المتقاعد القديم لايحتاج لتقاعد جديد بل تطبيق إستحقاقه الدستوري

كم أنت مسكين أيها المتقاعد بل أيها الدستور الذي حققت الافضل للمتقاعد ؛ ولكن …..لن يسمعك أحدا!!!!!!
في تعليق وسؤال لاحد المتقاعدين في تعليق على مقال لنا ؛ ما هو راتب من تقاعد قبل 2003 ؟
نستعرض رحلة الموظف منذ بدايتها ولغاية تشريع قانون تقاعد 27 / نافذ في 17/:1/2006 وتعديله وإستمرارا لنهاية عام 2014 يستحق 100% راتبا تقاعديا من الراتب الاسمي ؛ وبالتعديل وبعد زيادة 70 الف تحقق لهم 428 الفا بعد أن رسى على موقع 345 الفا عام 2007 بدلا من قرار هيئة الوزراء 444 الفا 80 % مما تقررلاقرانهم وتسكينهم خلافا للاستحقاق الدستوري ؛ وقياسنا نهاية السلم الوظيفي لعام 2004 – 920 الفا والنسب التي خفضت بدايةً الى 38,4 % وبعد زيادة 70 الفا اصبحت نسبة التقاعد من الاستحقاق 46,5 %َِ.

نستقرأالاحكام والقضاء والدستور ؛ ورحلتنا منذ التعيين لغاية تقاعده وفق الاحكام وهي حجة من حجج الاثبات. ورحلتنا مع خريج البكلوريوس يتم تعيينه بالدرجة السادسة ويجب ان يكون التعيين مع الملاك ومن لم يتعين وفق الملاك يفصل المادة 62 من قانون الخدمة رقم 24 /960 النافذ ويستحق نهاية السلم للدرجة الاولى-أ – بعد مضي 27 سنة وتقاعده 80% من نهاية السلم وأصبح 100% من الراتب الوظيفي بعد تموز 1980 ودمج الراتب الاسمي مع الغلاء وأصبح نهاية السلم 250 دينارا والتقاعد 240 دينارا . مع شرط النظر لمدة الخدمة .

وجاء بقانون الخدمة اعلاه في المادة 3 الفقرة 5 : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً . وقد إمتثل لها الامر 30 لسلطة الائتلاف للاحكام ؛ وأكدها القرار التمييزي الرقم 160 في 2007 والقاضي بعدم قانونية التسكين وقد أكدها قرار هيئة الوزراء الرقم 310 في 15/3/2009 برد التسكين ؛ وتم تجاوز ما سبق وبقي الاجراء تجاوزاُ

أما التجاوز الدستوري وقد تحقق لهم وفقا لاحكام قانون الخدمة ومواده ؛ وما جاء بقوانين التقاعد ما يؤكد الاستحقاق التقاعدي وفقا للفصل الدستوري الثاني والمادة 126 منه ؛ ولايحق تعديل الحقوق أو تبديلها قبل عام 2014 ؛ وكل ما يخالف ذلك باطل ؛ حيث الدستور هو الاعلى والاسمى وكل ما يخالفه باطلا ؛ وهنا جميع الاجراءات باطلة .

بداية نؤكد المواد التي جاءت بقانوني التقاعد 33 /960 وقانون التقاعد 27/2006 قبل التعديل جاء فيهما على التوالي :

جاء بالمادتين 43و21: لايجوز التنازل لشخص أو جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به ؛ وما جاء بالمادة – 24 – في اولا :- لاتتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستحق على قيد الحياة الذي لم يفقد شروط الاستحقاق مع مراعاة احكام هذا القانون . اليس ذلك يتوافق مع الدستور والغاء المادة 19/ حقوق مكتسبة بحكم الدستور؛ ولا يمكن تجاوزها ؛ فكيف الغيت المادة 19 ؟ لنرى احكام الدستور و ما جاء بمواده 2-ج ؛ و13- ؛ و46 ونصها :- لايكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون او بناء عليه على ان لايمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق او الحرية . ؛ وان المادة 19/ منه للمتقاعدين القدامى حقوق اساسية لايمكن تجاوزها دستوريا ؛اضافة لما جاء بمواد قانون التقاعد 20 وإكتساب درجة البتات ؛ وأحكام للحقوق المكتسبة .

ولانستمر بالاستعراض أكثر من ذلك ؛ ونستطيع إيراد المزيد من الحقائق القانونية والقضائية والدستورية تأكيدا على ذلك
ونترك الامر لاستقراء الدستور وما جاء فيه من حقوق للفرد والعائلة ؛ فجاء فيه بالمادة 111 الثروة لمجموع الشعب توزع بالتساوي وجاء بالمادة 30 على الدولة تحقيق كرامة عيش المواطن لتحقيق السكن والعمل والنظر الى الطفل والمرأة والشيخ العاجز والعاطل وتحقيق أمر معيشته وذلك بتشريع قانون الضمان الاجتماعي ؛ وهنا نشير مفهوم الضمان الاجتماعي وماجاء بالدستور تحقيق ذلك ليس بمفهوم التصور المطروح لتبديل قانون التقاعد بالتأمين الاجتماعي على غرار تشريع بطرس كما يطلق عليه في مصر والمثير للجدل حيث غايته ترميم الميزانية ؛ والمطلوب طرح مسودة التقاعد ليناقشها أصحاب المصلحة لتحقيق أفضل ما يكون لهم كما حققوا المادة 19 والمادة 7 قبل التعديل ؛ وبالتعديل نكصوا ما جاء من مكتسبات ؛ وبإعتراف هيئة التقاعد على صفحات جريدة الصباح بتاريخي 21و31 /8 /2008 .