إجازة رعاية الطفولة لمرافقة طفل مريض:

نصت المادة (1 / ج) من قرار المجلس رقم (1/1993) على أنه يجوز بقرار من الوزير منح الأم التي ترافق طفلها المريض الذي يرقد بالمستشفى وتكون حالته مما يستدعي مرافقتها له إجازة بمرتب كامل.

أهم مبادئ هذه الإجازة :

– لم يحدد المشرع مدة هذه الإجازة.

– تمنح بناء على طلب الموظفة وبموافقة الوزير المختص الذي يترخص في منحها من عدمه.

– لم يشترط المشرع سناً معينة للطفل، بل ترك ذلك لظروفه وحالته الصحية ومدى حاجته لوالدته.

– تثبت حاجة الطفل لمرافقة والدته له بناء على تقرير طبي معتمد من وزارة الصحة.

– تكون بمرتب كامل.

ولاتحاد العلة قرر مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم 1 لسنة 2000 المنعقد بتاريخ 19/1/2000 الموافقة على جواز منح الموظفة إجازة خاصة لرعاية الابن المريض بالمنزل لمدة ثلاثة شهور بنصف مرتب شامل والسنة التالية بدون مرتب يجوز تجديدها لسنة أخرى بدون راتب بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية وبناء على شهادة من المجلس الطبي العام.

وقد تكفل الديوان بوضع ضوابط هذه الإجازة عملاً بالإحالة الواردة بالمادة (2) من القرار (1/1993) ، وذلك بتعميمه رقم (15/1993).

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .