نظراً لاتصال تملك العقارات بسيادة الدولة وأمنها، ولأجل حماية أرض الوطن من أن لا تملك لغير أبنائه، فقد نظم المشرع العراقي القواعد المتعلقة بتملك الأجنبي(1). للعقار في العراق بالقانون رقم (34) الصادر عام 1943. وبالقانون رقم (38) لسنة 1961 وتعديلاته ومن ثم بالقانون رقم 82 لسنة 1964. فقد حظر هذا القانون على الأجنبي تملك العقارات كأصل عام، ولم يجز ذلك إلا على أساس المقابلة بالمثل في البلد الذي ينتمي إليه طالب التملك. فإن توفر هذا المبدأ وجب الحصول على موافقة وزير الداخلية على التملك. وهي لا تتم إلا بعد توافر الشروط الآتية:

أولاً: سبق إقامة الأجنبي في العراق مدة لا تقل عن سبع سنوات.

ثانياً: عدم وجود مانع إداري أو عسكري.

ثالثاً: أن لا يكون قريباً من الحدود العراقية بما يقل عن ثلاثين كيلومتراً.

رابعاً: أن لا يكون العقار المطلوب تملكه أرضاً زراعية أو أرضاً أميرية مهما كان نوعها(2).

وما يسمح للأجنبي من تملكه من العقارات في العراق فمحددة بدار سكن واحدة، ومحل للعمل إذا كانت له مهنة يزاولها بنفسه في العراق. وتعد الحصة الشائعة ملكية تامة لهذا الغرض. ولا يحق للأجنبي المشاركة في مزايدة بيع العقار، وتسجيله باسمه إلا بعد توافر الشروط اللازمة لذلك (م 156) من قانون التسجيل العقاري(3).

أما فيما يتعلق بالأراضي الزراعية فإذا كانت مملوكة لأجنبي وجب عليه نقل ملكيتها إلى شخص عراقي خلال سنة من تاريخ أولويتها له، وإلا تم بيعها وفقاً لأحكام قانون التنفيذ. وكذلك الحال فيما يتعلق بالأراضي الأميرية والتي تؤول إلى الأجنبي بأي سبب، فلا يمكن تسجيلها باسمه، وإنما تسجل باسم الدولة وفقاً لنص المادة (155) من قانون التسجيل العقاري، التي ينص على أنه: ((ينصب التسجيل باسم الأجنبي على حق الملكية والحقوق العينية الأصلية الأخرى عدا حق التصرف في الأراضي الأميرية))(4). وقد عد القانون المدني العراقي اختلاف الجنسية من موانع انتقال حق التصرف في المادة (1199) من القانون المدني العراقي. إلا أنه يستثنى من القيود المقررة على تملك الأجنبي للعقار في العراق رعايا الدول، والإمارات العربية.

كما جاء في المادة 159 من قانون التسجيل العقاري رقم43 لسنة1971 والتي نصت بأن( يخضع تسجيل الحقوق العقارية الأصلية باسم رعايا الدول والإمارات العربية إلى موافقة الجهات التي يعينها القانون مع مراعاة القيود والإجراءات المقررة قانوناً) كما نصت المادة(160)من قانون التسجيل العقاري على الآتي:(يستثنى تسجيل العقار باسم الكويتي من القيود الخاصة بالتسجيل باسم رعايا الدول والإمارات العربية). إلا أن المشرع العراقي بين أسس تنظيم الملكية بقوانين خاصة بهم، مثل قانون تملك رعايا دول الجامعة العربية للأموال غير المنقولة رقم (5) لعام 1955. وقانون تملك الكويتي أموالاً غير منقولة في العراق رقم (19) لعام 1953. وتعديله الأول رقم 99 لسنة 1965 الذي أجاز فيه لرعايا دولة الكويت تملك العقار في العراق باستثناء ما يخص الأراضي الزراعية. إذ اشترط القانون أخذ موافقة مجلس الوزراء في تمليكها والتقيد بأحكام قانون الإصلاح الزراعي(5).

والملاحظ أن تقييد حرية الأجنبي في تملك العقارات في العراق يعد من القيود القانونية التي ترد على حق الملكية لتحقيق المصلحة العامة للمجتمع. ويستمد قيد تملك الأجانب للعقارات في العراق أساسه الدستوري من المادة (18) من الدستور العراقي المؤقت لعام (1970) التي تنص على أن: ((التملك العقاري محظور على غير العراقيين، إلا ما استثنى بنص)). إلا أن قرار مجلس قيادة الثورة رقم (23) بتاريخ 7/3/1994 أوقف العمل بالقوانين والقرارات التي تجيز تملك غير العراقي للعقارات، أو استثمار أمواله في الشركات داخل العراق وكل ما من شأنه التملك أو الاستثمار في أي وجه كان. أما الدستور المصري فنجد أنه لم ينص على مثل هذا القيود وكذلك. فإن الدستور الأردني لم نجد فيه نصاً على هذا القيد وإنما ترك تنظيمه للقوانين.

_____________________

1- يقصد بالأجنبي – (كل شخص لا يحمل الجنسية العراقية ولم يكن من رعايا الدول والإمارات العربية) (م 154 من قانون التسجيل العقاري).

2- د. سعيد عبد الكريم – مصدر سابق – ص 43.

3- منذر الفضل – مصدر سابق – ص 275.

4- د. سعيد عبد الكريم مصدر سابق – ص 43.

5- د. محمد طه البشير د. غني حسون طه – مصدر سابق – ص 58. وأنظر كذلك علي محمد إبراهيم الكرباسي – موسوعة التشربعات العقارية – مطبعة العمال المركزية – بغداد – 1986 – ص 289.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .