دعوى الحلول:-

ضمان الدولة بتعويض المضرور عن الإصابة. ضمان احتياطي. عدم قيامه عند وجود ملتزم آخر بالتعويض. أثره. ليس للموفي للمضرور حق الرجوع على الدولة بدعوى الحلول. ومثال بشأن إصابة عمل.

(الطعن 195/1987 تجاري جلسة 13/3/1988 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص834)

الكفيل المتضامن: ليس له الدفع بالرجوع على المدين أولاً. أو تجريده من أمواله وإذا وفى الدين كان له الرجوع على الكفلاء الباقين سواء بدعوى الحلول أو الدعوى الشخصية.

(الطعن 92/1988 تجاري جلسة 13/2/1989 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص835)

حلول المؤمن قانوناً محل المؤمن له في الدعاوى التي للأخير قبل المسؤول عن الضرر المؤمن منه. شرط وفاء المؤمن بمبلغ التأمين وبقدر هذا الوفاء. تعلق هذه القاعدة بالنظام العام. مخالفة الحكم لها. خطأ يوجب تمييزه.

الحلول القانوني للمؤمن محل المؤمن له. أثره على دفوع المسؤول عن الضرر قبل المؤمن له.

وفاء المؤمن للتعويض إلى المؤمن له. يبدأ به حلوله محل الأخير في دعوى المسؤولية ويبدأ منه ميعاد رفع دعوى المسؤولية على الناقل الجوي.

(الطعن 333/1986 تجاري جلسة 29/4/1987 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص836)

دعوى حلول المؤمن قانوناً محل المؤمن له قبل المسوؤل. لا تعد مستقيمة إلا من تاريخ وفائه بمبلغ التأمين. أثر ذلك على الدفع بسقوطها لمضي أكثر من سنتين على وصول الطائرة.

(الطعن 223/1986 تجاري جلسة 29/4/1987 مج القسم الثاني المجلد الثاني ص836)

حق المؤمن له في تعويض المسئولية عن حادث نشأ بمقتضى القانون عن الفعل الضار هو الذي ينتقل إلى المؤمن الذي دفع مبلغ التأمين له أو للمضرور.

دعوى الحلول التي يرفعها المؤمن ضد الغير المسئول عن الحادث. لا تعتبر ناشئة عن عقد التأمين. لا تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 807 مدني تتقادم بذات المدة التي تتقادم بها دعوى المؤمن له. تبدأ مدتها ليس من تاريخ دفع مبلغ التأمين ولكن من التاريخ الذي بدأت فيه في السريان بالنسبة للمؤمن له.

(الطعن 139/1994 تجاري جلسة 12/12/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص928)

تضامن الكفيل مع المدين. أثره. للدائن مطالبة الكفيل وحده بالدين. ليس للكفيل دفع المطالبة بالرجوع أولاً على المدين أو تجريده من أمواله.

تعدد الكفلاء المتضامنين فيما بينهم ومع المدين. أثره. للكفيل الذي وفى بالدين الرجوع على كل من الباقين بحصته في الدين وبحصة المعسر منهم بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية. وفائه بجزء من الدين يعادل حصته. مؤداه. ليس له الرجوع بما أوفاه. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون. يوجب تمييزه.

(الطعن 212/1996 تجاري جلسة 7/4/1997 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص724)

عقد الكفالة. ماهيته. ما تقتضيه الكفالة ومتى تبرأ ذمة الكفيل. كيفية رجوعه على المدين. بالدعوى الشخصية أو بدعوى الحلول.

(الطعن 216/1999 تجاري جلسة 15/4/2000 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص725)

جمع المؤمن له بين مبلغ التأمين والتعويض. لا يجوز.

رجوع المؤمن له على الغير المسئول عن الحادث على أساس المسئولية التقصيرية بعد أن تقاضي التعويض المناسب من شركة التأمين. لا يجوز. علة ذلك.

رجوع المؤمن على الغير المسئول بمقتضى دعوى الحلول. م801 مدني. يستثنى من هذا الرجوع: أقارب المؤمن له وأصهاره القائمون معه في معيشة واحدة والأشخاص الذين يسأل المؤمن له عن أفعالهم. علة هذين الاستثناءين واتصال ذلك بالنظام العام.

(الطعن 414/2000 تجاري جلسة 6/1/2001 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص726)

دعوى رجوع المؤمن على الغير المسئول عن الضرر بما أوفاه من تعويض للمضرور. وعلى المؤمن له حال مخالفة الشروط المتفق عليها بوثيقة التأمين. استقلالها عن دعوى الحلول التي يحل فيها المؤمن محل المؤمن له قبل الغير المسئول عن الضرر. علة ذلك.

(الطعن 892/2000 تجاري جلسة 16/6/2001 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص726)

قيام المؤمن بإيفاء المؤمن له أو المضرور حقه. أثره. حلوله محله قانوناً في الرجوع على الغير المسئول بما أوفاه. ويكون له استعمال حق المؤمن له بما له من خصائص وما يلحقه من توابع. مؤدى ذلك. أن دعوى الحلول التي يرفعها على الغير المسئول لا تعتبر ناشئة عن عقد التأمين فتتقادم بذات المدة التي تتقادم بها دعوى المؤمن له وتبدأ مدتها في السريان في مواجهته من تاريخ سريانها بالنسبة للمؤمن له. مثال لدعوى حلول رفعت على ناقل جوي وتتقادم بمضي سنتين وفقاً لنص المادة 220 من قانون التجارة.

(الطعن 300/2001 تجاري جلسة 1/12/2001 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص727)

وفاء المؤمن للمؤمن له أو المضرور. أثره. حلوله محله قانوناً في الرجوع على الغير المسئول بما أوفاه استعمالاً لحق المؤمن له بما له من خصائص وما يلحقه من توابع.

دعوى الحلول التي يرفعها المؤمن ضد الغير المسئول عن الحادث. لا تعتبر ناشئة عن عقد التأمين. مؤدى ذلك. عدم خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 807 مدني وإنما تتقادم بذات المدة التي تتقادم بها دعوى المؤمن له وهي ثلاث سنوات تبدأ من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه. م 253/ا مدني.

علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه. تحققه بصدور حكم نهائي بإدانة المسئول عن الجريمة التي نشأت عنها دعوى المسئولية وليس من تاريخ قيام المؤمن بدفع مبلغ التعويض للمؤمن له أو للمضرور.

(الطعن 1087/2004 تجاري جلسة 26/10/2005 مج القسم الخامس المجلد السابع ص293)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .