المعنى القانوني للاثبات و واقعه في القانون الاردني

أ * هديل ابو زيد

مقدمة عامة الإثبات بالمعنى القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون وبالقيود التي رسمها على وجود واقعة قانونية متنازع عليها (1)

وللإثبات أهمية لا تخفي إذ لا يمكن التمتع بحق ما دون إقامة الدليل عليه عند النزاع فان ثبت العجز عن تقديم الدليل المرسوم تعذر التمسك بالحق أو المركز القانوني الذي يدعيه الشخص ومع ذلك فالدليل هو غير الحق لأنه الوسيلة لإثبات وجود الحق بشروطه وأوصافه فلو كان الدليل باطلا مثلا فان ذلك لا يحول دون إثبات الحق بدليل آخر ويتضح أيضا من التعريف السابق أن الإثبات ينصب على صحة واقعة قانونية لا على الحق المتنازع عليه بعبارة أخرى ، محل الإثبات ليس هو الحق المدعى به وإنما هو المصدر القانوني الذي ينشئ هذا الحق والوقائع القانونية أما أن تكون تصرفات قانونية ، كعقد رتب التزامات معينة على عاتق أطرافه ، وإما أن تكون أعمالاً مادية .

ومثال العمل المادي ، العمل غير المشروع والفعل النافع .محل الإثباتوالقاعدة أن الإثبات إنما يقصد به إقامة الدليل على الواقعة القانونية المنتجة في الدعوى بالمعنى العام الشامل للواقعة الذي يشمل التصرف القانوني أيضا لان هذا التصرف بدوره واقعه اراديه منتجه ويقابل هذه القاعدة أن الإثبات لا يرد على القاعدة القانونية لان على القاضي معرفة القانون (3)ولولا ذلك لما انيط به الفصل في الخصومات وليس على المتقاضين إثبات القاعدة القانونية التي تحكم النزاع الناشب بينهما إيجابا أو نفيا ، ومع ذلك فالعادة أن المتقاضي أو وكيله يحاول أن يدلل على القاعدة التي تحكم الواقعة محل النزاع ، وهو لا يكتفي بذلك بل يحاول أن يفسرها تفسيراً مرجحا لمصلحة الدعوى أو الدفع الذي يزعمه ، ومع إن وكلاء الدعوى ( المحامين ) يوفرون على القاضي جهداً كبيراً في هذا الصدد فان الحماسة والرغبة في كسب القضية غالبا ما يؤديان إلى استنباطات واجتهادات متباينه ، وقد يصل هذا التباين إلى طرفي النقيض فينبري القاضي استبعاد ما يعزوه للمغالطة ويضطلع بالتفسير والتكييف وتسعفه خبرته الطويلة إلى جانب ثقافته القانونية ، فان هو صدر عن التزام العدل والحياد كان أدنى إلى إصابة الحقيقة والتوفيق ، ومهما يكن فان تفسير المتقاضي أو وكيله للقانون لا يعني إن عبء ذلك عليه (9)

استقلال الإثبات بقانون القانون الأردني أوجب على المدعي أن يرفق مع لائحة الدعوى كافة البيانات التي يرغب بالاستناد عليها في إثبات دعواه وذلك بهدف الإسراع في إجراءات المحاكمة والفصل في الدعوى ونصت المادة57 من قانون أصول المحاكمات المدنية على ما يلي :

((على المدعي أن يقدم لائحة دعواه إلى قلم المحكمة مرفقه بجميع المستندات المؤيدة لدعواه مع قائمة بمفردات هذه المستندات وصور عنها بقدر عدد المدعى عليهم وبمذكرة بالوقائع التي يرغب إثباتها بالبينة الشخصية مشتملة على أسماء شهوده وعناوينهم بالتفصيل من أصل وصور بعدد المدعى عليهم ))

ولكن يلاحظ أن المادة 57 من قانون أصول المحاكمات المدنية أشارت لوسيلتين من وسائل الإثبات هما : البينة الخطية والبينة الشخصيةولكن من الرجوع إلى بعض نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية يتضح أن هناك وسائل إثبات أخرى منها ما تنص عليه المادة 83 و88 من قانون أصول المحاكمات المدنية ((للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تقرر الكشف والخبرة من قبل خبير أو أكثر أجراء الخبرة عليه )) (( إذا أنكر أحد الطرفين ..

ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمه إصبع ..فيترتب على المحكمة بناء على طلب مبرز السند أو الوثيقة أن تقرر إجراء التحقيق والمضاهاة والاستكتاب ))من الممكن القول أن قانون أصول المحاكمات المدنية قد وضع أو قرر المبدأ العام المتضمن إرفاق البينات مع لائحة الدعوى وكذلك تقديم مذكرة بأسماء الشهود ألا أن تطبيق هذا المبدأ وتفصيلاته يوجب الرجوع إلى قانون البينات الأردني رقم 30 لسنة 1952 الذي ينظم ويحدد وسائل الإثبات فالمادة (2) من قانون البينات تقسم البينات إلى الأدلة الكتابية والشهادة و القرائن و الإقرار واليمين والمعاينة والخبرة .