اليمن المتممة مابين القانون والاجتهاد

لقد نصت المادة /124/ من قانون البينات المرسوم التشريعي رقم 359 لعام 1947 – على أن:

((لا يجوز للخصم الذي وجهت له المحكمة اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر)) .
وكذلك أيضاً نصت المادة /122/ من قانون البينات المرسوم التشريعي رقم 359 لعام 1947 – على أن

1((1 ـ لا يجوز للمحكمة أن توجه للمدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به، إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى. 2 ـ تحدد المحكمة في هذه الحالة حداً أقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعي بيمينه. ))

وايضاً قد استقر الاجتهاد القضائي نقض سوري رقم 2378 تاريخ 11/6/1954 – المصدر : مجلة المحامون ص400 لعام 1954 على أن :

((يمين متممة إن القانون لم يمنع تحليف اليمين المتممة في الخصومة الجارية مع الدوائر الرسمية. على المحكمة من تلقاء نفسها أن توجه يمين الاستحقاق عندما يفرضها القانون (م. 123 بينات) أن اليمين المتممة لا تغني عن يمين الاستحقاق عندما تختلف الصيغة التي قررها القانون لها عن الصيغة التي وضعتها المحكمة.))

وذلك ايضا جاء في الاجتهاد نقض سوري رقم 60 أساس137 لعام 1/2/1970 – المصدر : مجلة المحامون ص 111 لعام 1970

((يمين متممة لا يعتبر من وجهت إليه اليمين المتممة ناكلاً عن الحلف بسبب تغيبه في أول جلسة محددة لذلك إذا رأت المحكمة منحه مهلة جديدة لأن اليمين المتممة حق المحكمة.))
والتالي :فإن اليمين المتممة هي اليمين التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها, إلى أيٍّ من الخصمين, لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى، أو في قيمة ما تحكم به. ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل, وألا تكون الدعوى خالية من أيّ دليل.

ونص قانون البيّنات على أنّه لا يجوز للمحكمة أن توجه إلى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به، إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى.
كما نصّ القانون على أن تحلف المحكمة من تلقاء نفسها في الأحوال الآتية: 1- إذا ادعى أحد في التركة حقاً وأثبته, فتحلفه المحكمة يمين الاستظهار على أنه لم يستوفِ هذا الحق بنفسه، ولا بغيره من الميت بوجه, ولا أبرأه ولا أحاله على غيره ولا استوفى دينه من الغير, وليس للميت، في مقابل هذا الحق، رهن.
2- إذا استحقّ أحد المال وأثبت دعواه, حلفته المحكمة على أنّه لم يبع هذا المال، ولم يهبه أحداً
، ولم يخرجه من ملكه بوجه من الوجوه.
3- إذا أراد المشتري ردّ المبيع بعيب, حلفته المحكمة على أنّه لم يرض العيب صراحة أو دلالة.
لا يجوز للخصم الذي وجهت إليه اليمين المتممة أن يردها على خصمه.