إن التعويض غير النقدي الذي يتضمن في الغالب الحكم بأداء أمر معين وعلى سبيل التعويض لا يعد تعويضاً عينيا ولا نقدياً ،فهو قد يكون الأنسب لجبر الضرر ووفقاً لما تقتضيه الظروف ، وهو تعويض من نوع خاص والذي يحدد اللجوء إليه نوع الضرر المحدث(1). والمعنى المتقدم تجسد بنص المادة 209/2 من القانون المدني العراقي التي تنص: (( ويقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للمحكمة تبعاً للظروف وبناءً على طلب المتضرر أن تأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو أن تحكم بأداء أمر معين أو برد المثل في المثليات وذلك على سبيل التعويض)). فلو كان الضرر مالياً وأنصب على أشياء قيمية …(2). أما لو كانت أشياء مثلية فإن تعويض المتضرر بأشياء مثلية من نفس النوع والمقدار بلا أدنى شك يعتبر تعويضاً عينياً . أما في الضرر المعنوي ففي بعض الأحيان يكون التعويض غير النقدي هو الأكثر فائدة للمتضرر من أي تعويض آخر كما في دعاوى القذف والافتراء وحوادث التشهير إذ تأمر المحكمة بنشر بحكم القاضي بإدانة المدعى عليه في الصحف وعلى نفقه الأخير(3).

لذا نجد أن جانباً من الفقه أطلق على التعويض غير النقدي تسمية التعويض الأدبي أو المعنوي(4). وإذا ما حدث إن تفاقم الضرر في المستقبل وأثبت المتضرر ذلك فللقاضي سلطة إختيار طريقة التعويض الملائمة، وقد يرى أن التعويض نقداً عن الضرر المتفاقم هو أجدى من التعويض غير النقدي وبذلك تجتمع أكثر من طريقة لتعويض المتضرر أحدهما وهي التعويض بمقابل غير نقدي عن الضرر الأصلي والأخرى هي التعويض بمقابل نقدي عما استجد من ضرر فيما بعد وقد يصل إلى مبالغ كبيرة (5).أما إذا كان الضرر جسدياً فإن الأصل في تعويضه أن يكون نقديًا ، وفي حالات محدودة ، يمكن تعويضه عيناً أما تعويضه بمقابل غير نقدي فيمكن تصوره في ظروف معينه(6). فقد يقرر القاضي إلزام من أحدث ضرراً جسديا بآخر سبب له عاهة ما بدفع تكاليف ساق أو يد صناعية أو تكاليف كرسي نقَّال أو دفع نفقات إقامة المضرور في مستشفى أو مركز علاجي طوال حياته أو نفقات شراء أو تجهيز منزل خاص ومجهز بكل ما هو ضروري ويتناسب مع درجة الإعاقة الكبيرة التي تعرض لها المصاب. وبذلك نجد إن مجرد الحكم بتعويض غير نقدي قد لا يكون كافياً لجبر الضرر الحاصل ، بل ولمواجهة أي تغير فيه مستقيلاً ، فلا يوجد مانع قانوني من اجتماعه مع طرق التعويض الأخرى سواء كان التعويض النقدي أم التعويض العيني.

_____________________

1- د. سعدون العامري/ تعويض الضرر/ مصدر سابق/ ص151. وانظر أيضاً: مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري/ حـ2/ ص396.

المذكرة الايضاحية للقانون المدني الأردني / جـ1/ المكتب الفني/ نقابة المحامين/ عمان/1976/ ص31.

2- انظر: د.سعدون العامري/ تعويض الضرر/ مصدر سابق/ ص152.

3- د.السنهوري/ الوسيط/ جـ1/ مصدر سابق/ ص93-1-1994 .

د. حسين عامر/ المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية/ مصدر سابق/ ص534.

د.حسن عكوش/ المسؤولية المدنية/ مصدر سابق/ ص187.

4- د.حسن الذنون/ أصول الالتزامات/ مصدر سابق/ ص223.

د.عبد المجيد الحكيم/ الموجز في شرح القانون المدني العراقي/ مصدر سابق/ ص557.

5- انظر: Boris starck – op cit

وانظر أيضا: د. عزيز كاظم جبر/ الضرر المرتد وتعويضه في المسؤولية التقصيرية/ مصدر سابق/ ص166.

6- د.عدنان إبراهيم السرحان ود. نوري حمد خاطر/ مصدر سابق/ ص487.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .