العيون التي يتبرع بها أو يوصي بها أصحابها. المادة 3

يشترط في الحالات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة السابقة الحصول على إقرار كتابي من المتبرعين أو الموصين وهم كاملو الأهلية.

فإذا كان المتبرع أو الموصي قاصرا أو ناقص الأهلية لزم الحصول على إقرار كتابي ممن يمثله قانونا.

وفي الحالة المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) يجب الحصول على إقرار كتابي بالموافقة على استئصال العين من أقرب الأولياء على النفس إلى المتوفي من العصبات. فإذا تعددت العصبات في مرتبة واحدة وجب موافقة غالبيتهم.
المادة 4

يحظر استئصال العيون وفقا لأحكام هذا القانون في غير المستشفيات المرخص لها بإنشاء بنك للعيون، ومع ذلك يجوز أن يتم استئصالها في أي مكان آخر وفقا للشروط التي يقررها وزير الصحة العامة.

المادة 5

لا يجوز التصرف في القرنيات المحفوظة في بنوك العيون إلا للعمليات التي تجرى في المستشفيات المرخص لها بإنشاء هذه البنوك، ويجوز استثناء صرف القرنيات لهذه العمليات في المستشفيات الأخرى وذلك بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفي جميع الأحوال يجب إجراء هذه العملية بمعرفة الأطباء المرخص لهم في ذلك.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية التصرف في القرنيات وحفظها ونظام العمل ببنوك العيون والسجلات التي يجب استعمالها وطريقة القيد فيها وغير ذلك.
المادة 6

مع عدم الإخلال بأية عقوبة تنص عليها القوانين الأخرى، يعاقب كل مخالف لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز مائة دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة العود.

المادة 7

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وعلى وزير الصحة العامة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.