أركان الكمبيالة (405-414)

المادة 405

تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: 1- لفظ ” كمبيالة ” مكتوبا في متن الصك، وباللغة التي كتب بها. 2- تاريخ إنشاء الكمبيالة ومكان إنشائها. 3- إسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه). 4- إسم من يجب الوفاء له أو لأمره. 5- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. 6- ميعاد الاستحقاق. 7- مكان الوفاء. 8- توقيع من أنشأ الكمبيالة (الساحب).

المادة 406

الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر كمبيالة إلا في الأحوال الآتية: أ- إذا خلت الكمبيالة من بيان مكان إنشائها، اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب إسم الساحب. ب- وإذا خلت من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها. ج- وإذا خلت من بيان مكان الوفاء، فالمكان الذي يذكر بجانب إسم المسحوب عليه يعد مكانا للوفاء وموطنا للمسحوب عليه في الوقت ذاته. وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، إذا لم يشترط وفائها في مكان آخر.

المادة 407

1- يجوز سحب الكمبيالة لأمر ساحبها نفسه. 2- ويجوز سحبها على ساحبها. 3- ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.

المادة 408

1- إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معا فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمكتوب بالحروف. 2- وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام، فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ الأقل.

المادة 409

1- لا يجوز أن تشترط فائدة عن المبلغ المذكور في الكمبيالة إلا إذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء لدى الاطلاع عليها أو بعد مدة من الاطلاع. 2- ويجب بيان سعر الفائدة في الكمبيالة ذاتها، وإلا كان الشرط باطلا. 3- وتسري الفائدة من تاريخ إنشاء الكمبيالة إذا لم يعين تاريخ آخر.

المادة 410

1- يرجع في تحديد أهلية الملتزم بموجب الكمبيالة إلى قانونه الوطني. 2- وإذا كان الشخص ناقص الأهلية طبقا لقانونه الوطني، فإن التزامه مع ذلك يظل صحيحا إذا وضع توقيعه في إقليم دولة يعتبره تشريعها كامل الأهلية.

المادة 411

التزامات القصر الذين ليسوا تجارا وعديمي الأهلية الناشئة من توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين أو مظهرين أو قابلين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخرى تكون باطلة بالنسبة إليهم فقط ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهة كل حامل للكمبيالة.

المادة 412

إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام لها أو توقيعات مزورة أو توقيعات لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأسباب أخرى لا لأصحابها ولا لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل مع ذلك صحيحة.

المادة 413

1- من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصيا بموجب الكمبيالة، فإن وفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه. 2- ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود النيابة.

المادة 414

1- يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها. 2- ويجوز له أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول، دون ضمان الوفاء.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .