الحماية القانونية للطفل خلال النزاعات المسلحة

الأستاذ الدكتور أحمد سي علي، أستاذ التعليم العالي، مدير مخبر القانون والأمن الإنساني

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي – الشلف، الجزائر

مقدمة

يشهد تاريخ الإنسانية أن الحروب كانت منذ الأبد ملازمة للإنسان بحكم نزعته العدوانية ولم ينتج عنها إلا التناحر بين الأطراف المتحاربة، غير أنه يجب التنويه إلى أنه كانت في فترة مضت تنحصر في رقعة جغرافية بين المقاتلين ولا تتجاوز إصابة المدنيين 5%، ـغير أن طبيعة الحروب تغيرت مع الوقت بسبب التطور التكنولوجي الذي أحدث ثورة في ميدان الأسلحة عقبه تكلفة باهظة في الأرواح البشرية والمادية تقدر بحوالي 90% يتحملها المدنيون على رأسهم النساء وخاصة الأطفال .

تطورت هذه الحروب مع مرور الزمن بتطور الأهداف والدوافع والوسائل، وأصبحت أكثر انتشارا وتوسعا في القرن التاسع عشر والعشرين، ومن أبشع الحروب التي عرفتها البشرية هي الحرب العالمية الأولي والثانية التي خلفت خسائر جمة في جميع المجالات وعلى رأسها الخسائر البشرية التي بلغت أكثر من خمسين مليون نسمة أغلبهم أطفال نظرا لكونهم أكثر الفئات ضعفا.

من هول المآسي التي سببتها هذه النزاعات المسلحةلمكونات النفس البشرية ولقداسة الروح المزهقة، اتجه المفكرون والفقهاء والساسة والهيئات الدولية والوطنية والعديد من الدول إلي المطالبة بالعمل على الحد من أثار الحروب وإيجاد قواعد لحماية الجنس البشري من الانقراض لو استمرت الحروب، ولأن الطفل يمثل المستقبل ويعد حامل لواء التعمير والبناء، إلا أن الضعف الجسماني والعقلي والنفسي للطفل يجعله محل اعتداءات بكل أنواعها أثناء الحروب، فهو من أهم الفئات التي يجب حمايتها لأن الأطفال هم رجال ونساء في طور النمو.

إن قضية حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة مرتبطة بشدة بسياسة منظمة الأمم المتحدة حيال حقوق الطفل وحفظ السلام، فقد أكدت اتفاقية حقوق الطفل على وجوب لعام 1989 تربية الأطفال وفقاً لمبادئ ميثاق منظمة الأمم المتحدة، وعلى الخصوص السلام، الكرامة، التسامح، الحرية والمساواة.

بالرغم من التطور والتنظيم الذي وصل إليه المجتمع الدولي، إلا انه لم يصل إلى مستوى التوافق والانسجام الذي يمكن من خلاله تجنب وقوع الحروب والنزاعات المسلحة بين الدول نظرا لتعارض مصالحها وسياساتها على الصعيدين الدولي الإقليمي، وبالرغم من وجود منظمة الأمم المتحدة التي تسعى دائما من خلال مجلس الامن الدولي إلى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين في العالم وتقييد حرية الدول في اللجوء إلى الحرب لتسوية نزاعاتها الدولية وحثها على اللجوء إلى الطرق السلمية، إلا أن ذلك يقابل بوجود العديد من الصراعات والنزاعات المسلحة بين الكثير من دول العالم وحتى داخل بعض الدول التي تشهد صراعات داخلية .

باتت هذه الحروب والنزاعات في تزايد مستمر في مختلف أنحاء العالم تترك آثارا مدمرة في المناطق التي تشهدها بسبب تطور الأسلحة المستخدمة فيها، ويعتبر السكان المدنيون خاصة النساء والأطفال الذين لا يشاركون في العمليات العسكرية هم الضحايا الذين تنتهك حقوقهم وترتكب ضدهم أبشع الجرائم من إبادة وقتل وتعذيب وتهجير وغيرها من الأعمال الإجرامية .

لا شك أن الطفل يعتبر خلال النزاعات المسلحة أكثر الفئات تضررا فيها وذلك بالنظر إلى عدم قدرته وضعفه وعجزه عن حماية نفسه من شرور الحرب، فهو يعيش في الكثير من أنحاء العالم في أوضاع مزرية وظروف حرجة وصعبة للغاية، إذ يفتقر لأبسط الحقوق وغذاء ورعاية صحية وتعليم، بل الأكثر من ذلك فقد ارتكبت في حقه أبشع الجرائم من قتل واغتصاب وتجنيد في العمليات العسكرية، وما حدث خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية وما يحدث في الأراضي العربية المحتلة خاصة في فلسطين وغيرها من الدول لأكبر دليل على ذلك .

لهذا السبب وغيرها سعت المجموعة الدولية المكونة من دول ومنظمات دولية منذ منتصف القرن 19 إلى إيجاد قواعد دولية تحد من سلطان الدول المتحاربة وتقيد من حريتها في اختيار وسائل الإضرار بالعدو وتجنيب المدنيين ويلات العمليات العدائية عن طريق إبرام اتفاقيات جنيف للقانون الدولي الإنساني خاصة إتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاها الإضافيين لعام 1977 بشأن حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية .

إن موضوع حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة بصفة عامة وحماية الأطفال بصفة خاصة موضوع مهم جدا يتعين علينا البحث فيه والإلمام بمختلف جوانبه لمعرفة الضمانات المقررة لحماية هؤلاء من بطيش المتحاربين ومدى تطبيقها في النزاعات المسلحة المعاصرة .

إن الاشكالية التي تفرض نفسها في هذا الموضوع هي تحديد من هو الطفل في نظر القانون الدولي الإنساني من حيث معرفة مركزه القانوني ، وما هي مجالات حمايته وما مدى فعالية القواعد المقررة لحماية الطفل أثناء النزاعات المسلحة ؟، ذلك ما نعالجه من خلال مبحثين رئيسيين وفقا للخطة التالي:

المبحث الأول: المركز القانوني للطفل في زمن السلم والحرب

المبحث الثاني: مجال حماية الطفل في النزاعات المسلحة

المبحث الأول: المركز القانوني للطفل في زمن السلم والحرب

لا بد أن ندرك المقصود بعبارة “طفل” لكي نستطيع وضع قواعد قانونية ملائمة لحمايته أثناء النزاعات المسلحة تتناسب مع طبيعته، وعليه فإننا سوف نتعرض لمدلول الطفل في القانون الدولي لحقوق الإنسان في مطلب أول، ثم نتعرض لمفهومهفي القانون الدولي الإنساني في مطلب ثان .

المطلب الأول: مدلول الطفل في القانون الدولي لحقوق الإنسان

حظي موضوع حقوق الإنسان في المجتمع العالمي المعاصر بإهتمام خاص في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يعبر عن مجموع القواعد التي تستهدف الحفاظ على كرامة الأشخاص وحمايتهم في حالات السلم وأحيانا في حالات النزاعات المسلحة وهي مقررة في معظم المواثيق الدولية ([1]) .

يعد القانون الدولي لحقوق الإنسان من أهم فروع القانون الدولي العام بإعتباره يهدف إلى ضمان حماية شاملة للإنسان، فقواعده تعمل على ضمان حق كل فرد في أن تحترم حقوقه، ويأتي على رأسها الحق في الحياة إلى جانب حقوقه الأخرى، وهي الحقوق الواردة في معظم تشريعات الدول والمكرسة في كثير من الإتفاقيات الدولية منها حقوق الطفل التي أقرتها اتفاقية عام 1989 ([2]).

عبر الأطفال من أعلى محفل دولي في وجه قادة العالم في الدورة الإستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة للطفولة المنعقدة بتاريخ 08/05/2012 بحضور 69 رئيس دولة و190 وفد و400 طفل عن إستيائهم لما آل إليه مصيرهم المحفوف بالمخاطر، حيث صرخ أحد أطفال بوليفيامعبرا بأن الأطفال ضحايا المعاملة السيئة، هم أطفال الشوارع، أطفال الحروب، أطفال فيروس السيدا، هم المحرومين من التعليم وضحايا التمييز السياسي والإقتصادي والثقافي والبيئي، فهم يريدون عالما جديرا بهم، لأن عالم جدير بالأطفال هو عالم جدير بالإنسانية([3]).

واضح من هذا النداء أن الطفل يوجه نداءا علنيا يدعو فيه إلى الحماية من المخاطر التي يواجهها سواء أثناء السلم أو الحرب وهو يطمح في وضع أفضل بيئيا، سياسيا، إقتصاديا، ثقافيا وإجتماعيا، بيدأنه قبل البحث في هذه المطالب ينبغي علينا تحديد مفهوم الطفل .

قبل سنة 1989 لم تتمكن النصوص الدولية من تحديد تعريف دقيق للطفل الذي كان يترادف مع عبارات صبي، نشئ، حدث وقاصر، فحسمت اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من طرف منظمة الأمم المتحدة بتاريخ 21/11/1989 المسألة في نص المادة الأولى منها على أنه لأغراض هذه الإتفاقية يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه “، بمعنى أن سن الثامنة عشر ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه، بمعنى أن سن الرشد هو 18 سنة، وما دون ذلك يعتبر الشخص طفلا ما لم يتدخل المشرع الوطني في تحديده ([4]).

استنادا إلى هذا النص، فالطفل هو كل شخص من لم يبلغ 18سنة ما لم يتدخل المشرع الوطني في تحديد سن الرشد اقل من هذا السن ونستخلص منهأيضا بأن للطفل شخصية قانونية بغض النظر عن جنسه أو جنسيته أو عرقه أو دينه أو لغته وهو يتمتع بأهلية وجوب دون أهلية أداء وأنه بهذه الصفة له حقوق معترف بها، وبإعتبار أن وضعيته الخاصة خلال النزاعات المسلحة سواء كانت دولية أو داخلية تجعلها من المسائل ذات صلة بالأمن والسلم الدوليين ([5])، مما يتطلب إقرار قواعد قانونية وطنية خاصة بحمايته تقرها التشريعات الداخلية ودولية في إطار اتفاقيات دولية .

تبنى الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته في المادة 2 منه والاتفاقية رقم 182 الصادرة عن منظمة العمل الدولية بتاريخ 01/06/1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها في المادة 2 منها والبروتوكول الإختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الرامي إلى الوقاية وقمع وعقاب الإتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفالفي المادة 3 الفقرة 2 منه المتعمدين في 15/11/2000، وهو ما تبنته أيضا منظمة الوحدة الإفريقيةفي دورتها 26 باديس أبابا في شهر جويلية عام 1990 ([6]).

لقد عرف الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة 1990الطفل في المادة 2 بأنه كل شخص يقل عمره عن 18 عاما ([7])، أما بالنسبة للطفل العربي فعلى عكس أطفال العالم فإنه يبرح طفولته ويصبح راشدا في سن مبكرة لأن مقدمة الميثاق العربي لحقوق الطفل أقرت بأن الطفل هو كل مولود جديد حتى بلوغه سن 15 سنة .

لقد تبنى المؤتمر العربي الأول الخاص بالطفل المنعقد في تونس من 8 – 10 أبريل 1980 مشروع الميثاق العربي لحقوق الطفل واعتمد في الدورة الرابعة بتونس في 04/12/1983، وهو يتألف من مقدمة و51 مادة ([8]) .

تبنت الاتفاقية الأوربية لممارسة حقوق الطفل لسنة 1995التعريف الذي ورد في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة1989، كما نهجت نفسالمنوال الاتفاقية رقم182الصادرة عن منظمة العمل الدولي والتي دعي لها مكتب العمل الدولي في دورته 87 بتاريخ 10- 06-1999 بشأن حظر أسوء أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها في مادتها الثانية بنصها على أنه يطبق تعبير الطفل في مفهوم هذه الاتفاقية على جميع الأشخاص دون سن الثامنة عشرة، كما تعرف الفقرة 2 من المادة 3 من البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الهادف إلى الوقاية وقمع وعقاب الاتجار بالنساء والأطفال علىأنه تعني كلمة طفل كل شخص يبلغ من العمر أقل من 18 سنة .

يظهر من خلال التعاريف الواردة في مختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية أن الحد الاقصي للطفولة في زمن السلم هو سن الرشد الموافق لثمانية عشرة سنة كاملة، ويبقى تقديره مفتوحا للتشريعات الوطنية بحسب خصوصيات مجتمعاتها .

إذا كانت المادة الأولى للإتفاقية الدولية لحقوق الطفل قد أوصت أن يكون سن البلوغ بثمانية عشر سنة إلا أنها لم تشر إلى سن بداية الطفولة، تاركة للتشريعات الوطنية تحديد المرحلة التي تنشأ فيها الحياة أو الطفولة، وفي كل الأحوال فإن الإتفاقية السالفة الذكر تنطبق على الطفل حديث الولادة .

إذا بحثنا في موقف تشريعات المقارنة، نجد أن المشرع الفرنسي يوجب أنه يستلزم لثبوت الشخصية القانونية للمولود فضلا عن ولادته حيا Vivant أن يكون قابلا للحياة Viable، حيث يمكن الإستعانة بعلم الطب في هذا المجال، بهذا يبدو أن المشرع الفرنسي اتخذ موقفا واقعيا بالنظر إلى حالات الولادة المختلفة التي يمكن ان تخضع للتصنيف الوارد بإعتبار أن هناك من يولدون بعلامة الحياة دون البعض الآخر بالرغم من أنهم أحياء ، أما المشرع الجزائري، فإنه يثبت الشخصية القانونية للمولود بتمام ولادته حيا وما يترتب عنها من حقوق مدنية ولو توفي بعد لحظات من ولادته ([9]).

حسب المادة 25 من التقنين المدني، فإن الشخصية القانونية تكون بتمام ولادة الطفل حيا، بمعنى أن القانون الجزائري لا يعترف بالشخصية للطفل الذي لم يخرج للحياة رغم أنه يستفيد ككائن حي بنظام الحماية المدنية والجزائية .

عرف المشرع الجزائري الراشد بأنه كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، وسن الرشد 19 سنة كاملة ([10])، وهو ذاته سن الزواج ([11]) وحدد سن الطفل غير المميز ب: 13 سنة ([12]) والطفل المميز كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ([13]) .

لتدليل الصعاب التي تحيط بتعريف الطفل، وضع المشرع الجزائري تصنيفا عمريا لمراحل الطفولة كما يوضحه الجدول التالي:

سن الرشد المدني19 سنة
سن الرشد الجنائي18 سنة
المسؤولية الجنائية المخففة13 سنة
حق الإنتخاب18 سنة
سن زواج الرجل + سن زواج المرأة

سن زواج المرأة برخصة من القاضي 19 سنة  أقل من 19  سنةالسن القانوني للعمل عقود التمهين 16 سنة 15 سنة

نظرا لغياب قانون خاص بحماية الطفولة في الجزائر من شأنه وضع تعريف دقيق للطفل وخلافا لما جاء في الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تجعل منه شخصا للقانون بمعنى أنه مواطنا يتمتع بكل الحقوق والحريات وعليه كذلك واجبات، فإن الطفل الجزائري لا زال موضوعا للقانون خاضعا لسلطة الأب علما أن هناك مشروع قانون خاص بالطفل مقترح من قبل الوزارة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة .

تهدف التشريعات الوطنية إلى حماية الطفل باعتباره شخصا قاصرا من الفئة المستضعفة في المجتمع غير قادر على تأمين حياته، فهو يحتاج بالضرورة إلى العناية به في كل الظروف سواء في زمن السلم أو الحرب فيكون تحت مسؤولية الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته، وقد لا تكفي هذه التشريعات لوحدها إذا ما تجاوز النزاع المسلح حدود الدولة وتعددت أطرافه، فنكون عندئذ بصدد مسؤولية دولية على حماية قانونية لهذه الفئة .

نعني بالحماية القانونية للطفل في حالة الحرب مجموعة القواعد التي تستهدف ضمان احترام حقوق الطفل، ويرتكز نظام الحماية على الإعتراف له بحقوق ذاتية تجعله شخصا قانونيا له حقوق وعليه واجبات، بعد أن كان لفترة طويلة موضوع السلطة الأبوية، فصفة الطفولة أصبحت عنصرا تكوينيا في التجريم أو ظرفا مشددا ([14]).

إنه بإنتقال المشرع من الحماية القانونية الوطنية إلى الحماية القانونية الدولية يكون بذلك قد أقر بأن المساس بالطفل وانتهاك حقوقه لم يبق خاضعا للنطاق المحفوظ للدولة بل أصبح مشكلة دولية تتحمل المجموعة الدولية مسؤولية حلها بإعتبار أن وضعية الأطفال في النزاعات المسلحة أصبحت من المسائل التي تهم الأمن والسلم الدوليين .

المطلب الثاني: مدلول الطفل في القانون الدولي الإنساني

إن الحرب هي إحدى الحقائق الثابتة في الواقع الإنساني والجماعة منذ نشأة الحياة على الأرض فلم ينج من ويلاتها مدنيا عاجزا، إمرأة أو طفلا، فقد أدت النزاعات المسلحة في العقد الماضي إلي قتل أكثر من مليون ونصف المليون من الأطفالو الإعاقة البدنية لأكثر من أربعة ملايين آخرين، حيث بترت أطرافهم وأتلفت أدمغتهم أو فقدوا بصرهم وسمعهم نتيجة للقصف والألغام الأرضية والتعذيب والأسلحة النارية، فظهرت بذلك الحاجة إلى وضع قواعد ملزمة اثناء النزاعات المسلحة تعمل على مراعاة الإعتبارات الإنسانية شكلت فرعا من فروع القانون الدولي العام سمي بالقانون الدولي الإنساني([15]) .

يوجد بسبب العنف خمسة ملايين طفل في مخيمات اللاجئين، بالإضافة إلي اثني عشر مليونًا آخرين أصبحوا بلا مأوى، وجرى اختطاف أعداد أخرى لا تحصي منهم وأكرهوا على أن يصبحوا رقيقاو مقاتلين في القوات النظامية أو جنودًا رغم صغر سنهم .

خلال التسعينيات بشكل خاص، قضت النزاعات المسلحة على أحلام الأطفال ودمرت حياتهم رغم أن الضمير الإنساني يجمع على أن يكون الطفل أول من يتلقى العون في أوقات الشدة ([16]).

نضطلع تحت عنوان هذا المطلببمعالجة صرخة الطفل في النزاعات المسلحة اعتقادا منا أن تجربة الجزائر مع الإستعمار الفرنسي والإرهاب بكل أشكال وصور العنف الممارس فيه، كان أول ضحاياهالأطفال.

تؤكد تقارير الأمم المتحدة أن الأطفال لا يعانون فقط من التأثير السلبي للحرب، إنما كذلك من حالة الحرب نفسها التي تنشر جو غير آمن، يكون الطفل في معظم الأحيان إما مستهدفا أو مشاركا بتجنيده في العمليات الحربية ([17])، فالإحصائيات تعبر عن نفسها وعن مدى خطورة الوضع سواء تعلق الأمر بمأساة أطفال لا يتجاوز عمرهم 18 سنة لا سيما في الصومال ومعظم دول وسط وغرب أفريقيا .

علينا أن نتوقف ونشير أن المواثيق الدولية في الحالة الإستثنائية كالحرب اعتمدت سنا أقل، فقد نصت اتفاقية حقوق الطفل في المادة 38 على أنه تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم تبلغ سنهم 15 سنة الحرب، وتمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ 15 سنة في قواتها المسلحة ([18])، كما اقتضت المادة 1 من البروتوكول الإختياري الملحق بإتفاقية حقوق الطفل على أنه ينبغي على الدول الأطراف اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان أن لا يشارك من هم دون 18 سنة على الإنضمام إلى قواتها المسلحة ” المادة 2، فضلا عن هذا، فإن البروتوكولين

الملحقين بإتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وبالخصوص البروتوكول الإضافي الأول في المادة 77 فقرة 2 والبروتوكول الإضافي الثاني في المادة 4 فقرة 3 (ج) اللتان حددتا سن الطفل إلى غاية 15 سنة .

بمفهوم هذه النصوص فإن الأطفال البالغين ما بين سن 15 و18 سنة بإمكانهم المشاركة في العمليات العسكرية كمقاتلين، وعليه فإنهم يفقدون الحماية المكفولة للأطفال بإعتبارهم مدنيين غير مشاركين في المواجهات الحربية .

ذهب البعض في مناسبات عدة إلي أن القانون الدولي الإنساني يعتبر أن الطفل هو الشخص الذي لم يبلغ خمسة عشرة سنة من العمر، بل قيل بأنه سوف يكون من المناقض لذلك الفرع من القانون باعتبار أن الطفل هو الشخص الذي لم يبلغ الثامنة عشرة .

نلاحظ أن القانون الدولي الإنساني على عكس قانون حقوق الإنسان، فإنه لا يتضمن أي تعريف للطفل، وهو الأمر الذي يمكن رده إلي غياب التفاهم المشترك بين المندوبين خلال المفاوضات المبكرة حول حد السن الذي يتعين اعتماده، ومن أجل الوصول إلى إجماع فيما بينهم جرى تعمد عدم النص على سن محدد في مختلف الصكوك القانونية، غير أنه سوف يكون من الخطأ مع ذلك أن نستنتج أن القانون الدولي الإنساني القائم يحول دون اعتبار أشخاص تجاوزوا الخامسة عشرة من العمر أطفالاً.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة تستخدم أعمارا مختلفة عند توفيرها للحماية الخاصة للأطفال، وذلك وفقا للاحتياجات المحددة التي يسعى القانون لتلبيتها في السياقات المختلفة .

تتراوح القواعد المتعلقة بسن الطفل بين الرضع الحديثي الولادة الذين يدخلون ضمن حالات الحضانة، مرورا بالأطفال دون 7 من العمر في حالات أوضاع الرعاية الطبية في المستشفيات واللوذ بالمناطق الآمنة بالنسبة لهم ولأمهاتهم، والأطفال دون 12في حالات أوضاع حمل لوحات تحقيق الهوية لإمكان التحقق من هويتهم في حالة افتراقهم عن عائلاتهم بسبب القصف أو الفرار مثلا، والأطفال دون 15في أوضاع الحصول على إمدادات الإغاثة والمقويات المخصصة للأطفال، وصولا إلى الأطفال دون 18 في حالات الحماية إزاء العمل الإجباري وعقوبة الإعدام .

عند تحليلنا للنصوص القانونية بشأن هذه الحالات، يكون بوسعنا أن نلاحظ أنه عندما يستخدم القانون عبارة مثل الأطفال دون 15 سنة من العمر، فان ذلك لا يعني أيضا انه قد يكون هناك أطفال فوق 15 سنة من العمر .

فيما يتصل بالمعاملة التفضيلية للأطفال فوق هذا السن، يستخدم القانون عبارات مثل الأشخاص الذين يقل عمرهم عن 18سنة ،فإن هذه الصياغة تتجنب إمكانية الاستنتاج بوجود أطفال فوق 18سنة، لكنها لا تستبعد في المقابل اعتبار الأشخاص دون هذا السن أطفالا.

إضافة إلى ذلك، فان المادة 77 من البرتوكول الإضافي الأول لعام 1977 تتضمن حماية الأشخاص الذين لم يبلغوا 18سنة وهم الأشخاص الذبن تعتبرهم أطفالا، وعليه فإن اعتبار أن الأطفال هم فقط من هم دون 15سنة من العمر سيكون ضارا بمصالح الطفل، ومن ثم غير متسق مع روح القانون الدولي الإنساني ([19]).

المبحث الثاني: مجال حماية الطفل في النزاعات المسلحة

نتناول في هذا المبحث الحماية العامة في مطلب أول والحماية الخاصة في مطلب ثان، ثم نتطرق إلى تقدير قواعد القانون الدولي الإنساني بشأن حماية الاطفال خلال النزاعات المسلحة في مطلب ثالث .

المطلب الأول : الحماية العامة للطفل في النزاعات المسلحة

تعني الحماية بوجه عام وقاية شخص ضد مخاطرو ضمان أمنه وسلامته بوسائل قانونية وتعني الحماية الدولية لضحايا النزاعات المسلحة تلك القواعد التي تقر مساعدة الشخص لوقايته من الإعتداء وسوء المعاملة الخطرة، وكذلك إحباط محاولات النيل من سلامته و التسبب في إختفائه ثم تلبيه حاجاته إلى الأمام والدفاع عنه والحفاظ عليه ([20]) .

تتضمن الحماية الدولية لضحايا النزاعات المسلحة معنيين أحدهما وقائي والآخر علاجي، فالمعنى الوقائي يقصد به حظر الأفعال التي تؤدي إلى قيام المعاناة، أما المعنى العلاجي فهو يكون عندما تحدث الوقائع والأفعال التي تؤدي إلى تحقيق المعاناة ([21]) .

من أجل توفير أنجع حماية ممكنة لكافة ضحايا الحرب سواء تعلق الأمر بنزاع مسلح دولي أو غير دولي، فان القانون الدولي الإنساني لا يميز أي فئة من أفراد على حساب غيرها ،غير أنه من المؤكد أن احتياجات الأطفال تختلف جوهريا عن تلك الخاصة بالنساء والرجال أو المسنين، فالأطفال مازالوا يعدون في كثير من الأحوال بمثابة نسخة

مصغرة من الكبار، حيث يكونون تحت رحمة مجتمع أو بيئة ليسوا دائما مستعدين لايلائهم الصفة التي يستحقونها كأطفال .

إن الفهم الأفضل للأطفال يعني ببساطة منحهم مساعدة أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم كأفراد في طور النمو، لذا أقرالقانون الدولي الإنساني ضرورة منح الأطفال نوعين من الحماية حماية عامة وحماية خاصة([22]).

إن الأطفال من حيث كونهم أفراد لا يشاركون في الأعمال العدائية يحظون بحماية تمنحهم ضمانات أساسية مثلهم في ذلك مثل كافة المدنيين، ذلك أنه عند نشوب نزاع مسلح دولي، فالطفل الذي لا يشارك في القتال يستفيد من الحماية التي تضمنتها اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 .

إن المواد من 27 إلى المادة 34 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة والمواد 48، 51 ،75 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 تنص على أوجه الحماية العامة للطفل في حالة النزاعات المسلحة الدولية نذكر أهمها :

– معاملة الطفل معاملة إنسانية

-احترام الطفل ووحدته الجسدية والعقلية

– منع كل إكراه واعتداء جسدي

-منع التعذيب والعقوبات الجماعية والاقتصاص

-حظر أخذ الرهائن

-التفرقة بين المدنيين والمقاتلين

-منع الهجمات الموجهة ضد السكان المدنيين من ضمنهم الأطفال

-حظر الهجمات العشوائية على السكان المدنيين ([23]) .

أما في حالة اندلاع نزاع مسلح غير دولي فهو يحمي الأطفال بالضمانات الجوهرية المتعلقة بمعاملة الأشخاص غير المشاركين في العمليات الحربية المنصوص عليها في المادة 3 المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربعة نذكر أهمها :

1- يجب معاملة الطفل معاملة إنسانية دون أي تمييز بسبب اللون أو الدين أو العرق

2- منع الاعتداء على حياة الطفل وسلامته البدنية

3- منع أخذ الرهائن

4- منع الاعتداء على الكرامة الشخصية

5- منع إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا.

يستفيد الطفل من المبدأ القائم على عدم استهداف السكان المدنيين والهجوم عليهم، كما تحظر أعمال العنف الرامية إلى بث الذعر بينهم وفقا لما نص عليه البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لسنة 1977 في نص المادة 13منه.

المطلب الثاني: الحماية الخاصة للطفل في النزاعات المسلحة

توصي مبادئ القانون الدولي الإنساني بعدم استهداف السكان المدنيين لأنهم يتمتعون بالحماية بسبب عدم مشاركتهم في العمليات العسكرية، ومن البديهي أن الطفل هو شخص مدني وغير مسلح، فينبغي حمايته حماية خاصة، هذا ما أكدته المادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 التي تحث الدول على احترام قواعد القانون الدولي الإنساني في أوقات النزاع المسلح بإتخاذ التدابير اللازمة والعملية كإعادة التأهيل البدني الإنساني النفسي والإدماج الإجتماعي من شأنها ضمان حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح ([24]) .

يكفل القانون الدولي الإنساني حماية خاصة للأطفال من حيث كونهم أشخاصا بالغي التعرض للخطر، فيطلق عليهم تسمية الفئات الأولي بالرعاية والعناية وهذه الحماية الخاصة هي مكملة لقواعد الحماية العامة، بحيث لا تستطيع الدول التذرع بإحداها للتحلل من الأخري، بل يجب على الأطراف المتحاربة تطبيقها على الحد السواء وحسب كل حالة ([25]).

رغم أن اتفاقية جنيف الرابعة أخذت في الحسبان أن يحاط الطفل بعناية خاصة، ولكنها لم تنص على المبادئ التي تقوم عليها، فاستدرك المشرع الدولي الأمر بإصدار البروتوكول الإضافي الأول لسد الفراغ، فأقر مبادئ الحماية الخاصة للطفل .

استنادًا إلى المادة 77 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 ، فإنه يجب أن يكون محل احترام خاص ويجب حمايته من كل انتهاك لحرمته، وعلى أطراف النزاع تقديم العناية والمساعدة اللتين يحتاجهماالطفل بسب سنه أو لأي سبب أخر.

ينطبق هذا المبدأ أيضا في حالة النزاع المسلح غير الدولي وفقا لمقتضيات الفقرة 3 من المادة4 من البرتوكول الإضافي الثاني لعام 1977([26]).

فيمكن اختصار الحماية الخاصة الممنوحة للأطفال كما يلي :

– عدم المساس باحترام وكرامة الطفل

– منع الأطفال البالغين اقل من 15سنة بالمشاركة في العمليات القتالية، وذلك بعدم تجنيدهم في القوات المسلحة، وإذا تم تجنيد الأطفال البالغين أكثر من 15سنة واقل من 18سنة ،فعلى أطراف النزاع منح الأولوية للأكبر سنا، كما تمنع اتفاقية جنيف الرابعة القوة المحتلة بعدم تجنيد الأطفال في صفوفها وذلك استنادا إلى المادة 50 منها.

– يستفيد الطفل الذي يقل سنه عن 15 سنة ويشارك في العمليات العسكرية من المعاملة المتميزة والحماية الخاصة المنصوص عليها سواء كان أسير حرب أو لا، وفي حالة إلقاء القبض عليه من طرف الخصم فتطبق عليه قواعد اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بأسرى الحرب كونه سجين حرب([27]) .

تنص في الفقرة 3 من المادة 4 منالبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 بشأن حماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية على نفس التدابير، نذكر أهمها :

– إلزامية فصل الأطفال الموقوفين أو المحبوسين أو المعتقلين عن البالغين، ووضعهم في أماكن خاصة بهم، مع تشجيع الإفراج عنهم وإعادتهم إلي ديارهم أو علاجهم في بلدان محايدة وتخصيص لهم أوقاتا للتعليم والرياضة واللعب استنادا إلى المادة 94 من البروتوكول الإضافي الثاني .

– عدم جواز تنفيذ حكم الإعدام على أي شخص لم يبلغ 18سنة عند وقوع أو ارتكاب الجريمة، وهو ما تضمنته المادة 68من اتفاقية جنيف الرابعة والفقرة 5 من المادة 77 من البروتوكول الإضافي الأول والفقرة 4 من المادة 6 من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 .

– إلزامية حماية الأطفال اليتامى والمنفصلين عن ذويهم بفعل الحرب والذين تقل أعمارهم عن 15سنة من التشرد بتقديم لهم العناية والتعليم طبقا للمادة 24 من اتفاقية جنيف الرابعة .

– يحظر ترحيل الأطفال من ديارهم إلا للضرورة القصوى المرتبطة بصحتهم وأمنهم، فلا بد من احترام اجراءات الترحيل الخاصة بالاطفال المنصوص عليها في قواعد القانون الدولي الانساني وهذا بموجب المادة 78 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977

-إنشاء مناطق آمنة للطفل خلال النزاع، استنادا إلى المواد 14،17،24، والفقرة2 من المادة 132 والفقرة 3 منالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 78 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 والفقرة 3من المادة 4 من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 .

تضمن قواعد هذهالمواثيق إجلاء الأطفال من المناطق المحاصرة وحصولهم على الدواء والنجدة واللباس، وقد حرص المشرع الدولي أولا على إلزامية السلطة المحتلة تأمين السير الحسن للمؤسسات المعنية بالعلاج الخاصة بالأطفال، وعلى عدم جواز تعريض صحتهم في حالة الحرب بمنع وصول الأدوية أو تركهم للمجاعة أو في العراء ([28]) .

أولى القانون الدولي الإنساني من جهة أخرى اهتماما بالرضيع، إذ صنف البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 في المادة 8 منه المولودين الجدد في خانة المجروحين حتى يتحصل على العناية الكافية والعلاج الضروري حفاظا على المبدأ الجوهري المتمثل في الحق في الحياة.

– منع تنفيذ عقوبة الإعدام على النساء الحوامل وأمهات صغار الأطفال، وذلك حفاظا على حق الأطفال في الحياة، وهذا استنادا إلى المادة 76 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 والمادة 6 من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 .

تمنع اتفاقية جنيف الرابعة السلطة المحتلة تعديل الوضع القانوني للطفل في المادة 50 منها كتغير جنسيته أو حالته المدنية([29]).

أمام هول الحروب خاصة الداخلية منها وما خلفته من تصفية عرفية وأثار وخيمة على أعداد كبيرة من الأطفال مثل ما وقع في رواندا ويوغسلافيا وسيراليون، لم يتمكن المشرع الدولي الاكتفاء بهذه النصوص، فسعى لإستحداث قواعد جديدة من شانها توفير ضمانات أكبر للأطفال عبر حماية أكثر صلابة وقوة .

تدعيما لهذا الاتجاه صدرت الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المؤرخة في 20-11-1989 التي تدعوالدول إلي اتخاذ الإجراءات اللازمة والممكنة لضمان حماية الأطفال الذين تشردهم الحروب، وذلك استنادا إلى المادة 38 منها .

لم يسلم الطفل من ويلات رغم كل هذه النصوص ،فجاءت قواعد قانونية دولية أكثر صرامة من خلال النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي تم اعتماده في 17-07-1998 ([30]) .

إن واضعي نظام المحكمة الجنائية الدولية المعروف بنظام روماكانوا واعين بضرورة إنشاء محكمة تأخذ في الحسبان حاجيات الطفل، لهذا ومن خلال القواعد المكونة للنظام، فإن الطفل يحظى بحماية خاصة، فلأول مرة يتم تجريم انتهاكات حقوق الطفل مع منح الحق للمحكمة الشروع في المتابعات ضد المجرمين، وتتمثل الحماية الخاصة التي جاء بها نظام روما للطفل فيما يلي:

-عدم إمكانية المحكمة اتهام ومتابعة الأطفال المجرمين الذين يقل سنهم عن 18سنة لأن ذلك ليس من اختصاصها ،و يرجع ذلك إلى أن المحكمة تسعى إلى الحفاظ علىالمصلحة العليا للطفل، وإيمانا منها أن العقوبات الجنائية تشكل ضررا على نفسية الطفل، ورغبة منها تجنيب الطفل المزيد من الصدمات النفسية، أقر وَاضِعُو النظام الأساسي للمحكمة أنه لا يمكن مساءلة الأطفال أمام المحكمة الجنائية الدولية مهما كانت بشاعة جرائمهملعدم اختصاصها، وذلك استنادا إلى المادة 26 من النظام .

– يدرج نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية بصفة واضحة الانتهاكات التي تقع على الحقوق الأساسية للطفل في تعريف جريمة إبادة الجنس البشري التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة، إذ تنص المادة 6 من النظام الأساسي للمحكمة علىأنه يقصد بجريمة الإبادة القيام بأي فعل من الأفعال إذا ارتكبت بقصدالتخريب الكلي أو الجزئي لمجموعة ووطنية أو اثنيه أو عرقية أو دينية نقل الأطفال عنوة من جماعة إلى جماعة أخرى([31]).

– يكون الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية في حالة وقوع جرائم ضد الإنسانية، إذ يعتبر نظام روما أن الجرائم التي يكون ضحيتها أطفال هي جرائم ضد الإنسانية كما جاء في مقتضيات المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة التي تعتبر أبناء العدوانبأي فعل من الأفعال جريمة ضد الإنسانية متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنين .

-اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في قضايا تجنيد الأطفال خلال النزاعات المسلحة واستعمالهم كمقاتلين، فمن إحدي المميزات الهامة التي نص عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إقراره إلى اعتبار تجنيد الأطفال في القوات المسلحة الوطنية أو في جماعات مسلحة واستعمالهم للمشاركة في العمليات العسكرية جريمة حرب سواء كان النزاع المسلح دوليا أو محليا .

إن التطور الذي حدث يكمن في ارتقاء مفهوم تجنيد الأطفال من الحظر الذي نص عليه البروتوكولان الإضافيان لاتفاقيات جنيف الأول والثاني إلي درجة الجريمة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة 8 الفقرة 2 والتي تعتبر بأن جرائم الحرب هي الأفعال الموجهة ضد الأشخاص الذين تحميهم قواعد اتفاقيات جنيف، تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمرإلزاما أو طواعيا في القوات المسلحة الوطنية أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية([32]).

إن التقدم الذي نتج عن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لم يوقف مجهودات المشرع الدولي الذي يبحث دوما عن الأفضل للطفل ،و أمام الحروب الأكثر بشاعة بسبب استعمال الأسلحة المتطورة تكنولوجيا والأكثر فتكا بالأرواح، ففي هذا السياق صدر البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل والمتعلق بمشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة الذي اعتمدته الجمعية العامة في 25-05-2000، فجاء لتدعيم الحماية الخاصة بالطفل في حالات الحرب ويقضي بمجموعة من الالتزامات على عاتق الدول والتنظيمات المسلحة نذكر أهمها :

-التزام الدول لاتخاذ الإجراءات اللازمة على أن لا يشارك أفراد قواتهم المسلحة الذين تقل أعمارهم عن 18سنة في المواجهات المباشرة ، وهو ما نصت عليه المادة 01 من البروتوكول

-منع تجنيد الأشخاص الذين يقل سنهم عن 18سنة في القوات المسلحة، وهو مانصت عليه المادة 2 من البروتوكول

-إلزام الدول الأطراف إلي رفع سن التجنيد الإجباري بنص المادة 3 من البروتوكول

-إلزام الجماعات المسلحة التي تختلف عن الجيش النظامي على عدم التجنيد طواعيا أو إجباريا أو إشراك في المواجهات المسلحة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18سنة، وعلى الدول اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع وعقاب جنائيا مثل هذه الممارسات وفقا لما نصت عليه المادة4 من البروتوكول([33]).

أضاف البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل قاعدة أكثر صرامة لحماية الطفل من الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها والتي لم ترد في النصوص الدولية السابقة، فكل النصوص السابقة الذكر قد نصت على أن الدول الأطراف يجب عليها اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لمنع تجنيد الأطفال الأقل من 15 سنة في القوات المسلحة ووضع تدابير أخرى تضمن الأولوية في التجنيد للذين هم اكبر سنا من بين 15 و18 سنة، وهذا ما أقرته الفقرة 3 من المادة 38 من اتفاقية حقوق الطفلو الفقرة 2.

من المادة 77 من البرتوكول الإضافي الأول لعام 1977، والفقرة 3 من المادة 4 من البرتوكول الإضافي الثاني لعام 1977، في حين أن المحكمة الجنائية الدولية في المادة 8 من نظامها الأساسي استحدثت أن قواعدها الجنائية تسمح لها بمتابعة الأشخاص الذين يقومون بتجنيد أو إشراك الأطفال الأقل من 15سنة في المواجهات المسلحة، بينما يقوم البروتوكول الاختياري في الفقرة 4 من المادة 2برفع سن التجنيد الإجباري بإلزام الدول على اتخاذ الإجراءات التشريعية التي تمنع وتعاقب التجنيد الإجباري للأشخاص الأقل من 18سنة([34]).

المطلب الثالث: تقدير قواعد القانون الدولي الإنساني بشأن حماية الاطفال خلال النزاعات المسلحة

استنادًا إلى كل المواثيق الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي المنطبق على النزاعات المسلحة عموماًو الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل خصوصا إلى جانب قرارات الحركة الدولية للصليب الأحمر والميثاق الافريقي لحقوق الطفل وغيرها تمنح كلها حماية خاصة للأطفال إلى جانب الحماية العامة الممنوحة للمدنيين([35]).

يحدث أن يشارك الأطفال في الأعمال العدائية فيفقدون ،و في هذه الحالة، تكون لهم الحماية العامة الممنوحة للمدنيين، لكنهم يحتفظون بالحماية الخاصة التي يتمتع بها الأطفال، فلا تسري اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة وكذلك البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 سوى على النزاعات المسلحة الدولية، بينما ينطبق البروتوكول الإضافي الثانيلعام 1977على النزاعات المسلحة غير الدولية.

أما المواد الواردة في اتفاقية حقوق الطفل والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، والنظام الأساسي للمحكمةالجنائية الدولية والاتفاقية المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، فضلاً عن قرارات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، فإنها تنطبق على النزاعاتالمسلحة الدولية وغير الدولية، كما ينطبق النظامان الأساسيان للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين الخاصتين بيوغوسلافيا سابقا ورواندا على النزاعات المسلحة التي جرت داخل هذين البلدين، أما فيما يتعلق باتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، فإن مجال تطبيق كل باب وكل قسم منها هو موضع عناية خاصة.

تسري المواد من 14 إلى 26 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين على مجموع سكان أطراف النزاع المسلح، بينما تنطبق المواد 27 وما يليها على الأشخاص المحميين فحسب، أي على الأشخاص الذين يجدون أنفسهم تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه بما في ذلك دولة الاحتلال([36]).

الخاتمة

نظرًا للواقع المرعب للنزاعات المعاصرة على المدنيين، حيث لا يكون أولئك الأكثر ضعفا منهم بمنأى عن الإيذاء، ومن هذه الفئة يكون دائما الأطفال عرضة للانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وهو ما أثار مسألة مدى فعالية هذه القواعد في توفير الحماية الكافية للأطفال، ورغم هذا القصور فإننا نرى أنه لا يقتضي الأمر التفكير في قواعد قانونية جديدة بقدر ما يتطلب وضع القواعد القائمة موضع التنفيذ .

نستخلص من القراءة القانونية لموضوع حماية الأطفال في النزاعات المسلحة الإستنتاجات التالية:

أولا: يعترف المشرع بأن للطفل شخصية قانونية بغض النظر عن كونه شرعي أو غير شرعي وبغض النظر عن لونه، جنسيته، جنسه، عرقه، دينه، لغته، وبذلك فإنه لم يعد موضوعا للقانون كما كان سابقا بل أصبح شخصا متميزا ومواطنا كبقية المواطنين له أحقية في اكتساب ما يعرف بحقوق الإنسان .

ثانيا: إن المشرع بإعترافه بلشخصية القانونية للطفل يكون قد اعترف بأن للطفل أهلية أداء من حيث المبدأ أو أهلية وجوب كليا وأهلية أداء ناقصة كأقصى تقدير، ومن ثم يكون بذلك قد اعترف له بأهليته في اكتساب الحقوق وتحمل بعض الواجبات وبذلك أصبح لزاما عليه أن يقرر له جملة القواعد القانونية الموضوعية التي تكفل له حقوقه في مواجهة الغير خاصة تلك التي هي ذات العلاقة بالموضوع .

ثالثا: إن المشرع يفرض من باب درء الخطر بأن الطفل معرض للعنف بأشكاله وصوره المختلفة والحرب هي الذروة لأنها العنف الخارج عن الحدودViolence hors normes، ومادام الأمر كذلك فإنه من الطبيعي أن يقرر له القواعد القانونية الموضوعية والإجرائية الواقعية والحامية له من مظاهر العنف الواقعة عليه .

على ضوء هذه الحقائق المعروضة نقترح بعض التوصيات التالية التي من شأنها توفير حماية الأطفال خلال النزاعات المسلحة .

1- تحديد بدقة تعريف الطفل في القانون الدولي الإنساني

2- استعمال مصطلحات أكثر دقة وأكثر فعالية في صياغة نصوص الاتفاقيات الدولية

المستقبلية المتعلقة بحقوق الطفل كاستعمال مصطلح ” يمنع على الدول ” بدل مصطلح ” لا يجوز للدول”

3- حث الدول على ضرورة التوقيع والمصادقة على المواثيق الدولية الأساسية في القانون الدولي الانساني المتعلقة بالطفل منها البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف المؤرخين في عام 1977

4- حث الدول على ضرورة دمج الاتفاقيات الدولية المصادق عليها في النظام القانوني الوطني واستخدامها بالتالي في المحاكم الوطنية وضمان تنفيذها

5- تأهيل الأطفال الذين عانوا من النزاعات المسلحة، تأهيلا نفسيا واجتماعيا بما يؤدى إلى إعادة إدماجهم في أسرهم ومجتمعهم

6- اعتماد تدابير ترمي إلى حماية الأطفال وأسرهم وضمان استمرار حصولهم على الغذاء والعناية الطبية بغض النظر عن استمرار النزاع

6- حث الدول على إزالة الألغام وحظر استخدامها

7- نشر مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتضمينها في المناهج الدراسية بالمراحل المختلفة وتدريب العاملين في مجالات الأمن والقوات المسلحة على احترام تلك المبادئ والحقوق

8- إعادة النظر في برامج التنمية المتوازنة لتشمل في جميع الفئات المناطق على المستوى المحلى منعا لنشوب نزاعات في المجتمع

9- حث مجلس الأمن على اتخاذ قرارات تخلق مناخات مناسبة لاحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وأن لا يجرى تغليب الاعتبارات السياسية على قرارات إنسانية أثناء النزاعات .

قائمة المراجع

أولا :الكتب

1-الأستاذ الدكتور أحمد سي على: مدخل للعلوم القانونية، دروس في النظرية العامة للحق وتطبيقاتها بإختبارات 251 سؤال وأجوبة نموذجية وحل قضايا والتعليق على قرارات قضائية لطلبة السنة أولى / حقوق – الفصل الثاني الطبعة الأولى 2011/2012 – رقم الإيداع: 2531-2011: ردمك: 9-4-9931-9961-978، دار الأكاديمية طبع، نشر وتوزيع – حي ماسكارو رقم 46 الحميز / الدار البيضاء الجزائر العاصمة.

2- أحمد سي على: حماية الأشخاص والأموال في القانون الدولي الإنساني دار الأكاديمية: طبع – نشر – توزيع حي ماسكارو رقم 46 الحميز / الدار البيضاء الجزائر العاصمة رقم الإيداع الدولي: 1914/2010، سنة النشر: 2010/2011 .

3- أحمد سي على: حماية الأعيان المدنية في القانون الدولي الإنساني – الطبعة الأولى، رقم الإيداع الدولي: 1910/2010، سنة النشر: 2010-2011، دار الاكاديمية – طبع، نشر وتوزيع، حي ماسكارو رقم 46 الحميز / الدار البيضاء الجزائر العاصمة.

4- أحمد سي على: دراسات في القانون الدولي الإنساني – الطبعة الأولى: 1432 هـ- 2011 م رقم الإيداع القانوني: 1913-2010، ردمك: 6-5-9931-9961-978 ، دار الأكاديمية – طبع، نشر وتوزيع، حي ماسكارو رقم 46 الحميز – الدار البيضاء – الجزائر العاصمة

5- أحمد سي على: دراسات في التدخل الإنساني، الطبعة الأولى، سنة النشر: 2010/2011، دار الأكاديمية – طبع، نشر وتوزيع، حي ماسكارو رقم 46 الحميز – الدار البيضاء – الجزائر العاصمة .

6-إسهامات جزائرية حول القانون الدولي الإنساني : إعداد نخبة من الخبراء الجزائريين اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي – الطبعة الأولى 1429 هـ / 2008 م، رقم الإيداع: 42 146 / 2008.

7- عامر الزمالي، مقدمة في القانون الدولي الإنساني، اللجنة الدولية لصليب الأحمر 1990 .

8- عمر سعد الله تطور تدوين القانون الدولي الإنساني دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1 .

9 ـ مفيد شهاب، دراسات في القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، دار المستقبل القاهرة، 2000 .

10– محمد طه، الحماية الجنائية للطفل المجني عليه، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، الطبعة الأولى، ص 10، 1999

ثانيا: الرسائل

1- أخام مليكة: رسالة ماجستير، الحماية الجنائية الدولية للطفل، جامعة البليدة سنة 2003 .

2- يعقر الطاهر: حماية المدنيين في النزاعات الدولية المسلحة في ضوء قواعد القانون الدولي الانساني، رسالة ماجستير – بجامعة البليدة سنة 2004 .

ثالثا: المواثيق الدولية:

1- تقرير منظمة U.N.I.C.E.F. لسنة 2002: عالم جدير ببناء.

2- الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته أقرته الدورة العادية السادسة والعشرون لمؤتمر رؤساء دول حكومات منظمة الوحدة الإفريقية بأديس بابا – إثيوبيا – جويلية 1990.

3- مشروع الميثاق العربي لحقوق الطفل المعتمد في الدورة الرابعة بتونس في 04/12/1983.

رابعا: الإتفاقيات والبروتوكولات الدولية

1- اتفاقية حقوق الطفل

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والإنضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/25 المؤرخ في 20 نوفمبر 1989، تاريخ بدء النفاذ 02 سبتمبر 1990 وفقا للمادة 49 .

الهيئة السورية لشؤون الأسرة.

2- اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة المؤرخة في 12/08/1949 .

3- البرتوكول الإضافي الأول لعام 1977.

4- البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل والمتعلق بمشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة الذي اعتمدته الجمعية العامة في 25-05-2000.

خامسا: المواثيق الوطنية

1- القانون المدني حسب آخر تعديل له، قانون رقم 07-05 المؤرخ في 13 ماي شنة 2007، دار بلقيس للنشر – الدار البيضاء الجزائر I.S.B.N.: 2719-2007 .

2- الأمر رقم 05-02 المؤرخ في 18 محرم عام 1426 الموافق ل: 27/02/2005 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق ل: 19/06/1984 المتضمن قانون الأسرة.

سادسا :المجلات القانونية

1 ـ اللجنة الدولية لصليب الأحمر، الخدمات الإستشارية في مجال القانون الدولي الإنساني.

سابعا: المراجع باللغة الأجنبية

1 Anatole Ayiss: « protéger L’enfant est cible et acteurs dans la gerree , les enfants dans les conflitsarmés « , revue form du désarmemment UNIDIR .Genéve 2002 .

ثامنا: مواقع الإنترنيت

1- الصفحة الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية ومراقبة حقوق الانسان على الموقع التالي:

www.hrw.org/hrw/compaiigns/icc

2- المجلة الدولية للصليب الاحمر العدد893 الصفحات 797-809 بقلم دانيال هيل على الموقع التالي :

www.icrc.org/web/ara/sitarao.nsf/htmlzii/children

[1] أحمد سي على: دراسات في التدخل الإنساني، الطبعة الأولى، دار الأكاديمية – طبع، نشر وتوزيع، حي ماسكارو رقم 46 الحميز – الدار البيضاء – الجزائر العاصمة ، نة النشر: 2010/2011، ص: 143 .

[2] أحمد سي على: دراسات في القانون الدولي الإنساني – الطبعة الأولى: دار الأكاديمية – طبع، نشر وتوزيع،– الدار البيضاء – الجزائر العاصمة، 1432 هـ- 2011 م ، ص: 17، 18 .

[3] تقرير منظمة U.N.I.C.E.F. لسنة 2002: عالم جدير ببناء، ص: 33.

[4] راجع المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل.

[5] اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والإنضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/25 المؤرخ في 20 نوفمبر 1989، تاريخ بدء النفاذ 02 سبتمبر 1990 وفقا للمادة 49 .

[6] إسهامات جزائرية حول القانون الدولي الإنساني : إعداد نخبة من الخبراء الجزائريين مقال للأستاذة الدكتورة أخام مليكة بعنوان حماية الطفل في حالة النزاعات المسلحة المرجع السابق ص: 105 .

[7] راجع المادة 2 من الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيتهص: 3.

[8] راجع مشروع الميثاق العربي لحقوق الطفل واعتمد في الدورة الرابعة بتونس في 04/12/1983.

[9] الأستاذ الدكتور أحمد سي على: مدخل للعلوم القانونية، دروس في النظرية العامة للحق وتطبيقاتها بإختبارات 251 سؤال وأجوبة نموذجية وحل قضايا والتعليق على قرارات قضائية لطلبة السنة أولى / حقوق – الفصل الثاني ، الطبعة الأولى 2011/2012 – رقم الإيداع: 2531-2011: ردمك: 9-4-9931-9961-978، دار الأكاديمية طبع، نشر وتوزيع – حي ماسكارو رقم 46 الحميز / الدار البيضاء الجزائر العاصمة، ص: 40.

[10] راجع المادة 40 من التقنين المدني، حسب آخر تعديل له، القانون رقم 07-05 المؤرخ في 13 ماي سنة 2007 دار بلقيس للنشر – الدار البيضاء الجزائر .

[11] تنص المادة 4 من الأمر رقم 05-02 المؤرخ في 18 محرم عام 1426 الموافق ل: 27/02/2005 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق ل: 19/06/1984 المتضمن قانون الأسرة المعدلة للمادة 7 منه على أنه: ” تكتمل أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام 19 سنة، وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة متى تأكدت قدرة الطرفين على الزواج، ويكتسب الزوج القاصر أهلية التقاضي فيما يتعلق بأثار عقد الزواج من حقوق وإلتزامات “

[12] تنص المادة 42 من التقنين المدني القانون رقم: 05-10 المؤرخ في 20/06/2005 على أنه لا يكون أهلا لمباشرة الحقوق المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون، ويعتبر غير مميز من لم يبلغ ثلاث عشرة سنة .

[13] تنص المادة 43 من ذات التقنين على أنه: ” كل من بلغ سن التمييز ولم يلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون ” .

[14] محمد طه: الحماية الجنائية للطفل المجني عليه أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، الطبعة الأولى 1999، ص: 10 .

[15] أحمد سي على: دراسات في القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص: 32 .

[16] يعقر الطاهر: حماية المدنيين في النزاعات الدولية المسلحة في ضوء قواعد القانون الدولي الانساني، رسالة ماجستير – بجامعة البليدة سنة 2004ص :62، 63.

[17] Anatole Ayiss : « protéger L’enfant est cible et acteurs dans la gerree , les enfants dans les conflitsarmés « , revue form du désarmemment UNIDIR .Genéve 2002 p .5

[18] راجع المادة 38 من إتفاقية حقوق الطفل – المرجع السابق، ص: 24 .

[19] دانيال هيل ،المجلة الدولية للصليب الاحمر العدد893 الصفحات 797-809 بقلم على الموقع التالي :

www.icrc.org/web/ara/sitarao.nsf/htmlzii/children

[20] عمر سعد الله :تطور تدوين القانون الدولي الإنسانيدار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1 – ص: 190 .

[21] أحمد سي على: حماية الأعيان المدنية في القانون الدولي الإنساني الطبعة الأولى، رقم الإيداع الدولي: 1910/2010، سنة النشر: 2010-2011، دار الاكاديمية – طبع، نشر وتوزيع، حي ماسكارو رقم 46 الحميز / الدار البيضاء الجزائر العاصمة، ص: 31 .

[22] اللجنة الدولية للصليب الاحمر ،الحماية القانونية للاطفال في النزاعات المسلحة بتاريخ 18-02-2006-علي الموقع التالي: www.icrc.org/web/ara/nsf.siterao

[23] راجع اتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية الاشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12-08-1949 والبرتوكول الاول الاضافي الي اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية لسنة 1977.

[24] راجع المادة 38، فقرة 1، 4 من اتفاقية حقوق الطفل، المرجع السابق، ص: 24 .

[25] يعقر الطاهر: حماية المدنيين في النزاعات المسلحة في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني، رسالة ماجستير جامعة البليدة سنة 2004 ، ص: 62 .

[26] أخام مليكة: رسالة ماجستير، الحماية الجنائية الدولية للطفل، جامعة البليدة سنة 2003، ص: 56.

[27] راجع الفقرة 3 من المادة 77 البرتوكول الإضافي الأول لعام 1977 .

[28] أحمد سي على: حماية الأشخاص والأموال في القانون الدولي الإنساني دار الأكاديمية: طبع – نشر – توزيع حي ماسكارو رقم 46 الحميز / الدار البيضاء الجزائر العاصمة ، سنة النشر: 2010/2011، ص: 170 .

[29] أخام مليكة: الحماية الجنائية الدولية للطفل، المرجع السابق، ص: 58.

[30] أحمد سي على: حماية الأشخاص والأموال في القانون الدولي الإنساني المرجع السابق، ص: 171 .

[31] أخام مليكه، رسالة ماجستير، الحماية الجنائية الدولية للطفل جامعة البليدة سنة ،2003 ، ص: 60.

[32] أخام مليكه ،رسالة ماجستير، الحماية الجنائية الدولية للطفل المرجع السابق ،ص :6 .

[33] البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل والمتعلق بمشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة الذي اعتمدته الجمعية العامة في 25-05-2000.

[34] أخام مليكه ، المرجع السابق، ص: 62.

[35] أحمد سي على: حماية الأشخاص والأموال في القانون الدولي الإنساني المرجع السابق ،ص: 175 .

[36] أحمد سي على: حماية الأشخاص والأموال في القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، ص: 175 .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت