الحقوق التي كفلهآ قآنون مُسآءلة الأحدآث للحدث

للأحدآث حقوق كفلهآ القآنون لهم عند المسآءله منهآ :

1 – الحدث المعرض للجنوح لا يتم اتخاذ أي إجراء بحقه إلا بعد استشارة ولي أمره.

2 – تخصيص أعضاء من الإدعاء العام يتولون اجراءات التحقيق في قضايا الأحداث.

3 – محاكمة الحدث سرية لا يحضرها إلا والديه أو وليه أو وصيه أو المؤتمن عليه والمحامون والشهود والمراقبون الاجتماعيون ومن تأذن لهم المحكمة بالحضور.

4 – يجوز إعفاء الحدث من جلسات المحكمة ويحضر من ينوب عنه.

5 – عدم تسجيل الأحكام ضد الأحداث الجانحين في صحيفة السوابق.

6 – إعفاء الأحداث من دفع أية رسوم أو مصاريف أمام محاكم الأحداث.

7 – إذا كان الحدث ذا عاهة يودع في دار مناسبة لتأهيله.

8 – تسليم الحدث إلى دار توجيه الأحداث أو أي جهة معنية لرعايتهم إذا تبين أن الحدث ليس له مال ولا يوجد من يقوم بالنفقة عليه.

9 – تسليم الحدث إلى من تتوفر فيهم الضمانات الأخلاقية وباستطاعتهم القيام برعايته.

10 – يجوز بقاء الحدث في الدار رغم بلوغه سن (18) إذا قررت المحكمة ذلك.

11 – كل من سلم حدث لرعايته من غير الأبوين فأهمل رعايته يعاقب بغرامة مالية.