تعترض سير معاملة الحجز التنفيذي على المنقول بالإضافة إلى الطوارئ التي تنطبق على كل أنواع المعاملات التنفيذية (1)، إلى طوارئ خاصة تتعلق بالاشتراك في الحجز، وبادعاء استحقاق المنقول المحجوز حجزا تنفيذيا، وتبعا لذلك في كلا النوعين من الطوارئ، نتناول هنا بالبحث كلا من النوعين وذلك في فرعين نعالج في الفرع الأول تدخل دائنين أخرين في الحجز، وفي الثاني دعوى إسترداد المنقولات المحجوزة.

الفرع الأول: تدخل دائنين أخرين في الحجز

في بعض الحالات وبعد أن يوقع الحجز التنفيذي على المنقول، وقبل أن تجرى عملية البيع القضائي لهذه المنقولات يظهر دائنون أخرون ويتقدمون بطلبات تنفيذ على أموال المدين المحجوزة وغير المحجوزة إن وجدت(2).على إعتبار أن الحجز التنفيذي لا يمنح الحاجز أي امتياز بالنسبة للأموال المحجوزة تجاه بقية الدائنين (3)، ومنه أجاز القانون لهؤلاء الدائنين التنفيذ على ذات المال عن طريق ما يسمى بالحجز عن طريق الجرد وذلك بالتدخل في معاملة الحجز التنفيذي الجاري على المنقول المحجوز لدى المدين أو لدى الغير(4)، وفي فرضية ثانية وبعد أن يتم البيع ويحصل المحضر على الثمن، يظهر دائن أخر يريد أن يستوفي حقه لدى المدين من هذا الثمن، مبدئيا يجوز له ذلك بتوقيع الحجز على الثمن تحت يد المحضر، وبناء على ذلك سنتطرق في هذا الفرع إلى الوسيلة الأولى المتمثلة في الحجز عن طريق تحرير محضر جرد، ونترك الوسيلة الثانية إلى مرحلة بيع الأشياء المحجوزة والحلول الممكنة لذلك.

أولا: إجراءات الحجز بطريق الجرد

القانون الحالي أجاز لكل دائن التدخل في الحجز القائم بطريق تحرير محضر جرد على شرط أن يكون بيده سندا تنفيذيا وكان التدخل قبل البيع، ويكون ذلك في حالتين:

أ- حالة علم الدائنين الآخرين بالحجز الأول عملا بالمادة 700 من ق إ م د يجوز لهم أن ينظموا إلى الحجز الأول، وذلك بأن يتقدموا بمستنداتهم قبل البيع أمام المحضر القضائي الذي وقع الحجز طالبين تسجيلهم واشتراكهم في الحجز الأول، ويتم ذلك بإعادة جرد الأموال المحجوزة، والإشتراك مع الحاجز الأول في اقتسام ثمن الأشياء المحجوزة بعد بيعها.

ب- حالة عدم علمهم بالحجز الأول يتضح من نص المادة 701 من ق إ م د أن التدخل في هذه الحالة يعد حجزا ثانيا على المنقول، حيث ينبغي أن يتضمن وصفا دقيقا للمنقولات التي سبق حجزها، ويتم ذلك بانتقال المحضر إلى مكان تواجد الأشياء المحجوزة، وبعد أن يطلعه حارسها على محضر الحجز والأشياء المحجوزة والتي تحت حراسته، يقوم المحضر بجرد الأموال في محضر جرد(5)، واذا وجد عند إنتقاله منقولات جديدة لم يسبق حجزها، فإنه يحجز عليها لصالح الحاجز الثاني وحده (6) ثم يعين حارس الحجز الأول حارسا عليها إذا كانت في نفس المحل، أو حارسا آخر إذا خيف أن الحارس الأول ليس باستطاعته المحافظة عليها. ومصلحة المدين المحجوز عليه تقتضي أن ينسق المحضر موقع الحجز الثاني مع موقع الحجز الأول في توحيد الإجراءات اللاحقة حتى تقلل مصاريف التنفيذ التي يتحمل المدين عبئها في النهاية (7)

ثانيا: إعلان محضر الجرد

أوجب المشرع في المادة 701 ف 2 من ق إ م د على المحضر أن يبلغ رسميا محضر الحجز الثاني في أجل أقصاه عشرة أيام إلى كل من:

– الحاجز الأول: والهدف من وراء ذلك أن يعلم بوجود متدخل له في الحجز سيقتسم معه حصيلة التنفيذ.

– المدين المحجوز عليه إذا لم يكن حاضرا وقت الحجز يجب إعلامه به حتى يتمكن من الاعتراض عليه إذا أمكن له ذلك (8)

– حارس الاشياء المحجوزة إذا لم يكن حاضرا، أما إذا كان حاضرا فيكتفي بتوقيعه على محضر الجرد وتسليمه صورة منه.

– إشعار المحضر الذي أوقع الحجز الأول حتى يراعي مصلحة الحاجز الثاني عند بيع المنقول المحجوز(9)، وكذلك الدخول في التنسيق مع المحضر موقع الحجز الثاني. وفي الواقع أن تبليغ محضر الحجز، للأطراف الذين تم ذكرهم في النص وفي الآجال المشار إليها، يعتبر شرطا شكليا جوهريا لازما لصحة هذا الحجز، وعليه إذا تخلف كان الحجز قابلا للإبطال، قرره القانون لمصلحة المحجوز عليه بالأساس (10)، ومنه يعلم جميع أطراف التنفيذ بوجود كافة الحجوز وعليه لا تتعدد إجراءات مرحلة البيع (11)

ثالثا: أثار التدخل بالحجز عن طريق الجرد

يترتب على التدخل في الحجز الأثار التالية:

– الاستمرار في مباشرة الإجراءات التالية للحجز من طرف المحضر الذي وقع الحجز الأول إلى أن يتم بيع الاشياء المحجوزة.

– إمكانية الحلول محل الحاجز الأول، إذا تقاعس الحاجز الأول عن مباشرة الإجراءات المتعلقة بالبيع ومتابعتها، سواء كان ذلك إهمالا أو عمدا، كأن يتواطئ مع المدين للإضرار بالدائنين الآخرين، أو لم يكترث بمتابعته للإجراءات لأي سبب كان، جاز للدائنين الأخرين أن يحلوا محله في مباشرة إجراءات البيع وتوزيع المتحصل منه)12)، وذلك دون حاجة إلى التنبيه عليه قبل الحلول (13)

– أثر بطلان الحجز الأول على الحجز الثاني: المشرع الجزائري وفي القانون الجديد أورد نصا صريحا في عدم تأثر الحجز الثاني ببطلان أو زوال الحجز الأول (14)، وبذلك يكون المشرع قد إعتمد الرأي الغالب عند الفقه الذي يذهب بالقول أن الحجز الثاني يعتبر مستقلا عن الحجز الأول (15)

الفرع الثاني: دعوى إسترداد المنقولات المحجوزة

قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية ،تجعل المحضر القضائي أحيانا يوقع حجزا تنفيذيا على منقولات مادية في حيازة المدين(16) لا يعرف بأنه لا يملكها، وحفاظا على حقوق الغير الذي حجزت أمواله خطأ جاء المشرع بهذه الوسيلة القانونية الإجرائية التي تمكن هذا الأخير من الاعتراض على الحجز بهدف إبطاله واسترداد المنقولات المحجوزة، ويكون ذلك باستعمال دعوى الاسترداد والتي تعد من أكثر صور المنازعات الموضوعية التي تثور بمناسبة التنفيذ على المنقول(17) حيث تحقق للمدعى حماية سريعة من خلال إيقاف التنفيذ لمجرد رفعها، هذه الحماية لا يحققها نظام رفع دعوى الاسترداد العادية(18).

أولا- تعريف الدعوى وخصائصها

تعرف دعوى الاسترداد على أنها المنازعة الموضوعية للاعتراض على حجز المنقول قبل بيعه، يرفعها شخص من الغير في مواجهة أطراف التنفيذ، يطلب فيها الحكم له بملكية المنقولات المادية المحجوزة، أو أي حق يتعلق بها ويتعارض مع الحجز عليها ووقف بيعها لتعارضه مع حقه عليها، وبذلك بطلان الحجز الموقع عليها (19)من هذا التعريف نستخلص أن هذه الدعوى تتميز بخصائص تنفرد بها عن غيرها من الدعاوى الأخرى ومن أهمها ما يلي:

أ- تعد دعوى الاسترداد من منازعات التنفيذ الموضوعية ولهذا يجب أن ترفع أثناء إجراءات التنفيذ أي بعد توقيع الحجز على المنقولات وقبل بيعها، وعليه إذا رفعت قبل الحجز على المنقول أو بعد بيعه فإنها تعد دعوى حق عادية لا علاقة لها بالتنفيذ لانعدام المصلحة باعتبار أن التنفيذ الذي تم لا يمكن وقفه (20)، إلا أن هناك من يذهب بالقول أن الدعوى التي ترفع قبل الحجز، ويطلب في أثناء نظرها إلغاء إجراءات التنفيذ التي تكون قد بدأت بعد رفعها تعد من دعاوى الاسترداد (21)، ولهذا قيل انها ترفع بقصد تخليص الأشياء المحجوزة من الحجز الموقع عليها بالأساس (22)

ب- تعد هذه الدعوى إشكالا من إشكالات التنفيذ الموضوعية، لأن المدعي يتمسك بتخلف شرط من شروط التنفيذ، وهو كون الأشياء المحجوزة غير مملوكة للمدين(23).

ج – ترفع هذه الدعوى بمناسبة الحجز على المنقول بغض النظر عن طريق الحجز الواجب إتباعه، سواء أكان حجزا لدى المدين أو لدى الغير، وسواء أكان حجزا تنفيذيا أو تحفظيا، هذا النوع الأخير يجب أن يتحول إلى حجز تنفيذي (24)، ولذلك لا مجال لهذه الدعوى إذا كنا بصدد الحجز التنفيذي على العقار(25)، وأنما هناك دعوى أخرى تسمى دعوى الاستحقاق الفرعية.

د- أنها ترفع بطلب ملكية الاشياء المحجوز عليها كلها أو بعضها، أو يطلب أي حق يتعلق بها يخول صاحبه الإنتفاع بها وٕاستفاء حيازتها مما يتعارض مع الحجز عليها وبيعها(26) ويجب أن يقترن طلب الحق بطلب بطلان وٕالغاء إجراءات التنفيذ (27)

ثانيا: الخصوم في دعوى الاسترداد

إن أطراف الدعوى بصفة عامة إثنان طرف إيجابي وهو المدعي وطرف سلبي وهو المدعي عليه (28).

أ- المدعي: ترفع دعوى الاسترداد من الغير، وهو من لم يكن طرفا في خصومه التنفيذ، والذي يدعي ملكية المنقولات المحجوزة طالبا فيها الحكم له بملكية هذه الأشياء وٕالغاء الحجز الموقع عليها، كما يجوز رفعها ممن له حق على الأشياء المحجوزة يخول لصاحبه الانتفاع بها، مما يتعارض مع الحجز عليها وبيعها، وتطبيقا لذلك يعد من الغير زوج المدين أو والده، أو صديقه الذي يقيم معه في شقة مشتركة وذلك عندما يراد توقيع الحجز على مال المدين فيقع على مال مملوك للزوجة أو للصديق(29) كذلك يعد من الغير المالك على الشيوع مع المدين، ومؤجر المنقولات المحجوزة أو المعير أو المودع(30).

ب- المدعى عليه في دعوى الاسترداد تنص المادة 717 ف 1 من ق إ م د على أنه: ” ترفع دعوى الاسترداد أمام قاضي

الاستعجال ضد الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين إن وجدوا..”، يستخلص من هذه المادة أن المدعى عليه في هذه الدعوى ليس وحيدا، وٕانما هو طرف متعدد، والسبب في ذلك يعود إلى تعدد موضوع الدعوى(31)، فهي ترفع على المحجوز عليه المدعى عليه الأول والأصلي في الدعوى وصاحب الصفة في الشق الأساسي المتعلق بطلب ملكية المنقولات المحجوزة أو أي حق أخر يدعيه المدعي ويتعلق بالمال المحجوز، كما ترفع في مواجهة الدائن الحاجز والدائنين المتدخلين في الحجز، باعتبارهم أصحاب المصلحة في الإبقاء على الحجز، ومنه تكون لهم الصفة في الشق الأخر المتعلق بطلب وقف الحجز إلى أن يقضي ببطلانه(32) ، واذا كان المال المحجوز في حراسة الغير المحجوز لديه وجب اختصام هذا الغير ليكون الحكم في مواجهته أيضا(33).

ثالثا- النظام الإجرائي لدعوى إسترداد المنقولات المحجوزة ويتجلى ذلك في النقاط التالية:

أ- المحكمة المختصة بالدعوى

-1 المحكمة المختصة نوعيا بنظر الدعوى: بموجب المادة 717 من ق إ م د التي تنص على أنه ” ترفع دعوى الاسترداد أمام قاضي الاستعجال ..” وعليه فإن القانون الجديد(34) أسند الاختصاص بنظر هذه الدعوى إلى قاضي الأمور المستعجلة (35)، وهنا يفصل القاضي في موضوع النزاع الذي بني عليه الإشكال بصفته الموضوعية بأمر قضائي حائز لحجية الشيء المقضي فيه(36) ، وبهذا يكون المشرع قد خول الفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية لقاضي الأمور المستعجلة، ومنه قد وحد في الجهة القضائية التي تفصل فيها من جهة، ومن جهة أخرى قد عمل على تحقيق حماية سريعة لفائدة الغير وكذا الدائن الحاجز، وبهذا الخصوص نقترح إنشاء قسم مستقل على مستوى كل محكمة تسند له مهمة الفصل في هذه الإشكالات بنوعيها الوقتية والموضوعية، ودائما في إطار إجراءات القضاء المستعجل.

-2 الاختصاص المحلي بنظر الدعوى : باعتبار أن الدعوى ترفع من الغير بعد بدء التنفيذ فعلا، وعليه يكون الاختصاص المحلي بنظر الدعوى إلى المحكمة التي وقع في دائرة اختصاصها الحجز (37)، أو إلى المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الإشكال في التنفيذ (38)، وعموما يؤول الإختصاص إلى المحكمة التي يقع تحت دائرة إختصاصها المنقولات المحجوزة.

ب- إجراءات رفع الدعوى

مقارنة مع الطريقة المعتمدة في القانون الحالي(39)، يمكن القول أن القانون الجديد وبموجب المادة 717 منه إعتمد طريقة بسيطة واختصر بموجبها إجرا ءات رفع هذه الدعوى، حيث أصبحت ترفع مباشرة أمام المحكمة المختصة وفقا للقواعد والإجراءات المتبعة أمام القضاء الاستعجالي (40). ومنه تحرر عريضة إفتتاح الدعوى متضمنة البيانات الأساسية ومنها بالخصوص أن تشتمل على طلبين هما، طلب ملكية الأشياء المحجوزة، ووقف البيع وبطلان الحجز، والبيانات الوافية لسندات الملكية، ثم تودع لدى قلم كتاب المحكمة المختصة مرفقة بالمستندات الدالة على الملكية (41)، ثم تبلغ إلى المدعى عليهم)42)، مع إعلان المحضر القضائي أو محافظ البيع لحضور الجلسة (43) أما بخصوص عبء الإثبات، تحكمه قرينة قانونية مفادها أن الحيازة في المنقول سند الملكية، إلا أنها قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس، وعليه يقع عبء الإثبات على من يدعي غير ذلك، ويكون على المدعي، باعتباره يدعي الملكية له على خلاف الظاهر (44)، وهذا ما إفترضته المادة 717 من ق إ م د حينما نصت على وجوب أن يقدم المدعي بيانا وافيا بأدلة الملكية، غير أن الصعوبة تثور عندما تكون الحيازة مشتركة بين الغير المدعي، والمحجوز عليه كما في حالة حيازة الزوجة مع زوجها، وعندئذ يكفيه الاستناد إلى الحيازة المشتركة لكي ينتقل بعد ذلك عبء إثبات العكس على عاتق الحاجز أو المحجوز عليه(45)

ج- أثار رفع الدعوى والفصل فيها

-1 الأثر الذي يترتب على رفع دعوى الاسترداد:

بمجرد رفع الدعوى يوقف البيع بقوة القانون وذلك ما تنص عليه صراحة المادة 716 من ق إ م د، والحكمة من ذلك تلافي الأضرار الناجمة عن إتمام التنفيذ قبل الفصل في الدعوى، لأنه قد يكون الحكم الصادر فيها لصالح المدعى وبالتالي ثبوت أحقيته في إسترداد المنقول المحجوز(46)

-2 الحكم الصادر في دعوى الإسترداد:

سبق بيان أن دعوى إسترداد المنقولات المحجوزة تأتي ضمن الحالات التي يختص بها قاضي الأمور المستعجلة ويفصل فيها من حيث الموضوع ويكون الأمر الصادر فيها حائزا لحجية الشيء المقضي فيه (47) وطبقا للمادة 717 ف 2 من ق إ م د تفصل فيها المحكمة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما، والحكم الصادر قد يكون لصالح المدعي ويكون منطوقه برفع الحجز وٕاسترداد المنقولات المحجوزة، وقد يكون الحكم برفض الدعوى، وفي هذه الحالة يجوز للدائن الحاجز أن يرجع على المدعى أمام قاضي الموضوع بطلب التعويضات المدنية عما لحقه من ضرر (48)، و ذلك حتى لا تتعطل إجراءات التنفيذ، ومنه تفادي الدعاوى الكيدية(49).

__________________

1- من الأحكام العامة المتعلقة بالطوارئ التي قد تصادف سير معاملة التنفيذ وتطبق كذلك على الحجز التنفيذي على المنقول، الاعتراض على تنفيذ السندات التنفيذية، ووقف أو انقطاع سير المعاملة التنفيذية، وتنازل الدائن عن التنفيذ، ولمزيد من الاطلاع أنظر:

حلمي محمد الحجار في مرجعه السابق، ص 560 وما بعدها.

2- وبهذا يتحقق شرط الحجزا المتعدد، ولمزيد من الاطلاع أنظر: أحمد خليل: التنفيذ الجبري، ص 590.

3- أحمد خليل: أصول المحاكمات المدنية، منشو ا رت الحلبي الحقوقية، . بيروت 2001 ، ص 586

4- مع العلم أن القانون الحالي أجاز التدخل في الحجز الأول حتى وٕان تعلق الأمر بالحجز على عقار وذلك في المادة 727 من ق إ م د.

5- قانون الإجراءات المدينة وبموجب المادة 375 منه كان لا يجيز إعادة توقيع حجز جديد على الأموال التي سبق حجزها، وٕانما يتقيد الدائن الذي يرغب في توقيع الحجز على هذه الأموال بإتباع إجراءات خاصة هي تقديم إعتراض إلى المحضر ويؤدي هذا إلى توزيع المتحصل من البيع فيما بين الحاجزين أنظر: أحمد خلاصي: قواعد وٕاجراءات التنفيذ الجبري وفقا لقانون الإجراءات المدنية الجزائري والتشريعات المرتبطة به، منشورات عشاش، الجزائر)الطبعة بدون تاريخ(، ص 313 و مروك نصر الدين: طرق التنفيذ في المواد المدنية، دار هومة للطباعة . والنشر، الجزائر2005 ، ص 192

6- هذا الإجراء يجعلنا نذهب بالقول أن التشريع الجزائري وعلى غرار التشريعات الأخرى لا يعمل بقاعدة التناسب بين قيمة الحق الذي ينفذ من أجله وقيمة المال محل التنفيذ.

7- أنظر: – عزمي عبد الفتاح: قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات المصري، دار النهضة العربية، القاهرة 2001 ، ص 445 وكذلك طلعت محمد دويدار: طرق التنفيذ القضائي منشأة المعارف الإسكندرية )الطبعة بدون تاريخ) ، ص 213

8- أنظر: – أبو الوفاء: إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، دار الكتاب الحديث، منشأة المعارف الإسكندرية، الطبعة بدون تاريخ وبدون عدد ، ص 445

– فتحي والي: التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة 1995 ، ، ص 314.

9- محمد إبراهيم: النظرية العامة للحجز المنقول في ضوء الفقه وأحكام القضاء، ” دون دار الطبع”، سنة 2006، ص 601.

10- أنظر المادة 701 ف 2 من ق إ م د.

11- محمد إبراهيم: المرجع السابق، ص 596.

12- أنظر المادة 700 من ق إ م د.

13- طلعت محمد دويدار: المرجع السابق، ص 218

14- وفي ذلك تنص المادة 701 ف 3 من ق إ م د على أنه: ” إذا صرح ببطلان الحجز الأول، فلا يؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة له على نفس المنقولات إذا كانت صحيحة “.

15- أشار إليه الدكتور محمد إبراهيم في مرجعه السابق، ص 606.

16- كما إذا كانت مملوكة للزوجة وي ا رد الحجز عليها من دائن الزوج.

17- أنظر: – أبو الوفاء: إجراءات التنفيذ، ص 456

– عمارة بلغيث: التنفيذ الجبري وٕاشكالاته، دارسة تحليلية مقارنة للطرق التنفيذ وٕاجراءاته ومنازعاته، دار العلوم، الحجار عنابة 2004 ، ص 97.

– أحمد خلاصي: المرجع السابق، ص 513.

18- أحمد خليل: التنفيذ الجبري ) بدون دار الطبع و عدد الطبعة( سنة 2003 ، ص 568

19- لمزيد من الإطلاع أنظر : – إبراهيم أمين النفياوي : منازعات التنفيذ الجبري، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة . 2005 ، ص 139

– محمد إبراهيم: المرجع السابق، ص 754

– عزمي عبد الفتاح: قواعد التنفيذ، ص 1008

– السيد صاوي: التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية ، دار النهضة العربية، القاهرة 2005 ، ص 512.

– طلعت محمد دويدار: المرجع السابق، ص 245

– نبيل إسماعيل عمر: إشكالات التنفيذ الجبري، ص 245

20- أنظر: – إبراهيم أمين النفياوي: منازعات التنفيذ الجبري، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة 2005 ، ص 139.

– عمارة بلغيث: التنفيذ الجبري وٕاشكالاته، دارسة تحليلية مقارنة لطرق التنفيذ وٕاجراءاته ومنازعاته، دار العلوم، الحجار عنابة 2004 ، ص 98.

– السيد صاوي: المرجع السابق، ص 513.

21- محمد عزمي البكري: لحجز القضائي على المنقول في ضوء الفقه والقضاء، دار محمود للنشر والتوزيع الطبعة الأولى، دمشق 1995 ، ص 327.

22- محمد إبراهيم: المرجع السابق، ص 755

23- أنظر: – أبو الوفاء: إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، دار الكتاب الحديث، منشأة المعارف الإسكندرية، الطبعة بدون تاريخ وبدون عدد ، ص 458.

– عمارة بلغيث،: التنفيذ الجبري، ص 98.

24- أنظر: – محمد عزمي البكري: المرجع السابق، ص 329.

– طلعت محمد دويدار: المرجع السابق، ص 255.

– عزمي عبد الفتاح: قواعد التنفيذ الجبري، ص 1009.

25- أحمد خليل: التنفيذ الجبري، ص 569.

26- أنظر: – إبراهيم أمين النفياوي: المرجع السابق، ص 141.

– عمارة بلغيث: التنفيذ الجبري، ص 98.

27- محمد عزمي البكري: المرجع السابق، ص 328.

28- أنظر: – طلعت محمد دويدار: المرجع السابق، ص 248.

– عمارة بالغيث: التنفيذ الجبري، ص 100.

29- محمد ظهري محمود يوسف: النظرية العامة لإشكالات التنفيذ الوقتية ، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، كليةالحقوق، جامعة القاهرة 1994 ، ، ص 461

30- أنظر: – محمد عزمي البكري: المرجع السابق، ص 235

– محمد إبراهيم: المرجع السابق، 757

31- طلعت محمد دويدار: المرجع السابق، ص 251

32- أنظر: – عزمي عبد الفتاح: قواعد التنفيذ، ص 1010

– محمد عزمي البكري: المرجع السابق، ص 336

– عمارة بلغيث: التنفيذ الجبري، ص 100

33- أحمد خلاصي: المرجع السابق، ص 515.

34- أما في القانون الحالي، قانون الإجراءات المدنية، فإن المشرع جعل منازعات التنفيذ الموضوعية بما فيها دعوى إسترداد المنقولات المحجوزة من إختصاص قاضي الموضوع ينظرها بالطرق والإجراءات المنصوص عليها في القواعد العامة، حيث يصدر فيها حكما موضوعيا بصحة إجراءات التنفيذ أو ببطلانها طبقا للمادة 377 منه، بينما قصر منازعات التنفيذ الوقتية المنصوص عليها في المادة 183 من ق إ م على رئيس المحكمة بصفته الجهة الوحيدة المختصة في ذلك، ويفصل في الإشكال بموجب أوامر استعجالية، متبعا في

ذلك القواعد والإجراءات التي تطبق بالنسبة للقضاء المستعجل، ويفصل فيها بحكم وقتي مع عدم المساس بأصل الحق.

35- إن الجهة القضائية المختصة بنظر الأمور المستعجلة هي المحكمة ممثلة في رئيس المحكمة والذي يسمى بقاضي الأمور المستعجلة، هذا وٕان قاضي الأمور المستعجلة لا يشترط بالضرورة رئيس المحكمة ذي الرتبة بل قد يعمد إلى أي قاضي على مستوى جهة قضائية معينة ليتولى نظر القضايا ذات الطابع الاستعجالي، ولمزيد من الإطلاع أنظر: سائح سنقوقة: المرجع السابق، ص 114

وما بعدها.

36- تنص المادة 300 من ق إ م د على أنه: ” يكون قاضي الاستعجال مختصا أيضا في المواد التي ينص القانون صرا حة على أنها من اختصاصه، وفي حالة الفصل في الموضوع يحوز الأمر الصادر فيه حجية الشيء المقضي فيه”.

37- تنص المادة 40 ف 7 من ق إ م د على أنه: ” في مواد الحجز، سواء كان بالنسبة للإذن بالحجز، أو للإجراءات التالية له، أمام المحكمة التي وقع في دائرة اختصاصها الحجز”.

38- وتنص المادة 40 ف 9 من ق إ م د على أنه: ” في المواد المستعجلة أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الإشكال في التنفيذ، أو التدابير المطلوبة”.

39- في قانون الإجراءات المدنية القانون الحالي وطبقا للمادة 377 منه ترفع دعوى الاسترداد وفقا للإجراءات التالية:

– على مدعي ملكية الأشياء المحجوزة تقديم ادعائه أولا أمام القائم بالتنفيذ (المحضر القضائي أو محافظ بيع) مدعما ادعاؤه بأدلة كافية.

– ثم ينازع في الحجز أمام قاضي الأمور المستعجلة بقصد الحصول على الحماية الوقتية، طالبا وقف التنفيذ(وقف البيع)

إلى حين الفصل في الموضوع، وهنا يقتصر أمر المحكمة على وقف إجراءات التنفيذ أو الاستمرار فيها.

– وبعد ذلك ترفع الدعوى أمام محكمة الموضوع لمكان التنفيذ لتفصل في الملكية بحكم قطعي وذلك في ميعاد خمسة عشر

يوما.

إما من تاريخ تقديم الطلب إلى القائم بالتنفيذ أو من تاريخ صدور الأمر الاستعجالي، وتشتمل الدعوى على طلبين.

الأول يتعلق بطلب إسترداد ملكية الأشياء المحجوزة، والثاني يتعلق بوقف البيع وبطلان الحجز، وهنا نكون أمام حكم موضوعي يفصل أولا في الملكية، وثانيا في صحة إجراءات التنفيذ أو بطلانها.

ولمزيد من الإطلاع أنظر:

– محمد براهيمي: القضاء المستعجل، الجزء الثاني، الإختصاص النوعي لقضاء الأمور المستعجلة، ديوان . المطبوعات الجامعية ، الطبعة الثانية، الج ا زئر 2007 ، ص 213

– عمارة بلغيث: التنفيذ الجبري، ص 99

– أحمد خلاصي: المرجع السابق، ص 516

– بوشهدان عبد العالي: إجراءات التنفيذ وفق قانون الإجراءات المدنية الجزائري،(بدون دار الطبع وتاريخه) ، ص 88

– سائح سنقوقة: دليل العملي في . إجراءات الدعوى المدنية، دار الهدى، عين مليلة، الج ا زئر( الطبعة بدون تاريخ )، ص 170

40- القواعد التي قررتها المواد 15- 14 – 17 – 16من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .

41- الحكمة من إيداع المستندات مع العريضة، هي تمكين المدعى عليهم من الإطلاع عليها، وتحضير الدفوعات المناسبة وتقديمها في وقتها حتى يفصل في الدعوى على وجه السرعة، أنظر، إب ا رهيم أمين النفياوي: المرجع السابق، ص 145

42- يتم تبليغ المدعى عليهم طبقا للمادتين 9- 18 من ق إ م د.

43- باعتبار أن المادة 717 ق إ م د تشترط حضورهم عند الفصل في الدعوى.

44- أبو الوفاء: إجراءات التنفيذ، ص 475

45- أنظر: – أحمد خلاصي: المرجع السابق، ص 518

– محمد إب ا رهيم: المرجع السابق، ص 777

– طلعت محمد دويدار: المرجع السابق، ص 266

– عزمي عبد الفتاح: قواعد التنفيذ، ص 1022

46- وبذلك تنص المادة 717 ق إ م د على أنه:” إذا إدعى الغير ملكية المنقولات المحجوزة، وقام برفع دعوى إستردادها، يوقف البيع وجوبا من المحضر القضائي أو محافظ البيع”.

47- سبق التفصيل في ذلك عند دارسة موضوع الإختصاص النوعي أنظر الصفحة 154 من رسالتنا.

48- وبذلك تنص المادة 718 من ق إ م د.

4- أنظر: – عزمي عبد الفتاح: قواعد التنفيذ، ص 1029

. – طلعت محمد دويدار: المرجع السابق، ص 281

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .