انتهاك حقوق المرأة طبقاً لقانون العقوبات العراقي

1-نصت احكام المادة( 41 ) من هذا القانون على لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق :

(تأديب الزوج لزوجته …..في حدود ما هو مقرر شرعاً أو قانوناً أو عرفاً.) لقد منحت المادة (41) الزوج حقا بنص القانون يخوله فيها استخدام الضرب في عملية ألتأديب ويعتبره سببا من أسباب الإباحة وحقا للزوج يستخدمه حين يوجب الأمر ذلك واشترط أن يكون بحسن نية وبالحدود المقررة شرعا وقانونا . ((محتوى هذا النص يعد مخالفة قانونية واضحة لنص المادة (3) من قانون الأحوال الشخصية العراقي الذي اعتبر الزواج عقداً بين رجل وامرأة تحل له شرعا غايته تكوين الحياة المشتركة والنسل ) والعقد يبني التزامات وحقوق على المتعاقدين تنفيذها وفي حالة استحالة السير قدما في هذه العلاقة فان هناك طريق لحل الرابطة والعقد عن طريق التفريق القضائي أو عن طريق الطلاق .ولم يتضمن العقد إباحة استعمال الضرب والعنف ضد المرأة)) وهو نص ينتهك السلامة البدنية للمرأة العراقية وقد فتح المجال اوسعه لإيذاء المرأة بحجة التأديب ، واستعمال العنف الأسري يتعارض وأحكام المادة (29) من الدستور العراقي التي تقرر في فقرتها الرابعة (تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع)، كما أن هذه المادة تشكل انتهاكا للمــــادة (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على ( لا يجوز إخضاع احد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الغير انسانية أو التي تحط بالكرامة ) وقد عرّف الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذي وقعته الأمم المتحدة سنة 1993 العنف ضد المرأة بأنه (أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة بما في ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحريـة، سواء أوقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة). العنف ضد النساء هو مصطلح يستخدم بشكل عام للإشارة إلى أي أفعال عنيفة تمارس بشكل متعمد أو بشكل استثنائي تجاه النساء . وللزوج ممارسة هذا الحق مهما كان عمره الزوجة ومستواها الثقافي ! وهو ما يعارض حالة المساواة بين الرجل والمرأة ، التي تؤكد عليه القوانين المختلفة .

2- المادة 377 من قانون العقوبات تنص على :

أ – يعاقب بالحبس الزوجة الزانية ومن زنا بها ويفترض علم الجاني بقيام الزوجية ما لم يثبت من جانبه انه لم يكن في مقدوره بحال العلم بها.

ب – ويعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج اذا زنا في منزل الزوجية. وقد أراد المشرع وبشكل جلي أن يعطي تميزا لخيانة الزوج بشكل مشروع فقد قيده بمنزل الزوجية،أي أن الزوج إذا ما زنا في مكان آخر غير منزل الزوجية فلا يعد جانياً أو مرتكباً لجريمة وان عمله مشروع , في حين أن الزوجة أينما زنت فإنها تعد جانية ومرتكبة لجريمة الزنا, وهذا يعد انتهاكاً لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل أمام القانون المقررة في المادة (14) من الدستور العراق .

نحن نعيش في مجتمع شرقي يغض النظر عن خيانة الرجل لزوجته ، ولا يغفر للمرأة هذا الذنب مهما كانت الأسباب والمبررات.

فحسب المادة 377 من القانون العراقي تعتبر الخيانة جريمة يعاقب عليها القانون وذلك بالسجن من عام الى ثلاثة اعوام ولا تخرج السيدة المدانة بهذه الجريمة إلا بعد ان يوقع والدها وإخوانها تعهدا بعدم قتلها لذا فقد تختار الكثيرات البقاء الاختياري في السجن اذ لا يوجد مكان آخر يحمي الواحدة منهن من تهديدات القتل.

اما الزوج الزاني الذي تثبت علية جريمة الزنا فتستطيع الزوجة رفع دعوى طلب الطلاق منه للضرر فليس هناك اشد ضررا للزوجة من ألخيانة وفي تلك الحالة تستحق الزوجة نفقة العدة ونفقة المتعة ومؤخر صداقها. اما المادة (377-2) من قانون العقوبات العراقي نصت على ( 2_ويعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج أذا زنا في منزل الزوجية) ونص المادة واضح في دلالاته ومعانيه وقد جاءت صيغته منصبه بقراءتها على شخصنه وتركيز الزوجة الزانية ثم من زنى بها بناءا على زنا ألزوجة وقد أراد المشرع وبشكل جلي أن يعطي تميزا لخيانة الزوج بشكل مشروع فقد قيده بمنزل الزوجية.

3– المادة (380) من قانون العقوبات ألعراقي (( كل زوج حرض زوجته على الزنا فزنت بناءً على هذا التحريض يعاقب بالحبس)). فهذا النص لا يعاقب الزوج الأ عند وقوع حالة الزنا ، وهو لا يعاقبه عند التحريض على الزنا ، فالزوجة التي ترغب الشكوى ضد زوجها لا يجوز لها ذلك الآ اذا وقع فعل الزنا ، وهو امر جانب لروح القانون والغاية من تطبيق القوانين هي تجنب وقوع الجرائم . ومن الملاحظ ان هذه المادة جاءت قاصرة على الزوجة ولم يشير الى الأخت أو الأم أو الحفيدة مثلا ، وكان من الأجدى شمول باقي النساء من المحارم وليس الاكتفاء بالزوجة فقط .

4- المادة ( 409) من قانون العقوبات العراقي :- ((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه في حالة تلبسها بالزنا أو وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال أو قتل احدهما أو اعتدى عليهما أو على احدهما اعتداء أفضى إلى الموت أو إلى عاهة مستديمة)). هذا النص منح الحق للرجل بتطبيق القانون بنفسه مع منحه عذرا مخففا للعقوبة وقد يعاقب لمدة سنة مع وقف التنفيذ ، ولم يتطرق القانون الى الحالة المعاكسة ، أي فيما لو فاجأت المرأة زوجها في فراش وقامت بقتله أو أو ايذائه ، فان المشرع لم يمنحها عذرا مخففا ، وهذا مخالف لأحكام العدالة وتمييزا بين الحقوق للطرفين ويتناقض مع احكام المادة 14 من الدستور التي تفرض ان العراقيين متساوون امام القانون دون تمييز …

ويتناقض وأحكام المادة 29/رابعا من الدستور التي تمنع كل اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع .

وقد اشارت منظمة العفو الدولية في تقاريرها للسنوات من 2007 – 2010 الى تزايد حاد في حوادث \”جرائم ألشرف في العراق والتي تستهدف النساء على أيدي أقربائهن الذكور في شتى أنحاء البلاد.

5 – المادة (398) من قانون العقوبات العراقي نص على :- (اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المجنى عليها اوقف تحريك الدعوى والتحقيق فيها والإجراءات الاخرى وإذا كان قد صدر حكم في الدعوى اوقف تنفيذ الحكم.وتستأنف اجراءات الدعوى او التنفيذ – حسب الاحوال – اذا انتهى الزواج بطلاق صادر من الزوج بغير سبب مشروع او بطلاق حكمت به المحكمة لأسباب تتعلق بخطأ الزوج او سوء تصرفه وذلك قبل انقضاء ثلاث سنوات على وقف الاجراءات. ويكون للادعاء العام وللمتهم وللمجنى عليها ولكل ذي مصلحة طلب وقف تحريك الدعوى والتحقيق والإجراءات وتنفيذ الحكم او طلب استئناف سيرها او تنفيذ الحكم – حسب الاحوال.

الفصل الثاني: التحريض على الفسق والفجور) هذه المادة تنتهك حقوق المرأة بشكل سافر وتهين كرامتها ، فهي وبعد ان وقعت ضحية الرجل عاد المشرع ليمنح الرجل حق تزوجها مكافأة له على فعلته ومن ثم يعفى من العقوبة بشرط بقاء الزوجية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، ولم يراعي النص احساس المرأة وشعورها ولم تراعي العمل النفسي الذي تمر به المرأة ، ومن هنا تثار عدة تساؤلات منها كيف ستكون الحياة بين الزوجين خلال السنوات الثلاث ؟ وهل ستعامل المرأة بالحسنى ؟ وماذا سيكون مصير ثمرة هذا الزواج ، لو فرضنا جدلا انهم قد انجبوا . 

إعادة نشر بواسطة محاماة نت