة استثنائية أن يؤمر بالحبس المؤقت.”.حيث نص على القاعدة الأصلية، المتمثلة في بقاء المتهم حرا أثناء إجراءات التحقيق القضائي استنادا للمادة 123 المعدلة، إذ لا يجوز الأمر به إلاّ عند عدم كفاية الرقابة القضائية في ضمان مثوله أمام القضاء. و تأكيدا من المشرع الدستوري على الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت فقد نص في المادة 59 من القانون رقم 16-01 المؤرخ في 06 مارس 2016، المتضمن التعديل الدستوري بأنه:” ………………………

الحبس المؤقت إجراء استثنائي يحدد القانون أسبابه و مدته و شروط تمديده.”[12]

و عليه فإن الحبس المؤقت هو إجراء يتخذه قاضي التحقيق أو رئيس الجلسة، بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت لمدة مؤقتة إلى غاية الفصل في قضيته، فيكون من قبل قاضي التحقيق في القضايا المعروضة أمامه طبقا للمادة 123 من ق.إ.ج. أو رئيس الجلسة عند المثول الفوري طبقا للمادة 339 مكرر من ق.إ.ج.

المطلب الثاني: شروط الأمر بالحبس المؤقت

حتى يكون الحبس المؤقت مشروعا وقانونيا، اشترط المشرع الجزائري للأمر به مجموعة من الشروط الموضوعية و أخرى شكلية.

الفرع الأول: الشروط الموضوعية للحبس المؤقت

تعتبر الشروط الموضوعية من أهم الضمانات القانونية لحماية المتهم المحبوس مؤقتا، و لهذا لا يمكن الأمر بالحبس المؤقت إلا بتوافرهامجتمعة تتمثل فيما يلي:

1-بعد استجواب المتهم : فالمتهم هو كل شخص حركت ضده دعوى جزائية، قصد معاقبته عن الجريمة المرتكبة المنسوبة إليه، سواء بوصفه كفاعل أصلي أو شريك أو متدخلا أو محرّضا[13]، حيث يستشف هذا الشرط من المادة 118 من ق.إ.ج.[14] إذ يجب أن يستجوب المتهم أمام قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية حسب الحالات المنصوص عليها في المادة 112 من ق.إ.ج.[15] خلال 48 ساعة من اعتقاله، استنادا للمادة 121 من ق.إ.ج.[16]، وقد رتب المشرع الجزائري على عدم مراعاة أحكام المادة 100من ق.إ.ج. والمتعلقة باستجواب المتهمين بطلان الاستجواب و ما يليه من إجراءات طبقا لأحكام المادة 157 من ق.إ.ج.، بحيث يعد الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت باطلا قبل استجوابه، بل ويعد كذلك مصوغا للمؤاخذة الإدارية والجنائية متى توافرت شروطه.[17]

2- أن تكون الجريمة المنسوبة للمتهم جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، حيث يستشف هذا الشرط من المادة 118 من ق.إ.ج.[18]وبذلك فإن الحبس المؤقت غير جائز في الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط.

3- أما الشرط الثالث فيتمثل في عدم كفاية التدابير المتخذة لإخضاعه لالتزامات الرقابة القضائية[19]، لضمان مثوله أمام القضاء، بما يفيد بأن الأمر بالحبس المؤقت هو إجراء استثنائي، لا يمكن اللجوء إليه إلاّ حالة عدم كفاية تدابير الرقابة القضائية، استنادا للفقرة02 من المادة 123 المعدلة و المتممة، و ذلك لتوافر معطيات محددة في المادة 123 مكرر من ق.إ.ج.[20]متمثلة فيما يلي:

– انعدام موطن مستقر للمتهم أو عدم تقديمه ضمانات كافية للمثول أمام القضاء أو كانت الأفعال جد خطيرة.

– أن الحبس المؤقت هو الإجراء الوحيد للحفاظ على الحجج أو الأدلة المادية أو لمنع الضغوط على الشهود أو الضحايا، أو لتفادي تواطؤ بين المتهمين و الشركاء الذي قد يؤدي إلى عرقلة الكشف عن الحقيقة.

-عندما يكون هذا الحبس ضروريا لحماية المتهم أو وضع حد للجريمة أو الوقاية من حدوثها من جديد.

– عدم تقيد المتهم بالالتزامات المترتبة على إجراءات الرقابة القضائية دون مبرر جدي.

و تجدر الإشارة إلى أنه في إطار تقدير توافر أحد هذه الشروط المذكورة فإنّ قاضي التحقيق لا يتمتع في ذالك بكامل السلطة، حيث يجب عليه أن يتقيد بمعطيات مستخرجة من ملف القضية استنادا للمادة 123 مكرر من ق.إ.ج. المعدلة و المتممة،[21] و هذا على خلاف ما كان عليه الوضع قبل التعديل حيث كان لقاضي التحقيق سلطة تقديرية، و كامل السلطة في تقدير توافر أحد هذه الأسباب.[22]

الفرع الثاني: الشروط الشكلية

لم يستحدث الأمر رقم 15-02 جديدا في خصوص الشروط الشكلية، حيث أن هذه الأخيرة كانت محل تعديل بمقتضى القانون رقم 01-08 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية[23]، حيث يتم الوضع في الحبس المؤقت بناءا على أمر الوضع في الحبس المؤقت مسببا استنادا للمادة 123 مكرر من نفس القانون، غير أن الجديد الذي استحدثه المشرع في خصوص هذه المسألة و هو أن يكون أمر الوضع في الحبس المؤقت مسببا بالاستناد إلى معطيات مستخرجة من ملف القضية، بما يضمن حقوق المتهم.

وعليه يجب أن يكون قرار قاضي التحقيق بحبس المتهم مؤقتا في شكل أمر مسبب بالوضع في الحبس المؤقت، متبوعا بمذكرة إيداع استنادا للمادتين 118 و123 مكرر من ق.إ.ج.، ليقوم قاضي التحقيق بإبلاغ المتهم بأمر الوضع في الحبس المؤقت شفاهة و ينبهه بأن له مدة ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ لاستئنافه استنادا للفقرة الأخيرة من المادة 123 مكرر من ق.إ.ج.[24]

فبالإضافة إلى التسبيب فقد أضاف المشرع مجموعة من البيانات التي يجب أن يتضمنها أمر الوضع في الحبس المؤقت ورد تحديدها في المادة 109 فقرة 02-04 من ق.إ.ج. إضافة إلى ضرورة تبليغ أمر الوضع رهن الحبس المؤقت للمتهم، كونه ليس عقوبة صدر بها حكم قضائي مسبب وإنما محض إجراء أملته مصلحة التحقيق.[25]

المطلب الثالث: تمييز الحبس المؤقت عن غيره من المفاهيم

إذا كان يراد بالحبس المؤقت ذلك الإجراء القضائي، الذي يؤمر به أثناء التحقيق، إذا كانت التزامات الرقابة القضائية غير كافية، فإنه يختلف عن غيره من الإجراءات المقيد للحرية، منها الرقابة القضائية و التوقيف للنظر، و الأمر بالقبض.

الفرع الأول: الحبس المؤقت و الرقابة القضائية

قبل التعديل الذي مس ق.إ.ج. بموجب الأمر رقم 15-02 كان المشرع يعتبر الرقابة القضائية أصلا والحبس المؤقت استثناءا[26] ومعنى ذلك أن القاعدة هي تقييد الحرية والاستثناء هو سلبها، لهذا كان القاضي المختص بالرقابة القضائية و الحبس المؤقت آنذاك مخير أثناء إجراءات التحقيق بين تقييد حرية المتهم أو سلبها.

وعليه فإذا كان كل من الحبس المؤقت و الرقابة القضائية يلتقيان من حيث كونهما إجراء استثنائي استنادا للمادة 123 من ق.إ.ج. المعدل بمقتضى الأمر رقم 15-02، كما لا يمكن الأمر بهما إلا من قبل قاضي التحقيق أو محكمة الموضوع عند إحالة الدعوى إليهما، و لكن رغم هذا التشابه غير أن هناك تباين بينهما من حيث درجة مساس الرقابة القضائية بالحرية الفردية مقارنة بالحبس المؤقت[27]، كذلك من حيث مدة تنفيذهما،فمدة الرقابة القضائية مرتبطة أساسا بالمدة التي يستغرقها التحقيق[28] و ليس بمدة محددة قانونا مثل الحبس المؤقت.

الفرع الثاني: الحبس المؤقت و التوقيف للنظر

فالتوقيف للنظر هو ذلك الإجراء المقيد للحرية، و الذي يأمر به ضابط الشرطة القضائية من تلقاء نفسه، قصد وضع شخص في مركز الشرطة أو الدرك لفترة قصيرة من الوقت استنادا للمادة 51-65-141 من ق.إ.ج.[29]، و لا يعتبر من قبيل القبض القضائي لأن الأمر به لا يصدر من قبل القضاء، بل من قبل ضابط الشرطة القضائية في إطار التحريات الأولية، و هو يتم تحت الرقابة الشديدة للسلطات القضائية من قاضي التحقيق و وكيل الجمهورية.[30]

كما أنه لا يمكن أن تخصم مدة التوقيف للنظر من العقوبة المحكوم بها على الموقوف في حالة إدانته،كما لا يمنحه القانون تعويضا عن التوقيف للنظر، و هذا على خلاف الحبس المؤقت.

و في هذا الإطار فد نص المشرع الدستوري في المادة 60 من القانون رقم 16-01 المتضمن التعديل الدستوري بأنه:” يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية، و لا يمكن أن يتجاوز مدة ثمان و أربعين ساعة.

يملك الشخص الذي يوقف للنظر، حق الاتصال فورا بأسرته.

و يجب إعلام الشخص الذي يوقف للنظر بحقه أيضا في الاتصال بمحاميه، و يمكن للقاضي أن يحد من ممارسة هذا الحق في إطار ظروف استثنائية ينص عليها القانون.

و لا يمكن تمديد مدّة التوقيف للنظر، إلاّ استثناء، ووفقا للشروط المحددة بالقانون…”

الفرع الثالث: الحبس المؤقت و الأمر بالقبض

فالقبض هو إجراء يعني مسك الشخص من جسمه و تقييد حريته، فهو إجراء مؤقت لاينبغي أن يستمر إلاّ للوقت الكافي لاقتياد المشتبه فيه، فهو إجراء خطير يلقي قرينة الشبهة على الإنسان، و ينطوي على مساس كبير بالحرية الفردية، مما جعل المشرع الدستوري يعتبره حالة استثنائية لا يجوز إلاّ في الحدود التي يسمح بها القانون، استنادا للمادة 59 من الدستور المعدل بمقتضى القانون رقم 16-01 و التي نص فيها على أنه:” لا يتابع أحد، و لا يوقف أو يحتجز، إلاّ ضمن الشروط المحددة بالقانون، و طبقا للأشكال التي نص عليها”.

فالقبض محل الدراسة يختلف عن الأمر بالقبض المنصوص عليه في المادة 119 من ق.إ.ج.[31] فالقبض نوعان: القبض في حالة التلبس و هنا يجوز لكل شخص القيام به استنادا للمادة 61 من ق.إ.ج. أما القبض الثاني و هو القبض في الحالات العادية، و هنا لا يتم إلا بإذن القضاء، سواء كان أمرا بالإحضار أو أمرا بالقبض[32]

المبحث الثاني: ضمانات المتهم في الأمر بالحبس المؤقت

لا جدل في أن خضوع المتهم للحبس المؤقت، يسبب له أذى في شخصه و مصالحه و أسرته و سمعته، و تبدو خطورته أكثر كونه يمس بحرية الفرد الخاصة، إذ أنّ الأصل في المتهم البراءة حيث لا يجوز سلب حريته قبل صدور حكم بإدانته، و لذلك و تحقيقا لمبدأ الموازنة بين الصالح العام و ضمان حقوق المتهم في الحرية، فقد نص المشرع على ضمانات للمتهم .

المطلب الأول: استبعاد الحبس المؤقت استنادا للمادة 124 من ق.إ.ج. المعدل و المتمم[33]

لقد حددت المادة 124 من ق.إ.ج. قبل التعديل، الحبس المؤقت ب20يوما بتوافر شروط مجتمعة تتمثل في: أن يكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا هو الحبس لمدة لا تفوق سنتين، كما هو الحال بالنسبة لجنح الجرح الخطأ، و القذف و السب العلني و الإهمال العائلي، أما الشرط الثاني فيتمثل في أن يكون المتهم مقيما في الجزائر، كما يجب كشرط ثالث أن لا يكون المتهم قد سبق الحكم عليه من أجل جناية أو جنحة من جنح القانون العام بعقوبة الحبس النافذ لمدة تفوق 3 أشهر.[34]

غير أن المادة 124 المعدلة بمقتضى الأمر رقم 15-02[35] قد استبعدت الحبس المؤقت و ذلك بتوافر شروط تتمثل فيما يلي:

-أن يتعلق الأمر بجنحة.
-أن يكون الحد الأقصى للعقوبة هو الحبس لمدة تساوي أو تقل عن ثلاث(3) سنوات.
-أن يكون المتهم مقيما بالجزائر.

غير أن المشرع قد أورد عن هذه القاعدة استثناءا يتمثل في الجرائم التي نتج عنها وفاة إنسان ، أو التي أدت إلى إخلال ظاهر بالنظام العام. حيث حدد المشرع مدة الحبس المؤقت فيها إذ يجب أن لا تزيد عن شهر واحد غير قابل للتجديد.

وعليه يكون المشرع بهذا قد ضمن حرية المتهم تكريسا لمبدأ قرينة البراءة، حيث استبعد الحبس المؤقت بتوافر الشروط السابق ذكرها.

المطلب الثاني: تحديد مدة الحبس المؤقت[36]

إن مدة الحبس المؤقت محددة قانونا حيث لم يترك الأمر للسلطة التقديرية لقاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية، فقد ربط مدة الحبس المؤقت بطبيعة الجريمة و نوعها.

الفرع الأول: في مواد الجنح

لقد حدد المشرع مدة الحبس المؤقت في مادة الجنح بألاّ تتجاوز أربعة أشهر، و ذلك في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 124 من ق.إ.ج. المعدلة و المتممة، استنادا للفقرة 01 من المادة 125 من ق.إ.ج.[37] و التي لم يطرأ عليها تعديل.

غير أنه و لضرورات إبقاء المتهم محبوسا، فإن المشرع قد سمح لقاضي التحقيق بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية المسبب أن يصدر أمرا مسببا بتمديد مدة الحبس المؤقت مرة واحدة لأربعة أشهر أخرى فقط، أي لمدة ثمانية أشهر. ملغيا بذلك الشرط المتعلق بتمديد مدة الحبس المؤقت الذي كان في ظل القانون قبل التعديل، و المتعلق بحد أقصى للعقوبة يزيد عن ثلاث سنوات حبسا.

و في كل الأحوال، يكون تمديد مدة الحبس المؤقت بأمر مسبب تبعا لعناصر التحقيق، بناءا على طلبات وكيل الجمهورية المسببة.

الفرع الثالث: في مادة الجنايات

تكون مدّة الحبس المؤقت في مادة الجنايات أربعة أشهر، غير أنه من الجائز لقاضي التحقيق، تمديدها و كذا لغرفة الاتهام، بطلب من قاضي التحقيق، إذن ما هي الأمور التي استحدثها المشرع بمقتضى الأمر رقم 15-02؟

أولا : القاعدة العامة

لم يستحدث المشرع الجزائري تعديلا جوهريا بالنسبة لهذه المسألة، حيث أبقى الأمور على وضعها باستثناء بعض النقاط التي سوف نوضحها في موضعها.

فقد حدد المشرع مدة الحبس المؤقت في مادة الجنايات بأربعة أشهر كقاعدة عامة، استنادا للمادة 125-1 من ق.إ.ج.[38]، غير أنه إذا اقتضت الضرورة فإنه يجوز لقاضي التحقيق استنادا إلى عناصر الملف و بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية المسبب، أن يصدر أمرا مسببا بتمديد مدة الحبس المؤقت للمتهم مرتين لمدة أربعة أشهر لتصبح مدة الحبس المؤقت في هذه الحالة 12 شهرا.

ثانيا: الحالات الأخرى

الحالة الأولى: إذا تعلق الأمر بجناية معاقب عليها بالسجن المؤقت لمدة تساوي أو تفوق 20سنة أو بالسجن المؤبد أو بالإعدام، فهنا يجوز لقاضي التحقيق أن يمدد المدة إلى ثلاث (3) مرات استنادا للمادة 125-1 من ق.إ.ج. المعدلة و المتممة، لتصبح مدة الحبس المؤقت 16 شهرا، استنادا لنفس الشروط السابق ذكرها في الفقرة الأولى من نفس المادة.[39]

الحالة الثانية: و هي الحالة التي يطلب فيها قاضي التحقيق من غرفة الاتهام تمديد المدة، و هنا كذلك نجد حالتين، حالة تم تقريرها بمقتضى القانون رقم 01-08 و الحالة الثانية تم استحداثها بمقتضى الأمر رقم 15-02.

1-الحالة المقررة بمقتضى القانون رقم 01-08: فاستنادا للفقرة 03 من المادة 125-1 من ق.إ.ج. المعدلة و المتممة، فإنه يجوز لقاضي التحقيق في مادة الجنايات أن يطلب تمديد مدة الحبس المؤقت من غرفة الاتهام وذلك في أجل شهر قبل انتهاء المدد القصوى للحبس لتصبح المدة القصوى للحبس المؤقت هي 16 شهر بالنسبة للجنايات كقاعدة عامة، و 20 شهر بالنسبة للجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت لمدة تساوي أو تفوق 20 سنة أو بالسجن المؤبد أو الإعدام.

حيث يرسل هذا الطلب المسبب مع كل أوراق الملف إلى النيابة العامة، حيث يتولى النائب العام تهيئة القضية خلال خمسة (5) أيام على الأكثر من استلام أوراقها، ليقدمها مع طلباته إلى غرفة الاتهام ، حيث يتعين على هذه الأخيرة أن تصدر قرارها قبل انتهاء مدة الحبس الجاري، ليبلغ النائب العام بعدها كلا من الخصوم و محاميهم برسالة موصى عليها تاريخ النظر في القضية بالجلسة، حيث تراعى مدة 48 ساعة بين تاريخ إرسال الرسالة الموصى عليها و تاريخ الجلسة، ليودع على مستوى كتابة ضبط غرفة الاتهام خلال هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام. لتفصل غرفة الاتهام في التمديد من عدمه حيث إذا قررت تمديد مدة الحبس المؤقت فيجب أن لا تتجاوز مدة أربعة أشهر غير قابلة للتجديد.

أما إذا قررت غرفة الاتهام مواصلة التحقيق القضائي، وعينت قاضي تحقيق لهذا الغرض، فقد ألزم المشرع بمقتضى الأمر رقم 15-02 و بالضبط الفقرة 11 من المادة 125-1 من ق.إ.ج.[40]غرفة الاتهام بالفصل في تمديد الحبس المؤقت قبل انتهاء مدة الحبس المؤقت، ليصبح قاضي التحقيق المعين مختصا بتمديد الحبس المؤقت عند توصله بالملف.

2- الحالة المستحدثة بمقتضى الأمر رقم 15-02: فقد نص المشرع في المادة 125 مكرر على أنه: “إذا أمر قاضي التحقيق بإجراء خبرة أو اتخذ إجراءات لجمع أدلة أو تلقى شهادات خارج التراب الوطني، و كانت نتائجها تبدو حاسمة لإظهار الحقيقة، يمكنه في أجل شهر قبل انتهاء المدد القصوى للحبس، أن يطلب وفقا للأشكال المنصوص عليها في الفقرات 5 و6و7و8 من المادة 125-1، تمديد الحبس المؤقت.

يجوز لغرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقت لمدة أربعة(4) مرات بنفس الأشكال المذكورة أعلاه…”

فالنص جاء عاما دون تقييده بنوع محدد من الجرائم ، خلاف ما كان عليه الحال في السابق، حيث نصت المادة 125 مكرر على الجنايات الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية قبل التعديل.

غير أن السؤال الذي يمكن أن يطرح في هذا الإطار هل يتم الإفراج عن المتهم عند بلوغ أجل الحد الأقصى لمدة الحبس المؤقت، أم أنه يبقى في الحبس المؤقت، حتى و إن بلغ الأجل حدّه الأقصى، إلى غاية تقرره غرفة الاتهام، إما بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات، و إما بإجراء تحقيق تكميلي؟ فقد فصلت في هذه المسألة المادة 197 من ق.إ.ج.[41]والتي نصت على ما يلي:” إذا رأت غرفة الاتهام أن وقائع الدعوى المنسوبة إلى المتهم تكون جريمة لها قانونا وصف الجناية، فإنها تقضي بإحالة المتهم أمام محكمة الجنايات الابتدائية، ولها أيضا أن ترفع إلى تلك المحكمة قضايا الجرائم المرتبطة بتلك الجناية.”

المطلب الثالث: الضمانات الأخرى للمتهم

فمن بين الضمانات الأخرى المستحدثة بمقتضى الأمر رقم 15-02 هو ما تضمنته الفقرة الرابعة من المادة 123 المعدلة و المتممة، و التي نصت على ما يلي:” إذا تبين أن الحبس المؤقت لم يعد مبررا بالأسباب المذكورة في المادة 123 مكرر أدناه يمكن قاضي التحقيق الإفراج عن المتهم أو إخضاعه لتدابير الرقابة القضائية مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القسم.”

و كذلك ما قضت به المادة 163 من ق.إ.ج. المعدلة بمقتضى الأمر رقم 15-02 و التي نص فيها المشرع على مايلي: “إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع لا تكون جنحة أو جناية أو مخالفة، أو أنه لا توجد دلائل كافية ضد المتهم أو كان مقترف الجريمة لا يزال مجهولا، أصدر أمرا بألاّ وجه لمتابعة المتهم.

و يخلى سبيل المتهمين المحبوسين مؤقتا في الحال رغم استئناف وكيل الجمهورية ما لم يكونوا محبوسين لسبب آخر….. ” و هذا على خلاف ما كان عليه الحال قبل التعديل، حيث أن استئناف وكيل الجمهورية كان يحول دون إخلاء سبيل المحبوسين مؤقتا. إضافة إلى ضمانات أخرى من شأنها ضمان حقوق المتهم، منها ما قضت به المادة 137 مكرر من ق.إ.ج. المتعلقة بحق المتهم في التعويض من الخزينة العمومية[42]، و حقه في الرجوع على الشخص المبلغ سيء النية أو شاهد الزور الذي تسبب في حبسه مؤقتا، و كذلك أن تخصم مدة الحبس المؤقت من مدة العقوبة في حالة الإدانة.و كذلك حق المتهم في طلب الإفراج استنادا للمادة 127 من ق.إ.ج. كما أن من الضمانات المقررة للمتهم الذي هو تحت الحبس المؤقت، متى قررت المحكمة تأجيل القضية بعد الاستماع إلى طلبات النيابة و المتهم ودفاعه اتخاذ أمر بترك المتهم حرا و الذي لا يجوز الاستئناف فيه استنادا للمادة 339 مكرر6 من ق.إ.ج. المعدلة و المتممة بمقتضى الأمر رقم 15-02. و في حالة رفع الدعوى القضائية أمام المحكمة للفصل فيها و التي يكون لها الحق في الفصل في طلب الإفراج، حيث يخلى سبيل المتهم فورا حالة أمر المحكمة بالإفراج عن المتهم رغم استئناف النيابة استنادا للمادة 128 من ق.إ.ج.[43]

خاتمة

رغم الضمانات التي أحاط بها المشرع المحبوس مؤقتا، غير أنها تبقى قاصرة في ظل المساس بحريته، لأن الحرية لا تقدر بثمن، لذلك ففي الأصل لا يمكن اللجوء إلى هذا الإجراء إلاّ حالة عدم كفاية تدابير الرقابة القضائية، و التي تعتبر تدابير احترازية يلجأ إليها قاضي التحقيق قبل التفكير في حبس المتهم.

و عموما نقول أن تكفل المشرع بتحديد مدة الحبس المؤقت هوفي حد ذاته ضمانة بقدر ما فيه مساس بحريته المتهم، بدليل أن المشرع لم يتركه إلى جهات التحقيق حفاظا على حقوق المتهم، و حتى لا يتعسف قاضي التحقيق من استعمال هذا الإجراء بصفة مبالغ فيها.

ولذلك و بهدف تعزيز الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت لا بد من تغيير هذا المصطلح، لما فيه من مساس بقرينة البراءة و الحرية إذ لا يجب إدخال المتهم دائرة التجريم و الإدانة المسبقة، حيث من الأحسن اعتماد مصطلح “التوقيف إلى غاية المحاكمة” مثلما فعل المشرع الفلسطيني.

كما لمسنا من خلال الدراسة تجاوب المشرع الجزائري لجملة الانتقادات الموجهة إليه، فيما يتعلق بنظام الحبس المؤقت، و هذا ما ظهر جليا من خلال جملة الإصلاحات و التعديلات القانونية التي مست ق.إ.ج.و التي ظهرت بشكل جلي بمقتضى الأمر15-02، و كذلك القانون17-07.

و تجسيدا للطابع الاستثنائي لإجراء الحبس المؤقت لابد من تعزيز تطبيق نظام الرقابة القضائية،وذلك بالاعتماد على الإسورة الالكترونية، التي أثبتت نجاعتها في مواجهة هروبالمتهمين، بما يضمن الإنقاص من الإفراط في اللجوء إلى الحبس المؤقت.

قائمة المصادر و المراجع:

قائمة المصادر:

النصوص القانونية:

القانون رقم 90-24، المؤرخ في 18 غشت 1990، يعدل و يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ج.ر.ع.36 لسنة 1990.
القانون رقم 06-22، المؤرخ في 20 ديسمبر 2006، يعدل و يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج.ر.ع.84 لسنة 2006
القانون رقم 01-08 المؤرخ في 26 يونيو 2001، يعدل و يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج.ر.ع.34 الصادرة في 27 يونيو سنة 2001.
الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 يوليو سنة 2015، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو 1966، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج.ر.ع.10 الصادرة في 13 يوليو سنة 2015.
القانون رقم 16-01، المؤرخ في 06 مارس 2016 ، المتضمن التعديل الدستوري، ج.ر.ع.14، الصادرة في 07 مارس 2016.
القانون رقم 17-07 المؤرخ في 27 مارس 2017 ، يعدل و يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج.ر.ع.20 الصادرة في 29 مارس .
القرارات القضائية:

قرار المحكمة العليا الصادر في 10-03-2010 ملف رقم 004588 ، مجلة المحكمة العليا ع.02 سنة 2012.

قائمة المراجع:

المؤلفات و الكتب:

باللغة العربية:

أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي ، الديوان الوطني للأشغال التربوية 2002، الطبعة الثانية، منقحة و متممة في ضوء قانون 26 يونيو 2001.
عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دار هومة، الجزائر، سنة 2008.
عمر واصف الشريف، التوقيف الاحتياطي، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، ط.02، سنة 2010.
كريمة خطاب، الحبس المؤقت و المراقبة القضائية،-دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتشريع الفرنسي، دار هومة، الجزائر، سنة2012.
نبيلة رزاقي، التنظيم القانوني للحبس الاحتياطي( المؤقت) في التشريع الجزائري و المقارن، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية بدون سنة.

باللغة الفرنسية

1. GUERY CHRISTIAN, la détention provisoire, édition Dalloz, 2001
المذكرات و الرسائل:

بلمخفي بوعمامة، النظام القانوني للتعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان، سنة 2015-2016.
بوجلال حنان، التعويض عن الحبس المؤقت وإشكالاته، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، السنة الجامعية 2013-2014.
ربيعي حسين، الحبس المؤقت و حرية الفرد، مذكرة ماجستير،كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، السنة الجامعية 2008-2009.
سلطان محمد شاكر، ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحريات الأولية و التحقيق الابتدائي، رسالة ماجستير في القانون، تخصص: علم الإجرام و العقاب، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة العقيد الحاج لخضر باتنة، السنة الجامعية 2013.
مزيود يصيفي، مسؤولية الدولة عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطأ القضائي، مذكرة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة وهران، السنة الجامعية 2011-2012.
المقالات العلمية:

أحسن بوسقيعة، مدة الحبس المؤقت في ضوء القانون 21-06-2001 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية، المجلة القضائية للمحكمة العليا ع.02 لسنة 2001.
حسينة شرون، حماية حقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجزائية، مجلة المنتدى القانوني، ع.05، جامعة محمد خيضر بسكرة. مشار إليها عبر الموقع الإلكتروني التالي:
http://fdsp.univ-biskra.dz/images/revues/mntda/r5/mk5a6.pdf

عباس زواوي، الحبس المؤقت و ضماناته في التشريع الجزائري، مجلة المنتدى القانوني، ع.05، جامعة محمدخيضر بسكرة.

