محاولة الصلح في منازعات الاستيلاء المؤقت

لقد اوجد القانون رقم 90/23 المؤرخ في 18-08-1990 المعدل و المتمم لقانون الاجراءات المدنية في المادة 169 مكرر منه اجراءا جديدا وقائيا، وهو اجراء الصلح، و الذي حل محل التظلم الاداري، اين يتولى العضو المقرر اجراء محاولة الصلح في غضون ثلاثة الاشهر فيستدعي الاطراف ويستمع لاقوالهم ويتأكد ما اذا تتوفر لديهم الرغبة في التصالح وانهاء الخصومة او المضي في المنازعة.

وفي حالة ما اذا تم الحصول يصدر المجلس قرارا يثبت اتفاق الاطراف ويخضع هذا القرار عند التنفيذ الى الاجراءات المنصوص عليها في القانون الساري المفعول.واذا لم ينجح المستشار المقرر في الاصلاح بين طرفي النزاع فانه يحرر محضرا بعدم الصلح، ويخضع القضية لاجراءات التحقيق العادية.

ويستمر المستشار المقرر في تهيئة القضية للفصل، وعندئذ تدخل في المرافعة ثم في التقرير وبعدها توضع في المداولة لاصدار القرار الفاصل فيها.

واذا كان اجراء الصلح طبقا للتعديل الوارد في قانون الاجراءات المدنية قد جاء بديلا لاجراء التظلم الاداري وجعله بذلك – اجراء جوازي امام جميع الهيئات كما تم بيانه سابقا – فان اجراء الصلح وطبقا لهذا القانون قد اصبح بدوره جوازي امام الجهات القضائية الادارية لكن فقط بالنسبة لدعاوي القضاء الكامل ومن ثم فلا صلح في دعاوى الالغاء.

وجدير بالذكر ان ما ذهب اليه المشرع الجزائري لقي الاستحسان عند الكثير من فقهاء القانون وذلك على اعتبار انه اذا كان الصلح مقبولا في دعاوى القضاء الكامل فانه لا يمكن ان يكون كذلك في دعاوى الالغاء لانه- وكما يقول الاستاذ مسعود شيهوب- لا يمكن ان يكون القاضي شاهدا على ابرام صلح مخالف للمشروعية، فوظيفة قاضي الالغاء هي ملاحظة ما اذا كان القرار محل الطعن قد كبح المشروعية، واذا تأكد من ذلك تعين عليه الغاء القرار وليس عقد صلح.

و الصلح في الواقع هو اتفاق الطرفين على انهاء النزاع القائم، غير ان الصلح في المواد الادارية –عامة- و الاستيلاء خاصة نادر الحدوث لتمسك الادارة مصدرة قرار الاستيلاء بموقفها غالبا، وهذا بسبب تعلق اعمالها بفكرة الصالح العام هذا من جهة ، ومن جهة اخرى كون ان قرار الاستيلاء المؤقت في حد ذاته صادر في ظروف استثنائية معينة واستعجالية وعلى هذا الاساس فان عنصر الاستعجال يبقى قائما وانه بذلك لا يتصور اطلاقا ان يحدث صلح في اطار منازعات الاستيلاء وان حدث فانه يكون نادرا جدا لما في المنازعة من طابع استعجالي و استثنائي وعلى اعتبار ان الاستيلاء غرضه مواكبة ظروف استثنائية مؤقتة ينتهي بانتهاء هذه الظروف فاجراء الاستيلاء يغلب عليه الطابع الاستعجالي كما سبق ذكره.

وتجدر الاشارة في هذا المجال ان اغلب القضايا الادارية التي عرفتها المجالس القضائية يكون اجراء الصلح فيها مستحيلا تقريبا لعدم حضور ممثل الادارة اثناء جلسة الصلح .