القانون العراقي يحدد مبدأ سكن الزوجة المطلقة في دار الزوجية

جهة الإصدار : محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 39 / الهيئة الموسعة المدنية / 2008
تاريخ القرار : 19/ صفر / 1429 هجري
26 /2 / 2008 ميلادية

الميدأ//سكن الزوجة المطلقة في دار الزوجية
(( الزوجة المطلقة بقرار حكم صادر من محكمة الأحوال الشخصية و يتضمن هذا الحكم فقرة حكمية بتمكين الزوجة من السكن في دار الزوجية فعند تصرف الزوج بالدار قبل تميكنها من ذلك وإقامة الزوجة الدعوى للمطالبة بمنفعة الدار المتمثلة باجر المثل يكون النظر في هذه الدعوى من اختصاص محاكم البداءة و خارج اختصاص محاكم الأحوال الشخصية )) .

القرار :-
=====
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية , وجد إن النزاع الحاصل بين محكمتي البداءة والأحوال الشخصية في الحلة انصب على المحكمة المختصة بنظر الدعوى المقامة من قبل

الزوجة المطلقة على زوجها

و المتعلقة بمطالبتها باجر المثل عن حق السكن لعدم تمكينها من الانتفاع به والمقرر لها بموجب الحكم الصادر لها من محكمة الأحوال الشخصية و حيث ان محكمة الأحوال الشخصية تختص بنظر الدعوى المتعلقة بالطلاق او التفريق ومن ضمنها حق السكن المقرر للزوجة بموجب قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى المرقم 77 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1994 إلا انه بعد صدور القرار بإبقاء الزوجة في الدار المستأجرة بعد طلاقها و تصرف الزوج بإنهاء عقد الإيجار المبرم مع مالكها و تسليم الدار المستأجرة إليه لحرمان الزوجة من التمتع بالسكن فيها بصفة مستأجرة حيث ان الحقوق و الالتزامات المقررة في عقد الإيجار المبرم مع الزوج تنتقل إليها فان مطالبة الزوجة لزوجها بمنفعة الدار المستأجرة المتمثلة باجر المثل حسب عريضة الدعوى يخرج عن اختصاص محكمة الأحوال الشخصية و يدخل في اختصاص محكمة البداءة لذا قرر اعتبار محكمة البداءة في الحلة هي المختصة نوعيا بنظر الدعوى و إعادتها إليها للسير فيها وفق القانون و الإشعار إلى محكمة الأحوال الشخصية في الحلة بذلك ,

و صدر القرار بالاتفاق في 19/ صفر/ 1429 هجرية الموافق ليوم 26/2/2008 ميلادية .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت