القواعد الوقائية المنظمة للرسالة الإشهارية في الجزائر

الباحثة سميرة بليدي كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي اليابس بسيدي بلعباس.
الملخص:
تتمثل الحماية القانونية الوقائيّة للمستهلك في الإشهارات التّجارية بالتنظيم الذاتي، واحترام الرّسالة الإشهارية للقواعد القانونيّة إضافة إلى الالتزام بالمبادئ العامة التي تسعى إلى تقييد حرية المعلن لتحقيق الحماية للطرف الضعيف، وهو المستهلك المتلقي لتلك الرسالة الإشهارية، وضبط هذه الأخيرة لتتلاءم والنّظام العام، والآداب العامة وقيم المجتمع الجزائري.

الكلمات المفتاحيّة: الإشهارات التجارية،المستهلك، المعلن،الرسالة الإشهارية

Résumé

La protection juridique préventive des consommateurs dans les publicités commerciales, consiste en l’autorégulation et le respect des règles juridiques du message publicitaire.

Egalement l’engagement vis-à-vis des principes généraux qui tendent à restreindre la liberté de l’utilisateur afin de parvenir à une protection de la partie faible qui n’est autre que le consommateur, auquel le message publicitaire est destiné.

Ajuster le message commercial pour répondre a l’ordre public, la moralité et les valeurs de la société algérienne.

المقدمة

يعدّ الإشهار التّجاري من أحد الوسائل الاتّصالية الذي اكتسب مكانة مهمّة في عصرنا، حيث أصبح وسيلة ضروريّة تتطلبها جميع المجالات، فلا يمكن تصوّر وجود مجتمع متطوّر بدون إشهار فهو سمة العصر نظرا لارتباطه بالحياة اليوميّة.

ولقد تزامن ظهور الإشهار مع الثّورة الصناعيّة بعد الحرب العالمية الثانيّة، فقد أسهم التطور الصناعي في زيادة المنتوجات وتنوعها ،وهذا ما دفع ببعض المؤسسات الاتصالية بالبحث عن وسيلة لتعريف منتوجاتها وإصداراتها، مستعينة بعملية اتصال جماهيرية كتقنية تعاقدية تمكنها من جذب المستهلك وإقناعه باستعمال الوسائل الحسية والنفسية.

فالإشهار إذن هو عمليّة إخبارية غايتها إعلام المستهلك بمعلومات حول المنتوجات والخدمات، بإظهار محاسنها ليقبل عليها المستهلك ويقتنيها[1]. ويعتمد الإشهار على عنصرين، عنصر ماديّ ويتمثّل في استخدام أداة من أدوات التّعبير كالصّحف والملصقات والرسوم والإذاعة والتلفزيون…[2]، والوسائل الحديثة كالإنترنت والهواتف النقالة من خلال الرّسائل القصيرة والبريد الإلكتروني، أما العنصر الثاني فهو المعنوي والهدف منه هو تحقيق الربح، وهذا ما يميّز الإشهار التّجاري موضوع هذه الدراسة عن الإشهارات الأخرى السياسية منها، الاجتماعية و القانونية..وغيرها.

والإشهار التّجاري نشاط يتم بين طرفي العملية الاستهلاكية، المستهلك من جهة وهو المقتني للمنتوج والمتلقّي للرّسالة الإشهارية والمعلن من جهة أخرى، وهو صاحب المنتوج أي المتدخّل أو المهني المحترف أو حتى المصدر للرّسالة الإشهارية، وتمتاز هذه العلاقة بعدم التّكافؤ، لأن المعلن يتمتّع بعنصر الأفضليّة على المستهلك باعتباره عالماً وعلى دراية واسعة بمنتوجه، أمّا المستهلك فقليل الخبرة، ولهذا كان لزاماً محاولة إعادة التّوازن لأطراف العلاقة.

وهذا ما فكّر فيه المشرّع بحيث وضع قواعد قانونية ومبادئ أخلاقية تحمي المستهلك وتقيه من الوقوع في تضليل وكذب المعلن عن طريق الإعلام الذي هو حقّ للمستهلك والتزام المعلن، وهذا درءاً للخطر الذي يهدّد حياته، وسلامته بسبب تلقّي سلع أو خدمات غير مطابقة لإشهاره التّجاري.

للموضوع أهمية كبيرة باعتبارنا جميعاً مستهلكين معنيين بالإشهار وتداعيّاته، خاصة وأن الإشهارات التّجارية أصبحت اليوم في كل مكان، وبأساليب متنوعة، وهذا ما جعلني أحاول إثارة جانب منه.

فالهدف من هذه الدّراسة لا يكمن في ضبط المفاهيم المتعلقة بهذا الموضوع، والذّي كان محلّ دراسات سابقة، وإنما الهدف يكمن في الحماية الوقائية المقررة للمستهلك من الأثر السلبي للإشهار التجاري غير مشروع، وهذا ما جعلني أطرح الإشكالية الآتية:

ما هي الضّمانات الوقائيّة التي من شأنها تأمين المستهلك من الإشهارات التجارية غير مشروعة؟
واعتمدت للإجابة على هذه الأخيرة المنهج الوصفيّ التحليلي للوقوف عند أهم القواعد المنظّمة للإشهار في الجزائر، وطرحت هذا الموضوع بوضع خطّة كانت كما يلي:

المطلب الأول:القواعد المنظمة للرّسالة الإشهارية حسب الوسائل المشهر بواسطتها

المطلب الثاني: المبادئ المتعلقة بالرسالة الإشهارية.

المطلب الأول:القواعد المنظمة للرسالة الإشهارية حسب الوسائل المشهر بواسطتها

عمل المشرّع الجزائري وكباقي تشريعات الدّول على وضع قواعد قانونية من شأنها حماية المستهلك المتلقّي للرسالة الإشهارية من الأضرار التي قد تلحق من جراء الإشهارات التجارية، والتي قد تمس وتهدد حياته وسلامته وحتى أمواله، خاصة إذا لم تحقق النتائج المرجوة من الاستهلاك لعدم اتفاقها بحاجاته الأساسية.

ويجب الإشارة أنه من أجل الوصول إلى تحديد القواعد القانونية المنظمة للرسالة الإشهارية في الجزائر كان يجب البحث في مختلف القوانين ذات الصلة بالمنظومة القانونية الجزائرية وذلك لعدم وجود نص قانوني خاص بالإشهار.

وهذا لا يعني أن فكرة الإشهار لم تكن موجودة في الجزائر، بل عرفت منذ فترة الاستعمار الفرنسي، وكانت الإشهارات التّجارية مسيرة من طرف الوكالات الكبرى الخاصّة على رأسها وكالة ”هافاس” والتي سيطرت على السّياسة الإعلانية في الجزائر، وجعلتها سوقا لمنتوجاتها[3]، ولكن وبعد الاستقلال 1962، صدر المرسوم رقم 63-301 المنظم للإشهار التجاري[4] الذي نصّ على إلغاء العمل بالقوانين الفرنسيّة، وفي إطار عمليات تأميم الشركات التي قامت بها الحكومة الجزائرية، كانت شركة ”هافاس” من بين الشركات المؤممة لتجعلها وكالة وطنية للنشر والإشهار (ANEP) بموجب الأمر رقم 67-279[5]، وتم إعادة تنظيم الوكالة الوطنية للنشر والإشهار بعد ذلك بموجب المرسوم رقم 86-283[6].

وتوالت النّصوص القانونية في مجال تنظيم الإشهار إلى غاية تبنّي الجزائر نظام اقتصاد السّوق، وهذا ما دفع بالمشرّع الجزائري إلى وضع منظومة تشريعيّة تتلاءم والظّروف الاقتصادية الجديدة، وظهر ذلك من خلال تقديم مشروع قانون الإشهار لسنة 1999، وقد سبقه مشروعان تمهيديان هما قانون الإشهار لسنة 1988 و1990 وسنتعرض من خلال دراستنا إلى مشروع قانون 1999 بالرّغم من تجميده من طرف مجلس الأمة، وذلك لتبنيه القواعد التنّظيمية للرسالة الإشهارية بموجب الباب الثاني تحت عنوان تنظيم ممارسة النّشاطات الإشهاريّة.

وعلى الرّغم من وجود فراغ قانونيّ في مسألة الإشهار، إلا أن هذا لا يمنع السّلطات من إيجاد سبل لتنظيمه ولو بشكل جزئيّ، ”باعتباره نشاطا تجاريا له ضوابط”[7]، ويظهر ذلك في العديد من النّصوص القانونية التي أشارت للإشهار، ولو بشكل غير مباشر، نجدها في قوانين خاصّة بقطاعات أخرى، من بينها المرسوم التنفيذي رقم 90/39 المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش[8] في المادة 2 التي ع رفت الإشهار كما يلي: ” جميع الاقتراحات أو الدعايات أو العروض أو خدمة بواسطة أسانيد بصرية أو سمعية بصرية”.

وعرفه أيضا القانون رقم 04/02 المتعلق بالممارسات التّجارية[9]، في مادته 3: ”على أنّه كل إعلان يهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى ترويج بيع السّلع أو الخدمات مهما كان المكان أو وسائل الاتّصال المستعملة” ونصوص أخرى أيضا عرفت الإشهار[10]. وما يمكن ملاحظته من خلال التّعريفين السابقين أن المشرّع الجزائريّ ذكر وسائل الإشهار وحصرها، وهذا خطأ وقع فيه فمع التطوّر لا يمكن حصر هذه الوسائل، أما في التّعريف الثاني فقد صحّح هذا بفتح المجال لأي وسيلة للاتّصال تستعمل الإشهار.

الفرع الأول: الشّروط العامة المنظمة للرسالة الإشهارية.
يعتبر المستهلك العامل المشترك في عمليّة الإشهار بالرّغم من اختلاف الوسائل المعتمد عليها في هذه العملية، فنجد مثلاً ”الجرائد، المجلّات، أجهزة الرّاديو والتّلفزيون بمحطاته المختلفة والمتعدّدة الطّرقات، وعلى واجهة البيانات، في وسائل النّقل وحتى في ألبسة الناس”[11]. ولهذا وجب وضع شروط قانونيّة لهذه الوسائل لحماية المستهلك استباقياُ قبل عرض الرّسالة الإشهارية، ولأهميّة هذه الواسطة المستخدمة لنقل الرّسالة الإعلاميّة من المعلن إلى الجمهور[12]، خوّلت لوزير الاتصال ضبط وسائل الإعلام الإلكترونية كالصّحف والإذاعات و التّلفزة عبر الإنترنت بالتّنسيق مع هيئات الضّبط، وهذا في المرسوم التّنفيذي رقم 11-216 في مادته 2 الفقرة الثانية منه[13].

ولوزير الاتصال صلاحيّات منح رخص لممارسة النشاطات الإشهارية، وضبط شروطها وسبر الآراء وتوزيع الصّحافة المكتوبة، وهذا ما يظهر في الفقرة الخامسة من المادّة السابقة الذكر.

ولتفعيل مهام وزير الاتصال في هذا المجال صدر المرسوم التنفيذي رقم 11-217 المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاتصال[14]، وتشمل الإدارة المركزية في وزارة الاتصال العديد من الهياكل من بينها: المديرية الفرعية لنشاطات الإشهار والاستشارة في الاتصال والمكلفة بجمع، وتحليل المعطيات المتعلقة بالإشهار السمعي البصري والإشهار في الصحافة المكتوبة الوطنية بدعائمها الورقية والإلكترونية.

وبالرّغم من الفراغ القانوني في مسالة تنظيم الإشهار إلّا أن المشرع الجزائري، وبموجب نصوص قانونية متفرقة سعى لوضع ضمانات تكفل حماية المستهلك من الإشهارات التجارية، من خلال تنظيم الرسالة الإشهارية قبل إصدارها بفرض معايير قانونية موحدة لجميع الوسائل الإلكترونية المختلفة، وضوابط أخرى خاصّة حسب نوع الوسيلة الإشهاريّة المستعملة.

وعليه سنعرض أوّلا الشروط العامة الواجب توافرها في الرسالة الإشهارية، وبعدها الشروط الخاصة بالوسائل المستعمل بواسطتها الرسالة الإشهاريّة في الفرع الثاني.

بداية ما هي هذه الشّروط العامة؟

الفرع الأول: الشّروط العامة الواجب توفرها في الرسالة الإشهارية.

إن الوسائل الإشهارية بمختلف أنواعها تخضع لجملة من الضّوابط التي يجب مراعاتها، واحترامها قبل إصدار الرسالة الإشهارية، والتي بموجبها تضمن نوعا من الحامية المسبقة والوقائية للمستهلك المتلقي للإشهار وهي كالآتي:

أولا:الضّوابط المتعلقة بالشيء المعلن عنه[15]:

بغضّ النّظر عن طبيعة السّلعة أو الخدمة، يجب أن يكون محل الإشهار مشروعاً.
يجب أن يكون محلا الرسالة الإشهارية خالياً من العيوب أي سليماً، وهذا ما نصّت عليه المادة 05 من مشروع قانون الإشهار لسنة
ثانيا:الضوابط المتعلقة بالمعلن[16]:

بموجب المادة 22 من مشروع قانون الإشهار لسنة 1999، يجب على المعلن أن يلتزم بإظهار اسمه في الإشهار التّجاري.
أن يكون جاداً في عرضه للمنتجات والخدمات، فيجب أن يكون ما عرضه متوفراً، فلا يجوز الإشهار على سلعة لا تتوفّر بكميّات كبيرة مثلا، أو أن يكون العرض محدوداً، بل يجب أن تفي هذه الأخيرة بطلبات المستهلكين المتلقين للرّسالة الإشهارية.
التّصريح الصّادق بمحتويات المنتج أو الخدمة، وذلك بواسطة وضع بيانات صحيحة تصف هذه الأخيرة، وهذا ما نصّت على ضرورته المادة 18 من مشروع الإشهار لسنة 1999 كما يلي: ” يجب أن يكون الإعلان التّجاري صادقا ومطابقا للحقيقة من جميع الوجوه”.
ثالثا: الضّوابط المتعلقة بالرسالة الإشهارية في حد ذاتها : وهي كالآتي

تحديد هوية الرّسالة الإشهارية مهما كان السّند الإشهاري ويمنع ولا يؤخذ بالإشهار المجهول.
صحّة البيانات الواردة في الرّسالة الإشهارية، يلتزم المعلن بذكر البيانات الخاصة بالمنتج أو الخدمة بشكل صحيح حتى ولو كان هدفه التأثير على نفس وسلوك المستهلك لجذبه لاقتناء المنتوج أو الخدمة، فعليه التّعريف بالمنتوج بصدق وجدية، فهو ملتزم بالإعلام الذي يفرضه القانون وهذا يظهر في المادة 17 من القانون رقم 09/03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش[17]، ويظهر أيضا في المادة 5 الفقرة 3 من مشروع قانون الإشهار لسنة 1989 كما يلي: ” إضافة إلى القواعد الأساسيّة للآداب والأمانة والصدق…”، والمادة 38 من دفتر الشّروط الخاص بالتلفزيون[18] والتي تنصّ على أنه: ”ينبغي أن يكون محتوى البلاغات الإشهارية مطابقا لمقتضيات الصدق واللياقة واحترام الأشخاص”، وتقابلها نص المادة 37 من دفتر الشروط الخاصة بالإذاعات[19].
ومع ذلك فإنّ الإشهار لا يمكنه أن يكون صادقاً بصفة مطلقة لأنه لا يقول كل الحقيقة، لأنّ المعلن لا يركز إلا على مزايا السلع والخدمة في إشهاره, وهكذا يبقى على المستهلك التزود بالفطنة والحذر عند تلقيه الرّسالة الإشهارية.

_لغة الإشهار يجب أن يعتمد المعلن على لغة بسيطة ليفهمها جميع المستهلكين، فاستعمال اللّغة العربية بالإضافة لكونها رمزاَ من الرّموز الوطنية المنصوص عليها في المادة 3 من الدّستور الجزائري لسنة 2016، نص عليها القانون رقم 91-05 المتعلق بتعميم استعمال اللغة العربية في المادة 19[20]، وتنصّ المادة 31 من نفس القانون على معاقبة كل مخالف لأحكام المادة 19 المذكورة سابقاً.

بالإضافة لذلك نصّت أيضا المادة 10 من مشروع قانون الإشهار على أن: ” كل إشهار تبثّه الوسائل السّمعية- البصرية في الجزائر، يجب أن يكون باللّغة العربية”.وتلزم كل هذه المواد استخدام اللغة العربية كلغة أصلية واستثناء يسمح باستخدام لغة أجنبية عند الضّرورة خاصة إذا كانت القنوات الإذاعية والتلفزيونية موجهة للخارج.

الحصول على ترخيص مسبق في بعض الإشهارات التّجارية, وذلك في الحالات التالية:

_ محل الرّسالة الإشهارية:

يشترط التّرخيص المسبق لعرض الإشهارات التجارية بالنسبة لمواد معينة كالمواد الصّيدلانية والطبية وهذا ألزم المشرع الجزائري بموجب نص المادة 06 من المرسوم التنفيذي رقم 92-286 المتعلق بالإعلام الطبّي والعلمي حول المواد الصّيدلانية ذات الاستعمال في الطبّ البشري[21]، ويصدر هذا الترخيص من قبل وزير الصّحة العمومية بعد أخذ رأي لجنة مراقبة الإعلام الطبي والعلمي حول المواد الصيدلانية، فما على الراغب بالحصول على هذا التّرخيص بتقديم مشروع عن الرسالة الإشهارية، إلا التّوجه للجهات المعنية السابقة.

وهذا ما كان نص المادة 10 من نفس القانون، وإن إشهار المواد الصيدلانيّة مقصور على المنتجات المصادق عليها من قبل الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة للطبّ البشري وهذا ما نصّت عليه المادة 25 من القانون المتعلق بالصحة وترقيتها[22].

أما عن مشروع الإشهار لسنة 1999، فقد اكتفت بمادة واحدة في هذه النقطة، حيث ألزم نص المادة 53 التي أخضع فيها الإشهار الخاص بالمواد الصيدلانية إلى تأشيرة تمنحها السلطات المؤهلة، أما بالنسبة للمرسوم التنفيذي رقم 06-15 المؤرخ في 18 يونيو 2006، فقد وضع شروط للممارسة أنواع من البيوع كالبيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن التعامل البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود[23].

فقد ألزم المشرّع في هذه الأنواع من البيوع حصول العون الاقتصادي على ترخيص مسبق، وهذا ما يظهر في نصّ المادة 6، 8، 12، 16 من نفس المرسوم التنفيذي.

_في حالة استعمال لغة أجنبية تكملة للنّص الإشهاري:

ذكرنا فيما سبق كيف سمح المشرّع باستعمال لغة أجنبية ولكن شريطة أن تكون تكملة النص العربي مثل كلمات لا يوجد لها مرادفا باللغة العربية، وأيضا في هذه الحالة اشترط المشرع الجزائري الحصول المعلن على ترخيص مسبق، وهذا في نص المادة 19 من القانون رقم 91-05 السّالف الذكر من دون تحديد للجهة المكلفة بذلك.

_شروط متعلقة بنوع معين من المسابقات الإشهارية:

كتلك المسابقات التي تحفّز الجمهور على شراء المنتوجات، والاستفادة من الخدمات، وذلك بإغرائه بهدايا وقيم مالية يحصل عليها باقتنائه لما هو معروض، وهذا ما يجعل الإقبال بكثرة[24].

ولكنّ هذه المسابقات أيضا لها شروط وجب توفّرها، كاسم المنظم وعنوانه، الفترة الزّمنية المخصصة للمسابقة، وعرض الجوائز وقيمتها، ويشترط اختيار الفائزين، مع العلم أن مشروعية المسابقة تتوقف على عدم تدخل الصّدفة فيها[25]. والإشهار الخاص بتسويق السيارات كذلك له شروط لاستعمال الوسائل الترويجية لإشهار هذه العلامة أو تلك، وللنشاط الإشهاري في هذا المجال دخل كبير بأمن الطرقات وسلامة المواطن[26]، وهذا ما كان نصّ المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 08-390 المحدّد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات[27]، والتي تمنع على الوكيل أن يقوم بالإشهار باختلاف أنواعه، والتي من شأنها تشجيع التّصرفات الخطيرة، وذلك لضمان أمن مستعملي الطرق، وبالعكس يشجع على الإشهار الذي يهدف إلى التّحسيس والوقاية.

الفرع الثاني: الشروط المنظمة للإشهار حسب خصوصية الوسيلة الإشهارية.

بالإضافة للشروط العامة لكيفية الإشهار، هناك أيضا شروط أخرى يجب احترامها، ولكن هذه المرة مرتبطة بنوع الوسيلة المعتمد عليها في نقل الرّسالة الإشهارية، فلكلّ وسيلة خصائصها ومميزاتها التي تنفرد بها، لذا نظمها المشرّع الجزائري ولكن دائما بموجب نصوص قانونية متفرّقة وهي كالآتي:

أولا:الضّوابط القانونية للإشهار في الوسائل المقروءة:

دخل في مفهوم الوسائل المقروءة جميع النّشريات الدّورية والمادّة 06 من القانون العضوي رقم 12-05 المتعلق بالإعلام[28] جاء بتعريف يحددها فهي كالصحف والمجلات بكل أنواعها والتي تصدر في فترات منتظمة وصنفها إلى صنفين، النّشريات الدورية للإعلام العام والتي حددتها المادة 7 من نفس القانون بأنها كل ”نشرية تتناول خبرا حول وقائع لأحداث وطنية ودولية، وتكون موجهة للجمهور”، أما الصنف الثاني فيشمل الدوريات المتخصصة وهي حسب تسميتها تتناول مواضيع خاصة وتوجه لفئات معينة من الجمهور، وهذا ما نصت عليها المادّة 08 من نفس القانون.

وقد أعطى هذا القانون الأهميّة لهذه الدّوريات سواءً العامة أو الخاصة، ويظهر ذلك في مادته 40 التي وضعت السّلطة جهازا له لضبط الصّحافة المكتوبة، والذي يتمتع بالاستقلالية القانونية والمالية، والذي من مهامه المخولة له السّهر على احترام مقاييس الإشهار لمراقبة هدفه ومضمونه.

للصّحف بأنواعها دور كبير في نقل الخبر والمعلومة للقارئ أو مستهلك هذه الخدمة، ولهذا نصّ المشرّع الجزائري بموجب المادة 28 من قانون الإعلام إلى الحدّ من المساحة المخصصة للإشهار والتي لا تزيد عن الثلث (1/3) من المساحة الإجمالية للنّشرية، وهذا حتى ولو كان الإشهار مشروعاً حتى لا يقع المستهلك في تضليل يفقد هذه الصحف المصداقية، ولأن الهدف من هذه الأخيرة حصول المستهلك على الأخبار بمختلف أنواعها.

ثانيا: الضّوابط القانونية للإشهار في الوسائل السمعيّة والمرئية:

يدخل في فئة هذه الإشهارات كل من الإشهارات التي تتم عن طريق الراديو أو التلفزيون، وعرفها المرسوم التنفيذي رقم 14-04 المتعلق بالنّشاط السمعي البصري على أنها اتصال في صورة خدمات إذاعية أو تلفزية تقدم للجمهور، مهما كانت وسيلة بثها[29].

الراديو:
ينتمي الرّاديو للأجهزة السمعية أي يقدّم خدمة إذاعية وقد عرفته المادة 7 الفقرة 10 من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه على أنه ”خدمة اتصالات راديوية تكون إرسالاتها معدّة ليستقبلها عموم الجمهور مباشرة، ويمكن أن تشمل هذه الخدمة إرسالات صوتية أو تلفزية أو أنواعا أخرى من الإرسال”.

تظهر الضوابط الموضوعة من طرف المشرع الجزائري والخاصة ،بالرّسائل الإشهارية التي تبث عن طريق الرّاديو في المرسوم التنفيذي رقم 91-103 السابق الذكر، والذي وضع شروط متعلقة بالإشهار في الإذاعة، وذلك من خلال جملة من الالتزامات الواردة في الفصل الرابع من دفتر الشروط، والتي هي كالآتي:

وجوب أن يطابق محتوى الرسالة الإشهارية مستلزمات الصدق، واحترام الأشخاص، وهذا ما نصت عليه المادة
أما المادة 38 فقد نصت على ضرورة خلوّ الرّسالة الإشهاريّة من كل أنواع وأشكال التّمييز العنصري أو الجنسي، ومشاهد العنف.
المادّة 40 ذكرت وجوب عدم استغلال الإشهار الجمهور خاصّة الأطفال والمراهقين، وأخيراً نص المادة 41 الذي يمنع كل إشهار غير مشروع ومحظور تشريعياً.
ومع هذا تبقى وسيلة الراديو ضعيفة نوعا ما في مجال الإشهار، باعتبارها تعتمد على الوصف اللفظي

للسلعة أو الخدمة، وهذا ما يؤثر على إقناع الجمهور[30].

التلفزيون:
للتلفزيون أهمية كبيرة وإيجابية أكبر، فهو أهم الوسائل إقبالاً من الجماهير، وهذا ما يجعل المواد المعروضة من خلاله أكثر عرضة للمشاهدة، فهو يجمع بين خاصيتين، البصر (الصورة) والسمع (الصوت)، ونتيجة لذلك يعطي للجمهور الصّورة الكاملة للسلعة أو الخدمة، مما يؤدي لإقناعه والتأثير عليه[31].

وعرف المشرّع الجزائري خدمة البث التلفزيوني في المادة 7 الفقرة 3 من المرسوم رقم 14/04 المذكور سابقا بأنها: ” كل خدمة اتصال موجهة للجمهور بواسطة إلكترونية تلتقط في آن واحد من طرف عموم الجمهور أو فئة منه، ويكون برنامجها الرئيسي مكوناً من سلسلة متابعة من الحصص على صور وأصوات”.

والشيء نفسه بالنسبة للتلفزيون فقد ضبطها المشرع الجزائري بقواعد منظمة للإشهارات التلفزيونية، وهذا في الفصل الخامس من المرسوم التنفيذي رقم 91-101 السّالف الذكر، وما يمكن ملاحظته أن هناك شروط مطابقة للشروط السابقة المتعلقة بالإشهارات الإذاعية والمذكورة في المواد 38- 39- 40- 41، والمتعلقة بالتزام الصّدق والمصداقية، وعدم استغلال الأطفال، وحظر إشهار المنتوجات والخدمات المحظورة قانونياً، وبالإضافة إلى ذلك نصت المادة 46 من نفس المرسوم التنفيذي رقم 91-101 المذكور أعلاه على تحديد وقت البث الإشهاري والذي لا يتجاوز 4 دقائق عن كل ساعة من البثّ في المعدل سنوياً، وأيضا نص المادة 48 من المرسوم التنفيذي رقم 14-04 السالف الذكر، والذي نص على وجود احترام القواعد القانونية والتنظيمية المتعلقة بالإشهار، وأيضا الامتناع عن بث محتويات إعلامية أو إشهارية مضلّلة.

الإشهار الإلكتروني:
كان للتطوّر التكنولوجي السّريع أثراً كبيراً على تطور الإشهار بوسائل حديثة متطورة، فقد ظهر ما يسمّى بالإشهار عن طريق الإنترنت أو التلفون المحمول من خلال الرسائل القصيرة (SMS)، أو في البريد الإلكتروني عن طريق الرسائل الإلكترونية (Impox) وهي رسائل دعائية تصدرها مواقع مختلفة، وتوهمك بجائزة تنتظرك، فالإنترنت تعتبر سوقا مفتوحة للبيع والشراء، الإيجار، فما على التّاجر إلا تسجيل إعلانه صوتا وصورة، وهذا ما يعطي الفرصة للمستهلك بمقارنة هذه السلع أو الخدمات من إعلان إلى إعلان وله أيضا خدمة التوصيل إلى المنزل[32]، وعند إغلاقه المربع الخاص بالرسالة بالأمر close يتفاجأ بعودة هذا الإشهار[33].

وتتنوّع أشكال الإشهارات الإلكترونية، فهناك المواقع الإلكترونية (les sites) والبريد الإلكتروني (Email) وهو رسالة يتم إرسالها عبر شبكة عامة للاتصالات ويمكن أن تتضمن إشهارات، وهناك أيضا الشّريط الإعلاني، وهو مستطيل صغير الحجم بالمقارنة بصفحة الموقع ويتواجد أعلى الصفحة، ويظهر بشكل تلقائيّ دون أن يطلبه مستخدم الموقع، ولا يستطيع في الغالب التخلّص منه لعدم وجود أيقونة لإلغائه، فيجد المستهلك نفسه أمام غزو من الإشهارات.

وفي الحقيقة لم ينصّ المشرّع على هذا النوّع من الإشهار – الإشهار الإلكتروني- ولم يحذو حذو التشريعات الأوروبية التي تحمي التّجارة الإلكترونية، وتضع جوانب قانونية لخدمات مجتمع المعلومات[34].

إلى جانب الإنترنت هناك وسيلة الهاتف النّقال بنظام GSM الذي أ‘لنت عنه وزارة البريد والمواصلات سنة 1999، وهو بمثابة انطلاقة للاتصالات الجزائرية اللاسلكية[35].

