الوجه القانوني للحيازة على الملكية العقارية بواسطة الاستصلاح

1- تعريف الاستصلاح

هو كل عمل من شأنه جعل أراض قابلة للفلاحة صالحة للاستغلال، ويمكن أن تنصب هذه الأعمال على أشغال تعبئة المياه والتهيئة وتنقية الأراضي والتجهيز والسقي والتخفيض والغراسة والمحافظة على التربة قصد إخصابها وزرعها.

تنصب حيازة الملكية بالاستصلاح على أرض تابعة للملكية العامة والواقعة في المناطق الصحراوية أو المنطوية على مميزات مماثلة وكذا على الأراضي الأخرى غير المخصصة التابعة للملكية العامة والممكن استخدامها للفلاحة بعد الاستصلاح ، وتحدد المجموعات المحلية بعد أخذ رأي مصالح الفلاحة والري، المساحات التي توجد بها الأراضي المخصصة للامتلاك عن طريق الاستصلاح، أو بمبادرة من المترشحين لاستصلاح الأراضي أية أرض أخرى دون المساس بأحكام المادتين 2 و4 من القانون رقم 83-18 المؤرخ في 03/08/1983.

2- إجراءات الحيازة على الملكية العقارية بواسطة الاستصلاح

يقدم المترشح لاستصلاح الارض طلبا مكتوبا إلى رئيس الدائرة التي توجد فيه قطعة الأرض المراد استصلاحها مرفقا بملف يشتمل على:

– طلب المترشح

– تحديد موقع القطعة أو القطع الواقعة فيها ومساحتها التقريبية

– برنامج عملية الاستصلاح المزمع القيام به ومبلغ الاستثمار المخصص لها

– مخطط في حالة قطع تقع خارج المساحات المعنية كلما كان ذلك ممكنا

تقوم اللجنة التقنية للدائرة المتكونة من الممثلين المحليين لمصالح الفلاحة والري وإدارة أملاك الدولة بدراسة الملفات لإصدار رأي تقني في إمكانية تحقيق مشاريع الاستصلاح في مدة أقصاها شهر واحد.

ترسل الملفات مصحوبة برأي اللجنة التقنية إلى المجلس الشعبي البلدي في البلدية التي توجد فيها القطع الأرضية للتداول في شأنها .

ترسل المداولات إلى الوالي المختص ليوافق عليها حسب الأشكال والآجال القانونية.

يرسل قرار الوالي إلى مديرية أملاك الدولة لإعداد عقد الملكية مشفوع بشرط بطلانه ويسجل العقد ثم ينشر في المحافظة العقارية المختصة إقليميا.

يطلب المالك بعد انتهاء عملية الاستصلاح من المجلس الشعبي البلدي رفع شرط بطلان العقد وفي هذه الحالة تتولى تقدير إنجاز برنامج الاستصلاح ومعاينته لجنة تتكون من : ( رئيس لجنة الفلاحة والتنمية في المجلس الشعبي البلدي – الممثل المحلي للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين – الممثل المحلي للمصالح التقنية الفلاحية – الممثل المحلي لمصالح الري – الممثل المحلي لإدارة أملاك الدولة ).

وعندما يكون تقرير المعاينة إيجابيا يطلب رئيس المجلس الشعبي البلدي من الوالي رفع شرط البطلان خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتسليم التقرير

يودع قرار الوالي بالمحافظة العقارية قصد إلغاء شرط البطلان وتسلم إدارة أملاك الدولة عقد الملكية النهائي مرفقا بدفتر عقاري للمالك. وفي حالة انقضاء خمس سنوات وكان تقرير لجنة المعاينة سلبيا وعدم تذرع المستصلح بأي سبب قاهر يرفع الوالي القضية إلى القاضي المختص بناء على طلب رئيس المجلس الشعبي البلدي قصد ادعاء شرط البطلان.

غير أن هذا القانون غير ساري المفعول في الوقت الحالي وذلك بعد صدور القانون 03/10 المؤرخ في 15/08/2010 المتعلق بالامتياز الفلاحي وكذا القرار الوزاري المشترك 402

في المرة القادمة إن شاء الله يكون موضوع قانون 03/10 المتعلق بالامتياز الفلاحي

المراجع:

– المرسوم رقم 83-724 المؤرخ في: 10/12/1983 المحدد لكيفيات تطبيق قانون 83-18 المتعلق بالحيازة على الملكية العقارية الفلاحية