بحث قانوني حول المقاصة 

مقال حول: بحث قانوني حول المقاصة 

بحث عن المقاصه 

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

بحث عن المقاصه ..( أحكام الالتزام )

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة..

إن الحمدلله والصلاة والسلام على رسول لله ,
يسرني ان اقدم بحث بسيط عن المقاصة بشكل مبسط حيث أن هي نوع من أنواع التنفيذ بما يعادل الوفاء وهي النوع الثاني حيث أن النوع الاول هو الوفاء الاغتياضي أو الوفاء بمقابل والنوع الثاني هي المقاصة التي سيتم بيانه في البحث المقدم والنوع الثالث هو اتحاد الذمتين .
وسيتم عرض المقصه بشكل عام .

1- تعريف المقاصة .
2 – مثال عنها .
3 – أهميتها.
4 – أنواعها .
آليتها .

والله الموفق ان شاء الله
المقاصة :
تعرف المقاصة لغة انها القطع أو القص أو تتبع الاثر أو يروي حكاية أو قصه أو المساواه.
وتعرف قانونا أو اصطلاحا : أنها هي انقضاء الدينين المتقابلين بمقدار الأقل منهما .

مثال :

علي دائن لابراهيم بعشر الاف درهم وابراهيم اعطى علي مواد بناء قيمتها خمس الاف درهم فتحدث هنا عملية المقاصة بمقدار الأقل بينهما أي 10 – 5 = 5
وغالبا ما تحدث المقاصة بالنقود .

وجاء تعريف أخر :

يقصد بالمقاصة خصم جزء من الدين الأعلى قيمة بين شخصين كلاهما دائن ومدين في ذات الوقت. فإذا افترضنا مثلاً أن (أ) باع لـ (ب) سيارة بمائة ألف وكان البائع مديناً بخمسين ألفا للمشتري، في هذه الحالة يخصم مبلغ الخمسين ألف من المائة ألف. المقاصة في اللغة : مصدر قاصه اذا كان عليه دين مثل ما على صاحبه فجعل الدين في مقابلة الدين المقاصة في اصطلاح الفقهاء : (عرفها ابن جزيء من فقهاء المالكية بأنها : “اقتطاع دين من دين” وعرفها ابن عرفة بأنها : “متاركة مطلوب بمماثل صنف ما عليه لما له على طالبه فيما ذكر عليهما” ) المقاصة في القانون : “عرفها القانون المدني الأردني في المادة 343 بأنها :”ايفاء دين مطلوب لدائن بدين مطلوب منه لمدينه”
أنواع المقاصة عند القانونيين : للمقاصة عند القانونيين ثلاثة أنواع : النوع الأول : المقاصة القانونية (الجبرية) ، النوع الثاني : المقاصة الاختيارية ، النوع الثالث : المقاصة القضائية .

أهميتها :

وللمقاصة أهمية كبيرة ومنها
1 – في أنها تعتبر وفاء مزدوج يوفر الوقت والجهد والنفقات ويغني عن النقود في بعض الحالات وتبرز أهميتها في المعاملات البنكية .

2 – كما أنها تعتبر أداة ضمان للدائن لأنها تجنب الدائن الذي يستخدمها من مزاحمة باقي الدائنين .

أنواع المقاصة :

تنقسم المقاصه الى ثلاث انواع . سيتم بيانها وهي المقاصة الجبرية والمقاصة القضائية والمقصاه الاختيارية و ماتسمى بالمقاصة الاتفقاية

النوع الاول : المقاصة الجبرية (القانونية) :
تعريفها وهي المقاصة التي تتم بقوة القانون متى توافرت شروطها .
ومن شروطها :

أولا : الشروط الايجابية :

1 – تقابل الدينين : وهو أن يكون كل من الطرفين دائن ومدين للأخر نفس الوقت .
2- تماثل المحل بين الدينين : وهو أن يكون كل منهما نقود أو أشياء مثلية من نفس النوع والكم والصنف فلو كانت سيارة تقابل مال فلا يجوز عمل المقاصه.
3 – خلو الدينين من النزاع: ألا يوجد خلاف بين الطرفين في وجود الدين أو تاريخ الاستحقاق .
4 – استحقاق الدينين للأداء : وهو أن يحل ميعاد استحقاق كل من الدينين.
5 – صلاحية الدينين للمطالبه بهما قضاء : اذا كان أحد الدينين إلتزام طبيعي وهو الذي يتوفر عنصر المديونية دون المسؤولية فلا مجال لاعمال المقاصة.
6- قابلية الدينين للحجر : كل الديون تحجز ألا لو كان نفقه للزوجة ورب العمل كذلك للعمال فلا يجوز الحجز على نفقه الزوجة ولو كان دين وحتى لو كان العامل فلا يجوز الحجز أكثرر من 25 % .

ثانيا : الشروط السلبية :
1 – موانع مقررة لمصلحة الطرفين : وتكون في : رد الغاصب للدين المغصوب : فمثلا لو كان لك دين عند محمد عشرين ألف فتأخذ الدين عن طريق القضاء وليس عن طريق الغصب والقوة وإذا أخذته عن طريق الغصب و القوة يطبق أولا رد الحق لاصحابه ثم خذ حقك فلا يستوفي حقك الا بعد ان يرد الحق لاصحابه أي المال المغتصب .

رد المودع للمال المودع : فمثلا إذا كنت مودع مال عند محمد ومحمد له دين عشرين ألف فقرر ان يأخذ الوديع لأنه تذكر انك مدين له بمال فلا يجوز هذا الاخذ ولا يطلب حقه إالا أن يرد الوديعه ومن ثم يأخذ ويستكمل ويستوفي حقه .
2- موانع مقررة لمصلحة الغير .

آثار المقاصة الجبرية:

1 – الوفاء المزدوج وانقضاء الدينين المتقابلين بمقدار الاقل منهما .

2- وجوب التمسك بالمقاصه من صاحب الحق فيها ، بمعنى أن القاضي لا يقضي من تلقاء نفسه ,
3 – وقت إعمال آثار المقاصه يكون هو وقت متى توافرت شروطها وليس متى تم التمسك بها .

النوع الثاني – المقاصة القضائية .
وتعرف بأنها يتم اتفاق الطرفين عند تخلف أحد شروط المقاصة الجبرية سواء كانت ايجابية أو سلبية .
وتتم هذه المقاصة :
أ – باتفاق الارادتين أي الطرفين عند تخلف شرط متماثل المحل في الدينين مثل : كأن يقوم الطرفين بتبادل قمح هندي مع ارز مصري أو نقود مع شي مثلي .
ب – أو بارادة واحد عند تخلف شرط استحقاق الاداء في الدينين مثل : كأن يتنازل أحد الطرفين بمقدار ارادته عن الأجل المقترن بالوفاء .

آثار المقاصة الاتفاقية :
1 – نحدث آثارها من تاريخ الاستحقاق ,
2 – ليس لها أثر رجعي .

النوع الثالث – المقاصة القضائية .
وتعرف بأنها هي التي تتم بموجب حكم قضائي عند تخلف أحد شروط المقاصة الجبرية سؤاء كان سلبي أو ايجابي .
وتتم عند تخلف شرط خلو الدينين من النزاع ، والنزاع يحدث في وجود الدين من عدمه أي أن الشخص ينفي أن عليه دين من الاساس ، وقد يكون في مقدار الدين أي أن الطرف الاول يقول 30 والاخر 40 .
ووسيلة المقاصة القضائية :
1 – رفع دعوى مبتدأة ,
2 – تقديم طلب عارض .

آثار المقاصة القضائية :
1- تحدث من تاريخ صدور الحكم القضائي .

آلية المقاصة

أقرت لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الستين في الدوحة بدولة قطر يوم 5ربيع الآخر1424هـ الموافق 5 يونية 2003م آلية تسوية المبالغ المحصلة كإيرادات جمركية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي لدول المجلس (آلية المقاصة) وفق الصيغة التالية:
1. تقوم إدارة الجمارك في كل دولة عضو بإيداع الإيرادات الجمركية التي تم تحصيلها منذ الأول من يناير 2003م في حساب وزارة المالية المخصص لهذا الغرض لدى مؤسسة النقد أو البنك المركزي في الدولة .
2. تقوم وزارة المالية في كل دولة عضو بفتح حساب للمقاصة لدى مؤسسة النقد أو البنك المركزيفي الدولة.
3. تقوم إدارة الجمارك في دولة منفذ الدخول الأول برصد مبدئي لحصص كل من الدول الأعضاء من الارساليات الكاملة والمجزأة وما تحصل عنها من رسوم جمركية، تقارن بما تقدمه جمارك دول المقصد النهائي من بيانات لاحقا.

4. لتسهيل عملية المقاصة بين الدول الأعضاء، تتخذ الإجراءات التالية :
أ . تطبق جميع الدول الأعضاء البيان الجمركي الموحد المتفق عليه في إطار المجلس للأغراض الجمركية والإحصائية، وذلك في إتمام الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة لدول المجلس.

ب. نسخة البيان الجمركي الموحد للأغراض الجمركية الخاصة بتنقل الارساليات الكاملة والبيان الجمركي الموحد للأغراض الإحصائية الخاص بتنقل الإرساليات المجزأة، يتم ختمها بختم وفق النموذج المرفق (مرفق رقم 1)، والذي يتضمن معلومات عن البضاعة وقيمتها والرسوم الجمركية التي استوفيت عليها لغرض استخدامها في عملية المقاصة وفقا لآلية استخدام ختم المقاصة التالية :

ب/1 : إذا كان مصدر البضاعة منفذ الدخول الأول :
أ . الإرساليات الكاملة : يتم الختم خلف نسخة البيان الجمركي الموحد للأغراض الجمركية من قبل منفذ الدخول الأول.
ب. الإرساليات غير الكاملة : يتم الختم خلف البيان الجمركي الموحد للأغراض الاحصائية الأصلي من قبل منفذ الدخول الأول.

ب/2 : إذا كان مصدر البضاعة الأسواق المحلية : يتم الختم خلف البيان الجمركي الموحد للأغراض الإحصائية الأصلي من قبل منفذ الخروج، أو من قبل أقرب منفذ جمركي حسب إجراءات كل دولة.

ب/3 : تسهيلا لأغراض المقاصة : تلتزم الدول الأعضاء باستيفاء معلومات البيان الجمركي الموحد للأغراض الجمركية وكذلك معلومات البيان الجمركي الموحد للأغراض الإحصائية , خاصة فيما يتعلق بقيمة البضاعة ونوعها وعددها والرسوم الجمركية المستوفاة.

ج. يتم تزويد المراكز الجمركية البينية التي تمر بها البضاعة في طريقها لمقصدها النهائي بصورة من البيان الجمركي الموحد للأغراض الجمركية أو البيان الجمركي الموحد للأغراض الإحصائية الذي تم ختمه من منفذ الدخول الأول، على أن تسلم نسخة البيان الأصلي المختومة للمقصد النهائي للسلعة كمستند تتم المطالبة بموجبه بالرسوم الجمركية.

5. تقوم إدارة الجمارك في دولة المقصد النهائي للسلعة بجمع البيانات اللازمة لتحديد حصتها من الرسوم الجمركية، التي تم تحصيلها من قبل منفذ الدخول الأول، من واقع البيان الجمركي الموحد للأغراض الجمركية أوالإحصائية.

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.