«التمييز» للبنوك: التوكيل العام السامح بإعطاء الكفالات… غير صالح

• على المصارف الاعتداد بالوكالة الخاصة المتضمنة تحمّل الكفيل صراحةً لقيمة القروض

• المحكمة قررت عدم تحمّل مواطن كفيل 400 ألف دينار لقرض حصلت عليه شركة

في حكم قضائي من شأنه أن يدفع البنوك إلى مراجعة عقود القروض الرسمية أو الشخصية التي منحتها لعملاء، ووضعت معهم كفلاء ضامنين لسداد القروض في حالة امتناع العملاء عن السداد، اشترطت محكمة التمييز تنفيذاً لأحكام القانون المدني الكويتي وجوب أن تعتمد البنوك وإدارة التوثيق بوزارة العدل التي تحرر عقود القرض الرسمي أن تتضمن الوكالات الصادرة من الأصيل للوكيل موافقته على جعله كفيلاً وضامناً لعقد القرض، مع تحديد بيانات القرض كاملاً في الوكالة الخاصة، وأن عبارة إعطاء الكفالات الواردة بالوكالة العامة لا تنفع.

وأيدت محكمة التمييز التجارية، برئاسة المستشار عبدالعزيز الفهد، حكم محكمة أول درجة والاستئناف في حكم قضائي بارز بضرورة نص التوكيلات التي تتعامل فيها البنوك مع العملاء عند منحهم القروض أو التسهيلات على موافقة الموكل على كفالته للقروض أو العقود الرسمية التي يبرمها الوكيل عنه مع البنوك عبر وكالة خاصة، وليست وكالة عامة تشير فقط لإعطاء الكفالات.

قالت المحكمة الى أنه يجب أن تتضمن الوكالة الخاصة التي يقدمها العميل للبنك بموافقة الموكل الذي سيكفله لسداد القرض، والنص على ذلك بوكالة خاصة تسمح للوكيل التوقيع نيابة عن الأصيل أمام البنك ووزارة العدل على القرض الرسمي، وإلا أصبح الأصيل غير ملتزم بالوفاء للبنك، لخلو وكالته التي أعطاها للوكيل بأحقية الأخير بجعله كفيلا وضامنا عن القرض الرسمي.

وبيّنت المحكمة أن الوكالة العامة التي يقدمها الوكيل عن آخر من أجل وضعه ككفيل ضامن معه لسداد القروض لا تنفع، وأن الأمر يتطلب إصدار وكالة خاصة من الأصيل للوكيل تتضمن توكيله بوضعه كفيلا ضامنا للقرض الذي يريد الحصول عليه من البنوك، وأن تتضمن الوكالة بيانات القرض الرسمي وقيمته ومدته وتعيينه تعيينا كاملا.

وأضافت «التمييز» في حيثيات حكمها أن التزام الكفيل في عقد الكفالة التزام تبرعي ووجوب وكالة خاصة فيه في محله أو وكالة عامة ينص فيها صراحة على تفويض بإجراء ذلك التصرف، وأن يعيّن المحل الذي يرد عليه، لافتة الى أن مناط التعرف على مدى الوكالة الرجوع الى عبارات التوكيل ونصوصه، وهو أمر يخضع لتقدير قاضي الموضوع بغير معقّب مادام تفسيره واقعا على توكيل وتحتمله عباراته.

وقائع القضية

وترجع وقائع القضية التي أقامها أحد المواطنين عبر مكتب أركان للاستشارات القانونية، وترافع فيها المحامي حسين العبدالله، طالبا الحكم بعدم نفاذ عقد القرض الرسمي الذي أبرمته إحدى الشركات مع أحد البنوك المحلية، بعدما استغلت تلك الشركة التي يمتلك فيها موكله نسبة التوكيل العام الصادر من موكله لمدير الشركة الأجنبي وزوجته، وتحصلا على قرض للشركة من أحد البنوك بقيمة 400 ألف دينار ووضعاه كفيلا ضامنا في القرض دون أن يوافق على ذلك، فقام البنك بمطالبته بقيمة المبلغ والحجز على منزله ومحاولة بيعه بالمزاد العلني، لولا بطلان الإجراءات التي اتبعت.

وقالت «التمييز» في حيثيات حكمها إن الحكم المطعون عليه كان قد انتهى الى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم انصراف آثار العقد الرسمي الموثق بوزارة العدل الى المطعون ضده المدعي بوصفه ضامنا للدين، والذي وقّعته المطعون ضدها الثالثة، مديرة إحدى الشركات بوصفها نائبا عنه، بمقتضى توكيل رسمي عام مسجل، واستنادا لهذا التوكيل خوّل للوكيل إجراء الكفالة دون أن يعيّن الدَّين الذي وكله في كفالته، فلا يكون للوكيل صفة في مباشرة العقد الذي ذكر سابقا، وتبعا لذلك لا تنصرف آثاره الى المطعون ضده الأول «المدعي»، وكان هذا الذي ذهب اليه الحكم المطعون فيه سائغ ولا خروج فيه على نصوص التوكيل.

وأضافت المحكمة أن ما أدلى المطعون ضده الأول المدعي في أول درجة من أوجه الدفاع في الموضوع كان مصحوبا دائما بالدفوع لا يعد إقرارا بالتصرف مثار النزاع، وكان التوكيل الخاص، وإن فوض الوكيل بإجراء الكفالة، بيد أنه لم يتضمن تعيين الدَّين المكفول تعيينا كافيا، فلا يكون للوكيل بموجبه سلطة القيام بذلك التصرف.

عدم نفاذ العقد

وكانت محكمة أول درجة قضت برئاسة المستشار محمد يوسف الصانع بعدم نفاذ عقد الرهن الرسمي في مواجهة المدعي المواطن مع البنك نفاذا لمبلغ 400 ألف دينار اقترضتها الشركة التي يملك فيها نسبة فقط بأن مؤدى نص المادتين 701 و702 من القانون المدني أن الوكالة العامة هي تلك التي ترد في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع التصرف القانوني محل الوكالة، ولا تخول الوكيل الصفة إلا في أعمال الإدارة، وإذا كان الاتفاق بين الوكيل والغير منطويا على تصرف قانوني، فإنه يجب عندئذ أن يكون لدى الوكيل وكالة خاصة تخول له إبرام هذا التصرف القانوني.

وأضافت محكمة أول درجة انه ولما كانت الكفالة بحسب الأصل تبرعية، ولئن كانت كانت كفالة تضمن دينا تجاريا، ذلك أن عقد الكفالة هو المستثنى وحده بالكاد من اعتبار العقود التجارية عقود معارضة، ومن ثم تكون الكفالة من أعمال التصرف لا الإدارة، ولابد فيه من وكالة خاصة حتى يكون للوكيل صفة في إجرائه.

التصرف

وقالت المحكمة في حكمها إنه لما كان البيّن من عقد القرض الرسمي أن المدعي عليها الثانية قد أبرمته عن المدعي منصّبة إياه كفيلا شخصيا متضامنا للشركة المقترضة المدينة من خلال تقديمها وكالة عامة موثقة، دون أن يكون قد صدر لها أي وكالة خاصة بخصوص هذا التصرف، وهو ما قرر به البنك المدعي عليه الثالث، ومن ثم فإن تصرفها هذا يعد باطلا لا ينفذ في حق المدعي، ولا ينصرف أثره اليه، ولا يلتزم بما يولّده من آثار، لأن هذا التصرف منها كان يستلزم توكيلا خاصا، وهو ما لم يتحقق في عقد القرض محل الدعوى، ودون أن يغيّر من ذلك القول بأن التوكيل قد تضمن تحويل الوكيل إعطاء الكفالات، ذلك أن الكفالة على نحو ما قد مر من ضمن التبرعات أي من أعمال التصرف التي يجب أن تكون الوكالة فيها خاصة، ولازم ذلك القضاء في حدود طلب المدعي بعدم نفاذ عقد القرض في حق المدعي ككفيل شخصي ومتضامن فيه، مع ما يترتب على ذلك من عدم انصراف أثره اليه، وعدم التزامه بما يولده من آثار.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .