تقوم المساهمة الجنائية على ركنين أساسيين بدونهما لا تتوافر المسؤولية الجنائية عن الجريمة المرتكبة بمساهمة أكثر من شخص، الركن الأول يتعلق بسلوك له مواصفات خاصة يرتبط بالجريمة برابطة السببية ، والركن الثاني هو قصد التداخل (1)، وهذا القصد هو الرابطة الذهنية التي تجمع بين المساهمين وتتحقق بها الوحدة المعنوية للجريمة (2)، ذلك فأن تماثل القصد بمفهومه العام عند الجناة لا يكفي لاعتبارهم مساهمين في جريمة واحدة ، وإنما الذي يضفي الوحدة على الجريمة هو انصراف قصد كل منهم إلى التدخل في ارتكابها (3). وعلى هذا الأساس يعد قصد التداخل شرطاً لازماً لإمكان مساءلة المساهم عن النتيجة التي تحدث بفعل غيره من المساهمين في الجريمة ، وعلى ذلك فإذا لم يتوافر لدى الجاني هذا القصد فلا يسأل إلا عن الفعل الذي وقع منه في ذاته مستقلاً عن أفعال الآخرين (4). ويتحقق قصد التداخل بتوافر عنصرين ، علم المساهم بأن فعله يساهم مع أفعال زملائه في ارتكاب الجريمة ، أي الاعتداء على الحق الذي يحميه القانون ، وهو الحق في الحياة في جريمة القتل ، والإرادة التي تتجه إلى ارتكاب فعله وأفعال باقي المساهمين وتحقيق النتيجة غير المشروعة وهي إنهاء حياة المجني عليه كأثر لهذه الأفعال مجتمعة (5).

ويراد بالعلم إدراك المسـاهم لما بذلـه الآخرون أو يبذلونـه – حالاً أو مستقبلاً – من نشاط إجرامي ، وهذا العلم لازم لأنـه إذا تخلف لدى الجميع كانت أفعالهم متعددة ومستقلـة عن بعضها ، وكان كل منهم مسؤولاً عمـا صدر منه شخصياً وفـي حدود الجريمة التي تكونت عن فعله (6)، فيجب أن يعلم المساهم أن من شأن الفعل الذي يقوم به والأفعال التي يقوم بها المساهمون معه الاعتداء على الحق في الحياة ، فإذا انتفى لديه هذا العلم بأن كان يعتقد بأن فعله لا خطر فيه ، انتفى لديه عنصر العلم الذي يتطلبه القانون وانتفى تبعاً لذلك قصد المساهمة لديه ، كمن يمسك شخصاً لأخر لضربه بقصد المزاح فتؤدي الضربـة إلى إنهاء حياتـه ، أو من يسلم لأخر بندقيـة لاستعمالها فـي الصيد فيقتل هذا بها عدواً له . وبالإضافة إلى العلم بخطورة الفعل على الحياة ، يجب أن يعلم المساهم بأن محل الاعتداء هو إنسان على قيد الحياة ، فإذا جهل ذلك انتفى لديه قصد المساهمة في جريمة القتل العمد ، كمن يرى قريباً له يجر شخصاً مغمياً عليه ليلقيه في النهر فأعتقد أنه قتله ويريد إخفاء جثته فتقدم نحوه وساعده في إلقاء ذلك الشخص في النهر ، فأنه لا يسأل عن المساهمة في جريمة القتل العمد ، وذلك لأنه كان يجهل صفة الحياة لدى المجني عليه وقت ارتكاب الفعل (7).

والعلم أمر نسبي لا ينتج أثره إلا في حق من توافر لديه ، لذلك فأن ثبوت علم بعض الجناة لا يغني عن ثبوت علم الآخرين ، فإذا علم بعض الجناة بنشاط غيرهم وجهل البعض الأخر أنتج العلم أثره في حق من علم دون من جهل (8). بالإضافة إلى العلم يتعين أن تتجه إرادة المساهم إلى الفعل الذي تقوم به الجريمة وإلى نتيجته ، فهو يريد أن يمكن فاعل الجريمة من ارتكابها بعناصرها جميعاً ، فمن يعطي سلاحاً لأخر لا يتوافر لديه قصـد المساهمة ، إلا حيث يثبت أنه كان يريد أن يمكن الفاعل من الاعتداء على حياة المجني عليه وإنهائها . من الجدير بالملاحظة أن القصد الجنائي على المعنى المتقدم يوجد كلما وجد تحريض أو اتفاق على ارتكاب الجريمة ، باعتبار أن من يحرض أو يتفق على جريمة إنما يكون عالماً فيها ، أما المساعدة فقد تحصل ممن لا يعلم عن الجريمة شيئاً نتيجة إهمال أو حسن نية، كمن يعطي لأخر معلومات دون علمه باستخدامها في تسهيل ارتكاب جريمة القتل ، لذلك فالمساعدة لا تكون إلا عمدية، ولا يعـد شريكاً بالمساعدة إلا مـن قدم مسـاعدته عـن علـم وإرادة وقصد مساعدة الفاعل في إتمام جريمته (9)، ومن أجل ذلك نصت الفقرة الثالثة من المادة(48) من قانون العقوبات العراقي على أن يكون الشريك عالماً بالجريمة في حالة المساعدة . من الواضح أنه متى ما قام الدليل على انصراف نية الجاني إلى المساهمة في الجريمة ، فأن ذلك يفيد بداهة علمه بها ، ولكن العكس غير صحيح دائماً ، لأن مجرد العلم لا يفيد حتماً انصراف النية إلى المساهمة في ارتكاب الجريمة (10).

نخلص من كل ما تقدم بيانه إلى أن القصد الجنائي في المساهمة – وكما هو القصد الجنائي بصورة عامة – يستلزم أن يكون الجاني عالماً بالجريمة التي يساهم فيها ، وأن تتوافر لديه نية الاشتراك أو إرادة المساهمة في وقوعها . والأحوال المتعلقة باختلاف قصد القتل واختلاف العلم في المساهمة الجنائية لا يمتد أثرها من الفاعل إلى فاعل أخر معه ، ولا إلى شريك ، وإنما أثرها قاصر على من توافرت فيه ، ومثالها أن يضرب زيد وعمر بكراً ، وفي أثناء الضرب أو قبله تصح نية عمر على قتل بكر ، بينما يلتزم زيد نية ضربه فقط ، فيضربه عمر ضربة قاتلة تقضي عليه ، أن القاتل عمر توافرت لديه نية إنهاء حياة بكر بينما كانت هذه النية متخلفة لدى زيد المساهم معه في ضرب بكر ، ومن ثم يؤاخذ عمر عن قتل عمد ، بينما لا يؤاخذ زيد إلا عن فعله وهو الضرب . وما يصدق على العلاقة بين فاعل وأخر ، يسري كذلك على العلاقة بين فاعل وشريك ، فلو أن زيداً حرض عمراً على ضرب بكر لإيذائه فقط ، فنفذ عمر الجريمة المحرض عليها ، غير أنه طرأت لديه وهو يضرب بكراً نية إنهاء حياته فقتله ، فأن زيد كشريك بالتحريض لا يسأل عن اشتراك في قتل عمد ، وإنما يسأل عن فعله فقط وهو اشتراك في الإيذاء (11). نظم المشرع العراقي هذه المسألة بصورة مفصلة وذلك بالنص عليها في المادة (54) ق. ع. ع والتي جاء فيها (إذا أختلف قصد أحد المساهمين في الجريمة –فاعلاً أو شريكاً-أو كيفية علمه بها عن قصد غيره مـن المساهمين أو عـن كيفية علم ذلك الغير بهـا عوقب كـل منهم بحسب قصده أو كيفية علمه ) (12).

أما في ساحة القضاء فأنه ومن خلال استقراء أحكام المحاكم نجد أنه متى استظهرت المحكمة توافر المساهمة الجنائية بين الجناة في جريمة القتل العمد ، فأنها غير ملزمة باستظهار نية القتل لدى كل مساهم على انفراد ، حيث تؤكد محكمة التمييز في العراق على توافر المساهمة الجنائية بحق الشريك تأسيساً على علمه بجريمة القتل التي اشترك فيها . فقضت تطبيقاً لذلك (إن المتهم (ش) بإطلاقه الرصاص في بادئ الأمر سهل للمتهم (ز) إطلاق الرصاص نحو المجني عليه إذ قرب له المدى ومكنه من الإصابة وبذلك يكون المتهم (ش) قد ساعد على ارتكاب الجريمة مع علمه بها وهو نوع من أنواع الاشتراك ) (13). كما قضت محكمة النقض المصرية في قرار قديم لها (متى أثبت الحكم توافر نية القتل في حق الفاعل فذلك يفيد توافرها في حق من أدانه معه بالاشتراك في القتل مع علمه بذلك ) (14). وسيراً على مفهوم المخالفة لما تقدم ذكره فأن المساهمة الجنائية تنتفي في حال عدم العلم ، ففي ذلك قضت محكمة التمييز في العراق (تجريم المتهم (ك) والحكم عليه بالحبس الشديد لمدة سنة واحدة وذلك لعدم توفر نيـة القتل لديه وأن شهره للسكين كان بدافع التهديد ليحاول منع المجنـي عليه من تكرار ضربه لرفاقه ولم يدر بخلده بأنهم سيقتلوه ) (15) .بمعنى أنه يحاسب عن قصده وهو التهديد ، بينما يدان رفاقه عن جريمة قتل عمد، وذلك لعدم علمه بأن زملاءه قد عزموا على قتل المجني عليه . وسيراً على هذا النهج قضت محكمة النقض المصرية (لا يكفي للتدليل على قصد الاشتراك في قتل أن المتهم كان مرافقاً للقاتل وقت أن التقيا في الطريق بالمجني عليه وأطلق القاتل النار على هذا الأخير من بندقية كان يخفيها تحت طيات ملابسه ) (16).

الملاحظ في هذا القرار أن محكمة النقض المصرية حكمت بانتفاء نية القتل لدى المتهم على أساس عدم علمه بأن القاتل يحمل سلاحاً تحت طيات ملابسه . وقد يختلف قصد الشريك عن قصد الفاعل الأصلي من حيث الوصف ، كأن يكون قصده غير موصوف(بسيط) ، بينـما يكون قصد الفاعل الأصلي محمل بسبق الإصرار ، فيسأل كـل منهم حسب قصده . تطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز في العراق (إذا توافر سبق الإصرار بالنسبة للمتهم دون شريكه الذي عاونه على القتل ساعة وقوعه دون أن يصمم عليه قبل ذلك ، فيعاقب الشريك على جريمة القتل العمد الخالي من سبق الإصرار ) (17). ويختلف تأثير التكييف القانوني للواقعة ، من كونها نزاع آني أو نتيجة سبق إصرار على مدى تحديد مسؤولية المساهمين فيها ، فقد جرى العمل في القضاء على أنه في حالة وقوع نزاع آني دون اتفاق سابق ، فأن كل مساهم يسأل حسب قصده ، بينما جرى العمل القضائي على مساءلة جميع المساهمين عن قصد واحد في الواقعة المتحصلة نتيجة سبق إصرار ، ونتلمس السند لذلك في القرارات التالية :-

قضت محكمة النقض السورية في أحد أحكامها (لقد استقر الاجتهاد القضائي وأيدته محكمة النقض السورية على أنه إذا وقع القتل أثناء مشاجرة قامت فجأة بين المتنازعين من غير اتفاق سابق فيما بينهم في القصد فأن كل واحد منهم يكون مسؤولاً عن العمل الذي اقترفه ويكون من أقدم على ضرب المجني عليه الضربة المميتة هو المسؤول وحده عن جرم القتل ) (18). أما محكمة النقض المصرية فقد قضت بهذا الشأن (التوافق على ارتكاب جرائم القتل عمداً لا يرتب تضامناً في المسؤولية الجنائية ، فكل متهم مسؤول عن نتيجة فعله الذي ارتكبه ) (19) .وفي حكم أخر لها تعرف محكمة النقض المصرية التوافق فتقول (التوافق هو توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم في نفسه مستقلاً عن الآخرين ولو كان كل منهم على حده قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه ) (20).

أما محكمة التمييز في العراق فقد سارت على نهج قضائي مستقر في هذا الشأن ، ويستشف ذلك بوضوح من استقراء العديد من قراراتها الصادرة في هذا الخصوص ، فقضت في قرار قديم لها (إذا حصل نزاع بين المتهمين والمجنـي عليه بصورة آنية دون سبق اتفاق فيسأل كل متهم عن الفعل الذي ارتكبه ) (21) . وقضت في قرار حديث لها في هذا الشأن (ترى المحكمة أن الفعل الذي حصل والمتمثل بالاعتداء وإطلاق النار علـى المجني عليه والمصابتين بهذه القضية هو نتج عن شجار آني ، وحيث أنه فـي الشجار الآني كـل متهم يسأل عمـا صدر منه من فعـل وبحدود النتيجة التي تحصلت منه ) (22) . وقضت كذلك بشأن توافر سبق الإصرار وتأثيره على مسؤولية المساهمين (إذا أطلق المتهمون النار على المجني عليه بتصميم سابق متفق عليه ولم يتعين المتهم الذي أصاب المجني عليه فيعاقب المتهمون كلهم بعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار ) (23). وقضت في هذا الشأن في قرار حديث لها (مجمل القول من الأدلة المتحصلة في القضية أن هناك سبق إصرار وترصد واتفاق مسبق بين المتهمين المفرقة قضيتهم على التصدي للمجني عليه وأولاده وأبنته لغرض قتلهم بسبب الشجار السابق ) (24). نخلص من كل ما تقدم بيانه في هذا المطلب إلى القول أنه متى ما تخلف قصد التداخل في تنفيذ جريمة القتل وتصادف أن ارتكبها أكثر من فاعل ، ولم يكن كل منهم عالماً وقت ارتكابها بوجود غيره من الفاعلين ، يعد كل منهم – رغم وحدة النتيجة الواقعة – مرتكباً لجريمة مستقلة عن تلك التي ارتكبها غيره ويسأل كل منهم تبعاً لقصده والنتيجة التي حققها تنفيذاً لهذا القصد .

_________________________

1- د. مأمون محمد سلامة ، قانون العقوبات-القسم العام، المرجع السابق ، ص433 .

2- د. فخري عبد الرزاق الحديثي ، شرح قانون العقوبات-القسم العام ،المرجع السابق ، ص242 .

3- د. عوض محمد ، قانون العقوبات-القسم العام، المرجع السابق، ص353 .

4- Richard Card “cross and Jones cases and statutes on criminal law “، 6th.ed،Butterworthes، London، 1977،p.414

5- د. فوزية عبد الستار، المساهمة الأصلية في الجريمة، المرجع السابق ، ص295 .

6- د. عوض محمد ، قانون العقوبات-القسم العام ، المرجع السابق ، ص356 .

7- في تفصيلات ذلك أنظر : د. ماهر عبد شويش ، الأحكام العامة في قانون العقوبات، المرجع السابق ، ص278 / د. علي حسين الخلف ، الوسيط ، المرجع السابق ، ص705 / د. فوزية عبد الستار ، المساهمة الأصلية في الجريمة ، المرجع السابق ، ص297 .

8- د. عوض محمد ، قانون العقوبات-القسم العام ، المرجع السابق ، ص357 .

9- في هذا المعنى ينظر : د. فخري عبد الرزاق الحديثي، قانون العقوبات-القسم العام، المرجع السابق، ص252 / د. غالب الداودي ، المر جع السابق، ص397 .

10- د. علي راشد ،المرجع السابق، ص335 / د. محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات-القسم العام، المرجع السابق ، ص402 .

11- في هذا المعنى ينظر : د. رمسيس بهنام ، الاتجاه الحديث في نظرية المساهمة الجنائية ، بحث منشور في مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية ، ع 1و2 ، س 9 ، 1959-1960 ، ص283 .

12- يقابل النص العراقي المادتين (39) و (40) من قانون العقوبات المصري والمادة (101) من قانون العقوبات الليبي ، بينما خلت قوانين بعض الدول العربية الأخرى كالأردن وسوريا ولبنان من إيراد نص صريح بهذا الخصوص ، وإن كان يمكن الأخذ بأحكامها بمقتضى القواعد العامة .

13- قرار محكمة التمييز المرقم 2251/جنايات/1966 في 28/11/1967 منشور في قضاء محكمة تمييز العراق، المكتب الفني، المجلد الرابع، 1970، ص664 0 ونفس المبدأ ورد في : قرا ر محكمة التمييز المرقم 3045/3046/جزاء ثانية/98 في 20/12/1998 (غير منشور)حد المساهمين في الجريمة .

14- نقض جنائي مصري 36/2/32 ق جلسة 14/5/1963 منشور في موسوعة القضاء والفقه ، ج25، المرجع السابق ، ص262 . وفي نفس المعنى في واقعة مشابهة امام القضاء الإنكليزي :

-1954 1All.E.R.373: Richard Card، op. cit.، p.181

15- قرار محكمة التمييز المرقم 1133/جنايات/1967 في 24/10/1967منشور في قضاء محكمة تمييز العراق، المجلد الرابع، المرجع السابق ، ص659 .

16- نقض مصري 10ديسمبر1957 أورده د. رمسيس بهنام ،القسم الخاص فـي قانـون العقوبـات، المـرجع السابق، ص231 .

17- قرار محكمة التمييز المرقم 150و240و304/هيأة عامة/1979 في 13/10/1979 نقلاً عن فؤاد زكي عبد الكريم في مجموعته ،المرجع السابق ، ص40 .

18- قرار محكمة النقض السورية المرقم 411 أساس جناية 19 في 28/5/1966 منشور في موسوعة القضاء والفقه، ج25 ، المرجع السابق ، ص282 .

19- قرار محكمة النقض المصرية المرقم 1094 جلسة 25/12/1962 منشور في الموسوعة الذهبية لحسن الفكهاني وعبد المنعم حسني ،المرجع السابق ، ص602 .

20- قرار محكمة النقض المصرية 882/35 جلسة 19/10/1965 منشور في موسوعة القضاء والفقه ، ج25 ، المرجع السابق ، ص260 .

– من المفيد ذكره في هذا الشأن التمييز الواضح لغالبية فقهاء الشريعة الإسلامية الغراء بين الاتفاق والتوافق ومدى اختلاف مسؤولية المساهمين تبعاً لذلك ، حيث يفرقون بين حالتين لمسؤولية المباشر للجريمة ، الأولى وهي حالة التوافق وفيها لا يسأل المباشر للجريمة إلا عن فعله فقط ولا يتحمل نتيجة فعل غيره ، ما الحالة الثانية فتتعلق بالتمالؤ (وهو الاتفاق السابق على ارتكاب الجريمة بين المساهمين فيها ) ، وفي هذه الحالة يتحمل المباشر للجريمة نتيجة فعلته وفعلة غيره من المباشرين لها . في تفصيلات ذلك أنظر : د. هلالي عبد اللاة أحمد ، الجريمة ذات الظروف بالفكر الجنائي الإسلامي ، دار النهضة العربية-مصر ، 1986 ، ص560 .

21- قرار محكمة التمييز المرقم 3344/جنايات/73 في 7/5/1974أورده فؤاد زكي عبد الكريم في مجموعته، المرجع السابق، ص188 0 وقد ورد هذا المبدأ في قرارات محكمة التمييز التالية : القرار المرقم 1716/جنايات أولى/76 في 2/2/1977 ، والقرار المرقم 391/تمييزية أولى/77 في16/1/1978 أوردهما فؤاد زكي عبد الكريم في مجموعته، المرجع السابق ، ص39 وص41 .

22- قرار محكمة التمييز المرقم 356/جزاء ثانية/2001 في 10/2/2001 (غير منشور) ، ورد هذا المبدأ أيضاً في قرارات محكمة التمييز التالية : _ القرار المرقم 41/موسعة ثانية/91 في 30/7/1991 أورده إبراهيم المشاهدي،ج3، المرجع السابق ، ص125 والقرار المرقم 17/هيأة عامة/98 في 28/9/1998 (غير منشور) .

23- قرار محكمة التمييز المرقم 1922/تمييزية/1979 في 19/1/1980 أورده فؤاد زكي عبد الكريم في مجموعته ، المرجع السابق، ص39 .

– من الجدير بالذكر أنه إذا كان إطلاق النار على المجني عليه (في هذا القرار) بدون تصميم سابق متفق عليه ولم يتعين المتهم الذي أصابه يسأل الجميع عن شروع في القتل إستناداً لنظرية القدر المتيقن ، والتي يقصد بها (الواقعة العرضية التي ينتفي فيها الاشتراك عند تعدد الجناة في الاعتداء على المجني عليه ويتعذر الجزم بمعرفة دور كل منهم في ارتكاب الجريمة ، فيسألون عن جريمة صغرى بالنسبة للجريمة التي وقعت باعتبارها القدر المتيقن في حقهم ) . في تفصيلات ذلك أنظر : محمد ماضي جبر ، قاعدة القدر المتيقن في التشريع والفقه والقضاء العراقي ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون-جامعة بغداد ، 1991 / عبد الستار البزركان ، نظرية القدر المتيقن هل لها سند من حكم القانون ، بحث منشور في مجلة القضاء ، ع2، س45، 1990، ص13 .

24- قرار محكمة التمييز المرقم 606/جزاء ثانية/2002 في 7/6/2002 (غير منشور) ، ونفس المبدأ ورد في : قرار محكمة التمييز المرقم 45/هيأة عامة/98 في 28/11/1998 (غير منشور) ،القرار المرقم 1688/جزاء ثانية/2002 في 20/10/2002 (غير منشور) .

المؤلف : غازي حنون خلف الدراجي
الكتاب أو المصدر : استظهار القصد الجنائي في جريمة القتل العمد

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .