بقلم رشيد صبيح
محمد الدراج

ماستـــر قانـــــون الأعمـــــــال

جامعة الحسن الثاني عين الشق
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
– الدار البيضاء –

المقدمة

إن الاسم التجاري من الأمور التي يحتاج إليها التاجر ولابد من حصوله على ذلك، لكي يمارس العمل التجاري :
ومن الملاحظ أن بعض الناس يجعل الاسم التجاري وأهميته وفائدته للفرد والجماعة.

ومما لاشك فيه أن الاسم التجاري والعناية به وحمايته وفهم نظامه، مما يساعد على التقدم التجاري والنمو الاقتصادي، وكذا في المساعدة في فض المنازعات التجارية، ومما يسهل أيضا الإجراءات في المحاكم.

الإطار القانوني :

نلاحظ أن الاسم التجاري على غيره من بعض النظم الأخرى المشابهة والتي لم يتناولها المشرع بتنظيم خاص، مما يعطي تواجد نصوص متناثرة وغير مقننة، فموضوع الاسم التجاري شملته قوانين مختلفة في تنظيمه :

مدونة التجارة : ق 15.95 :

المواد، 30 و 35 و 2/42 و 6/48، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بالفصل الخامس من م.ت، تحت عنوان “العنوان التجاري”، بالإضافة إلى مواد أخرى : من 69 إلى 74، وأيضا 80[1] منه.

قانون حماية الملكية الصناعية، ق 17.97 بتعديل وتتميم 31.05 :
نلاحظ أن المشرع فيما يخص الاسم التجاري قد ضمن في الباب السادس منه وتحت عنوان “الاسم التجاري والبيانات الجغرافية وتسميات المنشأ والمنافسة غير مشروعة” وخصص الفصل الأول للاسم التجاري : المواد من 177 إلى 179.

بالإضافة إلى القسم المتعلق بالدعاوى الجنائية والمادة 230 منه للعقوبات.
قانون الشركات :

شركة المساهمة ق17.95 المعدل والمتمم ب 20.05 : المواد : 2 + 30 + 31.
شركة التضامن ق05.96 : أحكام ش.م + المواد 3/4 و 4/5 من ق 05.96.
شركة التوصية البسيطة ق05.96 : المواد : 22 و 2/31.
شركة التوصية بالأسهم ق05.96 : المواد 2/31 و أحكام ش.م.

الشركة ذات المسؤولية المحدودة ق 05.96 المعدل والمتمم لها ق 21.05 : المواد : 45 و المادة 50 المعدلة والمتممة بموجب ق 21.05.
المجموعة ذات النفع الاقتصادي : ق 13.97 وأحكام مدونة التجارة : المادة : 5/10 ق 13.97 والمادة 6/80 مدونة التجارة.

شركة المحاصة و ق 05.96، المادة 3/88 حيث جاء فيها :
<<لا تخضع لأي تقييد في السجل التجاري ولا لأي إجراء من إجراءات الشهر، ويمكن إثبات وجودها بكافة الوسائل…>>.
ولمعالجة موضوعنا هذا ارتأينا تقسيمه إلى مبحثين أساسيتين :

المبحث الأول : تعريف الاسم التجاري، وتكوينه، تمييزه عن بعض النظم المشابهة.

المبحث الثاني : مسطرة تسجيل الاسم التجاري والحماية القانونية.

المبحث الأول : تعريف الاسم التجاري، وتكوينه وتمييزه عن بعض النظم المشابهة

لنتناول بتدقيق في هذا المبحث الأول : تعريف الاسم التجاري وأيضا شروط تكوينه (المطلب الأول)، والاسم التجاري وإن تم تكوينه فقد يتشابه مع بعض النظم الأخرى لذا يجب تمييزه عنها (المطلب الثاني).

المطلب الأول : تعريف الاسم التجاري وتكوينه

نناقش هذا المطلب من فقرتين :

الفقرة الأولى : تعريف الاسم التجاري نتناقش فيها إلى النقط التالية :
1 – طبيعة الاسم التجاري.
2 – وظائف الاسم التجاري.
3 – الخلاف الذي عرفه المشرع الأردني بخصوص الاسم التجاري والعنوان التجاري.

الفقرة الأولى : تعريف الاسم التجاري

بداية هو خلاف كبير فيما يخص المصطلحات، فمدونة التجارة ق 17.95 المشرع في الفصل الخامس قال ب “العنوان التجاري”، لكن بالرجوع إلى قانون 17.97 المعدل والمتمم بقانون 31.05 المتعلق بقانون حماية الملكية الصناعية، وبالخصوص في الباب السادس، الفصل الأول منه، حيث قال المشرع ب “الاسم التجاري”.

المشرع عنه يقول بالاسم التجاري أو العنوان التجاري، فهناك خلط لديه، فكيف السبيل لذلك بالنسبة للباحث أو الممارس ؟.

وبناء على ذلك يمكن تعريف الاسم التجاري، هو ذلك الاسم الذي يختاره التاجر لمحله التجاري لتمييزه عن غيره من المحلات التجارية الأخرى.
أو هو التسمية التي يباشر من خلالها التاجر شخصا طبيعيا أو شركة تجارية نشاطه.

لكن بالرجوع إلى المادة 177 من قانون حماية الملكية الصناعية (17.97) نجد المشرع حدد تعريف للاسم التجاري بقوله : <<يراد بالاسم التجاري التسمية أو الشارة المميزة التي تستغل بها منشأة من المنشآت>>.

1 – الطبيعة القانونية للاسم التجاري :

الاسم التجاري حق وواجب، وهو حق التاجر، وموضوع هذا الحق أن يستأثر باستعمال الاسم التجاري لتمييز منشأته أو محله التجاري.

وعليه هو يمكن القول : بأن الاسم التجاري حق شبيه بالحقوق العينية، يعطي لصاحبه إمكانية الاحتجاج به قبل الكافة ؟.

والحق في الاسم التجاري من المنقولات المعنوية (المادة 80 م.ت والتي تعتبر الاسم التجاري في الأصل التجاري من عناصر المحل التجاري) مثل الحقوق الملكية الصناعية.

وقد يكون الاسم التجاري هو العنصر الجوهري في المحل التجاري، بما أن قيمته تقاس تبعا لرقم أعمال المحل التجاري أو بمقدار ما يحققه التاجر من أرباح نتيجة استغلال المحل التجاري، ذلك أن الاسم التجاري هو العلامة المميزة للمحل التجاري ووسيلة اتصال الزبائن بالمتجر، والاسم التجاري يفرضه القانون على التاجر.

2 – وظائف الاسم التجاري :

الوظيفة الأولى : هي تمييز المحلات التجارية عن غيرها من المنشآت المماثلة ، حتى تكون لها ذاتية مستقلة وليسهل التعرف عليها من قبل عملائها الذين اعتمدوا التردد عليها.

الوظيفة الثانية : هي أن يعلم الغير أن هذه التعهدات من خلال النشاط، تخص المحل التجاري ولا تخص شؤون التاجر الخاصة، أو تخص المحل التجاري ولا تخص محل تجاري لشخص آخر.

وهناك وظيفة أخرى ثالثة، كذلك أنه قد يعتبر تمييز المنتجات والسلع، فيعتبر كعلامة تجارية إذا وجد ما يميز بين الاسم والعلامة[2].

3 – الخلاف الحاصل لدى المشرع الأردني بين الاسم التجاري والعنوان التجاري :

المشرع الأردني راسل بمراسلة إلى إحدى الجهات المختصة، والتساؤل حول ما إذا كان الاسم التجاري هو نفسه الاسم التجاري المنصوص عليه في الأسماء التجارية ؟. فكانت هناك أقلية وهناك أغلبية.
– فكان قول الأقلية : أنه لا فرق بين الاسم التجاري والعنوان التجاري، وأيضا ليس هناك فرق بين الاسم التجاري والتسمية التجارية.

– وكان قول الأغلبية، المتمثلة في أعضاء الجهة المختصة بأنه الاسم التجاري هو نفسه الاسم التجاري المنصوص عليه في الأسماء التجارية.

فتنص المادة الأولى من قانون 1951 الخاص بالأسماء التجارية بمصر على : <<من يملك بمفرده محلا تجاريا أن يتخذ اسمه الشخصي عنصرا أساسيا في تكوين اسمه التجاري ولا يجوز في هذه الحالة أن يتضمن الاسم التجاري بيانات خاصة تدعوا للاعتقاد بأن المحل التجاري مملوك لشركة>>.

وتنص المادة الثانية منه : <<على أنه يجوز أن يتضمن الاسم التجاري بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها كما يجوز أن يتضمن تسمية مبتكرة وفي جميع الأحوال يجب أن يطالب الاسم التجاري الحقيقة و ألا يؤذي إلى التضليل أو يمس بالصالح العام>>.

الفقرة الثانية : تكوين الاسم التجاري

يفرض القانون على كل تاجر فردا كان أم شركة، اتخاذ اسم تجاري لتمييز متجره على أن التاجر ليس حرا في اختيار اسمه التجاري، بل يجب عليه أن يراعي في تكوينه شروط أساسية وضعها القانون، وتختلف بحسب ما إذا كان التاجر فردا أو شركة، فالاسم التجاري إما بالنسبة للفرد أو للشركة حسب نوعها.

بالنسبة للفرد :

يتخذ الفرد التاجر اسما لمتجره أو محله من اسمه الشخصي أو العائلي وقد يكون لقب مثلا “محلات فلان بن فلان”.

وأحيانا يضاف إلى الاسم ما يتعلق بنوع النشاط التجاري الذي يزاوله الشخص مثلا : “محلات فلان للعطور”، ونحو ذلك.

كما يشترط أن تكون البيانات المضافة إلى الاسم خالية من التضليل والكذب والغش.

وعليه نتساءل : هل يجوز أن يتضمن للاسم التجاري الخاص بالتاجر الفرد بيانات تدعو للاعتقاد بأن المحل التجاري مملوك لشركة ؟

بالنسبة للشركات[3] :

أمثلة تطبيقية[4] :

عند الفقه : الاسم التجاري في الأوراق التي يواجه فيها التاجر تجارته :
الدكتور : الاسم التجاري هو الاسم الذي يتضمن اسم مدني (مفروض) بالإضافة إلى تسمية مبتكرة.

المطلب الثاني : تمييز الاسم التجاري عن بعض النظم المشابهة

سنتطرق في هذا المطلب إلى أهم النظم التي تشابه – إن لم نقل تختلط – الاسم التجاري من علامة تجارية، وعنوان تجاري وتسمية مبتكرة أو العلامة المميزة.

أولا : الاسم التجاري

إضافة لما قلناه سلفا، ما يعمق الإشكال هو عدم تحديد المقصود من هاتين المؤسستين من طرف المشرع، ورغم أوجه التشابه والخلط الواقع بينهما والتي كرسها المشرع باستعمال حرف “أو”[5] عند حديثه عنهما، كأن الأمر يتعلق بمرادفين لا فرق بينهما، إلا أن الأمر ليس إلا قلة في الدقة والاهتمام بالصياغة في التشريع المغربي – كحال قوانين أخرى –، حيث أن العنوان قد يقترن أكثر من عنوان المحل التجاري أو المركز الاجتماعي للشركة أكثر من اقترابه من الاسم التجاري[6].

إشكال : فما العمل إبان اختلاف شروط الحماية بين دولة و أخرى ؟ وقد تتعمق الإشكاليات فيما يتعلق بالمنافسة غير مشروعة للاسم التجاري، من قبل المؤسسات الأخرى المشابهة له.

وعليه يعتبر الاسم التجاري حقا من الحقوق المعنوية، التي تدخل في تركيب كل من الأصل التجاري (المادة 80 م.ت) والملكية الصناعية ق 1797.

ثانيا : الاسم التجاري والعلامة التجارية

العلامة تستخدم لتمييز المنتجات والبضائع والسلع.
والاسم التجاري الذي يتضمن على اسم مدني أو اقتران الاسم التجاري بالاسم العائلي.

ثالثا : الاسم التجاري والاسم المدني

الاسم المدني هو وسيلة للتمييز بين الشخص وغيره ويتركب من الاسم العائلي والاسم الشخصي وكذلك الأخذ باللقب، أما الاسم التجاري فهو الذي يستخدمه التاجر لتمييز متجره غيره.

والاسم المدني هو الحق من الحقوق اللصيقة بالشخصية التي لا تقوم بمال ولا تدخل في الذمة ومن تم لا يجوز التصرف فيه ولا يرد عليه التقادم المسقط أو المكسب، أما الاسم التجاري فلا يعتبر فيه الحق حقا لصيقا بالشخصية بل هو حق مالي يمثل قيمة مالية ويجوز التعامل فيه ويكتسب بسبق الاستعمال كما يسقط بعدم الاستعمال.

رابعا : الاسم التجاري والتسمية المبتكرة أو العلامة المميزة

والتسمية المبتكرة تعتبر عنصرا من عناصر المحل التجاري شأنها في ذلك شأن الاسم التجاري، وكثيرا ما يكون للتسمية المبتكرة أو العلامة المميزة أثر في اجتذاب الزبائن، ويكون استخدام التسمية المبتكرة، والعلامة المميزة الخاصة بمحل آخر من الأعمال غير المشروعة التي يراد منها الحصول على عملاء منافسين ولذلك يكون لصاحب التسمية أو العلامة رفع دعوى المنافسة غير مشروعة (أنظر بتفصيل عرض حول موضوع المنافسة غير مشروعة) من أجل الحكم بإزالة الوضع غير المشروع وتعويض الضرر الذي ترتب عليه، غير أن التسمية لا تكون جديرة بالحماية إلا إذا كانت على درجة من الابتكار والطرافة تشهد بحق لمن أنشئها، أما إذا كانت تسمية مبتذلة فإنها تستحق الحماية[7].

تساؤل : ما الذي يمنع من استعمال تسمية مبتكرة لم يستعملها أحد، وأخذها الغير ووضعها على محله سواء كانت على درجة من الابتكار أو لم تكن ؟ فالناس تختلف أذواقهم، فيمكن أن يثير البعض ويقبحه البعض، بشرط عدم مخالفة النظام العام والأخلاق الحميدة ؟

المبحث الثاني :مسطرة تسجيل الاسم التجاري والحماية القانونية

المطلب الأول : مسطرة التسجيل الاسم التجاري

لإثبات التاجر انه صاحب اسم تجاري معين ينبغي طبقا للفصل 42 م.ت على التاجر الشخص الطبيعي أن يضمنه في تصريح بتقييد في السجل التجاري إلى جانب باقي البيانات الأخرى كاسم التاجر الشخصي والعائلي ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين وتاريخ ومكان ازدياد والنشاط المزاول فعليا وغيرها من البيانات المنصوص عليها في المادة النصوص عليها سالفا ويلعب تقييد الاسم التجاري دورا أساسيا في إثبات تملك التاجر له.

ولتسجيل الطابع الشخصي ويتم طبقا للمادة 39 من مدونة التجارة بإيداع طرق التسجيل لدى كاتبة الضبط المحكمة الموجود في دائرة اختصاصها المقر الاجتماعي للشخص المعنوي أو مقرر مؤسسته الرئيسية أو مقر مقاولته أن كان مستقلا عن المؤسسة المذكورة، إذا كان التاجر كشخص طبيعي أو معنوي واحد أو أكثر من فروع أو الوكالة أو في حالة إحداث نشاط جديد ينبغي بالقيام بتقييد تعديل السجل المحلي الموجود به إما المقر الاجتماعي أو مقر المقاولة أو المؤسسة الرئيسية حسب الأحوال أما إذا كان المقر الاجتماعي أو المركز الرئيسي للتاجر بالخارج فينبغي تسجيل كل فرع أو وكالة للتاجر بسجل التجاري المحلي الذي يسجل فيه الأصل التجاري.

ويتم التسجيل بعد الحصول على الشهادة تسمية الشهادة السلبية يسلمها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بناء على طلب التاجر المعني بها وذلك بعد الفحص والتدقيق وذلك بناء على المادة 4 من قانون 13-99 القاضي بإنشاء المكتب المذكور والمادتين 45-42 من مدونة التجارة.

حالات التشطيب على الاسم التجاري :
باستقراء نصوص المواد من 53 إلى 56 من مدونة التجارة يتضح أن تسجيل الاسم التجاري يتم التشطيب عليه في حالات أما التشطيب بناء على طلب وإما التشطيب التلقائي:

أولا : حالات التشطيب بناء على الطلب :

وفقا لنص المادة 53 من مدونة التجارة :

1 – في حالة وفاة التاجر ولزوم مواصلة التجارة على وجه الشياع، يجب على كل المالكين على الشياع أن يتقدموا بطلب تسجيل جديد.
2 – في حالة القسمة يجب على من…… إليه الأصل التجاري أن يطلب شطب المالكين على الشيع وإجراء تسجيل جديد.

ثانيا : حالة التشطيب التلقائي :

1 – وفقا لنص المادة 54 يتم التشطيب بمقتضى مقرر قضائي اكتسى قوة الأمر المقضي.
2 – توفى منذ أكثر من سنة
3 – ثبت أن الشخص المسجل توقف فعليا عن مزاولة النشاط الذي قيد من اجله وذلك منذ أكثر من ثلاث سنوات .
أما المادة 55 ابتداء من اختتام مسطرة التسوية أو التسوية القضائية أما نص المادة 56 يتم التشطيب التلقائي بمقتضى أمر رئيس المحكمة.

المطلب الثاني : الحماية القانونية للاسم التجاري

الفقرة الأولى الشروط

يشترط في الاسم التجاري المراد تسجيله من قبل التاجر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا ومن تم توفير الحماية القانونية له أن يتوفر على شروط معينة نص المشرع عليها في القانون 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية .

أولا : الصفة المميزة

يقصد بالاسم التجاري كما سبق بيانه وفقا لنص المادة 177 من قانون 97-17 التسمية أو الشارة المميز التي تستغل بها منشأ من المنشات .
وعلى هذا الأساس يتضح جليا وجوب اتصاف الاسم الذي يراد تسجيله بصفة ذاتية منفردة ومتميزة بمعنى أن يكون الاسم له شكل مميز خاص به يحفظه عن اختلاط بغيره من الأسماء التجارية العائدة للمؤسسات تجارية مما ثلة أو مشابهة.

حتى يتمتع بالحماية القانونية وهو ما يقتضي لزوما استبعاد الأسماء العادية أو الشائعة أو المألوفة. وبهذا الخصوص فقد وردت في حكم صادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 6-6-2002 تحت رقم 932 ملف 4/561/2002 ( وحيث انه في النازلة الحال فان الاسم التجاري للمدعية ملكة الجمال هو اسم تجاري شائع بشان جميع الملتقيات التي تأخذ لهذا الغرض وطنيا وعالميا وليس محتكرا من طرف شخص بالذات، علاوة على أن مدة 5 سنوات لم تمر لاعتبار المدعية لاسمها التجاري، وبالتالي لا يسوق عليها الانفراد باستغلاله ويتعين التصريح برفض طلبها).

غير أن هذا الشرط لا يستلزم بالضرورة أن يكون الاسم التجاري على درجة من الابتكار بل يكفي البيانات الإلزامية التي من شانها إبراز خصوصية هذا الأخير وتمييزه عن غيره من المؤسسات المشابهة تفاديا لإحداث أي لبس لدى جمهور المستهلكين حول شخصية التاجر المتعامل معه خاصة إذا تعلق الأمر باستعمال اسم تجاري مماثل أو مشابه لاسم تجاري آخر يمارس نفس النشاط[8].

وفي هذا الصدد قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكم رقم 7224-2002 صادر بتاريخ 30-06-2003 ملف رقم 7302/2003 ( بالتشطيب على الاسم التجاري صارا إلكترونيك من السجل التجاري لان استعمال السجل التجاري الذي سبق للمدعية استعماله في كافة معاملاتها وتسجيله بالسجل التجاري منذ 1985 يعد منافسة غير مشروعة من شانها إحدات لبس لدى المستهلك حول شخصية المتعامل معها الذي يمارس نفس النشاط التجاري ألا وهو الاتجار في الآلات الالكترونية).

ثانيا : شرط الجدة

يعد عنصر الجدة احد الشروط الأساسية اللازم توافرها في كافة حقوق الملكية الصناعية وعنصرا مشتركا بين جميع هذه الحقوق بصورها المختلفة بالرغم من كونه يضيق ويتسع بحسب ما إذا تعلق الأمر بمبتكرات صناعية أو شارات مميزة[9].

فبالنسبة إلى الأسماء التجارية فان شرط الجدة يقتضي ألا يكون الاسم المراد قيده بالسجل التجاري قد سبق للغير أن بادر إلى تغييره فالعبرة بملكية الاسم التجاري تكمن الأسبقية في القيد لا في أسبقية الاستعمال وهو ما ـكدته المادة 70 من مدونة التجارة التي تنص (أن الحق في استعمال اسم تاجر أو عنوان تجاري مقيد بالسجل التجاري ومشهر في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية يختص به مالكه دون غيره).

وفي هذا الصدد قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء ملف رقم 2003-6421 الصادر بتاريخ 16-2-2004 الذي ورد في حيثياته أن (تقييد الاسم في السجل التجاري يترتب عليه حماية قانونية له ومنع الغير من استعماله في نوع التجارة التي يزاولها صاحب الاسم التجاري المسجل، حيث انه مادامت المدعية هي السباقة إلى تسجيل اسمها التجاري بالسجل وان قيام المدعية عليها بتسجيل اسمها لاحقا متضمنا باسم المدعية يشكل منافسة غير مشروعة نظرا للخلط الذي يمكن أن يقع بين الاسمين التجاريين)[10].

ونطاق الجدة بالنسبة للأسماء التجارية يمكن تحديده من خلال ثلاث جوانب :

أ – من حيث نوع التجارة :

إن الهدف المتوقى من الأسماء التجارية هو تمييز المؤسسات التجارية عن بعضها البعض ودرء الخلط بينها وبين المؤسسات التجارية المشابهة لها تفاديا لإحداث أي لبس لدى الجمهور.

إذا ليس هناك ما يمنع لمن يمارس تجارة مختلفة استخدام ذات الاسم إذا لم يتصور وقوع اللبس أو الخلط لدى المستهلك أما إذا كان يمارس نفس النشاط لا يحق له تسجيل الاسم التجاري مما يؤدي إلى الخلط لدى المستهلك وفي هذا الصدد أصدرت المحكمة الاستئناف التجارية بمراكش قرار رقم 06-2002 بتاريخ 31-10-2006 ملف 620-10-2006 حيث جاء في حيثياته ما يلي :

(استعمال المستأنفة الاسم التجاري رياض مرجانة من شانه أن يخلق لبس لزبناء المستأنف عليها التي تستعمل الاسم التجاري دار مرجانة وخاصة أن الطرفين يعملان في نفس النشاط المتمثل في إواء السواح وإطعامهم وبالتالي فان من حق مالكة الاسم التجاري التي سبق لها تسجيله واستعماله أن ترفع دعوة المنافسة الغير المشروعة مطالبة بالتوقيف عن استعمال اسمها من قبل الغير)[11].

ب – من حيث الزمان :

يعد الاسم جديدا في الحالة التي يستعمل فيها التاجر اسما تجاريا نادرا آخر بعد انقضائه أو بزوال أصله التجاري أو باعتزاله للتجارة أو بالتغييرات الطارئة كما هو الشأن بالنسبة للاندماج.

ج – من حيث المكان :

يعد استخدام الاسم التجاري مقيد بحدود المكان الذي تم تسجيله فيه إذ لا يجوز لتاجر آخر استخدام نفس الاسم التجاري لتمييز مقاولته في نفس المنطقة إلا أن ذلك لا يمنع أن تمتد الحماية القانونية في مجموع ثؤاب المملكة إذا ما رغب التاجر في ذلك عن طريق تقديمه لطلب لدى مصلحة السجل التجاري المركزي أما إذا لم يقم بذلك فلا يحق له منع الغير من استعمال اسمه التجاري.

وفي حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء حيث قضى بالتشطيب على الاسم التجاري للمدعى عليها مارديس من السجل التجاري بمدينة طنجة بعلة أن المدعي الحامل لنفس الاسم التجاري مارديس المسجل بالسجل التجاري بتاريخ 21 مارس 1995 لا يوجد في وثائق ملفه ما يفيد انه قد طالب بتمديد الحماية القانونية له في مجموع تراب المملكة حسب ما تنص عليه المادة 35 من مدونة التجارة وبالتالي لا يحق منع غيره من استعمال نفس الاسم في نشاط تجاري مخالف وفي مدينة أخرى وذلك لعدم وجود أي منافسة غير مشروعة[12].

ثالثا : شرط المشروعية

لا يكفي أن يتصف الاسم التجاري بالتمييز والجدة حتى يمكن تسجيله بل يشترط أيضا أن يكون مشروعا ويقصد بالمشروعية إلا يكون للأسماء المخالفة للنظام العام للآداب، كما يجب أن يكون مطابق للحقيقة وألا يؤدي إلى تضليل الجمهور حتى يمكن الاعتداد به ومن تم تسجيله من اجل اسباغ الحماية القانونية عليه. وذلك ما سنعمل على توضيحه من خلال النقطتين التاليتين :

عدم مخالفة النظام العام والآداب العامة :
لقد نص المشرع المغربي عليها في المادة 178 من قانون 97-17 التي جاء فيها (لا يعتبر اسما تجاريا الاسم والبيان الذي حكم طبيعته أو استعماله مخلا بالآداب العامة والنظام العام أو الذي يمكن أن يضلل الأوساط التجارية أو الجمهور في طبيعة المنشاة المعنية بهذا الاسم).

ويقصد بعبارة النظام العام والآداب العامة تلك الأسس لتي يقوم عليها المجتمع سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، إلا أن فكرة النظام العام تستعصي على التحديد الدقيق[13].

ولعل مرد ذلك يعود بالأساس إلى عدم وجود قاعدة ثابتة تحصر مفهوم النظام العام وتحدده تحديدا دقيقا ومطلقا يتماشى مع كل زمان ومكان[14] لاسيما وأنها تعتبر فكرة مرنة متغيرة من مجتمع إلى آخر وتختلف في المجتمع الواحد من زمان إلى زمان حسب المفهوم الفلسفي والسياسي والديني لكل دولة[15] ذلك أن نفس لاسم التجاري قد تتم حمايته في بعض الدول بينما يتم رفضه في دول أخرى.

وبناءا عليه، فانه أمام مرونة هذا المفهوم، لا يبقى أمام القاضي لموضوع إلا الاعتماد على معيار المصلحة العامة لتكييف ما إذا كانت هذه الوقائع أو تلك مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة أو بنظم المجتمع الأساسية ومصالحه العامة. فيما يتعلق بهذا المبدأ الأخير : <<تطرق القضاء المغربي إلى هذا المبدأ و قال : أنه يعتبر من قبيل المنافسة غير المشروعة استعمال اسميين أو عنوانين تجاريين متشابهين إلى درجة يؤدي إلى الغلط بينهما، فالتمييز يجب أن يكون واضحا بينهما لتجنب كل خلط محتمل>>.

فيما يتعلق بعدم مخالفة الاسم التجاري للنظام العام والآداب والأخلاق الحميدة، نطرح التساؤل حول المقصود بالنظام العام ؟ حيث قد يختلف هذا الأخير باختلاف الأمكنة والأزمنة، بل أكثر من ذلك، وأمام ما نعيشه اليوم من تطورات سريعة ومريعة في نفس الوقت وعلى مستويات عدة، والتي تؤثر بشكل أو بآخر في تقاليد الأمم وعاداتها مما ينعكس على اقتصادها وأعمالها التجارية وغيرها، من هنا يحق لنا التساؤل عن هذا المفهوم في دولة دينها الإسلام بموجب الواقع والدستور.

والمشرع اشترط إضافة إلى الشروط الثلاث أعلاه :
أن لا يكون الاسم التجاري أو البيان المضاف إليه مضللا أي لا يؤذي إلى مخالطة الأوساط التجارية و الجمهور في حقيقة وطبيعة المنشأة المعنية بهذا الاسم، وهكذا لا يمكن للاسم التجاري الذي يميز مؤسسة فردية، أن يتضمن عبارة تفيد وجود شركة، لأن ذلك من شأنه منح نوع من الائتمان الذي لا يرتكز على معطيات حقيقية.

عدم التضليل :
يقصد بهذا الشرط أن يكون الاسم التجاري مطابقا للحقيقة، وألا يؤدي إلى مغالطة الجمهور في طبيعة لمؤسسة التجارية.

في قرار للمجلس الأعلى عدد 2039 المؤرخ في 24-10-2007 جاء في حيثياته (في حين الثابت لقضاء الموضوع أن محل الطالبين يوجد بالقرب من محل المطلوبين وان هدين الأخيرين غيرا اسمه ونشاطه من سناك الانتصار المتخصص في تقديم وجبات الدجاج إلى سناك يمين لتقديم وجبات السمك محدثين بذلك لبسا في ذهن المستهلك العادي المرتاد لهذا النوع من المطاعم الذي سيخلط عليه الأمر بين سناك يمين وسناك أمين المتخصصين معا في تقديم وجبات السمك بسبب تشابه بين الاسمين كتابة واسما وهو أسلوب تجاري غير مشروع يعد من أعمال المنافسة الغير المشروعة مما يبقي معه على المحكمة في ما ذهبت إليه غير مرتكز على أساس عرضه للنقض).

الفقرة الثانية : أوجه الحماية القانونية للاسم التجاري

حتى يتمتع التاجر بالحماية لاسمه التجاري لابد أن يكون قد قام أولا بكل الإجراءات المسطرية المطلوبة من تقييده في السجل التجاري وبالرجوع إلى المادتين 35-30 من مدونة التجارة فانه يتمتع في مجموع تراب المملكة بناء على طلب أو في الناحية أو الدائرة القضائية التي عينها هو.

غير انه إذا كان يهدف من إيداع اسمه التجاري إلى استخدامه كعلامة في الوقت نفسه يجب حماية هذه العلامة أن يتم الإيداع طبقا للتشريع المتعلق بالعلامات أي أن يتم بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

وأي استخدام من طرف الغير فأي شكل من الأشكال سوى في الاسم التجاري أو علامة من علامات مما قد يحدث التباسا في ذهن الجمهور يعتبر منافسة غير مشروعة ويترتب على ذلك الحق في إقامة دعوة مدنية لوقف الأعمال التي تقوم عليها والمطالبة بالتعويض وفقا لنص المادة 185 من قانون 97-17.

الحماية الجنائية :
تتجلى في مقتضيات المادة 230 من قانون 97-17 كل من انتحل أو استعمل على سبيل التدليس اسما تجاريا سواء كان هذا الاسم يؤلف أم لا يؤلف جزءا من علامة صنع أو تجارة أو خدمة والعقوبة المقررة على ذلك نصت عليها المادة 225 من نفس القانون هي الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 50000 ألف درهم إلى 500000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.

بعض الإشكاليات التي يعرضها موضوع الاسم التجاري
مدونة التجارة قانون 15.95 :
– إشكالية المادتين 30 و 35 من مدونة التجارة، مع العلم إن المادة 35 تحيل على المادة 30 منه وموضوع الحماية.

بداية من حيث الشكل في مدونة التجارة.
– المشرع لم يحدد : من ماذا يتكون الاسم التجاري ؟
وعليه فالاسم التجاري يتميز بالحرية في التكوين.

المشرع في الفصل الخامس وتحت عنوان “العنوان التجاري” لماذا لم يقل بالاسم التجاري.

لهذا نتساءل ما هو العنوان التجاري ؟ أنظر المادة 60 م.ت.
أنظر المادة 73 من م.ت (فقد الامتياز).
– المادة 71 تتحدث الاسم التجاري.

– المادة 73 م.ت تتحدث عن التسمية التجارية والاسم التجاري والعنوان التجاري.

قانون حماية الملكية الصناعية 17.97 وتعديل وتتميم 31.05 :
– الإشكالات في قانون 17.97 : ثلاثة مواد : 177 إلى 179.
– المادة 177 ق 17.97 : المشرع عرف الاسم التجاري.
الاسم التجاري هو الاسم الذي تمارس به التجارة.

إشكال : إذن نتساءل : ما هو الفرق بين هذه المصطلحات ؟ ولماذا التنصيص على هذه المصطلحات جملة واحدة ؟
نتساءل : المشرع دائما يذكر عبارة “الاسم أو العنوان التجاري” هل يمكن القول على أنهما مصطلحين مترادفين ؟

المشرع الأردني : يقول بأن العنوان التجاري هو اللقب الحقيقي للتاجر، وبأن العنوان التجاري خلاف للاسم التجاري ؟
– المادة 80 م.ت تنص أيضا على الاسم التجاري لاستغلال الأصل التجاري (أنظر المادة) ولم تنصب على العنوان التجاري.

يمكننا القول بأن الاسم التجاري هو عبارة عن تمييز عن المحلات الأخرى مثلا (متجر أو محل فلان) هنا يقصد به عنوان تجاري أي الاسم المدني للتاجر، هذا ما يدفعنا للتفرقة بين الاسم التجاري والاسم المدني ؟ أنظر المطلب الثاني للمبحث الأول.

كما يمكن للاسم التجاري إضافة تسمية أخرى “كمحل عمر للخدمات” تدل على نوع النشاط المزاول داخل هذا المتجر.

إشكال آخر عام هنا : هل عبارة أو كلمة اسم تاجر تعني الاسم التجاري ؟
– الاسم التجاري يمكن أن تنضاف إليه عبارات أخرى، لكن العنوان التجاري لا يجوز لماذا ؟ الجواب المادة 2/69 م.ت.

ويمكن أن ينضاف للاسم التجاري البيان هو كلمة تنضاف إلى الاسم ويجب أن يكون كلمة (رأي غالبية الفقه).
اشكاليات أخرى ثمة مناقشتها داخل الموضوع.

الهوامش
[1]- يقابل هذه المادة في فقرتها الثانية لتشابه المادة 2/189 من المجلة التجارية التونسية التي نصت على أن من بين عناصر الأصل التجاري عنوان المحل والاسم التجاري
[2]- سميحة القليوبي : “كتاب التشريعات الصناعية”، مصر.
[3]- أنظر الأحكام المتعلقة بالشركات تم التنصيص عليها في مقدمة الموضوع تحت عنوان “الإطار القانوني”.
[4]- تم شرحها من قبل الدكتور هداية الله في المحاضرة الملقاة على طلبة ماستر قانون الأعمال فوج 2010 – 2011، المتعلقة بموضوع الاسم التجاري، مادة الملكية الصناعية.
[5]- المادة 70 مدونة التجارة بقولها : <<إن الحق في استعمال اسم تاجر” أو” عنوان تجاري…>>.
[6]- يقول البعض على أن <<الاسم التجاري والعنوان التجاري هما، فيما يتصل بالأصل التجاري، تعبيران لهما>>.
[7]- علي حسين يونس : “القانون التجاري المصري”، ص : 283.
[8]- نوال نعمان : تقرير لنيل درجة دبلوم للدراسات المعمقة للسنة الجامعية 2009-2010، ص : 50
[9]- مرجع سابق، ص : 50
[10]- مرجع سابق، ص : 50

[11]- مرجع سابق، ص : 53

[12]- مرجع سابق، ص : 55
[13]- محمد محبوبي : “النظام القانوني للعلامة التجارية”، مذكور في نوال نعمان، مرجع السابق، ص : 56
[14]- حبيبة فرجية : مذكور في نوال نعمان، م س، ص : 56
[15]- عز الدين مرزا ناصر مذكور في نوال نعمان م س ص : 56