الضبط الإداري من واقع التطبيق السعودي

تمهيد .

الفصل الأول: تعريف الضبط الإداري .

المبحث الأول: الضبط الإداري في اللغة .

المبحث الثاني: الضبط الإداري في الفقه الإسلامي.

المبحث الثالث: الضبط الإداري في القانون (النظام) .

الفصل الثاني: التمييز بين الضبط الإداري وما يشتبه معه.

المبحث الأول:التفريق بين الضبط الإداري والضبط التنظيمي.

المبحث الثاني: التفريق بين الضبط الإداري والضبط القضائي .

الفصل الثالث: وسائل الضبط الإداري.

المبحث الأول: لوائح الضبط الإداري.

المبحث الثاني: القرارات الفردية.

المبحث الثالث: استخدام القوة المادية (التنفيذ المباشر التنفيذ الجبري)

الفصل الرابع: أقسام الضبط الإداري.

المبحث الأول:الضبط الإداري العام.

المبحث الثاني: الضبط الإداري الخاص.

الخاتمة. وفيها أهم النتائج والتوصيات .

المصادر والمراجع.

تمـهـيـد
يعد الضبط الإداري من الموضوعات المهمة للنظام الإداري و التي تهدف إلى المحافظة على النظام العام ، وتكون صاحبة الاختصاص الأصيل هي السلطة الإدارية وهي التي تقوم بتنفيذ النظام الذي يهدف إلى حمايتها ، والسلطة الإدارية هي التي تملك الإمكانيات البشرية والمادية التي تعينها على وضع وسن الأنظمة التي توضع موضع التنفيذ.

فالحماية الإدارية تكمن في فكرة الضبط الإداري التي تتيح للسلطة الإدارية اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية استناداً إلى الأنظمة واللوائح التي توجب اتخاذ هذه التدابير.

الفصل الأول
تعريف الضبط الإداري

المبحث الأول :

تعريف الضبط الإداري:

الضبط لغة:

الضبط :لزوم شيء لا تفارقه .ورجلٌ ضابط :شديد البطش والقوة والجسم، والأضبط الذي يعمل بيديه جميعاً.

وفي الحديث أنه سئل عن الأضبط، قال أبو عبيد: هو الذي يعمل بيديه جميعاً ، يعمل بيساره كما يعمل بيمينه.

ويطلق الضبط في اللغة على عدة مفاهيم ومعاني منها لزوم الشيء لزوماً شديداً .

وحبس الشيء وحفظ الشيء بالحزم وضبط الشيء أخذه بالحبس والقهر .

كما يقال على تحديداً دقيقاً :ضبط الأمر بمعنى أنه حدده على وجه الدقة .

الإداري لغةً :

هي في الأصل منسوبة من الإدارة وهي مصدر رباعي (أدار) يدير إدارة ،يقال أدار حول الشيء أي أداره عن الأمر أي طلب من أن يتركه .وقد وردت كلمة الإدارة في القران الكريم مفردة،اشتقاقية ،في قوله تعالى (إلا أن تكون تجارةً تديرونها بينكم ).

المبحث الثاني

تعريف الضبط الإداري في الفقه الإسلامي :

عرف الفقهاء المسلمون الضبط الإداري بمعنى الحسبة عند الكلام عن الولايات الإسلامية وعلى ذلك يمكن اعتبار الحسبة صورة مشابهة للتنظيم الضبطي الحديث حيث أن هناك جامع بينهما وهو أن وظيفتهم وظيفة وقائية في عدم الإخلال بالنظام العام .

فيعرف الماوردي وأبو يعلـى بأنه الأمر بالمعروف إذا ظهر تـركة والنهي عن المنكـر إذا ظهر فعله .

ويعرفه ابن خلدون بأنه ((وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو فرض على القائم بأمور المسلمين. يعين لذلك من يراه أهلاً له فيتعين فرضه عليه ويتخذ الأعوان على ذلك)).

ويعرف في الفقه الإسلامي (نوع من الولاية الضابطة تخول القائم بها إما على وجه الأصالة أو بطريق الإنابة تنفيذ ما أمر الله به ومنع ما نهى الله عنه ، بقصد تحقيق المقاصد الشرعية ، وإنزال العقاب الزاجر على المخالفين ، وذلك في حدود الاختصاص الشرعي ).

ويلاحظ أن القيام بوظيفة الضبط الإداري الإسلامي حسب الرأي الغالب لا تقتصر على الموظف المعين رسمياً في الدولة ، بل يشمل الأفراد العاديين فوظيفة الضبط الإداري الإسلامي أعم وأشمل منها في القانون الوضعي، وبشكل عام نجد أن الشريعة الإسلامية أوسع مدى من النظام العام الوضعي، إذ ترمي إلى تحقيق المقاصد الخمس الضرورية وهي المحافظة على الدين، والنفس، والنسل، والعقل، والمال .

ويتضح من هذا أن الشريعة الإسلامية تجعل للفرد المسلم حقوقاً من السلطة واختصاصات الولاية العامة ، فهو يتصرف بولايته المباشرة وليس باعتباره عضواً في هيئة ولا يتقيد بأوامر القائمين عليها ، مما يؤدي إلى كفالة الحرية في الجماعة والوقاية من الاستبداد، وهذا بخلاف الوضع في النظم الوضعية التي لا تجعل للفرد صفه إلا كعضو في هيئة نظامية يتقيد بنظمها ويتعرف من خلالها ،ويأتمر بأوامر القائمين عليها .

المبحث الثالث

تعريف الضبط الإداري في القانون(النظام) :

هناك تعريفات عديدة لعلماء القانون في هذا المجال وسوف نذكر بعضاً منها كلاً بحسب اعتباره ،فقد ذهب بعضهم إلى أن مهمة الضبط الإداري مهمة وقائية تنحصر في المحافظة على النظام العام فعرفه بعضهم : أن الضبط الإداري هو حق الإدارة في أن تفرض على الأفراد قيود تحد بها من حرياتهم بقصد حماية النظام العام.

وقيل (أن الضبط الإداري أو البوليس الإداري هو وظيفة من أهم وظائف الإدارة تتمثل أصلاً في المحافظة على النظام العام بعناصره عن طريق إصدار القرارات اللائحية والفردية واستخدام القوة المادية مع ما يتبع ذلك من فرض قيود على الحريات الفردية تستلزم الحياة الاجتماعية).

ويرى البعض أن وظيفة الضبط الإداري تعتبر وظيفة تتسم بخصائص متميزة فهي ضرورية ومحايدة وهادفة إلى وقاية النظام العام في المجتمع في ظل سيادة القانون وبوسائل السلطة العامة ، لذا يعرف هذا الرأي الضبط الإداري بأنه (( وظيفة محايدة من وظائف السلطة العامة تهدف إلى وقاية النظام العام في المجتمع بوسائل القسر في ظل القانون )).

ويرى البعض في تعريفه للضبط الإداري ضرورة التركيز على الهدف منه وهو صيانة النظام العام دون اشتراط أن يكون الإجراء الضبطي ماساً للحريات ، لأنه قد لا يمس إلا مجرد رخص ، فيعرف الضبط الإداري تبعاً لذلك بأنه (مجموعة ما تفرضه السلطة العامة من أوامر أو توجيهات ملزمة للأفراد وبغرض تنظيم حرياتهم العامة ، أو بمناسبة ممارستهم لنشاط معين ، بهدف صيانة النظام العام في المجتمع ).

وقيل هو (مجموعة الأنشطة التي تتخذها الإدارة منفردة بهدف المحافظة على النظام العام أو إعادة هذا النظام في حالة اضطرابه).

وذهب البعض إلى أن وظيفة السلطة التنفيذية هي السهر على تنفيذ القوانين ولا يقتصر ذلك على المعنى الحرفي للتنفيذ ، بل يتناول أيضاً وقاية وحماية النظام الاجتماعي ، فالسلطة التنفيذية لها بحكم وظيفتها ما يشبه التفويض العام في المحافظة على النظام العام ،ولذلك يعرف الضبط الإداري بأنه (مجموع القواعد والإجراءات التي تتخذها الإدارة ، مستخدمة امتيازات السلطة العامة ،بقصد تمكين الأفراد من التمتع بحقوقهم وحرياتهم ،وبهدف المحافظة على النظام العام داخل الدولة وتتم مباشرته أما بإجراءات قانونية أو بإجراءات مادية ).

التعريف المختار :

هو ما ذهب إليه الدكتور خالد الظاهر في كتابه النظام الإداري حيث قال يقصد باصطلاح الضبط الإداري تنظيم الدولة بطريقة وقائية لضمان سلامة وأمن المجتمع ، فنظام الضبط الإداري في معناه العام هو تنظيم وقائي وهذا هو الراجح والله أعلم .

الفصل الثاني
التفريق بين الضبط الإداري وما يشتبه معه

المبحث الأول

التفريق بين الضبط الإداري والضبط التنظيمي :

قبل الدخول في عملية التفريق بين الضبط الإداري والضبط التنظيمي نعرف الضبط التنظيمي بأنه : مجموعة الأنظمة التي تصدرها السلطة التنظيمية والتي تحدد نطاق مباشرة الحريات الفردية التي نص عليها الدستور , كما تتولى هذه الأنظمة تنظيم مباشرة الحريات العامة والقيود التي ترد عليها .

وعلى ذلك يختلف الضبط التنظيمي اختلافاً جوهرياً عن الضبط الإداري ،فالأول تمارسه السلطة التشريعية أو النظامية ،بينما الثاني تمارسه السلطة التنفيذية أو الإدارية الأمر الذي يجعلهما يختلفان من حيث السلطة التي تمارس وظيفة الضبط والغرض والوسيلة.

(أ)- من حيث السلطة :

يمارس الضبط التنظيمي السلطة التنظيمية بينما الضبط الإداري تمارسه السلطة التنفيذية .

(ب)-من حيث الغرض :

يهدف الضبط التنظيمي إلى حماية المجتمع ككل ، وإلى جانب هذا الهدف العام له أن يستهدف أغراضاً محددة كحماية الأمن العام ، أو الآثار أو تنظيم الصحافة ،وذلك بتنظيم المجتمع تنظيماً يكفل توفير أمن الوطن والمواطنين .

أما الضبط الإداري يهدف إلى حماية النظام العام داخل المجتمع .

فالضبط التنظيمي أشمل وأعم من الضبط الإداري .

(ج)-من حيث الوسيلة :

يستخدم الضبط التنظيمي أسلوب سن الأنظمة لتنظيم المجتمع بما يكفل أمنه واستقراره وتقدمه ، بينما يستخدم الضبط الإداري أساليب اللوائح والقرارات الفردية والقوة المادية معتمد على وسيلة تقييد الحريات لحماية النظام العام بالمحافظة على عناصره الأربعة الأمن العامة والصحة العامة و السكنية العامة والآداب والأخلاق .

المبحث الثاني

التفريق بين الضبط الإداري والضبط القضائي :

قبل أن نميز بينهما يجب علينا أولاً تعريف الضبط القضائي وذلك لنستطيع أن نميز بينهما ،فقد عرفوا الضبط القضائي بأنه هو (الإجراءات التي تتخذها سلطة الضبطية القضائية في التحري عن الجرائم بعد حدوثها ،في سبيل القبض على مرتكبي هذه الجرائم ،وجمع الأدلة اللازمة للتحقيق وإقامة الدعوى لمحاكمة المتهمين ، وإنزال العقوبة على من تثبت إدانته ).

فيمكن التفريق بين الضبط الإداري والضبط القضائي بأن الضبط الإداري يكون قبل وقوع الجرائم ووظيفة الضبط القضائي تكون بعد وقوع الجرائم ، حيث تكون وظيفة الضبطية الإدارية منع الجرائم قبل وقوعها باتخاذ تدابير الوقاية واحتياطات الأمن العام ، وفي المقابل تأتي وظيفة الضبطية القضائية وهي تعقب الجريمة وذلك لا يكون إلا بعد وقوع الجريمة ويكون ذلك بالفعل بالبحث عن فاعليها وجمع الاستدلالات اللازمة لإثبات التهمة عليهم .

ومع وجود الفرق الذي سوف نستطرد بذكره بعد قليل بين الوظيفتين هذا لا يقضي بالضرورة بوجوب الفصل التام بين الهيئات أو الأشخاص القائمين على كل منهما ،وهذا هو أحد الاتجاهين.

حيث الرأي الأخر يرى ضرورة الفصل بينهما على ما سوف نذكره إن شاء الله في أخر هذا الفصل, وبناء على ما سبق نقول إن رجال الضبط القضائي غالباً ما يختارون من بين رجال الضبط الإداري وذلك بالنظر إلى قيام أوثق الصلة بين مهام الوظيفتين ، فالنظام قد يسبغ على رجال الضبط الإداري وظيفة الضبط القضائي بصفة إضافية تبعاً إلى صفاتهم الأصلية ونستطيع أن نمثل على ذلك بمأموري الضبط الإداري فإنه منوط بهم حسب النظام (وهي المهمة الأصلية) السهر على الأمن العام ، وأنيط بهم إضافة إلى أعمالهم الأصلية, المعاونة في تعقب الأدلة بعد أن تقع الجرائم بالفعل فإن الوظيفة المضافة لهم يباشرونها بوصفهم من مأموري الضبط القضائي .

المطلب الأول

صعوبة التفريق بين الضبط الإداري والضبط القضائي

هناك اعتبارات عدة ترجع إليها صعوبة التفريق بين الضبط الإداري والضبط القضائي نذكر منها:

1- هو كون رجال الإدارة يجمعون في كثير من الأحيان بين الوظيفتين الإدارية والقضائية مثل مأمور الضبط الإداري منوط بهم بحسب الأصل السهر على الأمن العام ، أي منع الجرائم قبل وقوعها،ومنوط بهم بصفة استثنائية المعاونة في تعقب الأدلة بعد أن تقع الجرائم بالفعل .

وكذلك شرطي المرور مثلاً يجمع في العديد من الحالات بين الصفتين ،فهو حين ينظم المرور في منطقة معينة يباشر وظيفة الضبط الإداري وهذه الحالة تكون قبل وقوع الأخطاء ولكن حين يحرر مخالفات للأفراد الذين لا يخضعون للوائح وتعليمات المرور يتحول إلى وظيفة الضبط القضائي وهذه تكون بعد وقوع الأخطاء .

2- أن بينهما تداخل وهذا التداخل يشكل شيء كبير إلى حد أنه قد يصعب الفصل بينهما ،وأيضاً فإن القانون يخلط في كثير من الأحوال بين الوظيفتين إلى درجة أنه في أغلب الأحوال يجمعهما في يد واحدة ، فرجل المرور هو نفسه يتولى عملية تنظيم السير وهو نفسه يأمر المخطأ بالوقوف ويحرر له مخالفه ، فننظر إلى هذا الشرطي قد جعل له النظام الوظيفتين .

3- هدفهما واحد وهو المحافظة على النظام العام داخل الدولة،فالضبط الإداري يساعد على تقليل الجريمة و الضبط القضائي يساعد على صيانة النظام العام عن طريق الردع الذي تحدثه العقوبة في النفوس ، لذا أن التمييز بينهما في كثير من الأحوال فيه عسر.

المطلب الثاني

أهمية التفرقة بين الضبط الإداري والضبط القضائي

حيث نقول أن التفريق بينهما قائم على مبدأ وهو مبدأ الفصل بين ولايتي القضاء الإداري والعادي ، وعلى هذا توجد مصلحة للتفرقة بين الضبطين :

أن نشاط الضبط القضائي يتعلق بممارسة ولاية السلطة القضائية ومن ثم فإن منازعاته تخضع لقانون الإجراءات الجنائية وتختص بنظرها المحاكم الجنائية.

أما الضبط الإداري فيتعلق نشاطه بالسلطة التنفيذية ومن ثم فإن جميع منازعاته تخضع للقانون الإداري ، وتراقب مشروعية المحاكم الإدارية على اختلاف أنواعها .

وفيما يلي نعرض أهم مظاهر الاختلاف والآثار المترتبة عليها :

1- من حيث السلطة التي تمارس وظيفة الضبط:

وظيفة الضبط الإداري تتولاها السلطة التنفيذية وذلك بحسب ما تملك من أجهزة وموظفين وأما وظيفة الضبط القضائي فتخضع لإشراف هيئة التحقيق و النيابة العامة ،فرجال الشرطة والأمن العام هم في الغالب مأمورو الضبط القضائي وعندما يقرر النظام إعطاء سلطة الضبط القضائي لبعض موظفي الضبط الإداري فإن ممارستهم لهذه السلطة تكون وفقاً للنظام وفيما يقرر ويكونون تحت رقابة أعضاء السلطة القضائية لأنهم يعتبرون ممثلين لهم وذلك عند ممارستهم لسلطات الضبط القضائي .

2- من حيث الهدف:

هدف الضبط الإداري وقائي وهدف الضبط القضائي علاجي ‘ فنقول إن الضبط الإداري هدفه وقائي لمنع الإخلال بالنظام العام وذلك عن طريق وضع بعض الإجراءات التي تمنع وقوع اضطرابات أو إثارة للفتنة أو انتشار بعض الأوبئة ‘وأما الضبط القضائي كما ذكرنا سابقاً أنه لاحق فيرمي إلى تتبع الجرائم بعد وقوعها فهو يستهدف غرضاً علاجياً يتمثل ذلك عن طريق صيانة النظام العام عن طريق الزجر والردع الذي تحدثه العقوبة في نفوس أفراد المجتمع .

3- من حيث طبيعتها القانونية:

الضبط الإداري يعتبر نشاطاً وقائياً مانعاً من الإخلال بالنظام العام ، والضبط القضائي يعتبر نشاطها جزائياً قمعياً ، فالإداري يهدف للوقاية مما يلحق به من اضطراب باتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة التي تحقق منع وقوع الأفعال التي تخل بالنظام العام ، وحيث قلنا أن نشاط الضبط القضائي جزائي قمعي فإنه يكون بعد وقوع الخلل بتتبعه وإثبات الأدلة وتسليم من وقع منه الخلل للعدالة لتوقع عليه العقوبة اللازمة .

وأوجه الاختلاف هذه أثارت جدلاً في الفقه:

فالاتجاه الأول قال بجواز الجمع بين الوظيفتين في يد شخص واحد لسبب أن الوظيفتين متداخلتين.

أما الاتجاه الثاني فقال بضرورة الفصل بين الضبطين وذلك بوضع هيئة خاصة ومتميزة للضبطية القضائية وذلك بوضع هيئة خاصة ومتميزة للضبطية القضائية وذلك عن طريق الضبطية الإدارية ،لأن كل من الوظيفتين يحتاج الممارس لها لإعداد خاص وكفاءة معينة من حيث المواهب والمعلومات والتدريب وهذه الأمور تلزم الفصل بينهما ، وكذلك جعلها في يد واحد تجعله مثقل بهذا التكليف ومهما كان الواحد على كفاءة فإن هذا الجمع ينقص من كفاءته ولهذا قالوا بالفصل ليكون مأمور الضبط متقناً لما يطلب منه ويكون أدائه له على أفضل وجه .

الفصل الثالث
وسائل الضبط الإداري

تملك سلطة الضبط الإداري في سبيل تحقيق أهدافها، استخدام مجموعة من الوسائل المتعدده وكل ذلك من أجل حراسة النظام العام ووقايته وتقوم تلك الوسائل على ما تتمتع به من حق إصدار القرارات الإدارية الملزمة وذلك بإرادتها الملزمة كما تملك استخدام القوة المادية لتنفيذ ما تتخذه من قرارات .

وعلى ذلك تتعدد الوسائل التي تستخدمها سلطات الضبط الإداري لممارسة تلك الوظيفة الهامة ويمكن حصر تلك الوسائل بثلاث وسائل :

1- لوائح الضبط الإداري .

2- القرارات الفردية .

3- (التنفيذ المباشر ، التنفيذ الجبري) وذلك باستخدام القوة المادية .

وفيما يلي نبذه عن كل وسيلة من تلك الوسائل.

المبحث الأول

لوائح الضبط الإداري :

لائحة الضبط هي عبارة عن قواعد عامة مجردة تكفل صيانة النظام العام بعناصره الأربعة .

وتعتبر اللائحة من أهم وسائل الضبط الإداري وأكثرها انتشاراً ،ويمكن القول بأن اللوائح أنواع ولكن الذي يهمنا هنا هو لوائح الضبط الإداري ،فبواسطة هذه اللوائح تضع الإدارة قواعد عامة مجردة وملزمة تتضمن قيوداً على حريات الأفراد وذلك بقصد المحافظة على النظام العام .

ومن الأمثلة للوائح الضبط الإداري في المملكة العربية السعودية (علي سبيل المثال) :

1- تنظيم المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة فهذه اللائحة تختص بالسكينة العامة .

2- لائحة تنظيم المستشفيات الخاصة .

3- اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر.فهذه اللائحة تختص بالأمن العام.

4- نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،وهذا يختص بالأخلاق العامة .

وتتخذ لائحة الضبط الإداري عدة مظاهر منها :

1-الحظر :

الحظر هو منع نشاط معين في مكان معين ولمدة معينة كحظر الصيد .

وقد يكون الحظر مطلق ويكون هذا استثناء من التعريف ويكون هذا الحظر المطلق لحاجة ويكون في الممنوع نظاماً مثل عدم إقامة منشأت معينة ، وعلى ذلك أن يكون الحظر جزئياً ، فإذا كان الحظر مطلقاً وكان ذلك على نشاط جائز نظاماً فإنه عندئذ يشكل اعتداء على حريات الأفراد وفي هذه الحالة يكون الحظر عملاً غير مشروع.

وكل حظر مطلق لابد له من استثناء مثل لو حظر الدخول في أحد الشوارع مطلقاً فإنه هناك حالات تتم وذلك بصرف النظر عن الحظر مثل دخول سيارات الإسعاف أو سيارات الشرطة لذلك الشارع عند الحاجة ففي هذه الحالة كان فيها استثناء .

ومن الأمثلة للوائح الحظر في المملكة العربية السعودية :

1- نصت المادة الثانية من نظام الأسلحة والذخائر على ما يلي :

(( يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة صنع أو استيراد أو حيازة أو تداول أو اقتناء أو أصلاح الأسلحة الحربية وذخائرها أو معداتها أو قطع غيارها )).

2- نصت المادة (38) من نظام المرور على ما يلي :

(( يحظر على سائقي المركبات ما يلي :

أ) إيقاف محركات مركباتهم عن الدوران بقصد تسييرها في المنحدرات بقوة اندفاعها .

ب) إجراء عملية المناورة (التدوير ) في وسط الطريق .

ج) ترك سياراتهم مفتوحة بعد مغادرتها أو ترك محركها في حالة دوران أو ترك مفتاح الوصل الكهربائي (السويتش ـ الكونتاك )عليها .

د) حمل ركاب في صندوق السيارة (الشنطة )أو أي مكان خارج هيكلها .

هـ) غسل المركبات على الطريق العام أو إصلاحها إلا في حالة الضرورة القصوى .

و) وضع ستائر أو أي شيء يمنع الرؤية من زجاج السيارة الخلفي أو الجانبي .

3- نصت المادة السابعة من نظام المطبوعات والنشر على ما يلي:

يحظر طبع أو نشر أو تداول المطبوعات التي تحتوي على ما يلي :

أ) كل ما يخالف أصلاً شرعياً أو يمس قداسة الإسلام وشريعته السمحاء أو يخدش الآداب العامة.

ب) كل ما ينافي أمن الدولة ونظامها العام .

ج)كل ما تقضي الأنظمة والتعليمات بسريته ، إلا بإذن خاص من صاحب الصلاحية .

د) التقارير والأخبار التي لها مساس بسلامة القوات المسلحة العربية السعودية إلا بعد موافقة الجهات المختصة .

هـ) كل ما من شأنه تعريض أفراد القوات المسلحة أو أسلحتها أو عتادها للخطر .

و) نشر الأنظمة و الاتفاقيات أو المعاهدات أو البيانات الرسمية للدولة قبل إعلانها رسمياً ،ما لم يكن ذلك بموافقة الجهات المختصة .

4- ورد في نظام منع الاتجار منع الاتجار بالمواد المخدرة،حظر صنع المواد المخدرة إلا بترخيص ، وكذا منع بيعها وشرائها واستيرادها وتصديرها إلا في الأحوال المنصوص عليها في النظام وحسب الشروط المعنية به.

5- نصت المادة الأولى من لائحة الممنوعات البريدية وإجراءات معالجتها في حالة الاشتباه على ما يلي:

“يحظر احتواء أية بعثة بريدية صادرة أو واردة إلى المملكة على أي من الأشياء أو المواد التالية:

أ) ما يتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف.

ب) ما يتنافى مع أنظمة المملكة.

ج) ما يمس الأمن العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة .

د) ما يحظر دخوله أو تداوله في بلد المورد في حالة إبلاغ البريد السعودي بذلك .

هـ) المواد القابلة للانفجار أو الاشتعال أو المشعة أو القابلة للتلف أو ذات الروائح الكريهة.

و) المواد التي يحتمل أن ينتج عنها ضرر للعاملين في الخدمة البريدية أو يحتمل أن ينتج عنها تلوث أو تلف للبعائث أو المعدات البريدية

2-الترخيص:

والذي يطلق عليه الإذن السابق ، ويعني ذلك أن اللائحة لا تسمح بممارسة عمل معين إلا بعد الحصول على إذن من السلطات المختصة ، وعلى السلطات المختصة بعد التأكد من توافر الشروط اللازمة طبقاً للائحة، أن تعطي الأذن المطلوب ،إذ أن النظام هو وحده الذي يملك تقييد النشاط الفردي بإذن سابق وخلاف ذلك يسمح بالتمييز بين الأفراد.

ومن أمثلة الترخيص في المملكة العربية السعودية :

1- نصت المادة الثانية فقرة (أ) من نظام المرور على:

“لا يجوز لأحد أن يقود سيارة أو مركبة آلية قبل حصوله على رخصة سياقه حسب نوع وقوة المركبة التي يقودها صادرة عن إدارة المرور وفقاً لأحكام هذا النظام،أو رخصة سياقه دولية إذا كان السائق زائراً”.

2-نصت المادة الثامنة من نظام البريد على :

” يمنع بصفة مطلقة استيراد ألآت التخليص على المواد البريدية ،وفسحها من الجمارك وبيعها ، واستعمالها إلا بعد الحصول على التراخيص المنظمة لذلك من إدارة البريد ، وتوضح اللوائح التنفيذية الشروط و الأجراءت اللازمة “.

3- نصت المادة الثالثة من نظام المطبوعات والنشر على التالي: “لا يجوز افتتاح أي من المحلات أو المكاتب أو ممارسة أي من النشاط المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام_ftn48 ” name=”_ftnref48″ title=””>[48]

4- عدم جواز مزاولة حفر الآبار إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة والمياه .

5- عدم جواز نقل أي شيء من نتاج الغابات إلا بعد الحصول على ترخيص من ممثل وزارة الزراعة والمياه.

6- ما ورد في تعميم معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر والذي ينص على :

” تجدون صورة خطاب صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية بشأن محلات الخياطة النسائية ، لاعتماد الإطلاع وإنفاذ ما جاء فيه مع مراعاة الكتابة للبلديات بالشروط الخاصة بهذه المحلات والتي تجدونها مرفقة مع هذا التعميم لإطلاع من يرغب الترخيص له عليها والتقيد بها “

أما الشروط التي ينبغي تنفيذها والتزامها لمحلات الخياطة النسائية التي يعمل بها رجال :

1- ضرورة وقوع المحل على شارع عام أو موقع تجاري .

2- عدم السماح للنساء بالدخول في المحل بتاتاً ، و أيجاد فتحة الباب الخارجي مقاس (40 × 30 ) وذلك للتعامل من خلالها ويجب أن تكون الفتحة في مستوى الواقف .

3-منع تواجد الرجال في المحل لمن ليس له علاقة بالعمل .

4- خلو الواجهة من الأقمشة وغيرها ، وأن يكون الحاجز (الواجهة) من الزجاج العادي لا العاتم للتمكن من رؤية من بداخل المحل .

5- خلو المحل من الأبواب الخلفية والجانبية أو الأدوار العلوية أو الزوايا والحواجز التي تمنع رؤية من بداخل المحل .

6- منع وجود كتالوجات أو صور خليعة والامتناع عن استقبالها من الزبائن.

7- الامتناع عن بث الموسيقى والغناء داخل المحل .

8- عدم وضع غرفة للمقاس .

9- عدم التفصيل المباشر على النساء.

10- إبلاغ جميع العاملين بالتزام ماذكر والمحافظة على الصلوات (للمسلمين)

وإغلاق المحل بعد الآذان مباشرة والتحلي بالأخلاق الحميدة والمظهر اللائق بالرجولة والابتعاد عن الملابس الضيقة وعدم إطالة شعر الرأس وما شابه ذلك من مظاهر غير لائقة.

فمتى توافرت هذه الشروط فإن الهيئات لا تمانع من استكمال إجراءات منح الترخيص لطالبة حيث أن البلدية تطلب من صاحب الشأن موافقة الهيئة الموجودة في دائرة الموقع .

3- الإخطار :

هذا يختلف عن سابقة حيث الآن الإذن السابق يتطلب إبلاغ جهة الإدارة بالرغبة في ممارسة نشاط معين ،وبعد ذلك تأتي الموافقة فالأخطار يختلف عن ذلك إذ انه لا يعني سوى مجرد إحاطة جهة الإدارة المختصة علماً بذلك النشاط الفردي المعتزم ممارسته ، حتى يمكن أن تتخذ ماتراه لازماً من إجراءات لمنع وقوع مامن شأنه أن يخل بالنظام العام .

ويعتبر لازم في بعض الحالات حيث تفرض الإدارة أنه يجب علمها بمباشرة نشاط معين لتتخذ في الوقت المناسب ماتراه لازماً لمنع تهديد النظام العام .

ومن النصوص التي ورد فيها الإخطار كإجراء من إجراءات الضبط نظام المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة إذا تغير صاحب المحل أو مديره وجب على من حل محله أن يخطر الجهة التي يحددها وزير الداخلية خلال أسبوع من إجراء هذا التغيير وكل من يخالف هذه المادة يقضى عليه بعقوبة من (100)إلى (200) ريال .

وأيضاً ما ورد في نظام الإقامة من المادة 22و23 من النظام وكلها تدور حول وجوب الأخطار بمعلومات معينة وفي زمن معين .

4- التنظيم :

يعتبر أوسع مدى من الحظر أو الترخيص أو الأذن وحتى الإخطار وإنما يكتفي التنظيم بتنظيم النشاط وكيفية ممارسته ، وأن اللائحة تأخذ صورة التنظيم لنشاط معين أو حرية معينة

ومن أمثلته :

1- التعميم الصادر من سمو وزير الداخلية والذي يقضي بضرورة وجود طفاية حريق بالمحلات من النوع الذي يعمل بالبودرة الجافة.

2- التعميم الصادر من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والذي يقضي بإستعمال الجملة التحذيرية التدخين سبب رئيسي لسرطان وأمراض الرئة وأمراض القلب والشرايين في جميع محلات بيع السجائر .

المبحث الثاني

القررات الفردية :

قد تلجأ سلطات الضبط إلى إصدار قرارات إدارية أو أوامر فردية لتطبق على فرد أو أفراد معينين بذواتهم . وقد تتضمن هذه القرارات أوامر بالقيام بأعمال معينه أو نواهي بالامتناع عن أعمال أخرى . مثال ذلك الأوامر الصادرة بمنع عقد اجتماع عام أو الأمر الصادر بهدم منزل آيل للسقوط أو القرار الصادر بمصادرة كتاب أو صحيفة معينة.

و القرارات الإدارية الفردية هي ” القرار الإداري الذي يصدر بقصد تطبيقه على فرد معين أو على عدد من الأفراد المعينين بذواتهم ، مثال ذلك الأمر الصادر بالأستيلأ أو بمنع تجمهر أو اجتماع أو بمصادرة جريدة وتمثل الأوامر الفردية الصورة الغالبة لنشاط الضبط الإداري “

وجدر بنا التفرقة بين هذه الوسيلة والتي قبلها حيث أن لوائح الضبط الإداري تتسم بالتجرد ولعموميه لكي تنطبق على كل شخص تتوفر فيه الشروط الواردة في اللائحة بلا تحديد ، بينما لا تنطبق أوامر الضبط الإداري الفردية إلا على أشخاص معينين بذواتهم ومحددين بأسمائهم وهم الذين صدر القرار بمناسبة ممارستهم لنشاط يتعارض مع النظام العام ومن الفروق أن لوائح الضبط الإداري تصدر سابقة لممارسة النشاط وذلك لتنظيم ممارسته بالنسبة لجميع الأفراد ، بينما القرارات الفردية تكون لاحقة لممارسة النشاط أو مصاحبة له لكي تضع حداً له

وهذه القرارات يجب أن لا تخالف الأنظمة أو اللائحة التي صدر تطبيقاً لها ، وأن يكون هذا القرار قائم على أسباب تبرره صادراً من مختص ويجب أن يكون القرار مستوفي لشروط صحته .

إلا انه استثناء من ذلك قد تصدر القرارات الإدارية دون أن تكون مستندة إلى قانون أو لائحة تنظيميه عامة . فاللائحة أو التشريع لا يمكن أن ينصا على جميع التوقعات أو التنبؤات التي قد تحث . كما أن مفهوم النظام العام متغير ، فإذا ظهر تهديداً أو إخلال لم يكن التشريع أو اللائحة قد توقعاه فان طلب أن يكون القرار الفردي مستنداً إلى قاعدة تنظيميه يؤدى إلى تجريد سلطة الضبط من فاعليتها.

المبحث الثالث

استخدام القوة المادية (التنفيذ المباشر التنفيذ الجبري:

قد تستخدم الإدارة القوة المادية لإجبار الأفراد على تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات الإدارية لمنع الإخلال بالنظام العام . وتعد هذه الوسيلة اكثر وسائل الضبط شدة وعنفاً باعتبارها تستخدم القوة الجبرية ولا يخفى ما لذلك من خطورة على حقوق الأفراد وحرياتهم.
ويعد التنفيذ الجبري لقرارات الضبط الإداري أحد تطبيقات نظرية التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية ، واستناداً لذلك لا يتم الحصول على أذن سابق من السلطات القضائية لتنفيذه . إلا انه يجب أن تتوافر فيه ذات شروط التنفيذ المباشر.
ومن الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى التنفيذ الجبري أن يبيح القانون أو اللوائح استعمال هذا الحق ، أو يرفض الأفراد تنفيذ القوانين واللوائح ولا يوجد أسلوب أخر لحمل الأفراد على احترام القوانين واللوائح غير التنفيذ الجبري ، كما يتم اللجؤ إلى هذا الأسلوب في حالة الضرورة .

وهناك شروط لاستخدام القوة المادية منها:

1- أن يكون الإجراء المطلوب فيه استخدام القوة العامة للتنفيذ مشروعاً ، فلا يجوز أستخدام القوة المادية لتنفيذ إجراء غير مشروع .

2- أن يتم طلب التنفيذ اختيارا أولاً ، مع إعطاء فرصة للتنفيذ الاختياري.

3- آلا يتم اللجوء لاستخدام القوة المادية إلا عند الضرورة وبالقدر الذي تقتضيه هذه الضرورة.

4- أن يكون الهدف من استخدام القوة المادية تحقيق المصلحة العامة

واستخدام القوة المادية لتحقيق أهداف الضبط الإداري يخضع لقيود شديدة جداً ما جاء في المادة السادسة من نظام قوات الأمن الداخلي قد نصت على ما يلي: ( لرجال قوات الأمن الداخلي حق استعمال القوة دون استعمال السلاح بالقدر اللازم لأداء الواجب وبشرط أن تكون القوة الوسيلة الوحيدة لذلك ).

وأجاز استخدام السلاح في حالات وطبقاً لقواعد منها :

1- أن يكون ذلك لفض تجمهر عدواني .

2- أن تقتضي الضرورة القصوى استخدم الأسلحة النارية .

3- أن يصدر إنذار للمتظاهرين بالعزم على استخدام الأسلحة النارية .

4- أن يصدر الأمر بإطلاق النار من رئيس القوة بصوت جهوري حتى يدرك المتجمهرون الجدية في تفريقهم ويكون إطلاق النار على الساقين مع التوقف عن الضرب من حين لأخر لإعطاء المتجمهرين الفرصة للانفضاض

الفصل الرابع
أقسام الضبط الإداري

ينقسم الضبط الإداري إلى قسمين هما :

الضبط الإداري العام والضبط الإداري الخاص .

المبحث الأول

الضبط الإداري العام :

(( هو الذي يهدف إلى المحافظة على النظام العام في المجتمع ، بعناصره الأساسية وهي : الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة والآداب العامة، سواء كان ذلك على مستوى الدولة كلها أو على مستوى إحدى وحداتها الإقليمية ))

إذا ينبغي المحافظة على الأمن العام للوطن والمواطنين وحماية الصحة العامة من الأمراض وتوفير السكنية العامة لجميع السكان في جميع الأماكن والحفاظ على الأخلاق والآداب العامة داخل المجتمع ، وعلى هذا فإن السلطة التنفيذية حين تمارس نشاطات الضبط الإداري لا يعد ذلك تنفيذاً لنظام، ولكن تمارس نشاطاتها استناداً إلى صلاحيتها العامة وفي وقاية المجتمع وحمايته وحفظ النظام العام .

ويمكن أن نلخص خصائص الضبط الإداري العام :

1- أنه إجراء وقائي ويكون قبل وقوع الاضطراب وهو بهذه الخصيصة يتفق مع الضبط الإداري الخاص والضبط التنظيمي ، ويفارق الضبط القضائي على ما ذكر سابقاً.

2-يعتبر مؤقت، إجراءاته لا تكسب حقاً بل هو مؤقت فيجوز إلغاؤه في أي وقت من جانب الإدارة وحدها متى ظهرت أسباب تدعو إلى ذلك .

3- يعتبر واجب على الإدارة بحيث لا تخضع مباشرته لتقديرها ، ويعتبر امتناعها عنه خطأ يوجب مسئوليتها متى كان الموقف يتضمن خطأً جسيماً كان يقتضي تدخلها معه .

4- يمارس بواسطة قرارات إدارية مخصصه في غاياتها .

المبحث الثاني

الضبط الإداري الخاص :

(( وهو ما يحدده المنظم بأنظمة خاصة لتنظيم بعض أنواع النشاط ويعهد بها إلى سلطة إدارية خاصة بقصد تحقيق أهداف محددة ، كأن يستهدف حماية الآثار العامة ، أو حماية الحدائق العامة أو الأماكن السياحية .

وهو أنواع ويستهدف أغراض أخرى غير الأغراض الذي يهدف لها النظام العام :

1- الضبط الإداري الخاص بالمكان .

2- الضبط الإداري الخاص بأنشطة معينه .

3- الضبط الإداري الخاص بأغراض أخرى .

1- الضبط الإداري الخاص بالمكان :

وهو الذي يهدف إلى حماية النظام العام في مكان أو أماكن محددة حيث يعهد بتولي سلطة الضبط في هذه الأماكن إلى سلطة إدارية معينة.

2- الضبط الإداري الخاص بأنشطة معينة :

ويقصد به تنظيم ورقابة ممارسة وجوه معينة من النشاط عن طريق تشريعات خاصة تمنح الجهات المختصة بالضبط سلطة أكبر من سلطة الضبط الإداري العام .

مثل المادة الثالثة من نظام المطبوعات ( لا يجوز افتتاح أي من المحلات أو المكاتب أو ممارسة أي من النشاطات المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام ولا يحول هذا الترخيص دون الحصول على أية تراخيص توجبها الأنظمة الأخرى المرعية

3- الضبط الإداري الخاص بأغراض أخرى :

ويستهدف هذا النوع من الضبط الإداري الخاص أغراض أخرى بخلاف الأغراض الذي يهدف لها الضبط الإداري العام .