موقف الشريعة الإسلامية من مشاركة المرأة السياسية

د. عمراني نادية أستاذة محاضرة ب ، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة البليدة 2، الجزائر
ملخص:

إن موضوع المرأة وحقوقها السياسية في الإسلام من المواضيع التي شغلت الكثير من الكتاب والمفكرين الداعين إلى حقوق المرأة والباحثين عن حريتها وحقوقها المهضومة – بزعمهم– وقد كثر الحديث عن هذه القضية منذ مطلع القرن العشرين وحتى وقتنا الحاضر وما زالت هي القضية الأهم في نظر هؤلاء.

مما أدى إلى طرح السؤال التالي: هل أضاع الإسلام حقوق المرأة السياسية, وهل توليها للمناصب السياسية يعد حقاً من حقوقها التي كفلها لها الدين كما كفلها للرجال؟.

Abstract :

The issue of women and their political rights in Islam is one of the topics that preoccupied many writers and thinkers who advocate the rights of women and those who seek their freedom and their rights, which they claim – and there has been a lot of talk about this issue since the beginning of the twentieth century and up to the present time and is still the most important issue in their eyes.

Which led to the question: Has Islam lost women’s political rights? Does her assumption of political positions is one of her rights guaranteed by religion as guaranteed by men?.

مقدمة

من الحقائق المسلم بها أن الشريعة الإسلامية ثورة اجتماعية إنسانية نقلت الإنسان من واقع متخلف إلى واقع إنساني حضاري، وذلك بما أرست من مبادئ وأسس تقوم على منهج التوحيد ومبادئ العدالة وصون كرامة الإنسان محققا بذلك نقلة نوعية في مختلف المجالات الدينية والسياسية والاجتماعية.

وعلى الصعيد السياسي فإن النظرة الإسلامية للعمل السياسي للمرأة تختلف عن النظرة الغربية، حيث تركز هذه الأخيرة على سبل التأثير على صنع القرار لتحقيق تفاعل مصالح الفئات الاجتماعية المختلفة، ومن بينها مصالح النساء، بهدف استقرار النظام السياسي، في حين تجعل الرؤية الإسلامية المصلحة الشرعية مناط الحركة السياسية، والأمة هي الفاعل الرئيسي، والمؤسسات أدوات لتحقيق مناط الحركة السياسية[1].

فالعمل السياسي في الرؤية الإسلامية لا يرتبط بالقانون بل بالشريعة، وهو ما يضفي على مفهوم العمل السياسي أبعادا تختلف عن مفهوم المشاركة السياسية، إضافة إلى ذلك فالرؤية الإسلامية تربط بين تولي الوظائف والكفاءة، فالكفء أحق بالمنصب أيا كان جنسه.

فالولاية في مفهوم الإسلام ليست منصبا يُسعى إليه بل هي أمانة ومسؤولية كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد صحابته:” لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وُكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أُعنت عليها”.

وقال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر حين قال له:”يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال:”يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها”.[2]

هذا وتتنوع الولاية في الشريعة الإسلامية إلى نوعين: ولاية عامة وولاية خاصة[3].

أما فيما يتعلق بعمل المرأة السياسي بمفهومه الحالي فقد انقسمت الآراء بخصوص ذلك إلى إتجاهين: إتجاه مؤيد لهذا العمل يجد في أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله ومواقف الصحابة والصحابيات تأييدا لمواقفه، وإتجاه آخر يعارض هذه المشاركة مستندا أيضا إلى مواقف التاريخ وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن هذا المنطلق نطرح الإشكالية الآتية: ما موقف الشريعة الإسلامية من مشاركة المرأة السياسة؟

سنحاول من خلال هذا المقال الإجابة عن الإشكالية في محورين مستقلين، بداية نعرض للإتجاه المعارض لأحقية المرأة في المشاركة السياسية، ثم ننتقل للإتجاه المؤيد لمشاركة المرأة السياسية، ونخلص في الأخير إلى خاتمة تشمل ما خلص إليه البحث.

المحور الأول: عدم أحقية المرأة في المشاركة بالحياة السياسية:

ذهب مجموعة من الفقهاء المسلمين إلى إنكار المشاركة السياسية للمرأة (من إمامة كبرى ووزارة وإدارة مصالح الحكومة وإمارة ومجلس شورى وقضاء ومختلف المهام التي تنطوي على مسؤوليات خطيرة) وأيدوا مذهبهم بالأدلة التالية:

من الكتاب:
قوله تعالى:”الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض….”[4]، وعليه لا يسوغ أن تسند الولايات العامة ومهام المجالس التشريعية للمرأة رغم كون النساء في عهد الخلافة الراشدة يبدين آراءهن في مسائل الفقه والقانون، لأن المجالس المعاصرة لا تنحصر وظائفها في سن القوانين، بل تتعداها إلى تسيير سياسة الدولة، ووضع خطة الإدارة، وبيدها تكون مسائل الحرب والسلم[5].

ففي هذه الحالات وغيرها من الحالات المماثلة، تقوم هذه البرلمانات بدور القوام، والقوامة للرجال بصريح الآية السابقة. ولا تتحدد قوامة الرجل في البيت فقط كما يفهم ذلك البعض خطأ، وهو ما يستنتج من قوله تعالى:”بما فضل الله بعضهم على بعض”.

وإذا كانت القوامة في البيت ليست من مهام المرأة، فلا يعقل أن تكون قوامتها على جميع البيوت أو الدولة كلها لأنها أخطر وأكبر، فالمرأة إذا يجب أن تكون قانتة ومستقرة في بيتها عملا بقوله تعالى:”وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية”[6]. فالآية الكريمة تأمر النساء بعدم التبرج ومخالطة الرجال، ومما لا شك فيه أن ممارسة العمل السياسي يقتضي بالضرورة مخالطة الرجال والتعامل معهم، وهذا ما نهت عنه الآية الكريمة[7].

وعلة هذه القوامة هي تفضيل الرجل على المرأة في جملة من الخصائص الأساسية التي تؤهله لتولي الوظائف العظمى، وتتمثل الخصائص في ما يلي:

كمال العقل والحزم والعلم والقوة والكفاءة.
كمال الدين والطاعة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
بذل المال والصداق والنفقة.
ومما يؤكد هذه السمات هو أن الشارع الحكيم لم يفرض الجهاد على النساء، كما أنهن ناقصات العقل خاصة في محافل الرجال لما رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:”ما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن”، هذا يعني أن المرأة ضعيفة جسديا وعقليا، الأمر الذي لا يمكنها تقلد الولايات العامة لما تنطوي عليه من صعوبة وخطورة يتعذر على عاطفة المرأة وتكوينها النفسي الصمود أمامهما[8].

ب) من السنة:

من السنة النبوية ما ورد في الحديث الشريف:(لن يفلح قوم ولوا أمرهم نسائهم)، فعلى حسب رأي من يقول بعدم جواز ممارسة المرأة الحقوق السياسية، أن هذا الحديث يحظر تولي المرأة أي منصب حكومي أو علم لأن في ذلك عدم الفلاح، فالمرأة بطبيعتها عاطفية الأمر الذي يضعف عزيمتها في اتخاذ القرارات الحاسمة وفي الحديث الشريف (النساء ناقصات عقل ودين). و(إذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأمركم إلى نساءكم فباطن الأرض خير من ظهرها)[9].

كما يذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن العرف جرى منذ فجر الإسلام وحتى الآن على عدم إسناد الشريعة الإسلامية أي منصب حكومي للمرأة، وقد كان في الصدر الأول للإسلام نساء فضليات وفيهن من تقدم على الرجل كأمهات المؤمنين والسيدة فاطمة الزهراء (ع)، والسيدة زينب بن الحسين، ومع ذلك لم يطلب لأي منهن الإشتراك في السياسة أو إدارة شؤون الدولة ولو كان إشراكها في السياسة جائز لما أهملت أي منهن[10].

المحور الثاني: أحقية المرأة في المشاركة بالحياة السياسية:

يستند أصحاب الرأي المشجع على عمل المرأة السياسي إلى التاريخ الإسلامي بدء من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث بلغ عدد اللواتي هاجرن إلى الحبشة تسع عشرة امرأة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم” يستشير حتى المرأة فتشير عليه بالشيء فيأخذ به”.

إضافة إلى ذلك فإن التاريخ الإسلامي يشهد لكثير من النسوة اللواتي وقفن بحزم في وجه بعض الخلفاء الراشدين، فمن هؤلاء خولة بنت حكيم التي لقيت عمر بن الخطاب خارجا من المسجد، فقالت له: “هيها يا عمر، عهدتك وأنت تسمى عميرا في سوق عكاظ ترع الصبيان بعصاك، فلم تذهب الأيام حتى سميت عمر، ثم لم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين، فاتق الله في الرعية واعلم أنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد ومن خاف الموت خشي الفوت”، فقال الجارود العبدي، (وكان معه): قد أكثرت على أمير المؤمنين أيتها المرأة، فقال عمر: دعها، أما تعرفها هذه خولة بنت حكيم امرأة عبادة بن الصامت التي سمع الله قولها من فوق سموات، فعُمر أحق والله أن يسمع لها”[11].

وقد استند أصحاب هذا الرأي في بيان موقفهم إلى حجج من القرآن والسنة ومن التطبيقات العملية في صدر الإسلام.

من الكتاب:
قوله تعالى:”ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم”[12].

يقول الإمام محمد رشيد رضا في هذا:” هذه كلمة جليلة جدا جمعت على إيجازها ما لا يؤدي بالتفصيل إلا في سفر كبير، فهي قاعدة كلية ناطقة بأن المرأة مساوية للرجل في جميع الحقوق إلا أمرا واحدا عبر عنه قوله تعالى:” وللرجال عليهن درجة”، وهذه الدرجة مفسرة بقوله تعالى:” الرجال قوامون على النساء”، وقد أحال في معرفة ما لهن وما عليهن على المعروف بين الناس في معاشراتهم ومعاملاتهم في أهليهم وعقائدهم، وآدابهم وعاداتهم، فهذه الجملة تعطي الرجل ميزانا يزن به معاملته لزوجته في جميع الشؤون والأحوال فإذا هم بمطالبتها بأمر من الأمور يتذكر أنه يجب عليه مثل ذلك، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما فإنني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي لهذه الآية[13].

وأيضا قوله تعالى:” والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر”[14]، ويتجلى في هذه الآية كما يرى أصحاب هذا الإتجاه مبدأ الولاية بين المؤمنين والمؤمنات بعضهم من بعض، وهي ولاية تشمل الأخوة والصداقة والتعاون وولاية النصرة الحربية والسياسية، ومبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو واجب يشمل كل ضروب الإصلاح وفي كل نواحي الحياة ومنها الاشتغال بالحياة السياسية.

فالآية تعني أن الرجال والنساء شركاء في سياسة المجتمع، وأن السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية ليست إلا أوامر بالمعروف ونواهي عن المنكر أحيانا بالتشريع والاجتهاد في معرفة الأحكام وأخرى بالفصل في الخصومات وثالثة بالتنفيذ والالزام[15].

وأيضا قوله تعالى:”يأيها النبيّ إذا جآءك المؤمنات يُبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولدهن ولا يأتين ببهتن يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم”[16].

فقد أمر الله سبحانه وتعالى بقبول بيعة النساء أسوة بالرجال على السمع والطاعة والقيام بحدود الشريعة وأحكامها وهذه الآية دليل على صحة البيعة من المرأة وجواز اشتغالها بالأعمال السياسية.

وكذلك قوله تعالى على لسان الملكة بلقيس ملكة سبأ:”يأيها الملأ، أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون.قالوا: نحن أولو قوة، وأولو بأس شديد، والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين؟ قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون”[17].

فللمرأة من حصافة الرأي، وسبر الغور للنفوس، وعدم الإعتداد بما يبديه الأتباع والأشياع، من إظهار الاعتداد بنفوسهم وقوتهم وعدم الإكتراث بغيرهم.

وإن هذا يدل على أن المرأة تستطيع أن تدبر الملك وتحسن السياسة.

من السنة:
من الأحاديث التي استدل بها العلماء على جواز أمان المرأة في السلم والحرب وإقرار الرسول صلى الله للمرأة الحقوق السياسية قوله عليه الصلاة والسلام:”المسلمون تتكافأ دمائهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم”.

وقوله أيضا عليه الصلاة والسلام لزينب ابنته لما أجارت زوجها السابق أبا العاص بن الربيع لما قالت: أيها الناس أجرت أبا العاص، قال صلى الله عليه وسلم: “يجير على المسلمين أدناهم وقد أجرنا من أجرت”.

وقد أجارت أم هانئ رجلا من الكفار يوم فتح مكة: فقال صلى الله عليه وسلم:”قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ”.

فمن خلال هذه الطائفة من الأحاديث استدل العلماء على جواز أمان المرأة فقد نقل ابن المنذر: أن المسلمين أجمعوا على صحة إجارة المرأة وأمانها.

ومن هنا فقد أقر الرسول عليه الصلاة والسلام للمرأة الحقوق السياسية بأن أجاز لها الأمان في السلم والحرب.

كما بايع النبي صلى الله عليه وسلم وفد الأنصار في العقبة الثانية وكان من بينهم امراتان.

وفي هذه البيعة شاركت المرأة بالعهد السياسي على نفسها ومالها بالدفاع عن مبادئ الإسلام وهذا يعني اشتراكها في الحقوق السياسية[18].

ج) التطبيقات العملية لمشاركة المرأة في الأعمال السياسية

يدل التاريخ الإسلامي على أن المرأة شاركت بمقدار ما تزودت به من علم ومعرفة، في الحياة العامة في عهد الصحابة، من غير اختلاط مريب، ولا تبرج فاضح.

بل إن المرأة اشتركت في أكبر عهد سياسي لنشر الدعوة الإسلامية، والدعوة عن أهلها كما حدث في بيعة العقبة الثانية.

وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لم ترض فاطمة عن سياسة أبي بكر، وكف زوجها علي عن مبايعة أبي بكر.

وقد كان المسجد مكان الشورى، وكان يؤمه المسلمون: الرجال، والنساء على السواء.

وكان رئيس الدولة يعلن تشريعاته أو مقترحاته من المنبر،ولكل فرد سواء كان رجلا أو إمرأة يناقشه، ومثاله: اعتراض امرأة من قريش على عمر رضي الله عنه في مسألة الصداق، فهذه امرأة تحضر مع إخوتها وأخواتها إلى المسجد الجامع- وقد كان مصلى ودارا للشورى والسياسة- وتشترك مع أهل الحل والعقد برأيها، فيأخذون به، من غير أن ينكر عليها في ذلك، مما يعتبر إجماعا سكوتيا منهم على جواز مشاركة المرأة في الحياة العامة.

ورأينا عائشة- رضي الله عنها- تشارك في أمور السياسة، والحكم إلى حد الخروج على رأس الجيش لقتال”على”، وكذلك دور “نائلة” زوج الخليفة الثالث- في شؤون الحكم، عن طريق إشاراتها على” عثمان”- رضي الله- وقبول عثمان ذلك.

وقد كان لنائلة دور كبير، ضد علي بن أبي طالب، إذ أرسلت إلى معاوية بالشام قميص زوجها مخضبا بالدماء، فاجتمع أكثر من خمسين ألفا، مطالبين بالثأر، بعد أن استمعوا للخطاب المرسل مع القميص، وكان الخطاب يتضمن نقد السياسة العامة.

وكان للخليفة الرابع”علي بن أبي طالب” نصراء من النساء، يشاركنه في الدفاع، ويمدونه بالسلاح والمال والطعام والسقاء، وكن في ذلك أنجح من الرجال لقدرتهن على الخفاء[19].

هذه السوابق دليل على جواز مشاركة المرأة في الحياة العامة وسياستها، ودليل على منحها الحقوق السياسية، وهي تشمل: حقها في الانتخاب، وعضوية مجلس الشورى، وكذلك باقي الولايات العامة، إلا ما استثناه النص من هذه الولايات وهي الإمامة العظمى.

الخاتمة

وفي الأخير نخلص إلى القول إلى أن مسألة الحقوق السياسية للمرأة أمر مقرر في الإسلام وإذا كانت مسألة “إمامة المرأة” أو رئاستها للدولة الإسلامية، موضع خلاف طويل، فإن بقية الحقوق السياسية، كحق الانتخاب، وحق الاستفتاء، وحق الترشيح لعضوية مجلس الشورى، أمر جائز. بل هو يدخل في باب الواجب الكفائي، لأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

إن الصراع الحضاري القائم اليوم في العالم والتحدي الصارخ للعالم الإسلامي يفرض علينا تكاثف الجهود، واشتراك النساء مع الرجال في كل القضايا المصيرية للأمة، ولا يمكن أن تقوم للمجتمع قائمة وهو يهمش عنصرا أساسيا وركيزة من ركائزه بعيدا عن معترك الحياة وصراع الحضارات.وأنهم عند سنهم للقوانين والتشريعات أن يأخذوا بالرأي القائل بمنح المرأة الحقوق السياسية التي أجازها لها الفقه الإسلامي.

قائمة المراجع

اعمر يحياوي، الحقوق السياسية للمرأة في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، دار هومة، الجزائر،
اسمهان قصور، المرأة وحقوقها السياسية في الفقه الإسلامي، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الأولى 2012
عبد الحميد الأنصاري، الحقوق السياسية للمرأة في الإسلام، حولية كلية الشريعة والدراسات، جامعة قطر، العدد الثاني،
عزت هبة رؤوف، المرأة والعمل السياسي، رؤية إسلامية، المعهد العالي للفكر الإسلامي، فريجيني الولايات المتحدة الأمريكية، الطبعة الأولى،
علي يوسف، حقوق الإنسان في ظل العولمة، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان الاردن، الطبعة الأولى،
نهى القاطرجي، المرأة في منظومة الأمم المتحدة رؤية إسلامية، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى،
[1] – د. عزت هبة رؤوف، المرأة والعمل السياسي، رؤية إسلامية، المعهد العالي للفكر الإسلامي، فريجيني الولايات المتحدة الأمريكية، الطبعة الأولى، 1995، ص117.

[2] د. نهى القاطرجي، المرأة في منظومة الأمم المتحدة رؤية إسلامية، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، 2006، 439.

[3] -الولاية العامة: هي السلطة الملزمة في شأن من شؤون الجماعة، كولاية الفصل في الخصومات وتنفيذ الأحكام ورئاسة الدولة والوزارة وتمثيل الدولة في الخارج، أما الولاية الخاصة: هي التي تخول صاحبها حق التصرف في شأن من الشؤون الخاصة بغيره، كالولاية على المال والوصاية على العقار ولا خلاف في مساواة المرأة بالرجل في هذا النوع من الولاية. لمزيد من التفاصيل أنظر في ذلك: -د. علي يوسف، حقوق الإنسان في ظل العولمة، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان الاردن، الطبعة الأولى، 2010، ص140.

[4] – سورة النساء، الآية34.

[5] – د. اعمر يحياوي، الحقوق السياسية للمرأة في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، دار هومة، الجزائر، 2001، ص44.

[6] – سورة الأحزاب، الآية33.

[7] – د. اعمر يحياوي، مرجع سابق، ص44.

[8] – د. اعمر يحياوي، مرجع سابق، ص45.

[9] -د. علي يوسف، مرجع سابق، ص142.

[10] – د. علي يوسف، مرجع سابق، ص142.

[11] – نهى القاطرجي، مرجع سابق، ص440.

[12] – سورة البقرة، الآية 228.

[13] – أ. اسمهان قصور، المرأة وحقوقها السياسية في الفقه الإسلامي، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الأولى 2012، ص74.

[14] – سورة التوبة، الآية 71.

[15] – أ. اسمهان قصور، مرجع سابق، ص75.

[16] – سورة الممتحنة، الآية 12.

[17] الأية 32- 34 من سورة النمل.

[18] -د. عبد الحميد الأنصاري، الحقوق السياسية للمرأة في الإسلام، حولية كلية الشريعة والدراسات، جامعة قطر، العدد الثاني، 1986.ص 336.

[19] – عبد الحميد الأنصاري، مرجع سابق، ص338.