[1]- عباس زواوي، الحبس المؤقت و ضماناته في التشريع الجزائري، مجلة المنتدى القانوني،جامعة محمدخيضر بسكرة، ع.05، ص.261.

[2]- القانون رقم 01-08 المؤرخ في 26 يونيو 2001، يعدل و يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج.ر.ع.34 الصادرة في 27 يونيو سنة 2001.

[3]- أحسن بوسقيعة، مدة الحبس المؤقت في ضوء القانون 21-06-2001 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية، المجلة القضائية للمحكمة العليا ع.02 لسنة 2001، ص.56

[4]- سلطان محمد شاكر، ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحريات الأولية و التحقيق الابتدائي، رسالة ماجستير في القانون، تخصص: علم الإجرام و العقاب، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة العقيد الحاج لخضر باتنة، السنة الجامعية 2013، ص.176.

[5]- حسينة شرون، حماية حقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجزائية، مجلة المنتدى القانوني، ع.05، جامعة محمد خيضر بسكرة، ص.81

مشار إليها عبر الموقع الإلكتروني التالي:

http://fdsp.univ-biskra.dz/images/revues/mntda/r5/mk5a6.pdf

[6]- ففي فرنسا لا يعرف لا يعرف التشريع الخاص بالحبس المؤقت الاستقرار نظرا للانتقادات الموجهة إليه من طرف الفقهاء في كل مرة لذلك يتدخل المشرع الفرنسي في كل مرة بإضافة تعديلات تضمن الطابع الاستثنائي له بما يحقق مزيدا من الضمانات للمتهم.

Voir : Guery Christian, la détention provisoire, édition Dalloz, 2001, p.02.

[7]- الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 يوليو سنة 2015، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو 1966، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج.ر.ع.10 الصادرة في 13 يوليو سنة 2015، كما أن آخر تعديل لقانون الإجراءات الجزائية، كان بمقتضى القانون رقم 17-07 المؤرخ في 27 مارس 2017 ، ج.ر.ع.20 الصادرة في 29 مارس 2017.

[8]- و هذا باستثناء القانون السويسري الذي عرفه بأنه: ” يعد حبسا احتياطيا كل حبس يؤمر خلال الدعوى الجنائية بسبب احتياجات التحقيق أو دواعي الأمن”.و في التشريع الفرنسي لم يضع تعريفا للحبس المؤقت و إنما فقط أدخلت عليه تعديلات في التسمية من الحبس Préventive إلى الحبس المؤقت Provisoireو هذا بموجب القانون رقم 70-643 الصادر بتاريخ 17يوليو1970.راجع في هذا الصدد: مزيود يصيفي، مسؤولية الدولة عن الحبس المؤقت غير المبرر والخطأ القضائي، مذكرة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة وهران، السنة الجامعية 2011-2012، ص.38. و أنظر كذلك: عمر واصف الشريف، التوقيف الاحتياطي، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، ط.02، سنة 2010، ص.30.

[9]- سلطان محمد شاكر، المرجع السابق، ص.176.

[10]- القانون رقم 01-08 ، يعدل و يتمم الأمر رقم 66-155، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المشار إليه سابقا.

[11]- الأمر رقم 15-02 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المشار إليه سابقا.

[12]- القانون رقم 16-01، المؤرخ في 06 مارس 2016 ، المتضمن التعديل الدستوري، ج.ر.ع.14، الصادرة في 07 مارس 2016

[13]- سلطان محمد شاكر، المرجع السابق، 25.

[14]- عدلت بمقتضى الأمر رقم 01-08، المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية، المشار إليه سابقا.

[15]- عدلت بمقتضى القانون رقم 90-24، المؤرخ في 18 غشت 1990، ج.ر.ع.36 لسنة 1990.

[16]- عدلت بمقتضى القانون رقم 06-22، المؤرخ في 20 ديسمبر 2006، ج.ر.ع.84 لسنة 2006

[17]- بلمخفي بوعمامة، النظام القانوني للتعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان، سنة 2015-2016، ص.25.

[18]- المعدلة بمقتضى القانون رقم 01-08 ، يعدل و يتمم الأمر رقم 66-155 ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المشار إليه سابقا.

[19]- تبنى المشرع الجزائري نظام الرقابة القضائية بموجب القانون رقم 86-05 المؤرخ في 04-03-1986 وأدرجها ضمن المواد 125 مكرر من ق.إ.ج. و الذي تم تعديله بموجب القانون01-18.

[20]- عدلت بمقتضى الأمر رقم 15-02، المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية، المشار إليه سابقا.

[21]- عدلت و تممت بمقتضى المادة 12 من الأمر رقم 15-02، المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية، المشار إليه سابقا.

[22]- أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي ، الديوان الوطني للأشغال التربوية 2002، الطبعة الثانية، منقحة و متممة في ضوء قانون 26 يونيو 2001، . ص.137.

[23]- القانون رقم 01-08 ، يعدل و يتمم الأمر رقم 66-155 ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المشار إليه سابقا.

[24]- عدلت بمقتضى الأمر رقم 15-02، المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية، المشار إليه سابقا.

[25]- بوجلال حنان، التعويض عن الحبس المؤقت وإشكالاته، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، السنة الجامعية 2013-2014، ص.24.

أنظر كذلك: ربيعي حسين، الحبس المؤقت و حرية الفرد، مذكرة ماجستير،كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، السنة الجامعية 2008-2009، ص.58.

[26]- نصت المادة 123 من ق.إ.ج .قبل تعديلها بأن: ” الحبس المؤقت إجراء استثنائي.

لا يجوز أن يؤمر بالحبس المؤقت أو أن يبقى عليه إلا إذا كانت التزامات الرقابة القضائية غير كافية….”

[27]- عبد الله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دار هومة، الجزائر، سنة 2008، ص.429.

[28]- كريمة خطاب، الحبس المؤقت و المراقبة القضائية،-دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتشريع الفرنسي، دار هومة، الجزائر، سنة2012، ص.170.

[29]- الصادر بمقتضى الأمر رقم 66-155 ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل و المتمم، المشار إليه سابقا.

[30]- بطاش عز الدين، المرجع السابق، ص.30.

[31]- الصادر بمقتضى الأمر رقم 66-155 ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل و المتمم، المشار إليه سابقا.

[32]- إلاّ أنه استثناءا و إن كان ق.إ.ج. الجزائري لم يسمح لضابط الشرطة القضائية حق القبض على الأفراد خارج أحوال التلبس، إلاّ بأمر قضائي، إلاّ أنه يظهر أن المشرع قد سمح بطريقة غير مباشرة بنوع من القبض التلقائي استنادا للمادة 65-141 من ق.إ.ج. إذ لا يمكن من منطق اللزوم العقلي و المنطقي أن يتم التوقيف دون قبض، و إلا كيف يتم التوقيف للنظر إذا لم يتم القبض على الشخص.

بطاش عز الدين، المرجع السابق ، ص. 36.

[33]- عدلت بمقتضى الأمر رقم 15-02، المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية، المشار إليه سابقا.

[34]- أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، المرجع السابق، ص.139.

[35]- الأمر رقم 15-02، المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية، المشار إليه سابقا.

[36]- لقد أجحف المشرع الجزائري في حق المتهم المحبوس مؤقتا فيما يتعلق بكيفية حساب مدة الحبس المؤقت، و ذلك بعدم وضعه لنص خاص يحدد كيفية حساب هذه المدة، و أخضعه بذلك للقاعدة العامة لحساب المواعيد في ق.إ.ج.المنصوص عليها في المادة 726 من ق.إ.ج. أما القضاء الجزائري هو كذلك لم يفصل قي هذه المسألة، حيث قضت المحكمة العليا بوجه عام أن جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون هي مواعيد كاملة وهي من النظام العام ويترتب على مخالفتها البطلان.(قرار صادر في 13/12/1983 قضية رقم 36018) مشار إليه في نبيلة رزاقي، التنظيم القانوني للحبس الاحتياطي( المؤقت) في التشريع الجزائري و المقارن، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية بدون سنة، ص.165.

[37]- الأمر رقم 15-02، المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية، المشار إليه سابقا.

[38]- الأمر رقم 15-02، المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية، المشار إليه سابقا.

[39]- ما يلاحظ في صياغة النص المعدل أن المشرع استعمل عبارة “تساوي أو تفوق عشرين سنة” في حين كانت العبارة قبل التعديل “لمدّة عشرين سنة” فما الفائدة من تعديلها إذا كانت عقوبة الإعدام تدخل ضمن الحالة.

[40]- الأمر رقم 15-02، المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية، المشار إليه سابقا.

[41]- المعدلة بمقتضى القانون رقم 17-07، المشار إليه سابقا.

[42]- و في هذا الصدد أصدرت لجنة التعويض على مستوى المحكمة العليا قرار في 10-03-2010 مضمونه:” لا يمكن للجنة التعويض عن الحبس المؤقت و الخطأ القضائي الاعتماد على شهادة رقم الأعمال، الخاضع للضريبة، لتقدير التعويض عن الضرر المادي، المستحق لمحبوس حبسا مؤقتا غير مبرر، لكونها لا تحدد الدخل الصافي” ملف رقم 004588 قرار بتاريخ 10-03-2010، مجلة المحكمة العليا ع.02 سنة 2012، ص.477.

[43]- المعدلة بمقتضى الأمر 15-02، و كذلك الأمر 17-07، المشار إليهما سابقا.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت