الشروط القانونية لتوثيق عقد الزواج الرسمي في القانون المصري

تقدم للزواج زميلي في العمل وهو شاب محترم ومهذب، ولكن لا أحد منا يعرف الشروط القانونية للزواج للحفاظ على حقوقنا الزوجية.

ويجيب الأستاذ فهر عبدالرازق المحامي بالنقض والاستئناف، أنه يجب التوعية بالشروط القانونية لأنها تضمن حقوق المرأة والرجل، ويقصد منها التأكد من قدرتهما على تحمل مسؤولية الزواج، ومعرفة كل طرف بما يترتب على الزواج من التزامات وحقوق لكل من الطرفين.

وتابع أن أهم الشروط فيما يلي:

– بلوغ السن القانونية لتوثيق الزواج: يلزم لتوثيق عقد الزواج منذ صدور القانون رقم 126 لسنة 2008 بلوغ 18 سنة ميلادية كاملة للذكر والأنثى.

– وجوب امتناع الموثق المختص عن توثيق عقد الزواج رسميا إذا كان أحد الجنسين (الذكر أو الأنثى) لم يبلغ السن القانونية وقت التوثيق (18 سنة ميلادية).

– عدم قبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن أحد الزوجين أقل من 18 سنة ميلادية كاملة وقت رفع الدعوى.

– يعاقب تأديبيا وجنائيا الموثق الذي يوثق زواج أي قاصر قبل سن الـ18 عاما، أو من يثبت في وثيقة الزواج سنا غير السن الحقيقية لأحد الزوجين.

– اتمام الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص.

وأوضح أن المطلوب هو إجراء الفحص الطبي ليكون كلا الطرفين على بينة من حالة الطرف الآخر، والمحظور هو توثيق عقد الزواج قبل إجراء الفحص الطبي.

– إقرار الزوج بحالته الاجتماعية: تقرر هذا الشرط بالقانون 100 لسنة 1985 الذي أضاف نص الفقرة الأولى من المادة 11 مكررا للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، ونصها: “على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول”.

ويعاقب الزوج الذي يدلي ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محال إقامة زوجته أو زوجاته بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما يعاقب الموثق الذي يمتنع عن الإخطار بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على 50 جنيها، ويجوز الحكم بعزله من وظيفته أو وقفه عن عمله لمدة لا تجاوز سنة.

وأكد أن الغرض من هذا الإقرار، تمكين الزوجة الأولى من طلب التطليق بسبب زواج زوجها بأخرى دون موافقتها بعد إثبات الضرر المادي أو المعنوي الذي لحق بها من جراء الزواج الجديد، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في عقد زواجها منه ألا يتزوج عليها، ويكون للزوجة الجديدة التي لم تعلم أن زوجها متزوج بسواها أن تطلب التطليق بعد علمها بذلك.

– شروط خاصة في عقد الزواج الجديد: تنص المادة 33 من لائحة المأذونين على وجوب أن يبصر المأذون الزوجين بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة، منها:

– من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية.

– من يكون له حق الانتفاع وحده بمنزل الزوجية في حالة الطلاق أو الوفاة.

– عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة.

– رصد مبلغ مقطوع أو راتب دوري يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بدون رضاها.

– تفويض الزوجة في تطليق نفسها.

وذلك كله فيما يزيد على الحقوق المقررة شرعا وقانونا ولا يمس حقوق الغير، إضافة إلى أن على المأذون أن يثبت ما تم الاتفاق عليه من المسائل السابقة أو أي اتفاق آخر لا يحل حراما أو يحرم حلالا في المكان المعد لذلك بوثيقة الزواج.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت