الميراث و المرأة بقلم المحامية رهام ظاهر

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((اسْتَوْصُوا بالنساء خيرا، فأن المرأةَ خُلقت من ضِلَع، وأن أعوجَ ما في الضِّلَع أعلاه، فأن ذهبتَ تُقيمُهُ كسرتَهُ، وأن تركتَهُ لم يزلْ أعوجَ، فاستوصوا بالنساء)).

وجدت اثناء تواجدي بالمحاكم الشرعية؛ مخالفات ومحرمات ترتكب في حق الورثة بشكل عام وفي حق المرأة بشكل خاص بقصـد حرمأنهم من الميراث، ومن أبرزها –ليست على سبيل الحصر-:

تقسيم المورث ثروته في حياته إلى الذكور من أولاده دون الأناث، وذلك بقصد حرمأنهن من الميراث بعد وفاته، عن طريق الهبة أو التمليك بالبيع الصوري أو التسجيل، وهذا العمل مخالف لقواعد المواريث العامة التي تعتبر قأنونا من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته أو الاتفاق على ما يخالفه.

وقد سبق وفسخ القضاء الفلسطيني العشرات من هذه البيوعات الصورية، بعد أن يثبت له أن هذا البيع صوري أي لم يدفع فيه ثمن حقيقي، وإنما كان هدفه حرمان الأناث من الميراث؛ لأن البيع بدون عوض “الثمن” هو بحكم الهبة، والهبة في حكم الوصية، ولا وصية لوارث.

كما أن هناك قرينه قانونية أن على الوارث المشتري الذي يدعى ضده أنه اشترى التركة كليا أو جزئيا شراء صوريا بلا ثمن أن يثبت عكس ذلك، حيث ينقل عبء الاثبات بأنه اشترى التركة بشكل كلي أو جزئي على عاتقه “الوارث المشتري”، وذلك لأنه لا مصلحة لأي شخص -عقلا ومنطقا-أن يشتري ما سيؤول له ارثا بلا ثمن بشكل كلي أو جزئي، بمعنى آخر لماذا يدفع شخص ثمن تركه أو جزء من تركة سيرثها أو يرثه بشكل مجأني!!!!

التزوير بالوثائق المتعلقة بحصر الورثة باستبعاد بعض الورثة (الأناث غالبا) أي كتم بعض بالأشخاص.

تهديد المرأة من قبل الوارثين بالتنازل لهم عن نصيبها من الميراث، ويتم ذلك عن طريق التخارج أو البيع بواسطة وكالة دورية.

والتهديد قد لا يكون بإلحاق ضرر جسدي فغالبا ما يكون بتهديد المرأة بأنها ستخسر أهلها أن هي طالبت أو أخذت ميراثها، وحيث أن المرأة بمجتمعنا تبقى تخشى الطلاق وغالبا ما تكون غير عاملة -وليس للشاذ حكما-فأنها تحجم عن أخذ ميراثها من اخوتها كاحتياط مستقبلي منها في حال وقوع الطلاق، حيث ستعود إلى بيت أهلها واخوتها، فهي لا تستطيع أن تعيش لوحدها في هذا المجتمع.

وقد يتم الاعتداء على ميراثها عن طريق الخداع بمبلغ مالي وهي ما يسمى “بالترضية”، وهذا شائع جدا في الآونة الأخيرة، وفي هذا النوع يعطون المرأة مبلغ زهيد أو قطعة أرض قليلة الثمن لا تساوي حقها في الميراث، بل تساوي اعشار هذا الحق ويطلب منها البيع أو التخارج في مقابل هذا المبلغ الزهيد الذي هو في حقيقته لا يمثل ميراثها.

إن حرمان المرأة من الميراث هو لمعصية الله ورسوله حيث قال تعالى (وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ)، وقال عليه الصلاة والسلام “من حرم وارثا ميراثه حرمه الله الجنة”.

وحرمان المرأة ما هو إلا من طرق القطيعة لصلة الأرحام، وفيها تعريض للمرأة للفقر والعوز، واعتداء وظلم على الحقوق.

رام الله-فلسطين