القواعد العامة في الطعن وفقاً لقانون المرافعات المصري

أولاً : الخصوم في الطعن :

الخصوم في الطعن هما الطاعن والمطعون ضده وكلاهما يتعين أن تتوافر فيه عدة شروط حتى يصح اعتباره طرفاً في خصومة الطعن .

*// الشروط التي يجب توافرها في الطاعن :

أجملت هذه الشروط المادة 211 من قانون المرافعات فنصت على انه ” لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه , ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته , ما لم ينص القانون على غير ذلك ” . وذلك على التفصيل الآتي :

1- أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه سواء مدعياً أو مدعياً عليه , وسواء كان قد أدخل فى الدعوى أو تدخل فيها كما يجوز الطعن من خلف الخصم أيضاً سواء كان خلفاً عاماً كلورثة ومن في حكمهم من الدائنين أو خلفاً خاصاً كالمشتري .

2- أن يكون محكوماً عليه سواء صدر الحكم برفض طلباته كلها أو بعضها أو ألزمه بشئ بحيث تتوافر للطاعن مصلحة في الطعن بتعديل الحكم .

3- ألا يكون قد قبل الحكم المطعون فيه .

// الشروط التي يجب توافرها في المطعون ضده :

يشترط ايضاَ فيمن يرفع عليه الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وإلا كان الطعن بالنسبة له غير مقبول ,, ولا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه , بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو , كما يجب أن يختصم المطعون ضده بنفس الصفة التي كانت له أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وأن يكون قد حكم لصالحه بشئ على الطاعن .

ثانياً : الأحكام التي يجوز الطعن فيها :

القاعدة العامة

تنص المادة 212 من قانون المرافعات على انه ” لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها “

والمقصود بالحكم المنهي للخصومة كلها : هو الحكم الذي يفصل في موضوع الدعوى أو ينهي الخصومة بغير حكم في موضوعها كالحكم ببطلان صحيفة الدعوى أو الحكم بعدم قبولها أو الحكم بسقوط الخصومة أو بتركها .

مستثنيات القاعدة العامة :

1- الأحكام الوقتية والمستعجلة .

2- الحكم الصادر بوقف الدعوى .

3- الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري .

4- الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة .