إجراءات تسجيل الأوقاف أو الوصايا
• إحضار صورة من صك العقار المراد وقفيته استناد للمادة 219 من نظام المرافعات والتي نصت على أنه ( لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف، إلا بعد ثبوت تملك واقفه إياه، وبعد التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل) والمادة 220 من ذات النظام والتي نصت على أن (على طالب تسجيل الوقف أن يقدم طلباً بذلك إلى المحكمة المختصة مشفوعاً بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه).

• الاستفسار عن سريان مفعول صك العقار ومطابقته لسجله، وعدم وجود ملاحظات عليه.(استناد للمادتين 219- 220)

• حضور الواقف والتأكد من أهليته وإدراكه أو من يمثله بوكالة تخوله الإجراء المطلوب ، استناد للمادة 109 والتي نصت على أنه (يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلاً بالغاً مختاراً غير محجور عليه، ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجوراً عليه فيه شرعاً)

• التأكد من صيغة الوقفية، وأنها لا تخالف الأنظمة المعمول بها في البلد وليس فيها مخالفات شرعية. (استنادا للمواد من 219 إلى 226 من ذات النظام)

• التأكد من وصول الاستفسار عن السريان. (استناد للمادتين 219- 220) .
• ضبط محضر الإقرار والتوقيع عليه من جميع الأطراف، وحفظ نسخه الكترونيه منه في النظام الخاص بالمحكمة وحفظ نسخه ورقيه منه. استناد للمادة 109 من ذات النظام
• إصدار القاضي صك بثبوت الوقفية حسب شرط الواقف وسجل يحفظ الكترونيا وورقيا في المحكمة. استناد للمادة 109 من ذات النظام
• تسليم الصك للواقف أو الناظر بحسب الأحوال ، وذلك استناد للمادة 221/3 والتي نصت على أنه (تسلم المحكمة صكوك الأوقاف الخيرية العامة للناظر المنصوص على نظارته في صك الوقفية وتزود الجهة المختصة بالإشراف على الأوقاف بصورة منه، وفي حال عدم النص على ناظر في الصك فيكون تسليمه لفرع الجهة في المنطقة التي يقع فيها الوقف، وفي كلا الحالين يسلم للموقف صورة من الصك).
• التهميش على العقار بمضمون ذلك .(استناد للمادتين 219- 220).
• إرسال صك العقار لمصدره لنقل التهميش على سجله لكيلا يتم التصرف ببيعه أو رهنه أو غير ذلك من أنواع التصرف. (استناد للمادتين 219- 220).
إعادة نشر بواسطة محاماة نت