القرارات الأحادية الجانب في القانون الإداري المغربي

القرار الإداري أحادي الجانب يرمي أو يهدف إلى إنشاء مراكز قانونية جديدة أو إلى إلغائها أو تعديلها أو تأكيدها بمعنى ذلك أن الأمر يتعلق بإنتاج آثار قانونية تتمثل في منح حقوق أو فرض التزامات أو واجبات فهي إذن تؤثر في الأوضاع القانونية القائمة.
النظام القانوني للقرار الاحادي الجانب
سنقتصر هنا على فحص اعداد القرار وسنفحص كذلك سريان مفعول القرار وسنرى كذلك آثار القرار وأخيرا زوال القرار أي كيف يزول هذا القرار.

الفصل الأول: بلورة القرار الإداري أحادي الجانب.

تخضع القرارات الإدارية الأحادية الجانب على مستوى الإعداد والبلورة الى ثلاثة قواعد أساسية: – قواعد الاختصاص – قواعد الشكل(الشكلية) – قواعد المسطرة (المسطرية).
المقطع الأول: قواعد الإختصاص
المقطع الثاني: قواعد الشكل
المقطع الثالث: قواعد المسطرة

المقطع الأول: قواعد الاختصاص.

يقصد بالاختصاص (الصلاحية القانونية التي يتحلى بها واضع القرار أو مصدر القرار والتي تؤهله لإصداره مبدئيا)، يجب على صانع القرار الإداري أحادي الجانب أن يعمل في إطار الاختصاص المحدد ماديا، ترابيا وزمنيا لهذا المعيار يمكن القول بأن للاختصاص أبعاد ثلاثة:

الفقرة الأولى: الاختصاص المادي أو الموضوعي.
يحدد المشرع مادة القرار الإداري الأحادي الجانب أي المجال او الميدان الذي يمكن أن يكون موضوع القرار، إن تحديد الإختصاص بهذا الشكل معناه أن السلطة المصدرة للقرار ينحصر اختصاصها في إصدار قرارات إدارية أحادية الجانب في بعض المجالات والتي يمنع تجاوزها، مثال: المجال الجماعي ليس مختصا بإصدار قرارات تهم الشرطة الإدارية مكان رئيس المجلس الجماعي الذي يعد المختص الوحيد في هذا المجال(الفصل 2 من ق.ج.م) يحدد اختصاصات رئيس المجلس الجماعي وهذا الاختصاص هو اختصاص مادي.

الفقرة الثانية: الاختصاص الترابي المكاني
يحدد المشرع عادة الرقعة الجغرافية التي يمكن أن تصدر فيها السلطة الإدارية قراراتها هذا يعني أنه لا يحق لسلطة إدارية أن تصدر قرارات خارج النطاق الجغرافي المحدد لها قانونا فهناك الاختصاص الذي يمتد على مستوى كل التراب الوطني مثال الملك له سلطة وطنية أي أنه يصدر قرارات تهم جميع التراب الوطني، والوزير الأول كذلك له اختصاص وطني وكذلك جميع الوزراء لهم اختصاص يغطي كل التراب الوطني وهناك اختصاصات تنحصر في نطاق جغرافي محدود مثال العامل لا يمكنه أن يصدر أو يتخذ قرارات تتعلق بمنطقة خارج حدود الإقليم الذي يشرف عليه.

الفقرة الثالثة: الاختصاص الزمني
يحدد المشرع المدة الزمنية التي خلالها يمكن للسلطة الإدارية أن تصدر قرارات إدارية أحادية الجانب، بوضوح كل سلطة إدارية لا يمكن أن تصدر قرارات إدارية أحادية الجانب التي تدخل في اختصاصها (المادي – الترابي) الإخلال بالحيز الزماني الفاصل بين تولية المهام ومغادرتها أي انتهاء المهام هذا يعني أن القرار الصادر قبل الأوان عن السلطة الإدارية التي ثم تعيينها ولكن لم تتقلد بعد الوظيفة يعتبر قرار غير مشروع أو القرار الذي اتخذ بعد فوات الأوان أي الصادر عن سلطة إدارية انتهت مهامها يعتبر باطلا.
تكتسي قواعد الاختصاص طابع النظام العام والتي يجب احترامها وهذا هو الذي يفسر الأهمية التي يوليها القاضي لصيغة أو لطابع النظام العام الذي تكتسبه هذه القواعد وهذا يعني أنه ولو أغفل الطاعن الدفع بعدم مشروعية القرار لعيب في الاختصاص فإنه للقاضي الإداري الحق بأن يثيرها من تلقاء نفسه بموجب المادة 12 من قانون إحداث المحاكم الإدارية.

– هذه القاعدة أي قاعدة الاختصاص ولكل قاعدة استثناءات أي أنه يمكن استثناءا خرق هذه القاعدة ويعتبر هذا الخرق مشروعا.
– تعرف القواعد العادية للاختصاص استثناءات.

1- تفويض الاختصاص: استثناءات
قواعد مشتركة بينهما.*
نعني بتفويض الاختصاص القرار الذي بمقتضاه تكلف سلطة ادارية سلطة ادارية أخرى أدنى منها درجة في التسلسل الهرمي للسلطات.
جاءت نظرية التفويض للتخفيف من عبء العمل الذي يتقل كاهل بعض السلطات الادارية والتفويض يتخذ شكلين: -تفويض السلطة – تفويض التوقيع لاكن هناك قواعد مشتركة بينهما.
لكن هناك قواعد مشتركة بينهما، لا يعتبر تفويض الاختصاص مشروعا الا باحترام الشروط التالية:
– وجوب وجود نص قانوني صريح يسمح بالتفويض مثال الفصل 30 من الدستور السابق ينص بصراحة على انه: ” للملك أن يفوض لغيره ممارسة حق التعيين في الوظائف المدنية و العسكرية، من جهة أخرى أن اختصاص التعيين في الوظائف المدنية و العسكرية هو من اختصاص الملك”
الفصل 64 من الدستور: “يسمح للوزير الأول بتفويض بعض سلطاته للوزراء”، “يمكن للوزير الأول تفويض بعض سلطاته للوزراء”.
– يجب أن يوضح قرار التفويض بما فيه الكفاية نطاق السلطات المفوضة لان القضاء (القاضي الإداري) يرفض التفويضات ذات الطابع العام أو المبهمة.
– تفويض الاختصاص يجب أن ينشر وأن يبلغ لأن التفويض يعتبر قرارا إداريا تنظيميا.
– التفويض يجب أن يبقى جزئيا حتى لا يتحول إلى استقالة مقنعة بمعنى أنه لا يسمح للسلطة الإدارية المفوضة أن تفوض جميع اختصاصاتها وإلا اعتبر التفويض غير مشروع.

جوانب الاختلاف في تفويض الاختصاص.

إذا كانت تفويضات الاختصاص خاضعة لنفس الشروط الا انها تختلف من حيث آثارها حسب ما إذا تعلق الأمر بتفويض السلطة أو تفويض التوقيع، بوضوح لتفويض السلطة آثار قانونية جد مهمة بالمقارنة مع تفويض التوقيع.

1- تفويض السلطة:
تفويض السلطة يسحب جزء مهم من الاختصاص من المفوض لصالح المفوض له بمعنى أن تفويض السلطة يعني تخلي الجهة المفوضة للجهة المفوض لها عن بعض من اختصاصاتها لتصبح بالتالي غير مختصة في اتخاذ القرارات في المواد التي قامت بتفويضها والتي أصبحت من اختصاص المفوض له طالما يستمر هذا التفويض ولم يسحبه وفي هذه الوضعية لا يحق للمفوض أن يحل محل المفوض له ولا أن يسحب أو يعدل قراراته.
ب‌- تفويض السلطة هو تفويض مجرد يكتسي طابعا موضوعيا بحيث يرتبط التفويض هنا بالوظيفة بصرف النظر عن صاحبها وأي تغيير يمس بالأشخاص الذاتيين لا يؤثر في التفويض.
ج‌- القرارات الإدارية أحادية الجانب التي يصدرها المفوض له في إطار الاختصاص المفوض له تعتبر من المنظور القانوني او من الناحية القانونية كأنها قراراته وليس قرارات المفوض.

2- تفويض التوقيع:
أ‌- يختلف عن تفويض السلطة، يمكن للمفوض ان يمارس الاختصاصات موضوع التفويض أي بعبارة أخرى ان يتخذ أي قرار في المجال الذي فوض فيه التوقيع يمكنه ان يحل محل المفوض له بل تمكنه ان يسحب قراراته لان تفويض التوقيع هو فقط اجراء يهدف الى التنظيم الداخلي للمرفق والذي لا يغير في شيء من توزيع الاختصاص.
ب‌- تفويض التوقيع له طابع شخصي أي ان تفويض التوقيع هو تفويض شخص لصالح شخص معين باسمه(الذاتية).
ت‌- تعتبر القرارات الصادرة عن المفوض له كأنها صادرة عن المفوض بعبارة أخرى القرارات الادارية الاحادية الجانب التي يوقعها المفوض له في اطار الاختصاص المفوض له، لا تعتبر من الناحية القانونية قراراته بل قرارات السلطة المفوضة التي تبقى مسئولة عنها.

3-الموظف الفعلي:
القضاء الإداري بناءا على نظرية الموظف الفعلي اعتبر قرارات إدارية أحادية الجانب صالحة بالرغم من صدورها عن سلطات غير مختصة وبالتالي اعتبرها قرارات مشروعة بناءا على نظرية الموظف الفعلي، وهذا في حالتين:
أ‌- :هي حالة الفراغ الذي خلفه الموظفون القانونيون أو السلطات المختصة فتصدى لممارسة صلاحيته أشخاص من بين عامة الناس ومن تلقاء أنفسهم بدون ان تكون لهم الصلاحية القانونية في ذلك وهؤلاء الأشخاص ليسوا بالموظفين القانونيين بل إنهم يشغلون هذه الوظائف من حيث الفعل تحقيقا للصالح العام ودفع هذا في حالة الظروف الاستثنائية مثال (حالة حرب- زلزال – فيضان – غزو خارجي – انتفاضة داخلية).
ب‌- : وهي الحالة التي تكون فيها الجهة المصدرة لقرار إداري فيها كل مظاهر السلطة، جاءت هذه النظرية بهدف حماية المدرين الذين تعاملوا بحسن نية مع أشخاص لم تكن لهم الصلاحية القانونية لإتخاد قرار
المقطع الثاني: قواعد الشكل
شكل القرار الإداري الأحادي الجانب هو المظهر الخارجي للقرار وليس مضمونه ويجب التمييز بين الشكليات الجوهريت و التي خرقها يؤدي الى إلغاء القرار و الشكليات
بعض الشكليات تعتبر جوهرية والتي يفضي حذفها لإلغاء القرار والبعض الآخر تابعة أو متممة لأنها عكس الأول لا تمس حذفها مشروعية القرار – حذفها لا يؤدي إلى عدم مشروعية القرار –

الفقرة الأولى: الشكليات الجوهرية
(التوقيع بالعطف و التوقيع )
في الحالة التي يوجب فيها نص قانوني ضرورة صدور قرار إداري أحادي الجانب في صيغة كتابية يلزم القاضي السلطة الإدارية بتوقيع القرار، وعدم توقيعه يعتبر سببا لإلغائه وذلك لمعرفة وتحديد المسؤول عن تطبيقه وتمكين المدار من الطعن فيه ومراقبة اختصاص السلطة المصدرة له وكذلك هو الشأن بالنسبة للتوقيع بالعطف إذا نص عليه نص قانوني.
الفقرة الثانية: الشكليات التابعة أو المتممة
حين تكون القرارات المكتوبة تاتي في صيغة فصول متمتالية مسبوقة بتاشيراتو التي هي احالات على نصوص دستورية تشريعية او تنضيمية و التي على اساسها أتخد القرار و اغعفالها او عدم صحتها لا يؤتر في القرار

الفقرة الثانية: الشكليات المعتبرة أحيانا جوهرية وأحيانا تابعة أو مكملة
• الشكل الكتابي للقرار الأحادي الجانب غير ملزم إلا إذا نص القانون على ذلك وبالتالي لا يمكن للقاضي الإداري أن يفرض على الإدارة الصيغة الكتابية كقاعدة عامة بعبارة أخرى القرارات الإدارية الأحادية الجانب ليست بالضرورة كتابية يمكن أن تصدر في شكل شفوي “اعتبرت المحكمة الإدارية بمكناس في أحد أحكامها أن القرار الشفوي الذي يحدث أثرا في المركز القانوني للطاعن يعتبر قرارا إداريا” بتاريخ 25 أبريل 1996.
• الشكل الصريح للقرار سواء كان كتابيا أو شفويا ليس بدوره إلزاميا إلا بنص قانوني صريح بمعنى أن القرارات هنا يمكن أن تصدر في شكل ضمني، بمعنى أن سكوت الإدارة يعتبر كقاعدة عامة قرارا بالرفض، مثال: “بالتزام الإدارة للصمت عن الطلبات الموجهة إليها قصد الحصول على حق أو إذن أو ترخيص يشكل قرارا إداريا بالرفض يكون قابلا للطعن ولكن في بعض الحالات تقتضي بعض النصوص اعتبار سكوت الإدارة بمثابة قرار ضمني ايجابي وليس رفضا”، مثال: المادة 48 من القانون المتعلق بالتعمير تنص على انه “في حالة سكوت رئيس مجلس الجماعة تعتبر رخصة البناء مسلمة عند انقضاء شهرين من تاريخ إيداع طلب الحصول عليها”

المقطع الثالث: القواعد المسطرية
يجب أن يكون إعداد القرار في بعض الحالات مسبوقا باستشارة فبل إصداره وقد تكون هذه الاستشارة إلزامية أو اختيارية حسب نظام النصوص المطبقة، تهدف الاستشارة إلى توسيع إمكانيات استدلال السلطات الإدارية وذلك لتنوير وتجنب وتفادي الاختيارات الغير المناسبة إذن تهدف الاستشارة إلى التخفيف من السلبيات التي قد تنتج عن اتخاذ القرارات الموجودة بالخصوص في المجالات التقنية، تتخذ الاستشارة أشكالا متعددة من أهمها الرأي الإجباري ….

الفقرة الأولى: الرأي الإجباري
يعتبر حقيقة رأيا إجباريا بمعنى أنه يجب أخذه وإلا أعتبر القرار مشوبا بعيب المسطرة ولكن تحتفظ الإدارة بسلطتها التقديرية في الحالة التي يكون فيها الرأي إجباري في هذه الحالة القرار المتخذ من طرف الإدارة في النهاية لا يمكن أن يكون سوى القرار الذي أخضع للاستشارة أو القرار المقترح أو المعدل من طرف الهيئة الاستشارية وإلا اعتبر ما خالف ذلك قفزا على الخاصية الإلزامية للاستشارة.
إذا كانت الإدارة راغبة في اختيار حل ثالث يجب أن تنظم الإدارة استشارة ثانية أي إعادة الأمر الى اللجنة مرة ثانية لإبداء رأي جديد.

الفقرة الثانية: الرأي البسيط أو الإختياري.
في هذه الحالة الإدارة غير ملزمة بطلب الرأي وأكثر من هذا غير ملزمة بإتباعه وتحتفظ الإدارة هنا بإمكانية إدخال كل التعديلات كيفما كانت أهميتها بدون أن تكون ملزمة بإعادة الأمر من جديد أو مرة أخرى للهيئة الاستشارية أكثر من هذا الإدارة التي طلبت رأيا من هيئة استشارية يمكن أن تتخلى عنه قبل أن ينبثق عن الهيئة الاستشارية ويعتبر القرار صحيحا.
الرأي المطابق: الفقرة الثالثة
هو شبيه بالاقتراح بمعنى ان السلطة او الهيئة الجماعية التي تبدي الرأي المطابق هي في الواقع شريك في إتخاد القرار الصادر لاحقا و له صفة الزامية اي ان الادارة ملزمة بطلب الرأي السلطة الادارية ليس لها اختيار إما ان تأخد بالرأي او تتخلا عن القرار
***
الفصل الثاني: سريان مفعول القرار الإداري أحادي الجانب

يصبح القرار ساري المفعول ابتداء من توقيعه:

-1- تجاه الإدارة: يسري مفعول القرار ابتداء من اللحظة التي وقع فيها وبالتالي يجب على الإدارة ابتداء من هنا احترامه ويجب في نفس الوقت العمل على تطبيقه ولاكن لايمكن مواجهة الافراد به لكن يمكن للمستفيد من الحقوق الناتجة عن القرار افردي مواجهة الادارة به بمجرد صدوره.

2-تجاه المدارين: لحظة سريان مفعول القرار ابتداء من لحظة توقيعه كذلك ولكن ليس لها نفس الأهمية لان تطبيق القرار رهين بسريان مفعوله ولكن غير قابل للتطبيق لان التطبيق رهين بالإشهار …..
القرارات الادارية الفردية الايجابية يسري مفعولها ابتداء من توقيعها اي دون انتظار اشهارها.
بالنسبة للقرارات السلبية تطبيقها رهين بسريان مفعولها ولكن رهين بالإشهار كذلك، يكتسي الإشهار شكلين: نشر القرارات التنظيمية و تبليغ القرارات الفردية

تبليغ القرارات الفردية ;القرارات الفردية هي القرارات التي تخاطب شخصا واحدا او عدة اشخاص معينين باسمائهم مثال: تعيين شخض في وضيفة او إنزال عقوبة بموضف , القرارات الفردية يتم اشهارها عن طريق التبليغ يمكن لتبليغ ان يأتي بصورة شفوية او تسليم نسخة منه
نشر القرارات التنضيمية : القرارات التنضيمية هي قرارات تتضمن مقتضيات مجردة و عامة و التي يهم كل شخص يوجد في مجال تطبيقها شخص او عدة اشخاص مثال; قرار منع المرور من شارع معين ,,يتم إشهارها عبر وسيلة النشر في الجريدة الرسمية الصحف
..
أما فيما يتعلق بالآثار القانونية للقرار يمكن أن لا تتزامن مع سريان مفعول القرار وذلك إما في تاريخ سابق لسريان المفعول(القرار و الأثر الرجعي)، أو في تاريخ لاحق بالنسبة لسريان المفعول (القرار السابق لأوانه)
القرار بأثر رجعي
– يعتبر القرار ذو الأثر الرجعي مبدئيا قرارا غير مشروع لأنه يمس بمبدأ رجعية القوانين ولأنه يعتبر تطاولا على الاختصاص الزماني لسلطة ادارية على سلطة إدارية أخرى بالإضافة الى هذا فهو يمس بالاستقرار القانوني الذي يحمي المدارين حتى لا يفقدوا الثقة على استقرار حقوقهم وكذلك تمس بمصداقية الادارة.
لاكن مع ذلك يمكن القبول بالقرار الاداري ذي الأثر الرجعي بل أكثر من ذلك يمكن اعتباره مقبول …. للإجراءات المتخذة لصالح المدار ويعتبر القرار ذو الاثر الرجعي الزاميا…بالنسبة للقرارات المتخذة…صدور حكم قضائي، وذلك لتصحيح الاوضاع الخاطئة في الماضي وارجاع الوضعية القانونية الى حالتها الاصلية نتيجة الطعن بالإلغاء.
– يعتبر القرار السابق لأوانه غير مشروع لأنه يعتبر تطاولا على الاختصاص الزمني لسلطة ادارية على سلطة ادارية اخرى، ولكن بالرغم من هذا المبدأ يعتبر القرار السابق لأوانه ممكنا بالنسبة للقرارات التنظيمية على اعتباره انه يمكن دائما نسخها ولا تتقيد خلف السلطة التي اصدرتها، بالنسبة لبعض القرارات … حين يبرر السبق مبدأ استمرار المرفق العمومي

الفصل الثالث: تنفيذ القرار الاداري الاحادي الجانب.

الفكرة الاولى: هي ان التنفيذ مرتبط بالقرار، بمعنى أن القرار يفترض التنفيذ، بمعنى ان السلطة المكلفة بالتنفيذ يتعين عليها أن تنفذ قراراتها، والتنفيذ يفترض وجود القرار، هذا الشيء يبدوا بديهيا ولكن يجب التنصيص عليه بصراحة.

الفكرة الثانية: التنفيذ منفصل جزئيا عن القرار هذا يعني أن التنفيذ له شروط صلاحية خاصة به بمعنى أن مشروعية القرار لا تكفي وحدها لإضفاء المشروعية على العيوب القانونية التي يمكن أن تشوب التنفيذ.
القرارات الادارية :هي قرارات نافذة بقوة القانون لا تقبل التماطل وبدون حاجة لقرار آخر أي بدون تدخل قضائي، حين يمتنع المعارضون عن تنفيد القرار يمكن للادارة اللجؤ الى العقوبات الزجرية اي متابعة الممتنع عن التنفيد امام القاضي الجنائي الفصل”من خالف مرسوما او قرارا اصدر من السلطة الادارية بصورة قانونية ادا كان هذا المرسوم او القرار لم ينص على عقوبات خاصة لمن يخالف أحكامه,يعاقب بغرامة من 10 الى 120 درهم” اما العقوبات الادارية تصدر عن السلطة الادارية و ليس عن القاضي و قد تكون هذه العقوبات مختلفة مثال , العقوبات الادارية,الاندار,توقيف,المنع من مزاولة نشاط تجاري او صناعي او مهنة حرة او سحب رخصة السياقة اما الحالة الثالثة و هي تلجا الى استعمال القوة لتجاوز ممانعة أو مقاومة المدارين لتنفيذ القرار.
التنفيذ بقوة يجب أن يبقى استثنائيا واللجؤ اليه لابد من توفر ثلاثة شروط:

الحالات الممكن فيها استعمال التنفيد القصري 

الحالة الاولى : التي يسمح فيها المشرع بستعمال القوة
الحالة الثانية: هي التي لا تتوفر فيها الادارة على اي وسيلة قانونية لتنفيد قراراتها في غياب مساطر قانونية اخرى
الحالة الثالتة: حالة ضرورة الاستعجال المتميزة و يتعلق الامر هنا بتطبيق الضروف الاسثتنائية

شروط التنفيد القصري :

:يشترط لممارسة التنفيد عن طريق القوة توافر الشروط التالية
الشرط الاول : يتعلق بالتاكيد من امتناع عن التنفيد الدي لا يتبث الا بعد توجيه اندار الى المعني بالقرار قبل التنفيد
الشرط الثاني :لايسمح لسلطة الادارية بإستعمال القوة يلا يذا كان القرار امراد تنفيده مشروعا
الشرط الثالت:ان لا يراد بالاتنفيد بالقوة سوى احترام القرار المعني من غير تجاوز لمضمونه
الشرط الرابع :الادارة حين تلجأ للقوةيجب ان تحترم مبدأ النسبية بمعنى ان القوة يجب ان تكون محدودة في ضرورة مواجهة الوضعية .

الفصل الرابع: زوال القرار الإداري أحادي الجانب.

يمكن للقرارت الادارية الاحادية الجانب ان تعرف نهايتها باشكال مختلفة ولأسباب مختلفة النسخ,السحب ,, يشكلان الانماط الكلاسيكية لنهاية القرار ادا تركنا جانبا الالغاء,قواعد زوال القرار الاداري الاحادي الجانب محددة بطبيعة القرار (تنظيمي او فردي) او حمولة القرار(منشئ لحقوق او غير منشئ لحقوق) او بقيمته (مشروع او غير مشروع) .

الفقرة الاولى: النسخ
نسخ القرارات التنظيمية : القرارات التنظيمية لا تنشئ حقوقا للافراد و بالتالي يمكن للادارة نسخها في اي لحظة و لاي سبب ولو كانت غير مرتبطة بالشرعية او المشروعية لا تترتب عن النسخ سوى اثار مستقبلية
نسخ القرارات الفردية : الغير منشئة لحقوق يمكن نسخها بكل حرية اما المنشئة لحقوق فهناك اختلاف فقهي حولها غير انه لايمكن نسخها الا عن طريق القرار المضاد , اي ان السبب المضاد هو الدي يمكن ان يضع حدا لوضعية قانونية محمية متال طرد موظف او احالة علا التقاعد

الفقرة الثاني: السحب
السحب ينتج اثار تشمل المستقبل و الماضي
سحب القرارات اتنظيمية : يمكن سحب القرارات التنظيمية مادام لم يدخل حيز التطبيق,يمكن سحبه لاي سبب من الاسباب
القرار التنظيمي الدي دخل حيز التطبيق يمكن لسلطة الادارية ان تسحبه لاسباب تتعلق بعدم المشروعية خلال مدة الطعن القضائي
سحب القرارات الفردية : القرار الفردي الصادر عن الادارة اما ان يكون مشروع او غير مشروع
سحب القرارات الفردية مشروعة:
أ- سحب القرارالمش روع المنشئ لحقوق غير ممكن الا في حالتين
الحالة الاولى حين يسمح به الوقانون
الحالة التانية اذا طلب بذلك المعني بالقرار بشرط الا يمس بحقوق الغير
ب – سحب القرار المشوع غير المنشئ لحقوق متال سحب مبارات التوضيف مادام ان المبارات لم تبدأ
سحب القرارات الفردية الغير مشروعة القرار الغير مشروع و غير منشئ لحق يمكن سحبه في اي لحضة و لاي سبب
هذا السحب خاضع لشروط وضعها قرار مجلس الدولة
هدا المجلس وضع شرطين اساسيين لسحب القرار غير المشروع و منشئ لحق
الشرط الاول ان يتعلق هدا السحب باسباب مرتبطة بالمشروعية متال تعيين موظف هو خاضع لشروط من ضمنها السن المحدد في 40 سنة
الشرط الثاني يعني هدا السحب يجب ان يكون داخل اجل الطعن لكن في القرار صادر عن الدولة شتنبر سيفصل اجل السحب هو 4 اشهر تحتسب ابتداء ا من توقيع القرار