من الاثار التي تترتب على الوفاء هو قيام المسؤولية وتحققها، فاذا ما قبل المسحوب عليه دفع الشيك فان عليه ان يبذل اقصى العناية والحرص باجراء التحريات اللازمة كافة (1). لكي يكون الوفاء صحيحا ومبرءا لذمته. بيد ان هذا لا يعني اعفاءه من المسؤولية الناتجة عن الاهمال وعدم اتخاذ الحيطة اللازمة(2).وعادة ما تطرح مسؤولية المصرف عند وفائه الشيك في حالة سرقته (ضياعه) او تزويره، والغرض الغالب هو ان يتحد ضياع الشيك او سرقته مع التزوير (3). مثال ذلك ان يسرق الشيك ويزور فيه توقيع الساحب ويتم طرحه في التداول ، بيد ان الشيك قد يزور دون ان تحقق سرقته وذلك عند قيام الساحب باصدار شيك واطلاقه في التداول ثم قيام احد الحملة بتغيير مبلغ الشيك اما بزيادته او نقصانه. وتطرح كل صورة من هذه الصور التي سوف نبحثها بالتتابع تشير مسؤولية المسحوب عليه المصرف(4).

وتستند هذه المسؤولية على احكام القواعد العامة المقررة للمسؤولية التقصيرية على ان يراعى في تقدير عنصر الخطأ، اما اذا كان هذا الخطأ صادرا من المصرف او من الساحب او يكون قد صدر من كليهما أي الخطأ المشترك من طرفي العلاقة القانونية معا. ويتحقق الخطأ بقيام المصرف باداء قيمة الشيك الذي يحمل توقيعا مزورا للساحب من الاصل(5).ويتحمل المصرف هنا المسؤولية كامله اذا كان التزوير غير دقيق بحيث يمكن كشفه بالفحص الاعتيادي عند مضاهاة التوقيع الموجود على الشيك مع انموذج لتوقيع العميل(6).

وبخلاف ذلك فانة لا تقع أي مسؤولية على المصرف .فاذا كان تزوير التوقيع من الدقة بحيث لا يمكن كشفة بالفحص الاعتيادي(7). فان مسؤولية المصرف تنتفي . ولابد من الاشارة هنا الى ان تمكن المصرف من اثبات خطأ الساحب بأهماله في المحافظة على دفتر الشيكات مما ادى الى سرقته، ينفي عنه المسؤولية او جزء منها وحسب مقتضى الحال(8). هذا ويجب التنويه من جانب اخر الى حالة القيام بصورة غير مشروعة (كالسرقة مثلا) بتزوير توقيع المستفيد او قيامه بزيادة مبلغ الشيك(9). فلا تقع هنا أي مسؤولية على المسحوب عليه المصرف مالم يثبت خطأه بان قام بالدفع رغم وجود كشط او حك او شطب ظاهر في الشيك، وكذلك ان تمكن العميل الساحب من اثبات عدم تسلسل التظهيرات وحصول الوفاء لغير الحامل الشرعي للشيك(10).

_______________

[1]- تؤكد القواعد القانونية العامة ضرورة توفر شروط الوفاء المتمثلة بكون الشيك صحيح وخال من الشطب او المحو، ووجود الرصيد الكافي، وعدم وجود معارضة في الوفاء، هذا ويشترط البعض ان تتوفر في الشيك البيانات الالزامية التي ينص عليها القانون، انظر نص المادة (138) من قانون التجارة رقم (30) لسنة 1984 النافذ.

2- انظر د. محسن شفيق، القانون التجاري المصري، مرجع سابق ذكره، ص866.

3- انظر د. سميحه القليوبي ، القانون التجاري ،مرجع سابق ذكره، ص395.

4- انظر حسين النوري، مصدر سابق ذكره، ص96.

-5 Francis Lemeunier، Droit Commercial، J. Delmas et. Ce 1985.

6- أنظر، د. علي جمال الدين عوض، المجلة ، مرجع سابق ذكره، ص195،وكذلك انظر حكم محكمة استئناف القاهرة في 2،يونيو،1961 المحاماة، السنة 1943 ص706.

7- انظر د. مصطفى كمال طه،القانون التجاري، مرجع سابق ذكره، ص289.

8- انظر د. مصطفى كمال طه، القانون التجاري، مرجع سابق ذكره ، ص290؛ انظر كذلك، الاستاذ عبد المعيني لطفي جمعة، مرجع، سابق ذكره ،ص494.

9- انظر د. علي جمال الدين عوض، المجلة، مرجع سابق، ص195.

0[1]- انظر حسني النوري، مرجع سابق، ص96.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .