المسؤوليه الدوليه للتعويض عن الاضرار نتيجه الانتهاكات او العدوان

المسؤوليه الدوليه للتعويض عن الاضرار نتيجه الانتهاكات او العدوان الذي يقوم به احد اشخاص القانون الدولي وفقا لميثاق الامم المتحده والقانون الدولي الانساني .
اذا كان ميثاق الأمم المتحده الصادر 1945 قد جاء بمبادى واهداف تحكم العلاقه بين الدول باعتباره القانون الاعلى والاسمى ومصدر اساسي من مصادر القانون الدولي لحل المشاكل والازمات بين الدول , لقد جاء بنصوص ساميه بداء بالديباجه ((نحن شعوب الامم المتحده وقد الينا على انفسنا ان ننقذ الاجيال المقبله من ويلات الحرب ………..ونؤكد ايماننا بالحقوق الاساسيه للانسان وكرامته, ان النصوص الوارده في الفصل الاول الزمت احترام سيادة الدول واستقلاليتها والمساواة بين الجميع وتحقيق التعاون بين الدول م(1/3) والماده (2/4) من الميثاق ) .
(( يمتنع اعضاء الهئيه جمعيا بعلاقاتهم الدوليه عن التهديد باستعمال القوه اواستخدامها ضد سلامة الاراضي والاستقلال السياسي لاي دوله……الخ تناول الباب السابع من الميثاق( العمل الواجب أتخاذه في حاله التهديد للسلام او الاخلال به ,
اووقوع عدوان طبقا للمواد (39ـ50 ) وصلاحيه مجلس الامن في اللجوء الى استخدام القوة ووفقا للماده (41) وفقا للاسس والقواعد الخاصه بالتصويت على مثل اتخاذ القرارات ووفقا للماده (27) فقره (1)(2)(3) وهو ان تتخذ القرارات في المجلس بتصويت تسعه اعضاء لصالحها بما فيها اصوات الاعضاء الدائميين وعلى ان تراعى احكام الفصل السادس المتضمن حل النزاعات سلميآ ومراعات الماده (25) فقره (3) المتضنه تحفظ العضو المشترك في النزاع عن التصويت

بعد هذه المقدمه الموجزه لنصوص الميثاق وما نحن عليه والغزو الاميريكي للعراق في 2003 .
نوضح ما يلي :
الوارده في الفصل السابع وبدون موافقه الاعضاء لابل وتحفظ بعض الاعضاء وامتنع الاخر عن التصويت وصدرت عددة قرارات منها القرار ,1483 لسنه 2004 الذي اعتبر العراق دوله محتله وتخضع لاحكام الماده (42) من اتفاقيه لاهاي 1907 ومما يؤكد هذا الاتجاه ان الرئيس الاميركي بوش اعلن يوم الجمعه في 2مايو 2003 من على ظهر حامله الطائرات لنكولن من انتهاء العمليات العسكريه المسماة تحرير العراق ووصفها الحرب على العراق بأنها أسرع الحملات العسكريه واكثرها انسانيه في التاريخ بالرغم من سقوط الاف الجرحى والقتلى .

لقد استخدمت القوات العسكريه المفرطه ولكافه انواعها استخدمت القذائف العنقوديه ( وافاد الجيش الاميركي القياده الوسطى انها استخدمت 10782 من القذاف العنقوديه طبقا للملخص التنفيذي للتقرير عن ذخائر العنقوديه المنشور 2003 حصلت عليه هيومن رايس (( من بول وايرمان يو اس اي تودي )) وتحتوي هذه القذائف على (108) مليون قنيبله, كما استخدمت القوات البريطانيه (70) قذيفه تحتوي على ( 113190 ) قنيبله عنقوديه ناهيك عن تدمير المنشآت المدنيهوالمؤسسات والاثار التاريخيه …..الخ وشن الهجمات العشوائيه دون اجراء اي تقدير للاضرار , ولم يجري اي تحقيق يكشف للعلن عن الاضرار الجانبيه ولم تحترم حقوق الانسان ووقف العمليات الاغتصاب او القتل او التحقيق في الاضرار التي لحقت بالبيئه هذه الافعال شكلت أسس وأدلة قانونيه للمسؤوليه عن الاضرار الناتجه عن الاعمال غير المشروعه كونها الحقت اذاً وخسارة سواء كان اذاً شخصي او فكري او تدمير للممتلكات والحرمان من وسائل العيش او ضرر معنوي أصاب المجتمع , كما أنها تشكل جريمه دولية وفقا لمشروع اللجنه القانونيه الدوليه ( م (19) الفقرات (2) (3) (4 )والمقصود بها هي التي تنجم عن جمله امور :ـ

أ ـ انتهاك خطير لالتزام دولي ذو اهميه جوهريه للحفاظ على السلم والامن الدولي
وكالتزام حظر العدوان .
ب ـ انتهاك خطير دولي ذو اهميه لضمان حق الشعوب في تقرير مصيرها .
ج ـ انتهاك خطير وواسع لالتزام دوله في الابادة الجماعيه .
د ـ انتهاك خطير لالتزام دولي لحمايه البيئه البشريه .
اذا فالولايات الاميريكيه والمملكه المتحدة مسؤولين مسؤوليه مباشره عن تعويض الاضرار نتيجه العدوان ونتيجه الاتهاكات وفقا للمبادى والأسس التاليه .
* الولايات المتحده والمملكه المتحده أطرافا في اتفاقيات جنيف الاربعه لعام 1949 واتفاقيه لاهاي لعام 1907 وهي ملزمه لهما ولابد من احترام نصوص هذه الاتفاقيات خاصه منها قواعد واعراف الحرب وان الرئيس الامريكي لنكولن وفي عام 1863 أصدر الوصايا المائه بخصوص أحترام قواعد واعراف الحرب كما ان الرئيس الامريكي روزفلت اكد بمبادئه السته على هذه الأسس وفي عام 1942 وان الدستور الامريكي اكد على احترام وتطبيق الاتفاقيات الدوليه وفقا البند (3) م (6 ) .
كما ان بريطانيا طرفا في البروتوكول الاول الملحق باتفاقيات جنيف الخاص بحمايه المدنين لعام (1977) الا ان الولايات الامريكيه لم تصادق عليه الاانه يعتبر جزء من القانون الدولي العرفي وهو ملزم لها ((يعتبر الجيش الاميريكي ان الدليل بحكم القانون العرفي في مجال الحرب , والذي نشأ في الاتفاق العام بين الدول وله حجه توازي ما يمكن ان يتوفر من احكام المحاكم الدولية وكتابات فقهاء القانون والمراسلات الدبلوماسيه وغير ذلك من المواد الوثائقيه المتعلقه بممارسات الدول ( المصدر ( الدليل الميداني للجيش الاميريكي fm .27 -10 قانون الحرب البريه 18 كانون الثاني 1956 فقره (16 ) .
وما جاء بسردمايكل ميشون نائب المستشار القانوني بوزارةالخارجيه الاميريكيه علنأ
العديد من المبادى الذي كفلها البروتوكول الاول لاتفافيات جنيف لعام 1949 الذي تعتبرها الولايات الاميريكيه بمثابه قانون دولي عرفي خاصه القيود الوارده على اساليب الحرب وفقا للمواد (35) (51) (54) (70) من نصوص البروتوكول المذكور والمتعلق بضحايا النزاعات المسلحه الدوليه .
* ان اتفاقيه جنيف بشان حمايه الاشخاص المدنين وقت الحرب والنافذه في 21/تشرين الاول 1950 الزمت المتضرربعدم التنازل عن الحقوق وفقا م (6) يوقف تطبيق هذه الاتفاقيه في الاراضي المحتله من انتهاء العمليات الحربيه وتلتزم دول الاحتلال باحكام المواد (1) (12) (27) (29) (34) (47) (49 ) الخاصه بحمايه المدنين م( لايجوز للاشخاص المحمين التنازل عن اي حال من الاحوال جزئيا اوكليا عن الحقوق الممنوحه لهم بموجب اتفاقيات جنيف المشار اليها .
م(11) لايجوز الخروج عن الاحكام المتقدمه في اي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون احداها مقيدة الحريه في التفاوض مع الدولة الاخرى او حلفاها بسبب احداث الحرب ولو بصفه مؤقته وعلى الاخص في حال احتلال كل اراضيها او جزء منها .
الماده(3) من اتفاقيات لاهاي 1907 يكون الطرق المتحارب الذي يخل باحكام لائحه المذكوره ملزما بالتعويض كما يكون مسؤولا عند جميع الاعمال التي يرتكبها اشخاص ينتمون الى قواته .
* المسؤوليه المباشره والتعويض عنها عن العمال العدائيه الموجهه ضد الاثار التاريخيه والاعمال الفنيه التي تشكل التراث الروحي والثقافي للشعوب واستخدامها في دعم المجهود الحربي وفقا لاتفاقيه عام 1954 والماده 16 من البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف لعام 1978 وكما هو عليه الان وعلى سبيل المثال اثار سومر وبابل التي تستخدم لدعم المجهود العسكري للقوات المحتله .
* المسؤوليه المباشره التي تلزم الجهات المذكوره للضرر البيئي والضرر الاحق بالمحيط البيئي الذي لحق بالعراق حيث ادى القصف والقتال البري الى تدمير البيئه الطبيعيه واستخدام اليوارنيوم المخضب وتدمير المصانع والمنشأت النفطيه وغيرها من المؤسسات ادى الى تلوث واسع في الهواء والتربه وادى الى كثره الامراض السرطانيه .
ان المطالبه بالتعويضات بسبب الاضرار الماديه والمعنويه وانتهاك قواعد القانون الدولي وضد سياده دوله عضو مؤسس للامم المتحده يؤدي حكمأ الى مدى خطوره
تلك الانتهاكات على حق الشعب وما اصابه من فتن داخليه واقليمه ودوليه ومن تدمير وقتل لا بل يساعد المجتمع الدولي بان هذه الاعمال التي ترتكب لن تمر بدون عقوبه لانها تثير اشمئزاز الشعوب واستنكارها والعبره الاساسيه هي توجيه عقوبة يتم انزالها بالدول المعتديه ممثلأ بالتعويضات الماديه والمعنويه والتي اقرها الفقهوالقانون الدولي لان العلاقات بين الدول تقوم على اساس الشرف والكرامه والاحترام وليس على اساس المصالح الاقتصاديه اوغيرها كما تناولته نصوص الميثاق .

ان السوابق الدوليه في موضوع التعويضات نتيجه العمل غير مشروع اخذت حيزا كبيرا في هذا المجال خاصه ماجاء بمعاهده السلام التي اعقبت الحرب العالميه الاولى ومسؤوليه المانيا وحلفائها بوصفها دوله معتديه بالتعويض عن الاضرار التي الحقتها بمواطني دول الحلفاء ,وما جاء باحكام التحكيم الدوليه في قضيه المطالبه البريطانيه بالأضرار التي اصابت الرعايا البريطانين في المنطقه الاسبانيه في مراكش عام 1925وقرار محكمه العدل الدوليه الصادر في 27/ حزيران 1986بشان النشاطات العسكريه في نيكاركوا حيث الزمت الولايات الامريكيه بالتعويض عن الاضرار التيلحقت بجمهوريه نيكاراكوا , وما ورد في معاهده السلام اليابانيه عام 1951 م (4 ) .

واخيرا يبقى حق الشعوب قائما لتقرير مصيرها والمطالبه بحقوقها وعدم سقوط تلك الجرائم بالتقادم وفقا لاتفاقيه الدوليه لعام 1968 وكما ان السوابق الدوليه ومنها الامريكيه كما ورد في لائحه حقوق الانسان الاميريكيه ووصايا الرئيس الاميريكي ولسن لعام 1918 وما جاء في وثيقه اعلان حقوق الانسان الفرنسيه لعام 1791ونؤكد مره ثانيه بان حق الشعوب قائما طالما وجدت النصوص الدوليه لحمايه هذه الحقوق مهما كانت الاتفاقيات التي تعقد بين الاطراف ولنا في المجتمع والشعوب المتمدنهوالمنظمات الدوليه ومنظمات المجتمع المدني الامل الوطني في ان يسمع العالم شكوانا هذه ويؤازرنا في ما نحن عليه من اشتداد الفتن , ولكن يبقى الجهد الاساسي على المجتمع في المطالبه بحقوقه التي اشرنا اليها بقيم حواريه متطوره ومتوازنه تعتمد على القانون والتنوير والتوازن وهذه هي مهمه المثقفين الذين هم ضمير الامه ووجدانها في ايصال الحقيقه وكونهم يلعبون دورا فاعلا في المشاركه في الاحداث والمتغيرات ومهمه رجال القانون والمنظمات القضائيه الدوليه وان نغتنم الفرصه ونسابق الزمن لنقول رأينا بكل قوة وايمان وفقا للاسس التي اشرنا اليها وبروح تفائليه متحضره منارها الفهم الحقيقي للواقع الذي نعيشه.