وفي أوت 2001 منحت الرخصة الأولى لمجمع أوراسكوم لوضع شبكة الهاتف النقال باسمها التجاري ”جازي” وعام 2002 استفادت شركة اتصالات الجزائر من رخصة لتنظيم نشاطاتها للهاتف الثابت والنقال، كما خولت لها أيضا بموجب المادة 03 من القرار الوزاري[36] بتقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية، وفي أوت 2003 تم إنشاء موبيليس للهاتف النقال وبعدها في ديسمبر 2003 منحت الرخصة الثالثة لمجمع الوطنية للاتصالات باسمه التجاري نجمة[37] والتي تعرف بـ ”أوريدو” حالياً، وأمام المنافسة القوية ما بين الثّلاث مؤسسات وجد المشرع الجزائري نفسه مضطراً لضبط الإشهار في هذا المجال، وهذا بإصداره القانون رقم 2000/03 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية[38]، وأعطت مهاما لسلطة الضّبط للبريد والمواصلات للسّهر على وجود منافسة فعلية ومشروعة في هذا المجال، وبهذا أصدرت هذه السلطة قرار 02 المؤرخ في 12/01/2011 يحدد الشروط والأحكام المطبقة على العروض الإشهارية لمتعاملي الهاتف النّقال من نوع GSM[39].

أما عن شروط الإشهار عن طريق GSM فهو لا يتجاوز مدة العرض الترويجي بما فيه الإشهار 30 يوماً، ولا يمكن أن تقل المدة الفاصلة بين إشهارين لنفس المنتوج عن 45 يوماً، أما بالاختلاف للمنتوجين فلا تقل المدة عن 15 يوما، ويلتزم المتعاملون بصدق المعلومة وصحتها اتجاه زبائنهم مع الالتزام بعدم تضليلهم[40].

وبناء على ما تقدم فإن الإشهار باختلاف أنواع رسائله سعى فيه المشرع لوضع قواعد قانونية تضبطه تحقيقا لحماية ووقاية المستهلك المتلقي للرسالة الإشهارية، ولكن أمام المنافسة الكبيرة ما بين المتعاملين الاقتصاديين، والانتشار الواسع للإشهار في كل مكان وزمان هذه القواعد تبقى غير كافية لوحدها، بل يجب على المعلن احترام جملة من المبادئ الأخلاقية والأدبية، وهذا ما سنعرضه فيما يلي:

المطلب الثاني: المبادئ المتعلقة بالرسالة الإشهارية.

باعتبار المعلن هو صاحب المادة الإعلانية أو الرسالة الإشهارية المراد إيصالها للمتلقي أو الجمهور، فعليه الالتزام بإعلام هذا الأخير بكل صغيرة وكبيرة في المنتوج؛ أي يقع عليه الالتزام بالتصريح الصادق والأمين، محترماً في ذلك المبادئ العامة الواردة في مدونة القواعد الدولية في مجال الإشهار تحت عنوان ”أخلاقيات المهنة” يهدف لإيجاد نوع من الانضباط الذاتي والارتفاع بأخلاقيات التجارة[41]، وذلك من خلال مراعاة الآداب العامة واحترام القيم الأخلاقية.

بداية ما هي هذه الآداب العامة الواجب احترامها عند إصدار المعلن الرسالة الإشهارية؟ وهذا ما سنعرضه فيما يلي:

أولا: احترام الرسالة الإشهارية للآداب العامة.

الآداب العامة ما هي إلا تلك الأسس الأخلاقية التي تهدف لحفظ كيان المجتمع، وتمثل الجانب الخلقي للنظام العام، فهي جزء لا يتجزأ منه، لأن النظام العام ما هو إلا مجموعة من المبادئ الأساسية الاجتماعية والسياسية، الثّقافية، الاقتصادية، التي يقوم عليها المجتمع، ولأن العلاقة وطيدة ما بين الإشهار والمجتمع لأن الأول يتوجه للثاني، فيجب على المعلن الالتزام حين عرض منتوجاته من سلع وخدمات عن طريق الرسالة الإشهارية، الأخذ بالاعتبار الأسس الجوهرية والقيم الأدبية لكل مجتمع، أي اختيار الرّسالة الإشهارية المهذبة المتخلقة لتترك لدى الجمهور انطباعاً أدبياً حميداً، وبهذا تتوقف حريّة المعلن عند بداية حقوق المستهلك فله عرض إشهاره بمساعدة المتلقي على اتخاذ قرار الشراء بدون استعمال إشهاراً يحثّه على العنف واللامبالاة مثلاً، وهذا ما تنصّ عليه وتزيد من تأكيده عدة مواد قانونية[42]، فتنص المادة 45 من المشروع التمهيدي لقانون الإشهار ل سنة 1988 على ضرورة تجنب المعلن في إشهاراته التجارية كل ما هو مخل بالنظام العام ويحث على العنف، والمادة 48 الفقرة 2 من المشروع التمهيدي لقانون الإشهار لسنة 1992، فينبذ العنف ويحظر على كل معلن أن يخل بالأخلاق والآداب العامة في رسالته الإشهارية، والمادّة 51 أيضا تنصّ على نفس الشيء.

وأخيرا مشروع قانون الإشهار لسنة 1999 لم ينس من خلال مواده النص على منع العنف والمشاهد العنيفة[43]،وأهمها المادة 5 فقرة 2 التي تنص على أن ”يشترط في الإشهار على الخصوص… أن لا يكون مخلاً بالآداب العامة”، ونص المادة 35 منه أيضا تنص على ”يمنع كل إشهار مخالفاً للنظام العام أو الأمن العام”.

ويمنع أيضا دفتر الشروط الخاص بالتلفزيون هذا النوع من الإشهارات اللاأدبية من خلال المادتين 38 و39، والتي تقابلها المادتين 37 و38 من دفتر الشروط الخاص بالإذاعة المسموعة، وهذا بحصر المبادئ المتعلقة باحترام الآداب والأخلاق والنظام العام فيما يلي:

منع ما هو مخالف للأخلاق ومخل للآداب في الرسالة الإشهارية.
احترام الإشهار للقيم الوطنية والعالمية.
خلو الإشهار من كل ابتذال، وهذا ما نصت عليه أيضا المادة 34 الفقرة 3 من مشروع قانون الإشهار لسنة 1999 ”يشترط في الإشهار على الخصوص…. الخلو من كل ابتذال”.
عدم اللجوء إلى مشاهد عنيفة أو المجازفة قصد تأكيد فاعلية المواد المشهر عنها في الإشهارات التجارية أو يشجع الشعوذة أو الخرافات”[44]، وهذا أيضا ما دلّت عليه المادة 36 من المشروع السابق الذكر.
يجب ألا يتضمن الإشهار الموجه للأطفال والقصر أية مشاهد أو صور تلحق أضرارا بهم أو تدعو الرّسالة الإشهارية للمجازفة.
عدم الحثّ على التمييز العنصري أو الجنسي بأشكاله[45].
ألا يتضمن الإشهار في استعمال صورة المرأة أي تلميح يمس بكرامتها وسمعتها[46].
الابتعاد عن استعمال الإشهار للترويج للعلاقات اللاشرعية والتي تتنافى مع القيم الأخلاقية والدينية للمجتمع، وبأن لا تتضمن هذه الإشهارات تلميح وإشارات تخلّ بالآداب العامة، وهذا ما نصت عليه المادة 39 من مشروع قانون الإشهار 1999 أيضاً.
وليس هذا وحسب، بل حتى قانون العقوبات نص على ردع مثل هذه التصرفات المعادية للآداب العامة بما فيها الإشهار المخل بالحياء بموجب نص المادة 333 مكرر من ق.ع.ج.[47]: ”يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 20000 إلى 100000 دج كل من وزع أو أجر أو لصق أو أقام معرض أو عرض أو شرع في العرض للجمهور… أو زرع أو شرع في التوزيع كل مطبوع أو محرر أو رسم أو إعلان أو لوحات زيتية أو صور فوتوغرافية أو أصل الصورة أو أنتج أي شيء مخلّ بالحياء”.

وما يلاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع ونظرا لأهمية الموضوع ذكر كل ما يمس بالآداب العامة وحرم كل رسالة إشهاريّة تحتوي على ما يمس هذه الأخيرة، وجعل الشروع كالفعل المرتكب، وذكر بذلك عبارة ”المخل للحياء” ليترك المجال للقاضي بسلطته التقديرية وهذا كله لحماية المستهلك من الإشهارات غير مهذبة ومشينة. وبالإضافة للآداب العامة ووجوب احترامها من قبل المعلن فعليه أيضا الالتزام بالقيم الأخلاقية.

ثانيا: احترام الرسالة الإشهارية للقيم الأخلاقية.

تعرف القيم على أنها مجموعة من المتغيّرات الاجتماعية التي تحكم علاقات المستهلكين فيما بينهم، والتي تتطور في إطارها علاقتهم بالإشهار ونظرتهم إليه، ولذلك فإن للإشهار دور أساسي في التعبير عن قيمنا الأخلاقية والاجتماعيّة، والتي تختلف من جماعة لأخرى، ولهذا يسعى ويعمل المعلن على البحث عن هذه القيم التي تتفق فيها الكثير من المجتمعات ليجسدها في رسالته الإشهارية، ليعرف ويختلف المجتمع الجزائريّ عن المجتمعات الأخرى في قيمه الأخلاقية، وعلى هذا الأساس نصّت المادة 58 من المشروع السابق الذكر على أنه: ”يخضع الإشهار المستورد والمعد للبث في الجزائر، إلى نفس الأحكام المتعلقة بالإشهار المعد والمبث في التراب الوطني”.

وفي هذه المادة يتساوى المشرع الجزائري بين الإشهار المستورد والإشهار الوطني، ويخضعه لنفس الأحكام الإشهارية لأنّه معد ويبث في الجزائر، لذا فهو يلتزم بكل ما يلتزم به الإشهار الوطني من التزامات من شأنها حماية المستهلك من التّضليل في الإشهار على السّلع والخدمات المعلن عنها والتي قد تمس بالصحة ومصالحه المادية، وحتى أخلاقه[48] من كل خدش للقناعات الدّينية أو الفلسفية أو السياسية للأفراد[49].

إن مسألة احترام الرّسالة الإشهارية للقيم الأخلاقية هي نسبية نظراً لتغير هذه الأخيرة من مجتمع لآخر، وحتى من فترة لأخرى، وهكذا نجد أن الإشهارات قد تتخطّى الحدود الجغرافية، وتتحرّر من القيود في ظل العولمة والانفتاح الاقتصادي، وبهذا قد نجد أن هذا قد يؤثر على ضبط الرسالة الإشهارية لتتناسب والمجتمع الجزائري الإسلامي، فمهمة الرقابة تزيد صعوبة في هذه الحالة.

وبناء على ما تقدم فإن الحماية القانونية الوقائية للمستهلك في الإشهارات التجارية تتمثل في التنظيم الذاتي واحترام الرسالة الإشهارية للقواعد القانونية، إضافة إلى الالتزام بالمبادئ العامة التي تسعى إلى تقييد حرية المعلن لتحقيق الحماية للطرف الضعيف، وهو المستهلك المتلقي لتلك الرسالة الإشهارية، وضبط هذه الأخيرة لتتلاءم والنّظام العام والآداب العامة وقيم المجتمع الجزائري.

الخاتمة:

إن الإشهارات التّجارية في تطور سريع ومستمر نتيجة ارتباطها بالتطوّر التّكنولوجي الذي يبرز يومياً ابتكارات وأساليب حديثة يتبعها المتعاملين الاقتصاديين الذين يسعون إلى استعمالها، وإقحامها في المجال الإشهاري لتسهيل بلوغ فهم المتمثل في الترويج السّريع لمنتجاتهم، والتأثير على سلوك المستهلك لحثه على اقتناء منتجاتهم دون غيرها من تلك المنتوجات المعلن عنها، كما تساعد هذه الابتكارات أيضا المعلنين على غزو أكبر قدر من الأسواق لتجتاح تلك الإشهارات الحدود الجغرافية، الأمر الذي يستدعي تضافر جهود كل الدول من أجل إحاطة المستهلك بقدر من الحماية أمام هذا الكم الهائل من الإشهارات التّجارية، والأساليب التكنولوجية الجديدة المستعملة في هذا المجال.

وخرجت في الأخير بمجموعة من الاستنتاجات هي كما يلي:

الإشهار التّجاري أصبح منظومة قائمة بذاتها تعتمد على قواعد علمية، ومهارات فنّية مدروسة من قبل المتخصصين، فهذا ما زاد الهوة اتساعاً بين طرفي العملية الإشهارية، والتي تستلزم ضرورة حماية الطّرف الضعيف في هذه العلاقة.
العمل على ضرورة تفعيل المبادئ المحترمة بالنظام العام والآداب العام.
العمل على تفعيل الرّقابة على المادة أو الرسالة الإشهارية قبل وصولها للمستهلك.
وهذه بعض التوصيات من وجهة نظري:

نناشد بضرورة الإفراج عن مشروع قانون الإشهار 1999 مع إضافة بعض التعديلات، خاصة فيما يتعلق برفع قيمة الغرامة المالية المفروضة على المعلن في حالة إخلاله، ومخالفته لمحتوى هذا المشروع.
يجب أن يتضمن قانون الإشهار نصوص قانونية مرنة تتجاوب، والتّطور السّريع للإشهار التجاري.
إعطاء الأهمية والمساعدة الميدانية للجمعيات من أجل تفعيل دورها الرقابي قبل وبعد العملية الإشهارية، ودورها التوعوي للمستهلك.
إنشاء مكاتب متخصّصة مع تكوين إطارات ذات مهارات عالية في المجال الإشهاري، والتي تخول لها سلطة الرقابة القبلية للرسالة الإشهارية قبل نشرها أو بثها في كافة الوسائل الإشهارية.
تمكين قانون الإشهار بعقوبة الإشهار التّصحيحي، وفي حالة رفض المعلن ذلك يجب إيقاف الإشهار دون اللجوء للقضاء.
قائمة المراجع :
– القاضي أنطوان الناشف، الإعلانات والعلامات التجارية بين القانون والاجتهاد، (دراسة تحليلية شاملة)، بدون طبعة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2011.
بتول صراوة عبادي، التضليل الإعلاني التجاري وأثره على المستهلك (دراسة قانونية)، الجزء الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،2011.
– بلعروسي أحمد التيجاني ويوسفي أحمد، التشريع والتنظيم المتعلقان بحماية المستهلك، الجزء الأول، ،دار هومة، الجزائر،2008.
– بوراس محمد، النظام القانون للإشهار عن المنتجات والخدمات (دراسة تأصيلية للإشهار التجاري)، دون طبعة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2014.
– محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن (دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي)، دار الكتاب الحديث، الجزائر،2006.
– شريف محمد غنام، التنظيم القانوني للإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت، ، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،2008.
– عبد الفتاح بيومي حجازي، حماية المستهلك عبر شبكة الإنترنت، دون طبعة، دار الفكر الجامعي، مصر، دون تاريخ.
– نعيمة علواش، العلامات في مجال المنافسة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، دون طبعة،2013.
رسائل الدكتوراه:
– بن ساعد فاطنة، الإعلانات ودورها في خلق أداء تسويقي فعال، دراسة ميدانية في مؤسسات الاتصال الجزائرية (موبيليس- جيزي- أوريدو)، رسالة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، سيدي بلعباس، السنة الجامعية 2014- 2015.
رسائل الماجستير:
– دعاس كمال، حق المؤلف والإشهار، شهادة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم القانونية، الجزائر، السنة الجامعية 2003- 2004.
_قندوزي خديجة، حماية المستهلك من الإشهارات التجارية (على ضوء المشروع قانون الإشهار لسنة 1999)، مذكرة ماجستير، قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، بن عكنون، الجزائر، السنة الجامعية 2000- 2001.
– محمد شيحات، العلاقة بين التمويل الإشهاري والأداء الصحفي في الصحف اليومية الوطنية- الخبر، الشروق El Watan، مذكرة ماجستير، كلية العلوم السياسية والإعلام، قسم الإعلام والاتصال، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 2010- 2011.
– مريم زعتر، الإعلان في التلفزيون الجزائري، تحليل مضمون إعلانات القناة الوطنية، مذكرة ماجستير في علوم الإعلام والاتصال، كلية الحقوق الإخوة منتوري، قسنطينة، السنة الجامعية 2007- 2008.
المراجع القانونية:
– الأمر رقم 67- 279لمؤرخ في 19 رمضان 1378هـ الموافق لـ 20 سبتمبر 1967م المتضمن إحداث شركة وطنية تسمى بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار، ج.ر. عدد 2 لسنة 1968.
_القانون 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية 1411 الموافق لـ 16 يناير، المتعلق بتعميم استعمال اللغة العربية ج.ر. عدد 03 لسنة 1991.
-القانون رقم 2000/03 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المؤرخ في 4 جمادى الأولى 1421 الموافق لـ 5 أوت 2000، ج.ر. عدد 48 لسنة 2000.
– القانون رقم 04/02 المؤرخ في 5 جمادى الأول 1425هـ الموافق لـ 23 يونيو 2004، المتعلق بالممارسات التجارية، ج.ر. عدد 41 لسنة 2004.
– القانون رقم 08/13 يعدل ويتمم القانون رقم 85/05 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها المؤرخ في 17 رجب 1429هـ الموافق لـ 20 يوليو 2008، المتعلق بالإعلام الطبي والعلمي حول المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري، ج.ر. عدد 03 لسنة 2008.
– القانون رقم 09/03 المؤرخ في 29 صفر 1430 الموافق لـ 25 فبراير 2009، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،ج.ر. عدد 15 لسنة 2009.
– القانون رقم 14/01 المؤرخ في 04 ربيع الأول 1435 الموافق لـ 04 فبراير 2014 يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 13 صفر 1386 الموافق لـ 08 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات.
– القانون رقم 14-04 ، المؤرخ في 24 ربيع الثاني 1435هـ الموافق لـ 24 فبراير 2014، المتعلق بالنشاط السمعي البصري، ج.ر. عدد 16 لسنة2014.
– القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر 1433 الموافق لـ 12 يناير 2012، المتعلق بالإعلام، ج.ر. عدد 02 لسنة 2012.
– المرسوم رقم 63-301 المؤرخ في 23 ربيع الأول 1383هـ الموافق لـ 14 أوت 1963م، المنظم للإشهار التجاري، ج.ر. عدد 59 المؤرخة في 23 أوت 1963.
– المرسوم رقم 86- 283المؤرخ في 30 ربيع الأول 1407هـ الموافق لـ 2 ديسمبر 1986، إعادة تنظيم الوكالة الوطنية للنشر والإشهار ج.ر. عدد 49 لسنة 1986.
– المرسوم التنفيذي رقم 90/39 المؤرخ في 3 رجب 1410هـ الموافق لـ 30 يناير 1990، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج.ر. عدد 05 لسنة 1990.
– المرسوم التنفيذي رقم 91-101 المؤرخ في 5 شوال 1411 الموافق لـ 20 أفريل 1991 يتضمن منح امتياز عن الأملاك الوطنية والصلاحيات والأعمال المرتبطة بالخدمة العمومية للتلفزيون إلى المؤسسة العمومية للتلفزيون، ج.ر. عدد 19 لسنة 1991.
– المرسوم التنفيذي رقم 91-103 المؤرخ في 3 شوال 1411 الموافق لـ 20 أفريل 1991 يتضمن منح امتياز عن الأملاك الوطنية والصلاحيات والأعمال المرتبطة بالبث الإذاعي السمعي إلى المؤسسة العمومية للإذاعات المسموعة، ج.ر. عدد 19 لسنة 1991.
– المرسوم التنفيذي رقم 92-286 المؤرخ في 5 محرم 1413 الموافق لـ 6 جويلية 1992، ج.ر. عدد 53 لسنة 1992.
– المرسوم التنفيذي رقم 08-390 المؤرخ في 24 ذو القعدة 1429 الموافق لـ 12 ديسمبر 2008، المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات، ج.ر. عدد 78 لسنة 2008.
– المرسوم التنفيذي رقم 11-216 المؤرخ في 10 رجب 1432هـ الموافق لـ 12 يونيو 2011، يحدد صلاحيات وزير الاتصال، ج.ر. عدد 33 لسنة 2011.
– المرسوم التنفيذي رقم 11-217 المؤرخ في 10 رجب 1432 الموافق لـ 12 يونيو 2011، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاتصال، ج.ر. عدد 33 لسنة 2011.
– المرسوم التنفيذي رقم 14-04 المؤرخ في 24 ربيع الثاني 1435 الموافق لـ 24 فبراير 2014، المتعلق بالنشاط السمعي البصري ج.ر. عدد 16 لسنة 2014.
– المرسوم التنفيدي المؤرخ في 18 ربيع الثاني 1437 الموافق لـ 8 فبراير 2015 المتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة العامة للمواصلات لشركة اتصالات الجزائر شركة ذات أسهم، ج.ر. عدد 08 لسنة 2015.
المواقع الإلكترونية:
الموقع الإلكتروني لسلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الملف رقم 02-12/01/2011 arpt.dz.ar تم الاطلاع عليه يوم 23/06/2016 الساعة 17:00.
[1] – بتول صراوة عبادي، التضليل الإعلاني التجاري وأثره على المستهلك (دراسة قانونية)، الجزء الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة 2011،ص 24.

[2] – محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن (دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي)، ، دار الكتاب الحديث، الجزائر، طبعة 2006،ص 166.

[3] – قندوزي خديجة، حماية المستهلك من الإشهارات التجارية (على ضوء المشروع قانون الإشهار لسنة 1999)، مذكرة ماجستير، قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، بن عكنون، الجزائر، السنة الجامعية 2000- 2001، ص 16.

[4] – المرسوم رقم 63-301 المؤرخ في 23 ربيع الأول 1383هـ الموافق لـ 14 أوت 1963م، المنظم للإشهار التجاري، ج.ر. عدد 59 المؤرخة في 23 أوت 1963،ص 3

[5] – الأمر رقم 67- 279لمؤرخ في 19 رمضان 1378هـ الموافق لـ 20 سبتمبر 1967م المتضمن إحداث شركة وطنية تسمى بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار، ج.ر. عدد 2 لسنة 1968،ص5

[6] – المرسوم رقم 86- 283المؤرخ في 30 ربيع الأول 1407هـ الموافق لـ 2 ديسمبر 1986، إعادة تنظيم الوكالة الوطنية للنشر والإشهار ج.ر. عدد 49 لسنة 1986،ص5

[7] – محمد شيحات، العلاقة بين التمويل الإشهاري والأداء الصحفي في الصحف اليومية الوطنية- الخبر، الشروق El Watan، مذكرة ماجستير، كلية العلوم السياسية والإعلام، قسم الإعلام والاتصال، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 2010- 2011، ص 92.

[8] – المرسوم التنفيذي رقم 90/39 المؤرخ في 3 رجب 1410هـ الموافق لـ 30 يناير 1990، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج.ر. عدد 05 لسنة 1990،ص6­­ ­­ \

[9] – القانون رقم 04/02 المؤرخ في 5 جمادى الأول 1425هـ الموافق لـ 23 يونيو 2004، المتعلق بالممارسات التجارية، ج.ر. عدد 41 لسنة 2004،ص9

[10] – المادة 7 ف24 من القانون رقم 14-04 ، المؤرخ في 24 ربيع الثاني 1435هـ الموافق لـ 24 فبراير 2014، المتعلق بالنشاط السمعي البصري، ج.ر. عدد 16، والتي تنص أن: ”الإشهار هو أي شكل بتصميم أو برسالة صوتية أو سمعية بصرية تبث مقابل أجرة أو تعويض سواء من اجل ترقية تقديم سلع أو خدمات في إطار نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهنة حرة أو من أجل ضمان ترقية تجارية لمؤسسة”.

[11] – محمد بودالي، المرجع السابق، ص 166.

[12] – القاضي أنطوان الناشف، الإعلانات والعلامات التجارية بين القانون والاجتهاد، (دراسة تحليلية شاملة)،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2011، ص 46.

[13] – المرسوم التنفيذي رقم 11-216 المؤرخ في 10 رجب 1432هـ الموافق لـ 12 يونيو 2011، يحدد صلاحيات وزير الاتصال، ج.ر. عدد 33 لسنة 2011،ص11

[14] – المرسوم التنفيذي رقم 11-217 المؤرخ في 10 رجب 1432 الموافق لـ 12 يونيو 2011، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاتصال، ج.ر. عدد 33 لسنة 2011،ص11

[15] – بوراس محمد، النظام القانون للإشهار عن المنتجات والخدمات (دراسة تأصيلية للإشهار التجاري)، دون طبعة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2014.

[16] – بوراس محمد، المرجع السابق، ص 65.

[17] – القانون رقم 09/03 المؤرخ في 29 صفر 1430 الموافق لـ 25 فبراير 2009، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،ج.ر. عدد 15 لسنة 2009،ص9

[18] – المرسوم التنفيذي رقم 91-101 المؤرخ في 5 شوال 1411 الموافق لـ 20 أفريل 1991 يتضمن منح امتياز عن الأملاك الوطنية والصلاحيات والأعمال المرتبطة بالخدمة العمومية للتلفزيون إلى المؤسسة العمومية للتلفزيون، ج.ر. عدد 19 لسنة 1991ص13

[19] – المرسوم التنفيذي رقم 91-103 المؤرخ في 3 شوال 1411 الموافق لـ 20 أفريل 1991 يتضمن منح امتياز عن الأملاك الوطنية والصلاحيات والأعمال المرتبطة بالبث الإذاعي السمعي إلى المؤسسة العمومية للإذاعات المسموعة، ج.ر. عدد 19 لسنة 1991ص13

[20] – المادة 19: ”يتم الإشهار بجميع أنواع باللغة العربية ويمكن استثناء استعمال لغات أجنبية إلى جانب اللغة العربية عند الضرورة”، من القانون 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية 1411 الموافق لـ 16 يناير، المتعلق بتعميم استعمال اللغة العربية ج.ر. عدد 03 لسنة 1991،ص9

[21] – المرسوم التنفيذي رقم 92-286 المؤرخ في 5 محرم 1413 الموافق لـ 6 جويلية 1992، ج.ر. عدد 53 لسنة 1992،ص13

[22] – القانون رقم 08/13 يعدل ويتمم القانون رقم 85/05 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها المؤرخ في 17 رجب 1429هـ الموافق لـ 20 يوليو 2008، المتعلق بالإعلام الطبي والعلمي حول المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري، ج.ر. عدد 03 لسنة 2008،ص9

[23] – بلعروسي أحمد التيجاني ويوسفي أحمد، التشريع والتنظيم المتعلقان بحماية المستهلك، الجزء الأول، ، دار هومة، الجزائر، 2008،ص 165.

[24] – دعاس كمال، حق المؤلف والإشهار، شهادة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم القانونية، الجزائر، السنة الجامعية 2003- 2004، ص 45.

[25] – محمد بودالي، المرجع السابق، ص 222.

[26] – بوراس محمد، المرجع السابق، ص 298.

[27] – المرسوم التنفيذي رقم 08-390 المؤرخ في 24 ذو القعدة 1429 الموافق لـ 12 ديسمبر 2008، المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات، ج.ر. عدد 78 لسنة 2008،ص14

[28] – القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر 1433 الموافق لـ 12 يناير 2012، المتعلق بالإعلام، ج.ر. عدد 02 لسنة 2012،ص5

[29] – المادة 7 الفقرة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 14-04 المؤرخ في 24 ربيع الثاني 1435 الموافق لـ 24 فبراير 2014، المتعلق بالنشاط السمعي البصري ج.ر. عدد 16 لسنة 2014،ص14

[30] – بوراس محمد، المرجع السابق، ص 158.

[31] – مريم زعتر، الإعلان في التلفزيون الجزائري، تحليل مضمون إعلانات القناة الوطنية، مذكرة ماجستير في علوم الإعلام والاتصال، كلية الحقوق الإخوة منتوري، قسنطينة، السنة الجامعية 2007- 2008، ص 62.

[32] – عبد الفتاح بيومي حجازي، حماية المستهلك عبر شبكة الإنترنت، دون طبعة، دار الفكر الجامعي، مصر، ص 55.

[33] – شريف محمد غنام، التنظيم القانوني للإعلانات التجارية عبر شبكة الإنترنت، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2008،ص 37.

[34] – بوراس محمد، المرجع السابق، ص 166.

[35] – بن ساعد فاطنة، الإعلانات ودورها في خلق أداء تسويقي فعال، دراسة ميدانية في مؤسسات الاتصال الجزائرية (موبيليس- جيزي- أوريدو)، رسالة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، سيدي بلعباس، السنة الجامعية 2014- 2015، ص 155.

[36] – المرسوم التنفيدي المؤرخ في 18 ربيع الثاني 1437 الموافق لـ 8 فبراير 2015 المتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة العامة للمواصلات لشركة اتصالات الجزائر شركة ذات أسهم، ج.ر. عدد 08 لسنة 2015،ص12

[37] – بن ساعد فاطنة، المرجع السابق، ص 155.

[38] – القانون رقم 2000/03 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المؤرخ في 4 جمادى الأولى 1421 الموافق لـ 5 أوت 2000، ج.ر. عدد 48 لسنة 2000.ص6

[39] – الموقع الإلكتروني لسلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الملف رقم 02-12/01/2011 www.arpt.dz.ar تم الاطلاع عليه يوم 23/06/2016 الساعة 17:00.

[40] – بوراس محمد، المرجع السابق، ص 294- 295.

[41] محمد بودالي، المرجع السابق، ص 189.

[42] – قندوزي خديجة، المرجع السابق، ص 45.

[43] – قندوزي خديجة، المرجع السابق، ص 45.

[44] – نعيمة علواش، العلامات في مجال المنافسة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، بدون طبعة، 2013،ص 121.

[45] – محمد بودالي، المرجع السابق، ص 189.

[46] – نعيمة علواش، المرجع السابق، ص 122.

[47] – القانون رقم 14/01 المؤرخ في 04 ربيع الأول 1435 الموافق لـ 04 فبراير 2014 يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 13 صفر 1386 الموافق لـ 08 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات.

[48] – قندوزي خديجة، المرجع السابق، ص 50.

[49] – محمد بودالي، المرجع السابق، ص 189.