المواعيد القانونية في المحاكم البحرينية

1- أن مدة الاستئناف فى الاحكام المدنيه هى 45 يوم من تاريخ صدور الحكم الحضورى أو من تاريخ الاعلان الحكم فى حالة عدم الحضور

2- أن مدة الاستئناف فى الاحكام الجنائيه هى خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم الحضورى أى فى حاله حضور المتهم أيا من جلسات المحاكمه – أو من تاريخ الحكم فى المعارضه

3- أن مدة الطعن بالتمييز فى الاحكام المدنيه هى 45 يوم من تاريخ الحكم

4- أن مدة الطعن بالتمييز فى الاحكام الجنائيه هى 30 يوم

5- أن مدة الاستئناف فى الاحكام التى تصدر فى القضايا العماليه هى 10 أيام من تاريخ صدور الحكم الحضورى أو من تاريخ تبليغه فى حالة الاحكام الحضوريه الاعتباريه

6- أن مده إستئناف الاحكام المستعجله (الشرعيه والمدنيه ) هى 10 أيام تبدأ من تاريخ صدور الحكم إذا كان الحكم حضورى ومن تاريخ التبليغ إذا كان حضورى إعتبارى

7- أن مدة إستئناف الاحكام الشرعيه هى 30 يوم تبدأ من تاريخ الحكم الحضورى ومن تاريخ التبليغ إذا كان حضورى إعتبارى

8- أن مدة إلتماس إعادة النظر فى الاحكام المدنيه هى 45 يوم تبدأ وفقا لسبب الالتماس

9- أن مدة إلتماس إعادة النظر فى الاحكام الشرعيه هى 30 يوم تبدأ وفقا لسبب الالتماس

10- أن مدة المعارضه فى الاحكام الجنائيه هى 7 أيام من تاريخ الاعلان بالحكم

11- أن يوم صدور الحكم لايحتسب من المده المقرره للمعارضه أو الاستئناف أو التمييز وتحسب المده من اليوم التالى ليوم صدور الحكم

قانون رقم 40 لسنة 2005 المعدل لبعض مواد قانون الإجراءات الشرعية

مادة (25) مكرراً:

يختص بنظر الدعاوى المتعلقة بتقرير نفقة وقتية أو نفقة واجبة أو أجرة حضانة أو رضاع أو مسكن أو حق الحضانة أو تسليم لصغير، قاض يندبه المجلس الأعلى للقضاء من قضاة المحكمة الصغرى الشرعية.

مادة (59) مكرراً:

يكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى المشار إليها في المادة (25) مكرراً عشرة أيام من تاريخ صدورها، أو من تاريخ تبليغ المحكوم عليه بها وفقاً لأحكام المادة (59) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .