لا يعد الغبن لوحده في القانون المدني العراقي عيباً لا في العقد ولا في الرضا فأطراف العلاقة العقدية أقدر من غيرهم على ترتيب أمورهم فيها وتناسب أو عدم تناسب التزامات أحدها مع التزامات الأخر مسألة يقدرانهما بمحض أرادتهم ولذلك قد لا تتعادل تلك الالتزامات سواء في البيع أو في غيره من عقود المعاوضة باتفاق الطرفين المستند إلى كامل حريتهما في تحديد تلك المسائل. إلاَ إذا جاء ذلك نتيجة تغرير مارسه أحدهما على الأخر فأدخله في علاقة عقدية مختلة التوازن ما كان ليقدم عليها لو لا ذلك. وكما أن الغبن لوحده لا يعتد به فإن التغرير لوحده لا يعبه به القانون فالتغرير خداع وهذا لا قيمة له من هذه الزاوية إلاَ إذا ألحق ضرراً بالجانب المغرر به. أذن الغبن يعد عيباً إذا نشأ عن تغرير. والتغرير يحصل بطرق شتى منها قوليه ومنها فعلية وكلاهما يظهر السلعة بغير مظهرها الحقيقي فيدفع الطرف الأخر إلى التعاقد بناء على ذلك. والحقيقة أنني لا أجد تبريراً للمشرع العراقي فيما ذهب إليه في ربط الغبن بالتغرير فالغبن عدم تعادل العوضين وهذا قد يحصل نتيجة تغرير وقد يحصل بدونه والتغرير خداع وهذا قد يؤدي إلى غبن غير متسامح فيه وقد لا يؤدي ولذلك ذهب كثير من الفقهاء المسلمين إلى اعتبار كل منهما عيب مستقل يرتب خياراً مستقلاً عن الأخر كما أن القوانين الغربية ذاتها قد ميزت بين التدليس(التغرير)وبين الغبن(1) وبما أن المشرع العراقي قد أنتهج النهج أعلاه فإن الأمر يقتضي أن نتحدث ولو بشيء من الإيجاز عن التغرير أولاً قبل أن نتحدث عن موقف ذلك المشرع من الغبن.

أولاً: التغرير:

لم يعرف القانون المدني العراقي التغرير تاركاً إياه لآراء الكتاب من ذوي الاختصاص ولا اعتقد أن ذلك أمر عسير فالتغرير لغةً يعني الخداع وفي باب المعاملات[أيهام الشخص بما يرغبه في التعاقد](2).وهو على ثلاثة أنواع تغرير فعلي وتغرير قولي وتغرير سكوتي فإما التغرير الفعلي فهو قيام المتعاقد بأفعال تؤدي إلى أظهار المعقود عليه بغير مظهره الحقيقي بما يؤثر على المتعاقد الأخر ويدفعه إلى التعاقد تحت هذا المظهر الكاذب ومنها صبغ السيارة القديمة و صبغ الثوب ليظهر أنه جديد و تزيين وجه الفواكه والخضر المنتشر في عالم اليوم و الحقيقة أن كثيراً من وسائل العرض الحديثة تخرج عن كونها مجرد وسيلة لتعريف المستهلك بالبضاعة إلى حالة من حالات التغرير الفعلي ويقابل هذا الموضوع التدليس باستعمال طرق احتيالية في القوانين التي أخذت به كالقانون الفرنسي و المصري و الجزائري والليبي والسوري وغيرها الكثير. أما التغرير ألقولي فهو أيضاً أظهار للسلعة بغير مظهرها الحقيقي ولكن بالكلام وليس بالفعل وعلى هذا الأساس نستطيع القول أن كثيراً من وسائل الدعاية والإعلان المنتشرة في الوقت الحاضر تمارس هذا النوع من التغرير فهي تتعدى عملية الترويج للبضاعة إلى إضفاء صفات عليها هي غير موجودة فيها على الإطلاق أو موجودة ولكنها ليست بالكمية أو النوعية التي تصورها تلك الإعلانات فالكذب إضافة إلى أنه سمة مذمومة بحد ذاته.فإن ممارسته ترتب نتائج قانونية أن دخلت في هذا المجال. فعلى سبيل المثال هناك عقود تقوم أساسا على أمانة البائع في ذكر الثمن الذي اشترى به وهذه هي بيوعات الأمانة التي اعتبر فيها المشرع العراقي عدم البيان تغريراً وهي المرابحة والتولية والإشراك والوضيعة(3).والتي أستمد إحكامه بشأنها من الفقه الإسلامي ويعد تغريراً أيضا تلقي الركبان وبيع الاسترسال وقد أشرنا لهما في حديثنا عن الغبن في الفقه الإسلامي. ويعد تغريراً قولياً كل بيان كاذب يدلي به صاحبه عن حالة مطلوب إيضاحها بصدق للطرف الأخر ليقرر على ضوء ذلك الدخول أو عدم الدخول في الرابطة العقدية أو يتقرر بناء عليها مدى التزامات إطرافها. ومنها ما يتعلق بإلزام المؤمن له أن يقدم كل المعلومات التي يهتم بها المؤمن(4).وأن يخطر المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من حالات ممكن أن تؤدي إلى زيادة المخاطر(5).وإلاَ جاز [للمؤمن أن يطلب فسخ العقد بموجب الفقرة( ١)من المادة( ٩٨٧ )المشار إليها في أعلاه(6) أما التغرير السكوتي(عن طريق الكتمان)فهو قيام المتعاقد بإخفاء أي أمر كان من الضروري أن يعلم به المتعاقد الأخر سواء في البيع أو في غيره ولذلك ينطبق نص المادة( ٩٨٧ )إذا كتم المؤمن له عن المؤمن أمراً من شأنه أن يقلل أهمية الخطر في نظره أو يغير موضوعه إما في البيع فإن أوسع تطبيق للتغرير عن طريق الكتمان يكمن في التزام البائع بضمان عيوب المبيع الخفية إذ يجب عليه أن يخطر المشتري بالعيوب التي يعلمها في المبيع وإلاَ عد ضامناً لها لأنه دلسها غشاً منه على المشتري وهو موضوع ليس هنا مجال الحديث عنه.لذلك نكتفي بهذه الإشارة لنتساءل أخيراً عما إذا كان التغرير صادراً من غير العاقد فهل يعد تغريراً تنطبق عليه الأحكام التي قررها المشرع بهذا الخصوص أم لا.

التغرير الصادر من الغير :

لاشك أن التغرير إذا صدر من العاقد كان هذا مسؤولاً عنه وفق ما ذكرنا إلاَ أن التغرير قد يصدر أحياناً من أجنبي عن العقد وهنا لابد من التمييز بين حالتين الأولى أن المتعاقد يعلم بهذا التغرير.أو كان من السهل عليه أن يعلم به فهو في هذه الحالة متواطئ مع المغرر ويتحمل المسؤولية كاملة عن الغبن الذي لحق بالمغرر به نتيجة ذلك كما لو كان التغرير صادراً منه شخصياً ومن ذلك بيع النجش ،…. وكذلك التغرير الذي يصدر عن الدلالين المنتشرين في وقتنا الراهن فهو تغرير صادر من أمين العاقد كان يعلم أو من السهل عليه أن يعلم به(7) إما الحالة الثانية فهي أن المتعاقد لا يعلم كما ليس بإمكانه أن يعلم بالتغرير الصادر عن الغير فهنا لا يتحمل هذا شيئاً من ذلك وليس باستطاعة العاقد الأخر أن يرجع عليه بل يرجع بالتعويض على من صدر عنه ذلك التغرير وفقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية لعدم وجود عقد بينهما.وقد أكد القانون المدني العراقي في المادة( ١٢٢ ) منه والتي نصت على أنه[إذا صدر التغرير من غير المتعاقدين فلا يتوقف العقد إلا إذا ثبت للعاقد المغبون أن العاقد الأخر كان يعلم أو كان من السهل عليه أن يعلم بهذا التغرير وقت أبرام العقد].

ثانياً:حكم التغرير مع الغبن في القانون المدني العراقي

رغم أن المشرع العراقي كما قلنا سابقاً لم يأخذ بالغبن وحده كعيب من عيوب العقد كما أنه لم يأخذ بالتغرير وحده كعيب من عيوب الرضا إلاَ أننا نلتمس من خلال قراءتنا لنصوص القانون المدني العراقي أنه لم يهمل الغبن لوحده تماماً بما يؤدي إلى عدم مساءلة الغابن عن تعويض المغبون فالمادة( ١٢٣ )من ذلك القانون نصت على ما يلي[يرجع العاقد المغبون بالتعويض إذا لم يصيبه إلاَ غبن يسير أو أصابه غبن فاحش وكان التغرير لا يعلم به العاقد الأخر ولم يكن من السهل عليه أن يعلم به أو كان الشيء قد استهلك قبل العلم بالغبن أو هلك أو حدث فيه عيب أو تغيير جوهري ويكون العقد نافذاً في جميع الأحوال]ولنا على هذا النص ملاحظات عدة منها:

أ- أن المشرع العراقي قد اعتد بالغبن اليسير وجعله سبباً للمطالبة بالتعويض ولم يكن موفقاً في ذلك كما أعتقد فالغبن اليسير لا يمكن التحرز منه بل أنه مطلوب في بعض الحالات لاستمرار الحياة الاقتصادية. وتشجيع التعامل بين الناس .لذلك قال الرسول الكريم(ص){رحم الله امرئ سهل البيع سهل الشراء}

ب- أن أعطاء المشرع حقاً للمغبون في الرجوع بالتعويض سواء كان الغبن يسيراً أو فاحشاً مع عدم علم المتعاقد الأخر بالتغرير ليس مانعاً من موانع الرد كما يذهب إلى ذلك بعض الأساتذة الأفاضل(8).لأن ذلك بحد ذاته لا يؤدي إلى تغيير المبيع أو هلاكه أو تعيبه. وإنما قصر المشرع حق المغبون على الرجوع بالتعويض أما لأن الغبن يسير لا يسحق ذلك أو لأن المغبون لحقه الغبن نتيجة تغرير صادر عن الغير ولم يكن ذلك بتواطؤ مع العاقد كما أن هذا الأخير لا يعلم أو ليس باستطاعته أن يعلم بذلك ولذا فإن المشرع قد جمع بين هاتين الحالتين وبعض موانع الرد الفعلية.

ج- أشار المشرع إلى استهلاك الشيء أو تعيبه أو تغييره جوهرياً قبل العلم بالغبن وهي حالات تمنع الرد حقيقةً ويقتصر حق المغبون عند حصولها على المطالبة بالتعويض.

د- وردت في أخر المادة أعلاه عبارة[ويكون العقد نافذاً في جميع هذه الأحوال]ويقصد بها حالة الغبن اليسير أو الفاحش مع عدم علم المتعاقد الأخر بالتغرير. أو تعيبه أو تغييره جوهرياً أي قبل العلم بالغبن أن العقد هنا صحيح نافذ يرتب كامل أثاره خصوصاً في انتقال ملكية البدلين وكان من الضروري أن يضيف لها كلمة(لازم)لتصبح العبارة[ويكون العقد نافذاً لازمٍاً في جميع….الخ]لأن الحالات التي ذكرها وأن كانت تعطي المغبون حقاً في طلب التعويض إلاَ أنها تمنع عليه الفسخ لامتناع الرد. الاعتداد بالغبن لوحده لقد خرج المشرع العراقي على الاتجاه العام الذي تبناه في ربط الغبن بالتغرير فأعتد بالغبن وحدة وأعتبره سبباً كافياً لبطلان العقد في ثلاث حالات نصت عليها الفقرة الثانية من المادة( ١٢٤ )من القانون المدني العراقي( 9 ).وهي :

١- أن يرد الغبن على مال المحجور والمحجور هنا جاء مطلقاً فيشمل حكمه المحجور لذاته كالصبي غير المميز والمجنون جنوناً مطبقاً ومن كان مميزاً أو ما في حكمه كالمعتوه والمحجور عليه لسفه أو غفلة.

٢- إذا كان المال الذي حصل فيه الغبن هو مال الدولة أو الوقف لأن هذه الأموال مخصصة للنفع العام وأنها عرضه لإطماع الطامعين بها والذين قد يجدون من يتواطأ معهم من القائمين عليها لذلك قرر القانون البطلان حكماً لأي غبن يلحقها شريطة أن يكون ذلك الغبن وفي جميع الصور أعلاه غبناً فاحشاً لأن الغبن اليسير غبن متسامح فيه من ناحية.ومن ناحية أخرى فإن المغبون يستطيع أن يرجع فيه بالتعويض طبقاً لإحكام المادة( ١٢٣ )المشار إليها آنفاً يضاف إلى ذلك أن المشرع العراقي لم يعتد بالغبن في البيوع التي تتم بالمزايدة العلنية فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة( ١٢٤ )من القانون المدني العراقي على أنه[ولا يجوز الطعن بالغبن في عقد تم بطريق المزايدة العلنية]وقد ذهب البعض( 10 ).إلى أن ذلك يدل على مخالفة المشرع العراقي لإحكام الفقه الإسلامي التي استمد منها إحكامه فهو لم يأخذ ببيع النجش الذي يؤدي إلى ثبوت الخيار للعاقد المغبون عند تحققه في فسخ العقد عند فقهاء المسلمين والحقيقة أنني لا أرى في نص الفقرة أعلاه ما يشير إلى ذلك لأنها تحدثت عن الغبن فقط ولم تتحدث عن التغرير فينبغي حصر ذلك في نطاقه فالغبن أن كان يسيراً أو فاحشاً لا يجوز الطعن فيه أن حصل في عقد تم بتلك الطريقة لأن المزايدة بصورة عامة معمولة لهذا الغرض أي رفع سعر المبيع إلى أعلى مستوى وإذا قيل بأن الأمر لو كان كذلك لما احتجنا إلى أدراج نص خاص بهذه الحالة .ذلك أن المشرع العراقي لم يأخذ أساسا لا بالغبن اليسير ولا بالغبن الفاحش إلاَ إذا كان ناشئاً عن تغرير قلنا أن ذلك صحيح ولكن يستطيع صاحب الغبن في غير عقود المزايدات العلنية أن يطالب بالتعويض طبقاً لنص المادة( ١٢٣ )من القانون المدني.ثم أن المشرع لم يشر لا من قريب ولا من بعيد في تلك الفقرة(ف ٣من المادة ١٢٤ )إلى التغرير مما يعني بقاء القاعدة في الطعن بالغبن الناشئ عنه في جميع الأحوال لأن التغرير خداع والخداع غير جائز لا في هذه العقود ولا في غيرها ومن ذلك الخداع الذي يمارسه الغير بمعرفة المتعاقد الغابن أو تمكنه من معرفة ذلك. وهذا هو النجش المعروف في الفقه الإسلامي. وتجدر الإشارة أخيراً إلى أن المشرع العراقي أعتد بالغبن فجعله عيباً وأن كان ناشئاً عن استغلال والاستغلال غير التغرير لأن المتعاقد المستغل(بكسر الغين)لم يلجأ إلى طرق خداع وتضليل وإنما استغل حاجة الطرف الأخر أو طيشه أو هواه أو عدم خبرته أو ضعف إدراكه فلحق الأخير غبن فاحش جراء ذلك فله بموجب المادة( ١٢٥ )من القانون المدني العراقي[من خلال سنة من وقت العقد أن يطلب رفع الغبن عنه إلى الحد المعقول.فإذا كان التصرف الذي صدر منه تبرعاً جاز له في خلال هذه المدة أن ينقضه] ويلاحظ أن القوانين المدنية في الأردن( 11)ولبنان( 12 )و اليمن( 13 )هي الأقرب إلى القانون المدني العراقي في كثير من الإحكام التي قررها بشأن الغبن مع التغرير أما الاستغلال فهي نظرية عامة أخذت بها قوانين عديدة كالقانون الألماني و السويسري والبولوني والجزائري والمصري والسوري والعراقي واللبناني وغيرها(14).

_________________

1- د ٠غني حسون طه عقد البيع –مطبعة المعارف بغداد ١٩٧٠ ١٩٦٩ م ، ص ٦٩ .راجع أیضاً بشان الغبن في القانون المدني العراقي د ٠جعفر ألفضلي الوجیز في العقود المسماة البیع الإیجار المقاولة ط ٢ أبن الأثیر للطباعة والنشر الموصل ٢٠٠٥ ص ٤٦ ومابعدھا.

2- د ٠عبد المجيد الحكيم –مصادر الالتزام ط ٥ مطبعة نديم بغداد ١٩٧١ م، ص ١٦٣ .

3- أنظر الفقرة( ٢)من المادة( ١٢١ )من القانون المدني العراقي.

4- الفقرة ب من المادة( ٩٨٦ )من القانون المدني العراقي.

5- الفقرة ج من المادة( ٩٨٦ )من القانون المدني العراقي.

6- تنص الفقرة( ١)من المادة( ٩٨٧ )من القانون المدني العراقي على ما یلي: [یجوز للمؤمن أن یطلب فسخ العقد إذا تعمد المؤمن له كتمان أمر أو قدم عن عمد بیاناً كاذباً، وكان من وراء ذلك أن یغیر موضوع الخطر أو تقل أھمیته في نظر المؤمن. وتصبح الأقساط التي تم دفعھا حقاً خالصاً للمؤمن.أما الأقساط التي حلت ولم تدفع فیكون له حق المطالبة بھا].

7- د ٠عبد المجید الحكیم مصادر الالتزام مصدر سابق ص ١٦٦.

8- د ٠عبد المجید الحكیم مصادر الالتزام مصدر سابق ص ١٦٧ .

9- تنص الفقرة( ٢) من المادة( ١٢٤ )من القانون المدني العراقي على ما یلي: [على أنه إذا كان الغبن فاحشاً وكان المغبون محجوراً أو كان المال الذي حصل فیه الغبن مال الدولة أو الوقف فإن العقد یكون باطلاً].

10- د ٠غني حسون طه عقد البیع مصدر سابق ص ٩٧ .

11- أنظر المواد من ١٥٠ ١٤٣ من القانون المدني الأردني راجع أیضاً د ٠ محمد یوسف الزعبي العقود المسماة عقد البیع في القانون المدني الأردني جامعة مؤتة الأردن بدون سنة طبع ص ١٠١ وما بعدھا.

12- أنظر المواد من ٢١٤ ٢١٣ من قانون الموجبات و العقود اللبناني.

13- أنظر المواد من ١٨٣ ١٨١ من القانون المدني الیمني.

14- راجع في تفاصیل ذلك د ٠بلحاج العربي النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري ج ١ دیوان المطبوعات الجامعیة ١٩٩٩ ص ١٢٦

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .