((الطعن لمصلحة القانون))
==================

يعد الطعن لمصلحة القانون طريق استثنائي من طرق الطعن بالقرارات والاحكام.
وقد اخذ به المشرع العراقي بهذا الطريق في قانون الادعاء العام النافذ رقم (٤٩) لسنة ٢٠١٧ وكان له اصل ثابت في قانون الادعاء العام رقم (١٥٩) لسنة ١٩٧٩ الملغاة.

فما هو الطعن لمصلحة القانون:-
————————————
هو جواز للادعاء العام بالطعن بالأحكام والقرارات القضائية والعدلية باستثناء الجزائية التي لم يتجاوز اكتسبتها الدرجة القطعية خمس سنوات ولم يتم الطعن بها من قبل ذوي العلاقة او كان الطعن قد رد شكلاً .

شروط الطعن لمصلحة القانون:-
————————————-
١- ان يقدم الطعن من قبل رئيس جهاز الادعاء العام لمحكمة التمييز الاتحادية.
٢- ان لا يكون مضى على اكتساب الحكم او القرار الدرجة القطعية خمس سنوات ولم يتم الطعن بها من قبل ذوي العلاقة او كان الطعن قد رد شكلاً .
٣- ان يكون القرار او الحكم المطعون فيه خرق للقانون من شأنه الاضرار بمصلحة الدولة او القاصر او اموال أي منهما او مخالفة النظام العام .
٤- ان يكون الحكم او القرار المطعون فيه قد صدر من احدى المحاكم باستثناء المحاكم الجزائية( كون الادعاء العام يواكب مراحل الدعوى الجزائية) او عن مدير عام دائرة رعاية القاصرين او مدير رعاية القاصرين المختص او المنفذ العدل.
٥ – يجوز لاحد اطراف الدعوى او من صدر بحقه قرار او حكم انطبقت فيه الحالات اعلاه ان يتقدم بطلبه لرئاسة جهاز الادعاء العام للنظر فيه والطلب من محكمة التمييز الاتحادية بنقض القرار .

في حال توافرت الشروط اعلاه فتقوم محكمة التمييز الاتحادية بنظر الطعن لمصلحة القانون ونقضه ان كان قد استوفى الاثباتات القانونية واعادة اضبارة الدعوى للمحكمة او الجهة التي اصدرت القرار او الحكم لإعادة النظر وفق السبب الذي من اجله نقضت محكمة التمييز القرار او الحكم واستكمال الاجراءات المطلوبة في قرار النقض لمحكمة التمييز ولدى ورورد اضبارة الدعوى من محكمة التمييز منقوضة تقوم المحكمة بإعادة فتح باب المرافعة وتحديد موعد المرافعة وتبليغ اطراف الدعوى بالحضور ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة خاضع لطرق الطعن القانونية .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت
شؤرش قادر محمد رواندزى