الوصية في القانون الإماراتي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

ترك أحد أقاربي وصية مكتوبة قبل وفاته، أوصى فيها بمنحي إحدى سياراته، لكن الورثة رفضوا تسليمها لي، بحجة أنه باعها قبل وفاته بمدة طويلة دون أن يقدموا ما يثبت ذلك،

فهل يحق لي رفع دعوى أطالب فيها بالسيارة أو قيمتها؟

من المعلوم فقهاً وقضاءً أن الوصية تصح ممن له أهلية التبرع وتنعقد بالكتابة، وفقاً للمادتين 248 و246 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي (تصح الوصية ممن له أهلية التصرف)، وتنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة، فإن كان الموصي عاجزاً عنهما فبالاشارة المفهومة، كما أن الوصية لا يمكن تنفيذها أو تمليكها إلا بعد وفاة الموصي.

ومن المقرر كذلك أن للموصي الرجوع عن وصيته، كما أن تفويت محل الوصية بهلاك أو بيع يعد بمثابة الرجوع عن الوصية.

– وحيث إن الوصية ثابتة لك بالكتابة، وتبين لك بعد ذلك أن الورثة باعوا السيارة بعد وفاته أو تم بيعها حال حياته بلا علمه ورضاه، فلك أن ترفع ضدهم دعوى تنفيذ الوصية، مطالباً بقيمة السيارة بشرط ألا تتجاوز قيمتها ثلث التركة، إلا بإذن الورثة وفقاً للمادة 243 من قانون الأحوال الشخصية (تنفذ الوصية في حدود ثلث تركة الموصي بعد أداء الحقوق المتعلقة بها،

وتصبح فيما زاد على الثلث في حدود حصة من أجازها من الورثة الراشدين)، كما أنه مجرد ادعاء الورثة أن مورثهم رجع حال حياته أو بعد مماته عن وصيته دون وجود دليل على ثبوت هذا الرجوع، لا يكفي لثبوت الرجوع أو احتمال الرجوع، فلا ينال ادعاؤهم صحة الوصية التي كتبها لك الموصي، إذ لا يمكن إبطال وصية يقينية وصحيحة بناء على ادعاء ظني أو محتمل، فعليه لن تسمع دعواهم إلا بطرق الإثبات المقررة شرعاً.