الطعن بالأوامر على عريضة الدعوى – مبدأ تمييزي

مقال حول: الطعن بالأوامر على عريضة الدعوى – مبدأ تمييزي

الطعن بالأوامر على عريضة الدعوى – مبدأ تمييزي
محكمة التمييز الاتحادية
العدد/// 2925/الهيأة المدنية/2011
التاريخ / 2011/9/6

المبدئ :- الطعن التمييزي
(ان الطعن تمييزاً بالأوامر التي تصدر على عريضة الدعوى ( القضاء الولائي) يكون امام محكمة استئناف المنطقة)

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد بأن القرار محل الطعن التمييزي قد صدر عن محكمه بداءة الكاظمية بتاريخ 2011/7/26 وذلك بناءاً على الطلب المقدم الى المحكمة من وكيل احد الورثة للقطعة المرقمة 9/2 م28 تاجيات وهو من الاوامر التي تصدر على عريضة احد الخصوم ( القضاء الولائي) المنصوص عليه في الفصل الثاني من الباب العاشر من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ( المواد151 -153) وعليه فان النظر في الطعن التمييزي المتعلق به يكون من اختصاص محكمة استئناف المنطقة استناداً للمادة (216/2) من القانون المذكور لذا قرر احالة العريضة التمييزية مع اضبارة الدعوى المرقمة 2/استملاك/1989 الى رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية للنظر فيها حسب الاختصاص مع الاحتفاظ بما دفع من رسوم اخرى واشعار محكمة بداءة الكاظمية بذلك وصدر القرار بالاتفاق في7/شوال/1432هـ الموافق 2011/9/6م

شؤرش قادر محمد رواندزى
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.