امتياز الاستغلال والانتفاع بأملاك الدولة العامة في القانون القطري

– الأداة التشريعية لمنح إمتياز الانتفاع والاستغلال لأملاك الدولة العامة.

– الأداة التشريعية لمنح إمتياز الانتفاع والاستغلال لأملاك الدولة العامة هي مرسوم أميري.

من حيث إن المستفاد من نصوص المواد (1، 3، 5، 6 مكرر) من القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 1994 أن شاطئ البحر والموانئ والمراسي تعتبر من أملاك الدولة العامة التي لا يجوز حيازتها أو استغلاها بأي وجه إلا في الأحوال وبالشروط المقررة قانونا، وأجاز المشرع منح إمتياز بالانتفاع أو باستغلال مال معين من أملاك الدولة العامة، وذلك بمرسوم يصدر بناء على إقتراح الجهة المعنية حسب طبيعة إستعمال العقار موضوع الإمتياز،

ويتضمن هذا المرسوم تحديد العقار محل الإمتياز ومدة الإمتياز وشروطه والتزامات صاحب الإمتياز، كما أجاز المشرع أيضا تأجير مال معين من املاك الدولة العامة التي تخرج من عداد المرافق العامة وموارد الثروة الطبيعية لشخص طبيعي أو معنوي بغرض الإنتفاع به أو استغلاله، وتخضع عقود الإيجار للتصديق على النحو المنصوص عليه بالمادة (6) مكرر من القانون المشار إليه تعديلاته.

ولما كان المرسى موضوع طلب الفتوى يعد من الأموال العامة طبقا لأحكام القانون المشار إليه، وكان ذلك يتعلق بمرفق عام حيوي، فمن ثم فإن هذا العقار يخرج من عداد الأموال العامة التي يجوز تأجيرها تطبيقاً لنص المادة (6) مكرر المشار إليها، وأنه يتعين صدور مرسوم بمنح الإمتياز وفقا لنص المادة (5) المشار إليها، وتكون وزارة الشؤون البلدية والزراعة هي الجهة المعنية بإقتراح ذلك على إعتبار أن الأمر يتعلق بإنشاء مرفق عام.

فتوى ف.ع 3/2- 887 / 2001

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .