حق الطفل في أن يحاكم دون تأخير

٢)(ب)‘ ٣‘ “على قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة ) تنص المادة ٤٠
بالفصل في دعواه دون تأخير في محاكمة عادلة وفقا للقانون، بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة
مناسبة أخرى وبحضور والديه أو الأوصياء القانونيين عليه، ما لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل
٢)(ج)‘ ٥‘ من الميثاق الأفريقي ) الفضلى، ولا سيما إذا أُخذ في الحسبان سنه أو حالته”. وتعلن المادة ١٧
لحقوق ورفاه الطفل بشكل مقتضب على أن الطفل المتهم “ينبغي الفصل في قضيته بأسرع وقت ممكن
من قبل محكمة محايدة …”.
وكما سبق بيانه في الفصل السابع، تضمن معاهدات حقوق الإنسان الدولية الحق في المحاكمة
٣)(ج) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) أو ) “دون تأخير لا مبرر له” (المادة ١٤
١) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان). وفيما يتعلق بالأطفال، ) “في غضون مهلة معقولة” (المادة ٦
من ناحية أخرى، تكتسي مسألة سرعة الإجراأت أهمية خاصة ويجب لذلك أن يحاكم الطفل “دون
تأخير” وقد حذف وصف “لا مبرر له” من المادة ٤٠ من اتفاقية حقوق الطفل.
٢)(ب)‘ ٣‘ المبدأ الأساسي القائل بأن الفصل في قضية أشخاص متهمين ) وتعكس المادة ٤٠
بارتكابهم جريمة جنائية يجب أن يتم من قبل هيئة مختصة ومستقلة ومحايدة ويجب أن يضمن للمتهم
محاكمة عادلة. وللاطلاع على مزيد من التفاصيل حول هذه المبادئ الأساسية، انظر الفصلين الرابع
والسابع.
وهذا الحكم يعني ضمنًا أيضًًا أنه قد تكون هناك حالات يرى فيها أن المصالح الفضلى للطفل
المعني تقتضي استبعاد والديه أو الوصي القانوني عليه من الإجراءات. وحول هذه المسألة نفسها تنص

٢ من قواعد بيكين على ما يلي: – القاعدة ١٥
“للوالدين أو للوصي حق الاشتراك في الإجراءات، ويجوز للسلطة المختصة أن تطلب
حضورهم لصالح الحدث، على أنه يجوز للسلطة المختصة أن ترفض إشراكهم في
الإجراءات إذا كانت هناك أسباب تدعو إلى اعتبار هذا الاستبعاد ضروريا لصالح
الحدث”.
٢ أن حق الوالدين أو الأوصياء في المشاركة في – ويفيد التعليق الوارد على القاعدة ١٥
الإجراءات “ينبغي النظر إليه بوصفه مساندة نفسية وعاطفية عامة للحدث – وهي مهمة تستمر طوال
سير الإجراءات ٥٤ ويوفر التعليق التفسير التالي لإمكانية استبعاد الوالدين أو الأوصياء القانونيين من
الإجراءات:
“قد تستفيد السلطة المختصة في سعيها للتصرف في القضية على نحو مناسب استفادة
خاصة من تعاون الممثلين القانونيين للحدث (أو، على هذا الصعيد، تعاون غيرهم من
المساعدين الشخصيين الذين يمكن للحدث الثقة بهم أو يثق بهم فع ً لا). على أن هذا المسعى
قد يحبط إذا كان لوجود الوالدين أو الأوصياء في جلسة المحاكمة دور سلبي، أي إذا ما
سلكوا مثلا سلوكا معاديا تجاه الحدث، ولذا يتحتم النص على إمكانية استبعادهم”. ٥٥
ومن باب المعقول الاستنتاج أن هذا الأساس نفسه يمكن أن يبرر استبعاد والدي الطفل أو
٢)(ب)‘ ٣‘ من اتفاقية حقوق الطفل. ) وصيه القانوني بموجب ا لمادة ٤٠
ومن الأهمية الخاصة بمكان أيضا أن يتاح للأطفال الاتصال السريع بالمحامي. ٥٦