المرأة و الأجنبي و حرية ممارسة التجارة النشاط التجاري بالجزائر

تسوي الشريعة الإسلامية بين المرأة و الرجل فيما يتعلق بالأهلية سواء المرأة المتزوجة أو لا, غير بعض التشريعات اللاتينية لا تجيز للمرأة المتزوجة ممارسة التجارة و إن كانت بالغة درجة من الرشادة لمزاولتها إلا بعد الحصول على إذن زوجها و لهذا وجب الرجوع لقانون الأحوال الشخصية لمعرفة ما إن كان يسمح لها بالتجارة أو لا ؟

أما التقنين الجزائري فقد تعرض للمرأة التي تمارس التجارة و اعتبرها أهلا لتحمل المسؤولية المترتبة عن ممارسة هته المهنة حيث ألقى عليها التزامات تجارية شخصية بدلا من إلقاء العبء على زوجها أو الحصول على إذن منه , و هذا ا تنص عليه المادة 8 من القانون التجاري ” تلتزم المرأة التاجرة شخصيا بالأعمال التي تقوم بها لحاجة تجارتها “

كما أن المرأة التي تقوم بمساعدة زوجها في البيع بالتجزئة و لا تكتسب صفة التاجر, و لا يعتبر علها إلا مجرد المساعدة التي تنجم عن الرابطة الزوجية و هو ما بينته المادة 7 من القانون التجاري و نصت بـ” لا يعتبر زوج التاجر تاجرا إذا كان يمارس نشاطا تجاريا تابعا لنشاط زوجه , و لا يعتبر تاجرا إلا إذا كان يمارس نشاط منفصل “

هل يجوز للأجنبي ممارسة التجارة على مستوى التراب الوطني الجزائري ؟

ترمي السياسة الاقتصادية الجزائرية حاليا لتشجيع رأسمال الأجانب في الوطن لتحقيق انتعاش اقتصادي نتيجة للازمة التي مرت بها البلاد في المجال الاقتصادي و قد نص قانون الصرف و النقد الصادر في 1990 على مبدأ حرية الإستثمار الأجنبي و القضاء على القيود الواقفة بوجهه و لكي يستطيع الأجنبي ممارسة التجارة بالجزائر لا بد من أن يبكون أهلا و الأهلية تخضع لقانون الدولة التي يريد ممارسة التجارة بها حسب المادة 10 من القانون المدني .التي اقرات هذا .

” تسري الأحكام المتعلقة بالحالة المدنية للأشخاص و أهليتهم على الجزائريين حتى و لو كانوا يقيمون بدولة أجنبية و يفهم بمفهوم المخالفة أن أحكام القانون الأجنبي هي التي تسيري على الأجنبي الذي يريد مزاولة التجارة بالجزائر لكن المادة وضعت استثناء بالنسبة للتصرفات المالية التي تبرم بالجزائر و تنتج أثرها بالجزائر ان كان احد أطرافها أجنبي ناقص الأهلية في بلده لا يؤثر على التصرف مادام كامل الأهلية في القانون الجزائري . و يعتد بتصرفه و يعتبر صحيح.