المحاكم المختصة بالنزاعات في التنظيم القضائي التونسي

اولا-المحاكم المدنية

تقديم

تنظر المحاكم المدنية في عديد النزاعات نذكر منها:
*قضايا الطلاق
*قضايا النزاع في الملكية
*قطع علاقة شغلية
*بيع اصل تجاري
*قسمة عقار
*الدعاوى التجارية
*دعوى الافلاس…

والمحاكم المدنية في الهرم القضائي التونسي هي كما يلي:

-محكمة الناحية
ينظر حاكم الناحية ابتدائيا الى نهاية 7 الاف دينار في الدعاوى المدنية الشخصية و الدعاوى المتعلقة بالمنقول و مطالب اداء الديون التجارية
و ينظر ايضا في اصدار الاوامر بالدفع و الاذون على العرلئض في حدود اختصاصه
و يختص مطلقا في الدعاوى الحوزية و في مادة الجباية المحلية و اداء النفقة والتبني و في النزاعات الناشئة عن حوادث الشغل و الامراض المهنية و جبر الاضرار الناجمة عنها مهما كان مقدار الطلب .
===المراجع
الفصول 39 م م م ت و 59 و ما بعده م م م ت و الفصول 213 و ما بعدها م م م ت
القانون عدد28 لسنة 1994 و المؤرخ في 21-02-1994
القانون عدد 56 لسنة 1995 و المؤرخ في 28-06-1995

-المحكمة الابتدائية
تنظر المحكمة الابتدائية ابتدائيا في جميع الدعاوى عدا ما خرج عنها بنص خاص و تنظر استئنافيا في الاحكام الصادرة عن قضاة النواحي التابعين لدائرة قضائها او التي وصفت غلطا بكونها نهائية و احكام التقاديم الصادرة عن رئيس المحكمة او من ينوبه و الاحكام الصادرة عن قاضي الضمان الاجتماعي بها.
تنظر ايضا في النزاعات التي اناط لها القانون النظر فيها مهما كان مقدار الطلب كدعاوى الطلاق و دعاوى الاستحقاق و البيوعات العقارية و الدعاوى الشغلية.

+الدوائر المختصة لدى المحكمة الابتدائية
-الدوائر التجارية : تختص بالنظر في النزاعات القائمة بين التجار فيما يخص نشاطهم التجاري و هي تتكون من قاض و تاجرين ( رايهما استشاري).
كما تختص ايضا في النزاعات المتعلقة بتكوين الشركات او تسييرها او حلها او تصفيتها او النزاعات المتعلقة بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية او تفليسها و استئنافيا فيما يدخل في اختصاصها و تكون الدائرة في هذه الحالات متركبة من رئيس و قاضيين بالاضافة الى التاجرين المشار اليهما آنفا.
-دوائر الشغل: تختص بالنظر في فصل النزاعات الفردية التي تنشا بين الاطراف المتعاقدة عند انجاز عقد الشغل او التدريب مهما كان مقدار المبلغ المطلوب.
-دائرة الملك التجاري: تختص بالنظر في فصل النزاعات الناشئة عن عقود كراء المحلات ذات الصبغة التجارية القائمة بين المؤجر و المكتري سواء من حيث تعديل الكراء او الترفيع فيه او حول مدته.
-قاضي الضمان الاجتماعي: يختص بالنظر في النزاعات التي تخص قانون الضمان الاجتماعي في القطاعين العام والخاص (مساهمات المنح العائلية…).
-قاضي الحالة المدنية : ينظر في الاذون على العرائض التي تخص اصلاح رسوم الولادة و الوفاة و الزواج.
-قاضي السجل التجاري :يشرف على السجل التجاري و يختص بالنظر في فصل النزاعات المتولدة عنه.
-قاضي الاسرة : ينظر في وضعية الطفل المهدد.
===المراجع:
الفصول 21-22-23-40 م م م ت
القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15-02-2003 لبمتعلق بالضمان الاجتماعي
مجلة الاحوال الشخصية ( الفصل 32)
مجلة الحقوق العينية
الفصول 410 و ما بعده م م م ت
مجلة الشغل
الفصل 40 م م م ت
مجلة الشركات التجارية
القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17-04-1995 المنقح بالقانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29-12-2003
القانون عدد 18 لسنة 2006 المؤرخ في 02-05-2006
القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25-05-1977 المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين و المتسوغين للمحلات ذات الاستعمال التجاري او الصناعي او المستعملة في الحرف.
القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرح في 15-02-2003
القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 01-08-1957 و القوانين المتممة له.
القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 02-05-1995 و اوامره التطبيقية .
القانون عدد 32 لسنة 1991 المؤرخ في 09-11-1995 المتعلق باصدار مجلة حماية الطفل .
الفصل 41 م م م ت.

-محكمة الاستئناف:
تختص بالنظر في استئناف الاحكام و الاوامر بالدفع الصادرة عن المحاكم الابتدائية التابعة لدائرتها التي يقع الطعن فيها من الاطراف و في الاحكام الاستعجالية الصادرة عن رئيس المحكمة الابتدائية.
و الاستئناف يخول للمحكمة اعادة النظر في النزاع بجميع عناصره الواقعية و القانونية .
===المراجع
الفصل 41 م م م ت.

– محكمة التعقيب
تختص بالنظر في الطعن في جميع الاحكام النهائية و تراقب حسن تطبيق القانون.
===المراجع
الفصل 42 م م م ت.
**************************

ثانيا المحاكم الجزائية

تنظر المحاكم الجزائية في كل الافعال غير المشروعة التي تشكل جريمة على معنى القانون الجنائي(مخالفة-جنحة-جناية) و تتولى تسليط العقاب المناسب على مقترفيها مثل جرائم السرقة و القتل و التحيل … الخ

1-محكمة الناحية:

تختص بالنظر في كل المخالفات الناجمة عن الافعال غير المشروعة التي رتب القانون عليها عقابا جزائيا لا يتجاوز 15 يوما و لا تتعدى الخطية فيها 60 دينارا ( السكر الواضح-التشويش في الطريق العام-عنف خفيف..)
كما تنظر في الجنح التي لا يتجاوز العقاب المقرر لها عاما واحدا سجنا او الخطية بين 60 دينار و الف دينار ما عدا الجرخ على وجه الخطا والحرق على وجه الخطا او ما كان من اختصاصها بمقتضى نص خاص.
و تكون محكمة الناحية المختصة هي التي بدائرتها مكان اقتراف الجريمة او مكان القاء القبض على المتهم او اخر مقر له و تصدر احكامها بالسجن او بالاثنسن معا.

===المراجع
الفصلان 123 و 129 من مجلة الاجراءات الجزائية

2- المحكمة الابتدائية:

تختص بالنظر في الجنح الناجمة عن الافعال غير المشروعة التي رتب القانون عليها عقابا جزائيا لا يتجاوز 5 سنوات سجنا و الخطية مهما كان مقدارها او احدى العقوبتين ( السرقة-التحيل-الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه سقوط نسبته دون 20 % او الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه تشويه…)
كما تختص بالنظر في استئناف الاحكام الابتدائية الصادرة عن حكام النواحي التابعين لها بالنظر.
كما تختص الدوائر الجنائية بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقر محاكم الاستئناف بالنظر ابتدائيا في الجنايات.
و تكون المحكمة الجناحية المختصة هي التي بدائرتها مكان اقتراف الجناية او مكان القاء القبض على المتهم او آخر مقر له.
===المراجع
الفصل 124 و125 و 207 من مجلة الاجراءات الجزائية.
قانون عدد 43 لسنة 2000 المؤرخ في 17-04-2000

3-دوائر الاستئناف:

توجد دوائر استئنافية لدى محكمة الاستئناف و تختص بالنظر في استئناف الاحكام الجناحية و الجنائية الصادرة عن المحاكم الابتدائية الراجعة لها بالنظر.
و القضايا الجنائية التي تنظر فيها هذه الدوائر يمكن الطعن فيها بالتعقيب الذي لا يوقف التنفيذ الا في الاحكام الصادرة بالاعدام.
===المراجع
الفصل 126 من مجلة الاجراءات الجزائية.

4-محكمة التعقيب:

تنظر محكمة التعقيب في الاحكام الجزائية النهائية و هي لا تعيد النظر في اصل النزاع و انما تراقب حسن تطبيق و تاويل القانون من طرف المحاكم الزجرية.
===المراجع :
الفصول 258 و ما بعده من مجلة الاجراءات الجزائية.