المحكمة العليا: قانون العقوبات يطبق على المواطن
في حالة ارتكابه جريمة خارج الدولة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

– كتب – حسين الصمادي:

أكدت المحكمة الاتحادية العليا ان أحكام قانون العقوبات الاتحادي تسري على كل من يرتكب جريمة في اقليم الدولة ويشمل ذلك أراضيها وكل مكان يخضع لسيادتها بما فيه المياه الاقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها، مشيرة إلى ان الجريمة تعتبر مرتكبة في اقليم الدولة إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها، أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد ان تتحقق فيها.

وأشارت إلى ان المادة 19 من ذات القانون نصت على سريانه على كل من ارتكب فعلاً خارج الدولة يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة وقعت كلها أو بعضها داخل الإمارات، كما نصت المادة 22 من نفس القانون على ان كل مواطن ارتكب وهو خارج الدولة فعلاً يعد جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون سواء بوصفه فاعلاً أو شريكاً يعاقب طبقاً لأحكامه إذا عاد إلى البلاد وكان ذلك الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى متهمين ارتكاب جريمة الزنا وحملت الثانية من الأول سفاحاً، وأتيا أمراً من شأنه الحض والاغراء على ارتكاب المعصية وذلك بأن اختليا ببعضهما دون ان تربطهما علاقة شرعية، وطلبت عقابهما وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وقانون العقوبات، وقضت محكمة أول ابتدائية في الفجيرة (الشرعية) بعدم اختصاصها بنظر القضية واحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيها مع استمرار حبسهما شهراً من انتهاء حبسهما السابق.

واستأنفت النيابة العامة وحكمت محكمة الاستئناف بالتأييد فطعنت في ضوء دراسة أسباب الاستئناف وملف الدعوى أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً وتصحيح منطوقه.

وقالت في حيثيات حكمها لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة بالفجيرة بنظر الدعوى استناداً إلى اختصاص المحاكم الجزائية في العاصمة عملاً بالمادة 144 من قانون الاجراءات الجزائية على اعتبار ان الجريمتين المسندتين للمطعون ضدهما قد وقعتا في الخارج وتسري عليهما أحكام القانون الوطني دون ان يفطن إلى أن الجريمتين ولا يسري عليهما القانون الوطني وفقاً للمادة 16 عقوبات لوقوعهما خارج اقليم الدولة ولم تتحقق فيها نتيجتهما ولم يكن يراد تحققها في الدولة، إذ الثابت من الأوراق أنهما اعترفا بارتكاب جريمة الزنا في دولة خليجية،

وأنهما ضبطا في عرض البحر في المياه الاقليمية للدولة وهما في طريقهما إلى إيران كما انه لا ينطبق عليهما الاستثناء الوارد على مبدأ الاقليمية في المادة 19 من قانون العقوبات أو المادة 22 من ذات القانون، لأنهما غير مواطنين، مما يترتب عليه عدم اختصاص كل محاكم الدولة بنظر الدعوى

وكان ينبغي تبعاً لذلك القضاء بعدم اختصاصها، وإذ خالف الحكم المطعون ذلك فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص، وتصحيحه على النحو الوارد في المنطوق.